|
البعد الفلسفي لحقوق الإنسان
عبد العالي كركوب
الحوار المتمدن-العدد: 4298 - 2013 / 12 / 7 - 03:48
المحور:
حقوق الانسان
البعد الفلسفي لحقوق الإنسان عبد العالي كركوب تـــقـــديـــم: يدل مفهوم حقوق الإنسان في بعده الفلسفي على مجموع الحقوق الطبيعية التي يـــمنحهـــا القانون الطبيعي للإنسان، و تتميز هذه الحقوق بكونها ثابتة لا تتغير، و كونية شاملة لـــكـــــل إنسان كيفما كان جنسه أو لونه أو عرقه أو جنسيته أو لغته أو دينه... و عندما نرجع هذه الحقوق إلى ما هو طبيعي فإنها تصبح بذلك موجودة بـعـيــدا عــــن أي دخل لهيئة أو مؤسسة أو شـخـص معين... و بـهـذا فـإن الــمــنظمات و الجمعيات العالمـية و الوطنية تطـمح إلى التعريف بحقوق الإنسان و إقرارها، و ليس بنائـهــا و وضعها. و بناءا على ما سبق، سنقدم في المحور الأول أهم ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أما المحور الثاني فسنبرز من خلاله ارتباط محتوى هذا الإعلان بما جاءت به الفلسفة، خصوصا فلسفة عصر الأنوار خلال القرن 18م. و بالنسبة للمحور الثالث و الأخير فسنتناول فيه أهم الإنتقادات التي وجهت لمقولة حقوق الإنسان.
المحور الأول: مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) مختلف الحقوق التي يتمتع بها كل شخص، أو بالأحرى كل إنسان.. و يمكن تقسيم هذه الحقوق إلى ثلاثة أنواع: 1/ حـــقـــوق الـــســلامــة الــشــخــصــيــة أي الحقوق التي تكفل أمن الإنسان و حريته، و تتكون من المواد التالية: المادة الأولى يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. المادة الثالثة لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه المادة الرابعة لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها. المادة الخامسة لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة السادسة لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة السابعة كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة الثامنة لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة التاسعة لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً المادة العاشرة لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة الحادية عشرة 1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة الثانية عشرة لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة الثالثة عشرة 1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة الرابعة عشرة (1) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. (2) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة الخامسة عشرة (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. (2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. المادة السابعة عشرة 1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
/2 الـــحـــريـــات الـــمـــدنـــيـــة: و تكفل حرية التعبير عن المعتقدات بالقول و الممارسة، و حرية الرأي و التفكير و الوجدان، و حرية اختيار الدين، و التجمع، و حق الإقتراع في الإنتخابات، و تقلد المناصب العامة، و التزوج و تأسيس أسرة. و تضم المواد التالية: المادة السادسة عشرة 1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب النوع أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. 2) لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه. 3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة الثامنة عشرة لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة". المادة التاسعة عشرة لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة العشرون 1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. 2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة الحادية والعشرون 1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا. 2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. 3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة. ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
3/ الحــقــوق الاقـتـصـاديـة و الاجـتـمـاعـيـة: و تكفل حصول الشخص على الحاجات الإنسانية الأساسية، و تضمن الحق في الرقي الاجتماعي، و الوصول إلى مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهية، كما تضمن أيضا الحق في العمل و إنشاء النقابات. و تضم المواد التالية:
المادة الثانية والعشرون لكل شخص بصفته عضوا في التجمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة الثالثة والعشرون 1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. 2) لكل فرد دون تمييز الحق في اجر متساو للعمل. 3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. المادة الرابعة والعشرون لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة الخامسة والعشرون (1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. (2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية. المادة السادسة و العشرون (1) لكل شخص الحق في التعلم،ويجب أن يكون التعليم في مراجله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. (2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. (3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة السابعة والعشرون (1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. (2) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة الثامنة والعشرون لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. المادة التاسعة والعشرون (1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا. (2) يخضع الفرد في ممارسة حقوق وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. (3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة.
المحور الثاني: البعد الفلسفي كتجلي و أساس لحقوق الإنسان تعتبر مسألة ”حقوق الإنسان“ من الإشكالات الأساسية التي سادت الفكر الفلسفي، و شغلت تفكير الفلاسفة خصوصا مع الفلسفة الحديثة (17 و 18 م) مما ساهم في ظهور اتجاهين: الأول: أصحاب نظرية القانون الطبيعي و الحقوق الطبيعية كأساس تقليدي لحقوق الإنسان. و أهم رواده: جون لوك، روسو... الثاني: أصحاب نظرية القانون الوضعي و الحقوق الوضعية كأساس حديث لحقوق الإنسان. و أهم رواده: هيجل، ماركس...
يعتبر جون لوك (1632-1704) أن الناس في حالة الطبيعة يتمتعون بحقوق موضوعية و خاصة، و رغم انتقالهم إلى حالة المدنية عبر العقد الاجتماعي فَهُمْ لا يفقدون حقوقهم الأصلية، بل إن أساس قيام الدولة هو حماية الحقوق الطبيعية. فالإنسان يتميز عن الحيوان - حسب لوك – في حالة الطبيعة بكونه ”ذاتا تتمتع بالعقل و روح المسؤولية: فهو مسؤول عن حياته، و عن أفعاله الصادرة عنه (الحق في الحياة و الحق في الحرية) و التي هي ممتلكات له“. و يحق لهذا الشخص استعمال ممتلكاته كما يحلو له، و لكنه لا يستطيع استعمال ممتلكات الآخرين (وهنا يبرز حق آخر و هو ضمان الاحترام و الكرامة بعدم تجاوز الحرية لمستواها المشروع). لكن لابد من ضامن لهذه الحقوق، لذلك سينتقل الناس من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية، فالدولة تكونت للدفاع عن الحقوق الطبيعية للناس، و لا يحق لها أن تنتهك تلك الحقوق.
إذا كان جون لوك يؤكد على أن الحق هو طبيعي، فالإنسان يولد حرا، و يملك حق الحياة، و حرية التصرف في شخصه و ممتلكاته (حق الملكية) فإن الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل (1780-1831) له موقف مغاير، فهو يؤكد على أن الدولة هي منبع كل حق، و أنها هي وحدها التي بإمكانها في إطار طيبوبتها الليبرالية تمكين الأفراد من استقلال ذاتي يمكنهم من ممارسة حقوقهم، أي تلك الحقوق التي سمحت لهم بها، أو بالأحرى صاغتها لهم. فحسب التصور الهيجلي، ليس للإنسان حقوق إلا داخل الدولة، أي باعتباره مواطنا. ومن هنا فالحق عند هيجل ليس طبيعيا بل وضعي.
المحور الثالث: النقد الفلسفي لمقولة حقوق الإنسان انتقد الفيلسوف الألماني كارل ماركس (1818-1883) بشدة فكرة حقوق الإنسان، لكون هذه ”العقيدة“ لا تؤدي إلى تحرير الناس، بقدر ما تخفي - في الواقع- المصالح الأنانية لطبقة اجتماعية خاصة، و هي البرجوازية، فعقيدة حقوق الإنسان ما هي إلا إيديولوجيا خاصة بالمجتمع البرجوازي يحاول من خلالها المحافظة على ثبات العلاقة بين الطبقتين (البرجوازية و البروليتاريا) لعدم حصول أي تغير أو تحول. و بهذا – حسب ماركس- فعقيدة حقوق الإنسان تدافع عن القيم الأنانية للمجتمع البرجوازي، و التي تجعل من الإنسان ”جوهرا“ أي شخصا معزولا عن الآخرين، بينما الإنسان هو قبل كل شيء موجود اجتماعي لا يمكنه أن يحقق ذاته إلا في الجماعة الاجتماعية و داخلها؛ أي داخل علاقته مع الناس الآخرين. و هكذا: -;---;-- فالحق في الحرية هو حق أناني. -;---;-- و حق الملكية هو أيضا أناني، لأنه يدعونا إلى التمتع بما نملك دون إعارة أي اهتمام للآخرين، خصوصا الذين لا يملكون شيئا. -;---;-- و حق ضمان الأمن هو حق مطالبة الدولة بضمان هذه الأنانية. و من هذا المنطلق فإن حقوق الإنسان - حسب كارل ماركس دائما- هي حقوق شكلية، فما الحاجة إلى الفعلية لحق الحرية بالنسبة للذي يوجد في علاقة تبعية لرب عمله؟ و ما جدوى الحق في الملكية بالنسبة لمن لا يملك شيئا؟ و ما الحاجة إلى الحق في ضمان الأمن لمن يموت جوعا؟ ما جدوى حق العمل للعاطل الذي لا يمكن أن يجد عملا؟... و يرفض ماركس أيضا اعتبار الحق هو طبيعي، و يؤكد على أن أساس الحق هو وضعي يعود بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية، الاجتماعية، و التاريخية... للإنسان. و يبين أن المجتمع الاشتراكي الشيوعي لا يحتاج إلى وضع حقوق للإنسان مادام هذا الأخير يحقق الرفاهية و الحرية أثناء ممارسته للعمل الذي يدمج بين الجهد الفكري و العضلي... فشعار الشيوعية هو ” من كل حسب قدراته و لكل حسب حاجاته.
خــــــــاتــــــــمــــــــة: يصعب ختم هذا العمل، لأن الإشكالات التي يتضمنها مجرد إرهاصات تدعو إلى مساءلة مقولة حقوق الإنسان قبل قبولها، خصوصا أن هذه الحقوق حتى و إن سلمنا بأنها تشمل جميع الناس، فهي تبقى مجرد حبر على ورق، أو وسيلة يعتمد عليها لتحقيق المصالح الشخصية، لذا – و بلغة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط - يجب الدفاع عن هذه الحقوق باعتبارها غاية و ليست مجرد وسيلة... الــمــراجـــع: = الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948). = محمد سبيلا و عبد السلام بنعبد العالي، حقوق الإنسان، دفاتر فلسفية،العدد 7، دار توبقال للنشر، الطبعة 2، 2004. = لين هانت، نشأة حقوق الإنسان، ترجمة فايقة جرجس حنا، الطبعة الأولى 2013.
عبد العالي كركوب
#عبد_العالي_كركوب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المغرب بين المرتكزات الدينية و أسس العلمانية
-
-هذا ليس مقتطفا من جمهورية أفلاطون و لا مدينة الفارابي الفاض
...
-
دعوة إلى التسامح
-
محمد عابد الجابري و مشروع نقد العقل العربي ، الجزء الأول: مك
...
-
الوضع العربي الراهن و نقد مفهوم الثورة
-
المشهد السياسي المعاصر: زمن بنكيران
المزيد.....
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال
...
-
البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن
...
-
اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
-
البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا
...
-
جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا
...
-
عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س
...
-
حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|