|
الجزية ... محاولة للفهم
رامي رفعت
الحوار المتمدن-العدد: 4291 - 2013 / 11 / 30 - 17:08
المحور:
المجتمع المدني
كلما دار نقاش حول تطبيق الشريعة على غير المسلمين وما هي تخوفات غير المسلم من تطبيق الشريعة غالبا ما تتصدر الجزية قائمة تلك التخوفات ، وما بين فريق يرى ان الجزية لا يمكن تطبيقها الان في ظل مفهوم الدولة الحديثة والمواطنة وانها كانت مرتبطة بفترة زمنية معينة ، وبين فريق يرى انها امر الهي لابد من تطبيقه لانه قائم على آية صريحة في القرآن الكريم يجد غير المسلم نفسه حائر بين الرأيين . هل الجزية ستطبق ام لا وهل التطمينات التي يسمعها حول ان الجزية لن تطبق او انها ليست شيئا عليه ان يخاف منه اذا طبق نابعة من قناعات شخصية ام مبنية على اراء فقهية ، ولأن الامر مرتبط بفهم كل اتجاه للشريعة و لا توجد اجابة نهائية - او مجمع عليها اذا اردنا للدقة – لذا اود هنا ان اعرض الموضوع بكل جوانبه قدر الامكان عسى ان نجعل هذا الموضوع اكثر وضوحا بعرض اغلب الآراء .
ما هي الجزية الجزية هي مبلغ من المال يعطيه المواطنون اصحاب الارض للدول التي تستعمر بلادهم نظير توفير الامن والحماية لهم ، وهي ليست اختراعا اسلاميا كما قد يظن البعض بل هي موجودة قبل ظهور الاسلام بمئات السنين . فقد كانت الدولة الرومانية على سبيل المثال تفرض الجزية على رعاياها من الدول الاخرى ، ونجد مثال على ذلك في حديث اليهود مع السيد المسيح في انجيل مرقس البشير "ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ وَالْهِيرُودُسِيِّينَ لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍ. فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا لَهُ: يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا تُبَالِي بِأَحَدٍ، لِأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ، بَلْ بِالْحَقِّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ اللّهِ. أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لَا؟ نُعْطِي أَمْ لَا نُعْطِي؟« فَعَلِمَ رِيَاءَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: »لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي؟ اِيتُونِي بِدِينَارٍ لِأَنْظُرَهُ«. فَأَتَوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ: »لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟« فَقَالُوا لَهُ: »لِقَيْصَرَ«. فَأَجَابَ يَسُوعُ: »أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلّهِ لِلّهِ«. فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ« (إنجيل مرقس 12:12-17). ) . وهو الامر الذي كان منطقيا وقتها في ظل المفهوم الاستعماري السائد في تلك العصور ، حيث ان الدولة اما ان تكون صاحبة امبراطورية او جزء تابع لامبراطورية مما يحتم على اهلها دفع الاموال والاراضي والمحاصيل وغيرها من مصادر البلد كما ترى الدولة الكبرى صاحبة السيادة .
الجزية في الاسلام ما يعنينا الان هو الجزية ومفهومها في الاسلام وقبل ان نبدأ علينا ان نوضح نقطه هامة ، وهي اننا نعلم ان هناك بعض المدارس التفسيرية للقرآن الكريم كالقرآنيين لا ترى اي مشروعية للجزية او حتى محاربة الدول المجاورة بحجة نشر الدين بل ويعتبرون هذا مخالفة صريحة للاسلام . وبما ان كل فريق يرى انه صاحب الفهم الصحيح – ان لم يكن الوحيد – للاسلام وكوننا لسنا مؤهلين بأي حال للحكم حول من هو صاحب الفهم الصحيح ، فان تلك المقالة موجهة لمن لا يشك في شرعية الجزية والفتوحات سواء قديما او حديثا مع مراعاة ان ما سوف نقدمه ليس الفهم الوحيد المطروح للاسلام .
نبدأ اولاً بالآية التي شرعت الجزية وهي : قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ . سورة التوبة الآية 29 . ثم نستعين بكتب التفسير لنعرف تفسيرات تلك الآية : ( ملحوظة : نظرا لطول شرح الاية اخذنا فقط جزءا من التفسيرات ولكن ننصح بقراءة التفسيرات كاملة لزيادة الفائدة )
تفسير الجلالين : "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِر" وَإِلَّا لَآمَنُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله" كَالْخَمْرِ "وَلَا يَدِينُونَ دِين الْحَقّ" الثَّابِت النَّاسِخ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْيَان وَهُوَ دِين الْإِسْلَام "مِنْ" بَيَان لِلَّذِينَ "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب" أَيْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى "حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة" الْخَرَاج الْمَضْرُوب عَلَيْهِمْ كُلّ عَام "عَنْ يَد" حَال أَيْ مُنْقَادِينَ أَوْ بِأَيْدِيهِمْ لَا يُوَكَّلُونَ بِهَا "وَهُمْ صَاغِرُونَ" أَذِلَّاء مُنْقَادُونَ لِحُكْمِ الْإِسْلَام .
تفسير ابن كثير : وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من أشباههم كالمجوس، لما (9) صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (10) وهذا مذهب الشافعي، وأحمد -في المشهور عنه -وقال أبو حنيفة، رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم، سواء كانوا (11) من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيٍّ، ومجوسي، ووثني، وغير ذلك، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا، والله أعلم. وقوله: { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } أي: إن لم يسلموا، { عَنْ يَدٍ } أي: عن قهر لهم وغلبة، { وَهُمْ صَاغِرُونَ } أي: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صَغَرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ .
تفسير القرطبي : فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل. وهو الصحيح... وقال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى قال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا، لأنه لا مال له، ولأنه تعالى قال: {حَتَّى يُعْطُوا} . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي. وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني. واختلف في الرهبان، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مطرف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه. إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها وصولحوا عليها.... قوله تعالى: {عَنْ يَدٍ} قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا روى أبو البختري عن سلمان قال: مذمومين. وروى معمر عن قتادة قال: عن قهر وقيل: {عَنْ يَدٍ} عن إنعام منكم عليهم، لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك. عكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس وقال سعيد بن جبير. ابن العربي: وهذا ليس من قوله: {عَنْ يَدٍ} وإنما هو من قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} .
تفسير الطبري : و"الجزية": الفِعْلة من: "جزى فلان فلانًا ما عليه"، إذا قضاه، "يجزيه"، و"الجِزْية" مثل "القِعْدة" و"الجِلْسة". ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراجَ عن رقابهم، الذي يبذلونه للمسلمين دَفْعًا عنها وأما قوله:(عن يد)، فإنه يعني: من يده إلى يد من يدفعه إليه. وكذلك تقول العرب لكل معطٍ قاهرًا له، شيئًا طائعًا له أو كارهًا: "أعطاه عن يده، وعن يد". وذلك نظير قولهم: "كلمته فمًا لفمٍ"، و"لقيته كَفَّةً لكَفَّةٍ، وكذلك: "أعطيته عن يدٍ ليد". وأما قوله:(وهم صاغرون)، فإن معناه: وهم أذلاء مقهورون يقال للذليل الحقير: "صاغر".
واذا طالعنا تفسيرات اخرى كالسعدي والبغوي والشنقيطي وغيرهم نجدهم تقريبا مثل التفسيرات التي اوردناها في الاعلى ، ونستخلص من تلك التفسيرات ما يلي : اختلف العلماء في من تؤخذ منهم الجزية وهل هي خاصة باليهود والمسيحيين ام يجوز اخذها من المجوس ام تؤخذ من غير المسلمين كافة ، واختلفوا ايضا في قيمتها وهل هي محددة ام لا . لكن تقريبا اتفقوا انها تؤخذ من الرجال البالغين القادرين ولا تؤخذ من النساء والاطفال والشيوخ ، واتفق غالبيتهم على ان صفة من يعطوا الجزية انهم مذمومون محتقرون اذلاء . واختلف ايضا العلماء في سبب اخذ الجزية ، فالبعض يرى انها بديل عن القتل وهو الاقرب لمعنى الآية ( قاتلوا ... حتى يدفعوا الجزية ) والبعض يرى انها بديل عن حماية المسلمين لهم وان كان في هذا نظر نظراً لان تلك الحماية فرضت عليهم ولم يطلبوها . تلك المقدمة كانت مهمة لنرد على نقطتين ، اول نقطة القول بأن الجزية مثل الزكاة وهو قول غير دقيق لان الزكاة لا تدفع بديلا عن قتل او حماية ولا تكون مصحوبة بالصغر والذل والذم . النقطة الثانية القول بأن الجزية مثل الضرائب ايضا قول غير دقيق حيث لا توجد ضرائب تفرض على الاشخاص بحسب ديانتهم انما تفرض بحسب نشاطهم التجاري ودخلهم السنوي .
نأتي بعد ذلك لاراء العلماء في الجزية :
من كتاب احكام اهل الذمة لابن القيم الجوزية – باب الجزية في هذه الجزئية يتكلم الامام ابن القيم عن الجزية لعبدة الاوثان الا انني وجدتها وافية في شرح معنى الجزية والهدف منها " هل أصل الجزية لعصمة الدم أو هل هي إذلال وعقوبة والمسألة مبنية على حرف: وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم، أو مظهراً لصغار الكفر وإذلال أهله: فهي عقوبة. فمن راعى فيها المعنى الأول قال: لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة، غيره - وهم أهل الكتاب - أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره. ومن راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر وأهله وقهرهم؛ وهذا أمر لا يختصِ أهل الكتاب بلِ يعمِ كل كافر. قالوا: وقد أشار النص إلى هنا المعنى بعينه في قوله: (حتّى يُعْطُوا الْجِزْيةَ عنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) فالجزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى، لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق . قالوا: وإذا جاز المن على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق فلأَنْ يجوز إطلاقه بجزية توضع على رقبته، تكون قوة للمسلمين، أولى وأحرى. فضرْبُ الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولى بالجواز من عقوبة الاسترقاق، وإن كان عصمة فهو أولى بالجواز من عصمته بالمن عليه مجاناً، فإذا جاز إقامته بين المسلمين بغير جزية، فِإقامته بينهم بالجزية أجوزُ وأجوز، وإلا فيكون أحسن حالاً من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهر المسلمين إلا بالجزية. .....فإن قلتم: إذا مننا عليه ألحقناه بمأمنه، ولم نمكنه من الإِقامة بين المسلمين. قيل: إذا جاز إلحاقه بمأمنه، حيث يكون قوة للكفار وعوناً لهم، وبصدد المحاربة لنا مجاناً، فلأن يجوز هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوة للمسلمين وإذلالاً وصغاراً للكفر أولى وأولى. يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل للمسلمين، فلأن يجوز أخذ المال منهم على وجه الذل والصغار وقوة المسلمين أولى. وهذا لا خفاء به. يوضحه أن عبدة الأوثان إذا كانوا أمة كبيرة لا تحصى، كأهل الهند وغيرهم حيث لا يمكن استئصالهم بالسيف، فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزية فيكونون أحسن حالاً من أهل الكتاب. وسر المسألة أن الجزية من باب العقوبات، لا أنها كرامة لأهل الكتاب، فلا يستحقها سواهم. وأما من قال: إن الجزية عوض عن سكنى الدار - كما يقوله أصحاب الشافعي - فهذا القول ضعيف من وجوه كثيرة سيأتي التعرض إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى.ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم . .........وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه، أو بلغتهم أخباره، فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم: وهذا أحب إلى اللّه من قتلهم، والمقصود إنما هو أن تكون كلمة اللّه هي العليا، ويكون الدين كله لله. وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هدا المعنى، كما أن إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا، وكون الدين كله لله، فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجرية على رؤوس أهله، والرق على رقابهم، فهذا من دين الله، ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة - واللّه أعلم. "
من كتاب الاحكام السلطانية للماوردي – باب الجزية والخراج " وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ شَرْطَانِ : مُسْتَحَقٌّ وَمُسْتَحَبٌّ أَمَّا الْمُسْتَحَقُّ فَسِتَّةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَذْكُرُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى بِطَعْنٍ فِيهِ وَلَا تَحْرِيفٍ لَهُ وَالثَّانِي أَنْ لَا يَذْكُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَكْذِيبٍ لَهُ وَلَا ازْدِرَاءٍ . وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الْإِسْلَامِ بِذَمٍّ لَهُ وَلَا قَدْحٍ فِيهِ وَالرَّابِعُ أَنْ لَا يُصِيبُوا مُسْلِمَةً بِزِنًا وَلَا بِاسْمِ نِكَاحٍ وَالْخَامِسُ أَنْ لَا يَفْتِنُوا مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ وَلَا يَتَعَرَّضُوا لِمَالِهِ وَلَا دِينِهِ وَالسَّادِسُ أَنْ لَا يُعِينُوا أَهْلَ الْحَرْبِ وَلَا يَوَدُّوا أَغْنِيَاءَهُمْ . فَهَذِهِ السِّتَّةُ حُقُوقٌ مُلْتَزَمَةٌ فَتَلْزَمُهُمْ بِغَيْرِ شَرْطٍ , وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ إشْعَارًا لَهُمْ وَتَأْكِيدًا لِتَغْلِيظِ الْعَهْدِ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ . وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَسِتَّةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا تَغْيِيرُ هَيْئَاتِهِمْ بِلُبْسِ الْغِيَارِ وَشَدِّ الزُّنَّارِ . وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَعْلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَبْنِيَةِ وَيَكُونُوا إنْ لَمْ يَنْقُصُوا مُسَاوِينَ لَهُمْ وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يُسْمِعُوهُمْ أَصْوَاتَ نَوَاقِيسِهِمْ وَلَا تِلَاوَةَ كُتُبِهِمْ وَلَا قَوْلِهِمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ وَالرَّابِعُ أَنْ لَا يُجَاهِرُوهُمْ بِشُرْبِ خُمُورِهِمْ وَلَا بِإِظْهَارِ صُلْبَانِهِمْ وَخَنَازِيرِهِمْ وَالْخَامِسُ أَنْ يُخْفُوا دَفْنَ مَوْتَاهُمْ وَلَا يُجَاهِرُوا بِنَدْبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا نِيَاحَةٍ وَالسَّادِسُ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ عِنَاقًا وَهِجَانًا وَلَا يُمْنَعُوا مِنْ رُكُوبِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ---;--- وَهَذِهِ السِّتَّةُ الْمُسْتَحَبَّةُ لَا تَلْزَمُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ حَتَّى تُشْتَرَطَ فَتَصِيرَ بِالشَّرْطِ مُلْتَزَمَةً وَلَا يَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ , وَلَكِنْ يُؤْخَذْنَ بِهَا إجْبَارًا وَيُؤَدَّبُونَ عَلَيْهَا زَجْرًا , وَلَا يُؤَدَّبُونَ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَيُثْبِتُ الْإِمَامُ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ عَقْدِ الصُّلْحِ مَعَهُمْ فِي دَوَاوِينَ الْأَمْصَارِ لِيُؤْخَذُوا بِهِ إذَا تَرَكُوهُ ---;--- فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ صُلْحًا رُبَّمَا خَالَفَ مَا سِوَاه . .... وَإِذَا امْتَنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ كَانَ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَيَنْقُضُ بِهِ عَهْدَهُمْ إلَّا أَنْ يَلْحَقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَبْرًا كَالدُّيُونِ وَإِذَا نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَهْدَهُمْ لَمْ يُسْتَبَحْ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ وَلَا غُنْمُ أَمْوَالِهِمْ وَلَا سَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَوَجَبَ إخْرَاجُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ آمِنِينَ حَتَّى يَلْحَقُوا مَأْمَنَهُمْ مِنْ أَدْنَى بِلَادِ الشِّرْكِ , فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا طَوْعًا أُخْرِجُوا كَرْهًا "
كتاب الام للامام الشافعي " فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ بِأَخْذِهَا مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ صَاغِرًا .. وَسَمِعْت عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : الصَّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلاَمِ .. ، وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا بِمَا قَالُوا ، لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلاَمِ , فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ , فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ " انتهى من "الأم" (5/415) . ..... وإذا وادع الإمام قوما مدة ، أو أخذ الجزية من قوم فكان الذي عقد الموادعة والجزية عليهم رجلا ، أو رجالا منهم لم تلزمهم حتى نعلم أن من بقي منهم قد أقر بذلك ورضيه ، وإذا كان ذلك فليس لأحد من المسلمين أن يتناول لهم مالا ودما ، فإن فعل حكم عليه بما استهلك ما كانوا مستقيمين ، وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم ، أو نقضت منهم جماعة بين أظهرهم فلم يخالفوا الناقض بقول ، أو فعل ظاهر قبل أن يأتوا الإمام ، أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إلى الإمام إنا على صلحنا ، أو يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قتال المسلمين ، أو أهل ذمة للمسلمين فيعينون المقاتلين ، أو يعينون على من قاتلهم منهم فللإمام أن يغزوهم ، فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم كانوا في وسط دار الإسلام ، أو في بلاد العدو
الشيخ سيد سابق – كتاب فقه السنة – الجزء الثاني والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " روى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس البحرين، وأخذها عمر رضي الله عنه من فارس، وأخذها عثمان من الفرس أو البربر. حكمة مشروعيتها :وقد فرض الاسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين، حتى يتساوى الفريقان، لان المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة، ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة، ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الاسلامية التي يقيمون فيها ولهذا تجب - بعد دفعها - حمايتهم والمحافظة عليهم، ودفع من قصدهم بأذى
الشيخ يوسف قرضاوي – غير المسلمين في المجتمع الاسلامي – الجزية والخراج ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية، فيحسبون الإسلام متعسفًا في فرضه الجزية على غير المسلمين. ولو أنهم أنصفوا وتأملوا حقيقة الأمر لعلموا أن الإسلام كان منصفًا كل الإنصاف في إيجابه هذه الجزية الزهيدة. فقد أوجب الإسلام على أبنائه (الخدمة العسكرية) باعتبارها (فرض كفاية) أو (فرض عين) وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة، وأعفى من ذلك غير المسلمين، وإن كانوا يعيشون في ظل دولته. ذلك أن الدولة الإسلامية دولة (عقائدية) أو بتعبير المعاصرين دولة (أيديولوجية) أي أنها دولة تقوم على مبدأ وفكرة، ومثل هذه الدولة لا يقاتل دفاعًا عنها إلا الذين يؤمنون بصحة مبدئها وسلامة فكرتها . . وليس من المعقول أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفه، ويسفك دمه من أجل فكرة يعتقد ببطلانها، وفي سبيل دين لا يؤمن به، والغالب أن دين المخالفين ذاته لا يسمح لهم بالدفاع عن دين آخر، والقتال من أجله. ..... وتسقط الجزية أيضًا باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام . وقد نُصَّ على ذلك صراحة في بعض العهود والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر رضى الله عنه . (أنظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان ص 155 وما بعدها . وراجع على سبيل المثال: فتوح البلدان للبلاذري ص 217ط . بيروت، حيث صالح مندوب أبى عبيدة جماعة (الجراجمة) المسيحيين أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عدوهم، وإلا يؤخذوا بالجزية . . . إلخ).
الدكتور محمد سليم العوا – حوار من جريدة المصري اليوم بتاريخ 4 -7 – 2011 وتابع: «إن الحديث عن تطبيق عقد الذمة والجزية على المسيحيين لم يعد له مكان لأنه انتهى بانتهاء الدولة الإسلامية التى وضعته، فهو عقد غير دائم، وإذا مات أحد الطرفين أو انتهت السلطة التى أبرمته لم يعد له وجود، وبعد سقوط الدولة العثمانية تبدل الأمر واستولى الاستعمار على البلاد الإسلامية، ولم يعد هناك عقد ذمة على الأقباط وأصبحنا فى دولة مستعمرة يشارك المسيحيون والمسلمون فى الدفاع عنها». وأضاف: «إذا كنا شركاء فى طرد المستعمر والحرية فلا يجوز أن يكون لأحد يد عليا على الآخر، ويكون الوطن بيننا مشاعاً بقدر عطاء كل فرد "
رأي الازهر ، وهو عبارة عن فتوى قدمتها الى دار الافتاء كان هذا نصها ونص الرد عليها فتوى رقم 912548 السؤال : هل يجوز تطبيق الجزية الان على غير المسلمين في مصر ام انخراطهم بالجيش يمنع ذلك ؟ وفي حالة المنع هل الاولى مشاركتهم بالجيش ام اخراجهم منه ودفع الجزية ؟ برجاء ذكر الادلة الفقهية ان امكن الجواب : الفتاوى أمانة الفتاوى لم تكن الجزية عقابا من المسلمين لعدم دخول الذمي في الاسلام ، ولا منة عليه بتركه حياً ، ويشهد بذلك باحث مستشرق انجليزي هو السير توماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة الى الاسلام والذي يقول فيه ما نصه " لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة – يعني الجزية – على المسيحيين لونا من الوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام ، وانما كانوا يؤدونها مع سائر اهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين " وفي السيرة انه لما قدم اهل الحيرة مال الجزية المتفق عليه ، ذكروا صراحة انهم انما دفعوا هذه الجزية على شريطة ( ان يمنعونا واميرهم البغي من المسلمين وغيرهم ) ، وكذلك حدث ان سجل خالد في المعاهدة التي ابرمها مع بعض اهالي المدن المجاورة للحيرة قوله ( فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا ) . وقد رد المسلمون الجزية لأهل الذمة عند عدم تحقق الأمن لهم ، كما حصل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه لما حشد هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين ، فكان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث ان يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي احدقت بهم ، فلما علم بذلك ابو عبيدة رضي الله عنه – وكان قائد المسلمين – كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدن ، وكتب الى الناس يقول ( انما رددنا عليكم اموالكم لانه بلغنا ما جمع لنا من الجموع وانكم قد اشترطتم علينا ان نمنعكم وانا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما اخذنا منكم ونحن لكم على الشرط ، وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليكم ) وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة فدعا المسحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا ( ردكم الله علينا ونصركم عليهم ( أي على الروم ) فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا واخذوا كل شئ بقى لنا ) وكذلك الحكم اذا تشاركوا في الجيش كما سبق .
أعرف ان تلك المقالة تحديدا كانت طويلة نسبيا ومليئة بالاقتباسات الا ان هذا كان اضطرارا لكي لا يفهم المقال على انه ابداء لرأي شخصي في قضية دينية ، تلك المقالة هدفها تحديدا توضيح ما هي الجزية وسبب فرضها بعيدا عن الاعتبارات السياسية . لهذا اجد نفسي ارى ان الجزية اذا طبقت الان فهي لا علاقة لها بالمساواة والمواطنة والعدل فقد كان كلام الفقهاء قديما كما راينا واضحا وحادا وبعيدا عن الكلام المعسول الذي قد يحاول البعض الان استخدامه لاستمالة وطمأنة المسيحيين . بالطبع لا اهمل رأي الازهر الذي له صفة الرسمية في مجتمعنا وان كنت اتحفظ عليه بشدة . وفي النهاية تلك المقالة ليست القول الفصل في قضية الجزية ، ربما فاتنا اراء اخرى لعلماء لهم مكانتهم في علوم الفقه وكتب التراث اكثر اعتدالا كانت لتزيد من ثراء هذا المقال . لذا فانا ارحب بأي رأي فقهي لأستزيد من علمكم في تكوين رأي اكثر اجمالا عن الجزية .
#رامي_رفعت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دخول العرب مصر ... واشكالية الفتح والغزو
-
انجازات الدكتور محمد مرسي
-
من انتخب الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ومواقفهم بعد
...
-
رايي في حزب النور
-
العقل والمنطق والفطرة السليمة
-
الحوار بين الاديان
-
مشكلة اضطهاد المسيحيين في مصر
-
حوادث الفتنة الطائفية - مصر كنموذج
المزيد.....
-
الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة
...
-
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
...
-
الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي
...
-
الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
-
هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست
...
-
صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي
...
-
الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
-
-الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
-
ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر
...
-
الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج
...
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|