|
أكادير: ندوة حول «إعمال اتفاقية حقوق الطفل ببرامج الجمعيات و مشاريعها» التقرير التركيبي
لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)
الحوار المتمدن-العدد: 4304 - 2013 / 12 / 13 - 15:11
المحور:
حقوق الانسان
ألحت الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس ماسة درعة على حضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات ندوة بمدينة أكادير حول «إعمال اتفاقية حقوق الطفل ببرامج الجمعيات ومشاريعها». ولقد استجابت اللجنة للدعوة ممثلة في أشغال الندوة بأحد أعضائها السيد الحسين أوسقل. وإنه ممن يوثق بهم وبما دنوه والتقطوه من أفكار. وتأسيسا على شهادته –وهي شهادة شاهد من أهلها- أنجز التقرير التالي: تحت شعار «حقوق الطفل في التشريعات المغربية والمواثيق الدولية : أي دور للمجتمع المدني ؟ » نظمت الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس ماسة درعة، ندوة حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل ببرامج الجمعيات ومشاريعها، يوم الأحد 24 من شهر نونبر 2013 بمركب جمال الذرة بأكادير، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، حضره، إلى جانب ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وممثلي اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية ورزازات، وممثل منظمة اليونسكو بالمغرب ، ممثلو مجموعة من الجمعيات التي تهم بحقوق الطفل بجهة سوس ماسة درعة، بواقع ( 85 مشاركا و مشاركة ) رأى المنظمون تسطير أهداف الندوة وتوجيهها لتروم «ترسيخ ثقافة الإنصاف وحقوق الطفل في برامج الجمعيات بالجهة ومشاريعها»، وتبتغي تحصيل «الانفتاح والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني بالجهة»، دون إغفال «التعريف بالشبكة». وانتُظرأن يستفيد من النشاط وما استصحبه جل من يمثل المجتمع المدني بالجهة، و البعض ممن يمثل القطاعات ذات الصلة، وثلة من ممثلي الهيئات الدولية بالجهة، ومن تمكن من الحضور منوسائل الإعلام. وإن من الشركاء في النشاط المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف. واما البرنامج فقد انتظم في استقبال المشاركين والمشاركات مساء اليوم المعلوم، لتُفتتح الندوة بكلمة الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس ماسة درعة، وكلمة السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان التي تُليت نيابة عنه من لدن سلوى الكطيبي، مداخلة السيدة أنيس ماغري ممثل منظمة اليونيسيف بالمغرب. الجلسة العامة في ثلاث أوراق مقدمة: - الورقة الأولى التشريع المغربي و حقوق الطفل : ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان . الأستاذ: عبد الحق كميم. - الورقة الثانية: البرامج والمنظومات التربوية التي تسعى إلى النهوض بحقوق الطفل من تقديم الأستاذة : فاطمة بنشريق الورقة الثالثة: حقوق الطفل في برامج و مشاريع الجمعيات من تقديم الأستاذ ميلود أزرهون فاعل جمعوي والجلسة الختامية للمناقشة و التوصيات. جرى تنفيذ البرنامج وتأدية مضامينه على وجهها كما يفصل أسفله: في الجلسة الافتتاحية تناول الكلمة السيد رئيس الشبكة ليضع المشاركات والمشاركين في السياق العام الدولي، الوطني، والجهوي الذي تنظم فيه الندوة حيث أشار إلى خمس نقط بيانها في «احتفاء المغرب باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة»، و«توقيع المغرب على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993»، و«التأكيد على التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا انطلاقا من تصدير دستور 2011 الذي يؤكد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، والفصل 32 الذي تضمن بالحرف «تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها»»، و«شروع الشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس ماسة درعة بعد تأسيسها بتاريخ 27 يوليوز 2013 في تنظيم أنشطتها من خلال هذه الندوة كأول نشاط إشعاعي» ، وأخيرا«اختيار الشبكة لموضوع أدوار المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق الطفل بالجهة من خلال تشخيص الوضعية الراهنة وبلورة مخطط جهوي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تمس بحقوق الطفل ( أطفال الشوارع ، خادمات البيوت ...) ». عُقب ذلك تناولت الكلمة السيدة سلوى الكبيطي عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان فأشارت في البداية تقدمت بالشكر للشبكة، على دعوتها من أجل المشاركة في أشغال الندوة التي سمتها «إعمال اتفاقية حقوق الطفل في برامج ومشاريع الجمعيات». وأكدت أن هذه الندوة تأتي لتدشن عمل الشبكة بعد تأسيسها يوم 27 يوليوز 2013 إثر برنامج تقوية القدرات. والحال أن كان للمندوبية برنامجها بشراكة مع اليونسيف، وزارة التربية الوطنية، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة، والمرصد الوطني لحقوق الطفل الشرف للسهر على أجرأته في إطار «برنامج التواصل والترافع حول حقوق الطفل والنساء المندرج في البرنامج العام لدعم الأمم المتحدة للتنمية في المغرب (UNDAF) ». وأشارت إلى أنه وفقا لخطة العمل الإستراتيجية 2012 -2016 من خلال المحور المتعلق بتقوية الحوار مع الأطراف المعنية بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان عامة، انطلقت عدة أوراش قصد تطوير التعاون والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بصفة خاصة، لما يُنتظر منها كفاعل مجتمعي، وكشريك في خلق التغييرات المأمولة على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمع ومواكبتها ككل، وذلك من خلال مقاربات متعددة ومختلفة تهم التحسيس والتكوين والترافع....ومن هنا أكدت السيدة السيدة سلوى الكبيطي على أن الحاجة ملحة لتمكين الفاعلين الجمعويين من الإطار المعياري لحقوق الإنسان والآليات الأممية وتقوية قدراتهم في مجال إعداد التقارير الموازية ودعمهم من أجل خلق شبكات لترصيد الجهود وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان والرفع من مستوى تمثيليتهم ومساهمتهم محليا ووطنيا ودوليا وأضافت بأنه يمكن أن نلمس اليوم نجاحا في تحقيق وضع التزامات الدولة للمغرب في مجال حقوق الطفل بين يدي الجمعيات العاملة في الجهة من ناحية وتمكينها من أدوات التعبئة والتحسيس والترافع من ناحية ثانية . وأكدت المتدخلة أن موضوع هذه الندوة يتمحور حول : التشريع الوطني وحقوق الطفل وحول البرامج والمنظومات التربوية التي تسعى إلى النهوض بحقوق الطفل و حول حقوق الطفل في برامج الجمعيات ومشاريعها، وهو مناسبة لتفتح ورش التفكير على صعيد الجهة في قضايا الطفولة وتعزيز المبادرات والمشاريع قيد الإنجاز . وفي الأخير أشارت إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إذ تنوه بهذه المبادرة فهي تعلن أحرص على تتبع الأنشطة الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وقيمها محليا ووطنيا، وتؤكد على أهمية هذا اللقاء. وتعبر عن استعدادها لدعم الشبكة في أفق توسيع التجربة وتعميميها على مستوى الجهات الأخرى وإيجاد أشكال أخرى من صيغ التعاون والشراكة. عقب ذلك تناول الكلمة السيد أنيس ماغري عن منظمة اليونسيف مذكرا في البداية بمجموعة من الإنجازات التي حققها المغرب في حماية حقوق الطفل حيث أشار إلى توقيع الدولة المغربية لاتفاقية حقوق الطفل وإلى بعض الحقوق التي تم تحقيقها ( التلقيح 100% ، التمدرس، قانون الجنسية ...) وأكد على ارتفاع المؤشرات التي تهم حقوق الطفل إلا أنه لاحظ خللا على مستوى تصنيف هذه المؤشرات حسب الجهات، وحسب الجنس بين العالم القروي والحضري حيث سجل تفات في هذه المؤشرات، وأشار إلى أن دستور 2011 يتضمن مجموعة من الفرص لتصحيح هذه الاختلالات من خلال دسترة المناصفة، المساواة والديمقراطية التشاركية . في بداية الجلسة العامة أضحت المشاركات و المشاركون على موعد مع مداخلة الأستاذة فاطمة بنشريق حول«البرامج والمنظومات التربوية التي تسعى إلى النهوض بحقوق الطفل» حيث استهلت مداخلتها بالوقوف على المبادئ العشر لحقوق الطفل والتي أجملتها في ما يلي : 1. يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته. 2. يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يُمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية. 3. للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية. 4. يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية. 5. يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته. 6. يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم. ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وفي جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة، وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش. ويستحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد. 7. للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. 8. يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. 9. يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به على أي صورة. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أي مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي. 10. يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر. بعد ذلك وقفت الأستاذة فاطمة على مجموعة من الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الطفل حيث أشارت إلى ما يلي : - أحاط الجانب القانوني بالمستلزمات القانونية لحماية الطفل وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب [بل صدقها] منها: - إلزامية التعليم في البرامج الحكومية المغربية ومجانيته. - بنيات للتعليم الاولي منذ بداية الالفية الثالثة. - قانون الجنسية منذ 2006 . - دور مدونة الاسرة في حماية اسم الطفل وجنسيته. - دور مؤسسة محمد الخامس في إنجاز بنيات تحتية للطفل في وضعية إعاقة. بالمقابل أكدت الأستاذة فاطمة على مجموعة من الاختلالات التي لا تساهم في تحقيق المبدأ المؤسس [اسم الفاعل] لحقوق الطفل حيث أشارت إلى أن هناك « شريحة واسعة من أبناء العمال الفلاحين والحرفيين والمسترزقين من الخدمات والمهن الغير مهيكلة والغير مشمولة بالتغطية الاجتماعية». وسطرت على «افتقار الأطفال في وضعية إعاقة إلى المرافق التربوية و الاجتماعية و الرعاية النفسية رغم أن دستور 2011 خصص بندا لهذه الفئة». وعافت « ضعف أداء المرافق الحكومية وغير الحكومية العناية والتكفل بالأطفال المتخلى عنهم وفي وضعية أسرية صعبة». وكذا «ضعف البنيات الترفيهية وعدم انخراط المنتخبين في التفكير في هذا الحق». ولم تستحب « الخصاص الكبير في البنيات التحتية الأساسية التربوية و الترفيهية في المجال القروي». ولم تغفل ذكر «غياب مراصد ومراكز استماع خاصة بالطفل الذي له انتظاراته»، ضمن الاختلال الذي لا يساهم في في تحقيق المبدأ المؤسس لحقوق الطفل. وأخيرا « لازال قانون منع تشغيل الاطفال في رفوف اللجنة البرلمانية محفوظا رغم المآسي المتكررة الناتجة عن عمالة الاطفال». المداخلة الثانية كانت للأستاذ ميلود أزرهون سمتها « حقوق الطفل في برامج الجمعيات ومشاريعها»، حيث وقف في البداية على الأدوار التي على المجتمع المدني أن يلعبها في الميدان في ظل الدستور الجديد الذي أقر بالدور الهام الذي اصبح يلعبه في رسم السياسات العمومية، وتنفيذها وتتبعها، وأكد آن الأوان قد حان ان يحصر المجتمع المدني دوره في المرافعة وتأهيل قدرات الفاعلين المحليين وتقويتها و كذا التعبئة والتحسيس من أجل المساهمة في التنمية المستدامة. وإنه على الدولة التي تراجعت عن آداء أدوارها على مستوى توفير الخدمات العمومية للمواطنين والمواطنات في إطار ما سمى بسياسة التقويم الهيكلي سنة 1983، أن تراجع سياستها وتمكن المواطنين والمواطنان من الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية. وأكد على أن أدوار المجتمع المدني معقدة ومركبة حيث إنه لا يمكن أن نتكلم عن التنمية بدون الحديث عن الطفل والمجال البيئي والأسرة والتعليم والصحة وبالتالي، يجب أن نتناول الموضوع بشكل شمولي حيث نجد أن هناك علاقة جدلية بين ما هو حقوقي وما هو اجتماعي وما هو سياسي . بعد ذلك أكد الأستاذ ميلود أزرهون أن المغرب استطاع أن يكسب السبق على مستوى المصادقة على [تصديق[ اتفاقية حقوق الطفل، إلا أنه لم يستطع أن يكسبه على مستوى أجرأة هذه الاتفاقية وتفعيلها حيث أشار إلى أن الرهان إدماج الطفل في مجاله الأسري لكون وضعية الأسرة تؤثرسلبا أو إيجابا على وضعية الطفل، وبالتالي يجب الاشتغال على الأسرة وتأهيلها. وانتقل بعد ذلك إلى الوقوف على الأهداف الإنمائية للألفية، وأشار إلى بعض المعطيات التي وردت في تقرير الحكومة حول التقدم في إنجاز هذه الأهداف في أفق 2015، وأشار إلى نسبة 100% على مستوى تعميم التمدرس معطى غير دقيق، لأن مجموعة من الأطفال و الطفلات لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة، وبالأخص الرحل منهم، ووقف عند تجربة المدارس الجماعاتية التي تحرم الطفل من الرعاية الأسرية وتنتج مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تساهم في انحراف الأطفال بالإضافة الى أن مسالة المساواة بين الجنسين والتي نصت عليها الأهداف الإنمائية ظلت بعيدة المنال في ظل القوانين والأعراف الاجتماعية السائدة أضف إلى ذلك تحسين صحة الأم، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات. هنالك خلص إلى ضرورة العمل في إطار أستراتيجي يؤطر عمل المجتمع المدني وفق هذه الأهداف، وذلك وفق المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي. وأكد أن المدخل السليم المشاركة الوازنة في تدبير الشأن المحلي انطلاقا من المادة 36 من القانون 17-08 المتعلق بالميثاق الجماعي. وفي الأخير حاول الأستاذ ازرهون أن يقدم بعض التجارب الناجحة، حيث ورد تجربة جمعية أولاد ميمون وتجربة تيلالا بشراكة مع التكوين المهني، وتطرق بعد ذلك إلى الإكراهات الناتجة عن تطبيق القانون 14-05 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية . المداخلة الأخيرة للأستاذ عبد الحق كميم ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «التشريع المغربي وحقوق الطفل». استهل مداخلته بالإشارة إلى المقتضيات القانونية المنظمة للرابطة الأسرية وما يترتب عنها من أثار اتجاه الأطفال، حيث وقف على المادة 54 من مدونة الأسرة المغربية التي حملت مجموعة من النقط المضيئة لصالح الطفل أجملها في عشر نقط: «حماية صحتهم وحياتهم إلى بلوغ سن الرشد»، و«العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية »، وضمان« النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من المدونة »، و«إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة»، و« اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ». ولا يجب إغفال«التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل»، وضمان «التعليم والتكوين الذين يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع وعلى الآباء أن تهيئوا أولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني »، و«عندما يفترق الزوجان تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة»، و«عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما»، و« يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع». وقد تطرق الأستاذ عبد الحق كميم بإسهاب إلى المستجدات التشريعية في مجال حقوق الأطفال حيث أورد المشرع مجموعة من المقتضيات الجديدة في باب الحضانة فأخذ بحضانة المؤسسة اإذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، كما جعل زواج الأم الحاضنة غير مسقط لحضانتها، إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها، وإذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. وإذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، وإذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. وأكد أيضا أن المشرع المغربي حريصٌ من خلال الامتداد التشريعي السابق الإشارة إليه على تصحيح مدونة حقوق الطفل بمقتضيات حمائية جريئة اعتبر نسب الحمل أو الولد المزداد أثناء الخطبة لاحق بالخاطب إذا توافرت في الخطبة الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة حيث عرفت أقسام قضاء الأسرة فيضا منقطع النظير من الرسائل المطالب أهلها إثباتَ النسب وفق المادة 156 من مدونة الأسرة. وقد أولى المشرع، يضيف الأستاذ كميم، اهتماما خاصا لحق الطفل في التعليم فأورد ما نُصّ عليه في الفصل الثالث من ظهير 13 نونبر 1963 بشأن إلزامية التعليم، إذ يجب على كل شخص مسئول عن طفل ما أن يطلب تسجيله بمؤسسة التعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة، ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها وتعمل الدولة في حدود الإمكانيات المتوافرة على توفير وسائل النقل المدرسي والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المناطق الضرورية وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بقرار من وزير التربية الوطنية وفي حال عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا. ويعد الشخص شخصا مسؤولا إذا حمل صفة من الفات الواردة في القانون: الأب، وعند المغيب عنه أو فقدانه للأهلية تحل محله الأم، والوصي أو الكافل والمقدم شرعيا، ومديرو أو متصرفو أو مسؤولو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار. واعتبر المشرع حق التعليم مبررا موجبا لاستمرار الأب في النفقة على أولاده إلى إتمام السنة الخامسة والعشرين طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة ولعل أهم ضمانة لحماية هذه الحقوق هو اعتبار الدولة مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وكما أن حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، وتخويل النيابة العامة مهمة السهر على مراقبة الحاضن عندما يكون شخصا معنويا كمؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثامنة من المسطرة المدنية وفي مواجهة الدولة، و تسهر النيابة العامة على احترام هذه الحقوق، وهو إقامتها للدعوى العمومية في مواجهة من يخل بهذه المقتضيات متى وصل هذا من خلال حد الفعل الذي يعاقب عليه القانون الجنائي. وانتقل بعد ذلك الأستاذ كميم إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي مشيرا إلى مجموعة من المرجعيات الدولية المؤسسة لذلك : «اتفاقية حقوق الإنسان»، و«البروتوكول الاختياري الملحق بها المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم الجنسي وفي المواد الإباحية»، و« الاتفاقية الدولية بشان أسوء أشكال تشغيل الأطفال »، و« البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات». وركز بعد ذلك على إشكالية الملاءمة والتعديلات التشريعية ( القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية) مشيرا إلى التوجيهات العامة والمتمثلة أساسا في « مراعاة المصلحة الفضلى للطفل أولا ودائما في كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة به»،« تجريم كل الانتهاكات التي ترتكب في حقه»، «تشديد العقوبات عندما يكون مرتكب الانتهاك في حق الطفل احد أصوله أو من له رعاية أو سلطة عليه » « احترام حق الطفل في حماية خصوصياته لمنع أي ضرر قد يصيبه وذلك من خلال سرية الجلسات ومن خلال عدم جواز نشر أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هويته عند التقاضي»، «اتخاذ تدابير استعجاليه للتكفل بالطفل وحمايته متى كان ضحية فعل إجرامي أو كان في وضعية صعبة تجعله في خطر الوقوع ضحية جريمة وذلك بإمكانية إصدار أوامر قضائية مؤقتة بإيداع الطفل لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة» «إشراك الأسرة أولا والأوصياء والكفلاء وكل شخص جدير بالثقة بالإضافة إلى المؤسسات والمصالح العمومية والجمعيات والمؤسسات الخصوصية المهتمة بالطفولة أو المكلفة بالتربية والتكوين المهني أو المعدة للعلاج أو التربية الصحية، في عملية العناية بالطفل وحمايته وإدماجه باعتبارها مسؤولية الجميع» « امتداد اختصاص المحاكم المغربية للنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها، كما أن كل جريمة يحصل ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها داخل المغرب تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة، وتظهر أهمية هذه المقتضيات في الجرائم المرتكبة عبر الأنترنت مثلا أو من طرف عصابات أفرادها داخل وخارج المملكة أو من طرف أجانب مرورا بالمغرب». ووقف بعد ذلك على أهم التعديلات التشريعية التي عرفها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل حيث أشار إلى « تحريم بيع الأطفال أو شرائهم»، و«تشديد العقوبات بالنسبة للتحريض على دعارة الأطفال واستدراجهم إليها»، و« تشديد عقوبة الأطفال إذا ارتكبت من طرف عصابة إجرامية أو بواسطة تعذيب »، و« معاقبة كل من ارتكب أو سهل استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو أي تصوير للطفل بأية وسيلة كانت لأغراض ذات طبيعة جنسية»، و«مضاعفة العقوبة عند عدم إشعار السلطات بارتكاب جناية من هذا النوع »، و«رفع إلزامية السر المهني عن الأطباء وكل أمناء السر المهني للتبليغ عما يصل إلى علمهم من جرائم ضد الطفل »، و« انطلاق أمد التقادم الجنائي بعد بلوغ الطفل سن الرشد إذا كان مرتكب الاعتداء أو الاستغلال من داخل أسرته أو من المكلفين برعايته». وانتقل المتدخل في الأخير إلى تحديد مجموعة من الإكراهات وأجملها في «عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل»، و«أن القوانين المنظمة لحقوق الطفل مبعثرة بين فروع القانون لدرجة تشكل تحديا حقيقيا في مواجهة المتخصص ناهيك عن المخاطبين بمقتضيات هذه النصوص»، و«تعارض المقتضيات القانونية مع المادة 54 موع 329، حيث أن للطفل على أبويه حقّ النفقة، وحق توفير بيت للأسرة باعتبار المحيط الذي يتمتع فيه بجميع حقوقه المادية والمعنوية. وإن حدث أن تنتهي رابطة الزواج بين الزوجين فيتخلى كل واحد منهما عن حضانة الطفل وعن توفير سكن له ففي هذه الحالة تحل الدولة محل الأبوين في توفير مقر يؤوي هذا الطفل، لكن أركان الدروب المظلمة تؤكد خلاف ذلك حين تقذف ما في بطنها من أطفال ضحايا التشرد والذين يجدون أنفسهم مطاردين من طرف الشرطة ومتابعين من أجل جنحة التشرد. فهل في هذه الحالة ينبغي تحميلا لطفل مسؤولية التشرد أم والديه والدولة، لقد سبق للنيابة العامة بمدينة الجديدة أن تابعت طفلا من أجل جناية السرقة والتشرد، وإحالته على السيد قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة فقضى بتبرئة ساحة الحدث من جنحة التشرد، وكذلك ما انتهت إليه بمقتضيات المادة 54»، و«تعارض الفصل479 من القانون الجنائي الذي يعاقب في فقرته الأولى على فعل اختطاف القاصر[اسم مؤنث] أو التغرير بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها ، فانه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج. ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان، مخلا فالمشرع نظرا لاعتبارات واقعية وأخلاقية في حق النيابة العامة متابعة مختطف القاصرة التي يتزوج بها لان الزواج بمثابة إسدال الستار على العلاقة في جانبها غير الشرعي. لكن مقتضيات هذا الفصل تصطدم بمقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة ، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تستلزم لزواج القاصر ذكر أو أنثى صدور إذن بذلك من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج». وقد حصل في العديد من القضايا أنه عند متابعة مختطفها من لدن النيابة العامة ويعرب عن رغبته في الزواج ويتوجه أفراد عائلته لخطبتها وتعرب عائلة القاصرة عن رغبتها في هذا الزواج، ولكن عندما تحصل مراجعة قاضي الأسرة في إطار المادة 20 من مدونة الأسرة للإذن بزواج هذه القاصر فإنه يرفض بعلة مرور فترة استبراء للتأكد من خلو رحم المرأة القاصر من الحمل، وأن قاضي الأسرة يتمسك بموقفه بالرغم من التعزيز في كثير من حالات طلب الإذن بزواج القاصرة بشهادة طبية وتحاليل تؤكد خلو رحم القاصر. وبطبيعته فان المختطف الذي يقضي مدة أربعة أشهر في انتظار مدة الاستبراء غالبا ما يعدل عن فكرة الزواج. وأما توصيات الندوة فقد توقفت عند ما يلي: - ضرورة العمل على الاشتغال في الوسط القروي في إطار المقاربة الاستباقية. - ضرورة العمل على تكوين أطر المخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. - العمل على إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض الجامعات من أجل برمجة إجازات مهنية . - العمل على مواكبة الجمعيات وتأهيلها. - ضمان الالتقائية للقطاعات التي تشتغل في الجانب الاجتماعي. - العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل تتضمن جميع القوانين الصادرة في هذا المجال. - العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور الجديد.
#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)
Ait_-elfakih_Lahcen#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
سياق التشاور بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمصالح الإقل
...
-
برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية
-
مهرجان بوعنان للثقافة الأصلية بالجنوب الشرقي
-
الرشيدية: إعلان الجنوب الشرقي على هامش لقاء «الحركة الجمعوية
...
-
النسخة الثانية من منتدى أرض الجموع بالجنوب الشرقي بمدينة ورز
...
-
الأمازيغية في السياسة العمومية، أي حصيلة ؟ وأي أدوار للفاعلي
...
-
ملوية العليا وإشكال أسس العلاقة بين الإنسان والأرض
-
«من أجل مشاركة فاعلة للمتدخلين المحليين في تدبير الشأن المحل
...
-
المناظرة الجهوية حول الحركة الجمعوية بالمغرب ورهانات البناء
...
-
موسم أو المغني بجبال الأطلس الكبيرالمغربية، بين تعديل الموعد
...
-
الوقع الاجتماعي للتكنولوجيا الحديثة على الحرفية التقليدية لس
...
-
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات: الاستئناس با
...
-
آفاق التنمية بحوض كير بالجنوب الشرقي المغربي
-
هل هي بداية موفقة لتصحيح مفاهيم الخطوبة والزواج والتحرش الجن
...
-
السجن والسجناء في تاريخ المغرب الوسيط
-
من أجل حكامة جيدة في تدبير أرض الجموع بجهة الجنوب الشرقي - ا
...
-
دراسة حول المقابر المغربية، ومقترحات عملية من أجل إصلاحها- ح
...
-
ورزازات:أي بعد للتخطيط الإستراتيجي التشاركي للجماعات الترابي
...
-
الأرض والإنسان في الجنوب الشرقي المغربي في مرأة الصحافة المك
...
-
ندوة افتتاح مشروع (من أجل تعبئة منظمات المجتمع المدني لإدماج
...
المزيد.....
-
يوم أسود للإنسانية.. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على أوام
...
-
حماس: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تصحيح لمسار طويل من الظلم
...
-
رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
...
-
منظمة الفاو تحذر من وصول المجاعة إلى أعلى درجة في قطاع غزة،
...
-
مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآ
...
-
مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. أول تعليق من مكتبه وبن غفير يدعو ل
...
-
زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في
...
-
حماس ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق ن
...
-
حماس تحث المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإ
...
-
هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية ب
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|