|
الأيزديين في ضوء الدساتيرالسابقة والقوانين والبيانات ومسودات الدستور الدائم للعراق
أوصمان خلف
الحوار المتمدن-العدد: 1221 - 2005 / 6 / 7 - 09:50
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
لاشك أن، الدستورالدائم للعراق وما سيتضمّنه من مواد قانونية ، يشغل فكر أبناء الأقليات الدينية ، أكثر مما يشغل فكر أية شريحة أخرى ، من شرائح المجتمع العراقي المتنوع دينيا ً، وقومياً ، ومذهبياً ، لأن التطرق اليهم من خلال نصوص دستورية ، او قانونية ، كان وما يزال ينطوي على الكثير من الغموض والألتباس، وبالتالي فسحَ المجال واسعا امام التأويلات ، والتفسيرات ، والأجتهادات الشخصية ، والفقهية ، والسياسية ، والقانونية ، فلحق بهم من جرّاء ذلك أجحاف وعدم أنصاف ، أما المواد التي وأن تضمّنت الأشارة اليهم وحقوقهم بشكل عام ، فأنها ظلّت حروف ميّتة في كلمات ، أو عبارات لنصوص مدوّنة بين طيّات الصفحات التي لم ترَ النوريوماً ، لأسباب دينية ، سياسية ، قومية واضحة لا يشوبها غموض ، وقد حصل هذا على مر تاريخ العراق من خلال مضامين نصوص مواد دساتيره ، او قوانينه ، بدءً من القانون الأساسي العراقي 1925، ودساتير 1958 ، 1964، 1968 ،1970 ، ومقترح مسودة مشروع الدستورالدائم للدولة الفدرالية العراقية للأستاذ د. منذر الفضل في 2002 ، ومقترح مسودة دستورالجمهورية العراقية للحزب الديمقراطي الكردستاني ، وكلمة المرحوم آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن والتي القاها سماحة السيد عبد العزيز الحكيم ، و ما جاء في وثيقة البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية في 1415-12-2002 ، وأطروحة لمسودة مشروع دستور العراق في 2002 للدكتور سامر الناصر، واقتراح دستور دائم للدكتورسمير جميل حسين الفتلاوي . وما نشر بعد تحرير العراق في 9 نيسان 2003 من مسودات ، ووثائق ، وبيانات ، وقوانين ، مثل قانون ادارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية في 8 آذار-2004 ومسودة دستور الجمهورية العراقية للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي - الدائرة القانونية - في 24- 10- 2004- وصياغة الدستور الدائم للعراق في 23- مايس-2005 للأستاذ د- منذر الفضل ، ومشروع صياغة الدستور الدائم للعراق للشيخ محمد سعيد المخزومي في شباط 2005 ومشروع دستور عراقي ديمقراطي دائم للدكتور عبد القادر الشيخلي في2005 ومشروع دستور جمهورية العراق للخبيرالدستوري الاستاذ محمد ناصر الساعدي في 2005 .
بما أن الدستور، يمتاز بسموّهِ على القوانين الاخرى . حيث تستمد جميعها شرعيتها أي وجودها القانوني منه بأعتباره القانون الأعلى او الأسمى ، فأنه يعتبر بمنزلة قانون القوانين أو أباً لها أو أماً لها ، وأياً كانت التسمية فأن صياغة نصوص مواد الدستور الدائم للعراق، لايحتمل الوقوع في اللّبس ، أوالأخطاء ، أوالثغرات ، أوالعيوب التي أمتازت بها الدساتير العراقية السابقة ، التي سنّت نصوص موادها بما يتلائم وسياسات وأهداف الحُكام ، وفي ظروف سياسية ، واقتصادية ،واجتماعية ، وثقافية ، ودينية ، وعلمية ، تختلف جذريا ً عن الظروف الحالية التي يمر بها العراق والمنطقة ، او العالم ، فتمّ تجزئة مبدأ ( المواطنة ) نصاً وروحاّ ، لأسباب كثيرة ، خاصة بقدر تعلق الأمر بالأقليات الدينية ، وعلى وجه الخصوص الأيزديين الذين كانوا قد تعرضوا الى أبشع حملات التنكيل ، والتشويه المنظمتين ، لأسباب قومية ، ودينية ، بسبب قُصرأُفق عقلية قائميها ، ولتحقيق مآرب مختلفة ، فتم اتّهامهم بتُهم ٍ مختلفة ، زوراّ وبطلاناً ، ومن اهمها : بأنهم يعبدون الشيطان ، ويشركون بالله ، وقد ألقت هذه التهمة الباطلة بآثارها السلبية والوخيمة على حقوقهم الى أن تم تجاهلهم بالكامل، فمُنعت حرياتهم ، وأُنتُهكت حقوقهم ، حتى صاروا أجانب وهم في موطنهم الأصلي ، لكنهم لم يتمتّع ُ بالكثير من مزايا وحقوق الأجنبي ، دون رادع قانوني أو وازع أخلاقي أو ديني ، ولكن رغم المأساة الكبيرة التي تعرّضوا لها ، فأنهم نجحوا في دحض حملات تشويه دينه وعادات وتقاليد وأيمان معتنقيه ، ليس بقوة أسلحتهم النارية ، او أعدادهم الكبيرة ، أو أموالهم الكثيرة ، أوعلمهم الوفير، بل بسلاح واحد فقط ، وهو قوّة الأيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ، فأبوا أن يُؤمنوا أِلاّ به ويعبدوا ألاّ له جل جلالته ، وكذلك بأخلاصهم في أنتمائهم الوطني للعراق ورغبتهم في العيش مُسالمين، سُعداء ، كُرماء ، أوفياء لجميع أبناء العراق بكافة أديانهم ، ومذاهبهم ، حتى الذين كانوا يعادونهم ، ولجميع بني البشرأيضاً . فالأيزديين ظُلموا بما فيه الكفاية ، فرغم أن مئات الآلاف منهم ، من مختلف اللأعمار قد قُتِلوا ، فأن الأِنسان الايزدي ، لم يفكر يوما بالأنتقام من أي أنسان ، اوألحاق الأذى به ، أو أن يمسّه بسوء ، لكنه رغم ذلك ظلّ غير مُرحّب به لدى بعض الأوساط العراقية من بعض التيارات الدينية الأسلامية ، او القومية ، فأذا ما حلّ على مجلس عام أُديرَت له الظهور ، وأذا ما أبتسم كشّرت له الأنياب ، وأذا ما مدّ يده للسلام ، والتآخي ظلّت يده معلّقاً في الهواء ، وأذا ما مارس شعائرهُ الدينية ، بهدوء وسلام ، تعبّداً للخالق الواحد الذي لاشريك له ، قيل له انه يرتكب الكبائر، ويمارس المحرّمات ويُشرك بالله ، وأذا ما ضحى لوطنه عُوقب من قبل أبنائه ، وأذا ما أحترم مشاعرالآخرين الدينية سُراً وعلناً ، تم اهانة شعوره الديني علنا .
وأنطلاقاً من المبدأ الوطني والأنساني ، ولتخفيف جزء من معاناته ، ومأساته السابقة ، وأسترداد بعضأ ً من حقوقه ، وعدم حمله المزيد من المظالم دون وجه حق ، وتعزيزاً للتآخي والتسامح ، والأُخوّة العراقية ، فأن الأنسان الأيزدي أذ يتطلّع وهو كلّه أمل نحو مستقبل أفضل ، فأنه ينادي ضمائرالسادة المحترمين ، المكلفين بصياغة دستوردائم للعراق ، بكافة انتماءاتهم الدينية ، والقومية ، والمذهبية ، بضرورة أِنصاف أخوانهم الأيزديين ، بعقول ٍ متفتحة ، وصدور ٍ رحبة ، ونيّاتٍ صافية صادقة ، بعيداً عن الأفكارالخاطئة عنهم ، والتي تم الترويج والتكريس لها بكافة الوسائل ، وبكل الامكانيات ، لغايات ٍ مختلفة ، وأسباب ٍ عديدة . أن الأِنسان الأيزدي جزؤ لايتجزّا من الجسد العراقي ، أفراحه وأحزانه ، منه واليه . لذلك فأن الضرورة الوطنية والقانونية ، تتطلّب الأشارة اليهم والى حقوقهم ، والى جميع الأديان العراقية بصراحة ووضوح في الدستورالدائم ، رفعاً للظلم عنهم وللثغرات، والنواقص التي كانت تكتنف نصوص الدساتير العراقية السابقة في هذا المجال ، بالأضافة الى قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية في 8 آذار 2004 في المواد المُتعلقة بالأقليات الدينية وحقوقهم ، التي لم ينالوها أبدأ ً، وكما هو مبيّن في أدناه :
القانون الاساسي العراقي في 21-آذار- 1925 (123 مادة ) : م6- لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون ، وان اختلفوا في القومية ، والدين واللغة . م13- ....... وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة ، وحرية القيام بشعائر العبادة ، وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالأمن والنظام ، وما لم تنافي الآداب العامة .
الدستور المؤقت في 27 تموز 1958 ( 30مادة) : م9- المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب .....اواللغة او الدين أو..... . م12- حرية الأديان مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها على ان لاتكون مخلة بالنظام العام ولامتنافية مع الآداب العامة
الدستور المؤقت في 29 نيسان 1964 ( 106مادة ) : م19- العراقين متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب ......او الدين او اي سبب ٍ آخر..... . م28- حرية الاديان مصونة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائرها على ان لايخل ذلك في النظام العام او ينافي الآداب العامة الدستور المؤقت في 21 أيلول 1968 (95 مادة) : م21- العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون، لاتميز بينهم بسبب ...... او الدين أو..... م30- تصون الدولة حرية الاديان وتحمي القيام بشعائرها على ان لايخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب
الدستور المؤقت في 16-يوليو 1970 ( 70 مادة ) : م5- ب-.....ويقر الدستور ..... والحقوق المشروعة للأقليات كافة .... . م19- أ- المواطنون سواسية امان القانون ، دون تفريق بسبب ............... او المنشأ الاجتماعي او الدين . م25 – حرية الأديان و المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على ان يتعارض ذلك مع احكام الدستور ، وان لاينافي الآداب العامة والنظام العام .
مقترح مسوّدة مشروع الدستور الدائم للدولة الفدرالية العراقية للأستاذ د . منذر الفضل في 2002 ( 49 مادة ): م5-........ويقر الدستور الدائم حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات الاثنية ( التركمان والآشوريين والكلدان والارمن ) ......... . م13- تحترم الدولة العراقية التعددية الدينية والمذهبية والطائفية وتصون اماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود وجميع الطوائف الدينية الاخرى كالأيزيدية والصابئة المندائية ........... . م20- المواطنون سواسية امام القانون ، دون تفريق بسبب ...... اواللون اوالدين او ...... . م27- حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانوناً على ان لايتعارض مع النظام العام والآداب العامة .
مسودّة دستور الجمهورية الفدرالية العراقية للحزب الديمقراطي الكردستاني (83 مادة ) :
م4- ويقر هذا الدستور .......كما يقر الحقوق المشروعة للأقليات في أطار الجمهورية الفيدرالية العراقية . م15- حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على ان لايتعارض ذلك مع احكام هذا الدستور والدساتير الاقليمية والقوانين الاتحادية وان لايتنافى مع النظام العام والآداب .
كلمة المرحوم آية الله السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في جلسة مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في 10-12-2002 والتي القاها سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم : 9- احترام الخصوصيات القومية والمذهبية والدينية والاعتراف بها دستوريا في اطار الوحدة الوطنية والقانون .
البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية في 1415 ديسمبر2002 : ثالثا : الاسلام دين الدولة ......... مع احترام جميع الاديان السماوية والمعتقدات الاخرى . خامسا: القرار السياسي اقر المؤتمر ضرورة اشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان وغيرهم ،ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والأيزديين والاديان السماوية الاخرىفي صناعة القرار السياسي اطروحة لمسودة مشروع دستور العراق للدكتور سامر الناصر حاصل على الامتياز من المؤتمرالخامس للجمعية الفرنسية بتولوزفي 2002 منشور بعدة لغات عالمية ( 95 مادة ) : م3- - للاقاليم حق اتخاذ لغاة محلية اخرى بناء على اصولها التاريخية والثقافية والدينية ....... . م4-العراق دولة متعددة الاديان ، على السلطات العامة حماية الشخصية الدينية والثقافية للامة ، يمتنع على الدولة العراقية تسمية دين مركزي لها ،على القانون تنظيم مجالس الادارة الدينية المستقلة لكل دين من اديان المجتمع ........ م8- المساواة المطلقة بين الرجل والمراة ، يمنع اي شكل من اشكال التميز بسبب الجنس او العرق.... او الدين ....... . م9- ....... والمحافظة على الهوية الثقافية والحضارية والدينية لكل فئة وجزء من اجزاء الشعب العراقي .
اقتراح دستور دائم للدكتور سمير جميل حسين الفتلاوي (184 مادة ): م2-أ- الاسلام دين الدولة الرسمي . ب- لايجوز المساس بحرية الاديان وفقا للقانون . م23- المواطنون سواسية امام القانون ، ولا يمكن ان يكون هناك تميز بسبب ......او اللغة او الدين ...... . م65- لرئيس الجمهورية تعيين ثلاثة نواب ..... : 1- عربي 2-كردي 3- من القوميات الأخرى ، تركماني او آشوري او غيرها . م67- يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص التالي : اقسم بالله وبالقرآن الكريم وبشرفي و بمبادئي ............... .
قانون أدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية في 8-3-2004 (62 ) : م6- ج –ان الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدوآشوريين و سائر المواطنين ، حقوق مضمونة . م7- أ – ويضمن كذلك و بشكل كامل حرية الاديان وممارسة شعائرها . م12- العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس ........ او الدين او ....... ويمنع التمييز ضد المواطن العراقي على اساس قوميته او ديانته او ........ . م-20 لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس، أو الدين ، أو المذهب ، أو ..... دستور الجمهورية العراقية للحزب الليبرالي الديمقراطي الدائرة القانونية في 24-10-2004 : م2- ..... ومن ثلاثة اقاليم : 1- اقليم الشمال .......... وهذا الاقليم مزيج بين ثلاث قوميات رئيسية هي العرب والكرد والتركمان اضافة الى الاقليات الدينية المتآخية ..... . م3- تتكون الامة العراقية من القوميات الرئيسية الثلاث وهم العرب والكرد والتركمان ، وتتكون ايضا من اقليات دينية متآخية كالآشوريين والصابئة المندائيين والايزديين وغيرهم .......... . م5- يعتبر الاسلام دين الدولة الرسمي ،وتعتبر الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع الرئسية .......... . م7- تعتبر الحرية الدينية محترمة ومقدسة ومصانة ، كحرية العقيدة وحرية ممارسة الطقوس و الشعائر ،ولايجوز وضع المعوقات و القوانين التي تمنع ذلك ..... كما ويجب ان لاتكون الحرية الدينية حرية فوضوية ........ .
صياغة الدستور الدائم والمستقبل السياسي للعراق للأستاذ د. منذر الفضل في 23-2-2005 ( 30 مبدأ ) : المبدأ 11- العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو ......... او المعتقد او القومية او الدين ............... . المبدأ 29- حرية جميع الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائرالدينية مكفولة قانوناً على ان لايتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة .
مشروع صياغة الدستور الدائم للعراق للشيخ محمد سعيد المخزومي 14-2-2005 ( 170 مادة ) : م4- دستور البلاد القرآن الكريم لكون الشعب العراقي شعباً مسلماً ....... وبالتالي يجب ان يكون مرجع القانون وعوده الى القرآن الكريم و السنة الشريفة .................. . م10- يجب ان يعتمد نظام الحكم على الشورى في كافة مؤسسات الدولة . م87 – تبصرة (1) : يجب تولية اللغة العربية اهتماما بالغا باعتباره لغة القرآن والاسلام ، وان الكرد والتركمان شعوب اسلامية تفتخر باسلامها وتعتز بدينها . م88- حرية التفكير............. بشرط رعاية المباديء الاساسية للبلاد كاحترام الدين الاسلامي والاديان الأخرى للأقليات .................. . م152- يجب تفعيل قوانين حقوق الانسان في العراق على اساس القانون العراقي للحريات المستند الى الشريعة الاسلامية اضافة الى بنود حقوق الانسان للامم المتحدة ما لم تتعارض والشريعة الاسلامية ................. . م160-اما بالنسبة الى الاحكام الخاصة بالاقليات الدينية فيما يخص احوالهم المدنية فلهم الرجوع الى مرجعياهم الدينية بها . م170 – الشعب العراقي حر في ممارسات حرياته الدينية ، وشعائره الاسلامية ولا تمنعه الدولة من تلك الممارسات لما في ذلك من تعدّ ٍ على حريات الانسان وحقوق المجتمع .
مشروع دستور عراقي ديمقراطي دائم د. عبد القادر الشيخلي 2005 ( 177 مادة ) : م38- ب- تكفل الدولة على ممارسة الحرية الدينية لأتباع الديانات السماوية الاخرى . م39- ممارسة الطوائف الدينية لشعائرها المذهبية متاحة في حدود قواعد النظام العام والآداب العامة . م72- ح- يحق للعراقي المسلم والمسيحي فقط الذي يحمل جنسية اخرى تملك العقار في الجمهورية العراقية ولايجوز له بيعه لغير العراقيين المقيمين في البلاد بصفة دائمة . م146- ب- يحظر اي تمييز بين المواطنين على اساس العرق او الدين او ......... . م176- الشريع الاسلامية هي المصدر الوحيد لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين ، ويطبق اتباع الديانات السماوية الاخرى في الشؤون الاسرية كافة وفقا لدياناتهم .
مشروع دستور جمهورية العراق أعداد الخبير القانوني الاستاذ محمد ناصر الساعدي : م2- اولا : الاسلام دين الدولة الرسمي والفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع ويلغي اي قانون يخالفه ، مع الاقرار بحق المكونات الدينية الاخرى بالاحتكام الى متبايناتها الدينية الخاصة بطوائفها المتعددة رسميا . ثانيا : للطوائف الغير مسلمة حق انشاء مجالسها الروحية والقضائية وفق قانون خاص ن،ولهذه المجالس حق النظر في كل ما له مساس مباشر بالاحوال الشخصية لتلك الطوائف و التي لاتدخل في اختصاص محاكم الاحوال الشخصية للمسلمين ، وتشكل في وزارة الاوقاف هيئة عامة لأوقاف المسلمين وهيئة خاصة لأوقاف الطوائف الدينية الاخرى ،تهتم بشؤون اوقافهم ، ومراكز عباداتهم و تحدد صلاحياتها وواجباتها بقانون . م5- يتكون الشعب العراقي من المواطنين حاملي الجنسية العراقية من عرب وكرد وتركمان ومسيحيين وآشوريين وصابئة ويزيديين وغيرهم من مكونات الشعب العراقي ، وهم متساوون في حق ممارسة السلطة وفي الحقوق والواجبات المدنية في المجتمع المدني بكل صوره واشكاله ولكل منهم حق التعبير عن آرائه وعقائده وممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية .
وحتى لا يتبدّد أمل العراقيين ، كلُّ العراقيين الذين كانوا يتطلّعون اليه بفارغ الصبر منذ سنوات طويلة ، بتضحيات ٍ جسيمة ، ألاّ وهو التخلص من سياسة التفرقة بين المواطنين لأعتبارات ٍ مختلفة من الأنظمة السابقة ، التي لم تكن تسعى أ ِلاّ لتحقيق اهدافها وحاشيتها من خلال دساتيرها وجعلوا من مبدأ المواطنة منيّة على المواطن ، وأذا ما أ ُريد من أن يكون الدستورالدائم للعراق ، فعلاّ الحارس الأمين لصيانة وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع العراقيين دون تمييز ، ويتلائم مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ، والقوانين ، والمواثيق ، والبيانات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ، ودساتيرالدول الديمقراطية ، وأن يكون العراق دولة السيادة الفعلية للقانون وفق أُسس الديمقراطية الحقيقية ، يؤمن بالسلم ، والتسامح ، والأزدهار العالمي ، فأن القائمين به يجب أن يكونوا من المعروفين عنهم بذوي الخبرة المقترنة بالنزاهة والأمانة الوطنيتين و يتحلّون بالشجاعة والجرأة على قول الحق ، آخذين بنظر الأعتبار نعمة التنوع العراقي الديني ، والقومي ، والمذهبي على أساس المواطنة ، فقط المواطنة التي لا تمكن أن تتجّزّأ لأعتبارات قلة أو كثرة العدد لأبناء ِ دين ٍ ، أو قومية ٍ ، أو مذهب ٍ ، لنعيش معاً بخير، وسلام ٍ ،ووئام ٍ ، وتسامح ٍ، وتضامن ٍ وفقاً لــ ( الدين لله والوطن للجميع ) . وعليه فان هناك أمور نتمنى أخذها بنظر الاعتبار عند صياغة دستور دائم للعراق :
1- وجوب ذكْر جميع الأديان العراقية بالأسم ( الأسلام ، المسيحيين ، اليهود ، الأيزديين ، الصابئة المندائيين ) في الدستورالدائم ، وأن كان هناك دين أو أديان أخرى فيجب ذكره فيه ، حيث كان المغفورله آية الله العظمىالسيد محمد باقر الحكيم ، كان قد أشارة الى هذه النقطة بكل وضوح ، في كلمته الأفتتاحية لمؤتمرالمعارضة العراقية الذي كان قد عقد في لندن 2002 والتي ألقاها سماحة السيد عبد العزيز الحكيم حيث جاء في الفقرة 9 : أحترام الخصوصيات القومية والمذهبية والدينية والأعتراف بها دستوريأ ًفي اطار الوحدة الوطنية والقانون . وبما أن الدين هو صلة روحية بين الأنسان والخالق ، ولأن جميع معتنقي الأديان العراقية ، يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى ، لذلك جعل تلك الأديان من الأديان السماوية ، حتى لا يتم منح بعض الحقوق للبعض ، ويحرم البعض الآخر من ذات الحقوق ، وبالتالي يتم هدم أهم مبدأ وهوالمواطنة . وكذلك تنفيذاً لما جاء على لسان معارضي الأمس ، ورؤساء ووزراء ومسؤولي اليوم ، في البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية في 2002 في الفقرة 9 : أقرّ المؤتمر ضرورة أشراك جميع مكوّنات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان وغيرهم ، من المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والأيزديين والاديان السماوية الأخرىفي صناعة القرار السياسي . وهذ أعتراف صريح ومشكور من الوطنيين العراقيين الحقيقيين الذين صاغوا هذه الفقرة بهذه العبارة وأن كان فيه قليلاً من الغموض ، وكان من الواجب الأشارة الى أسم اليهود والصابئة المندائيين صراحة ً، لكنه مع ذلك يعتبر تعبيراّ صادقاً منهم على التسامح والتآخي بين جميع مكوّنات الشعب العراقي ، فورود كلمة والأيزديين قبل عبارة والاديان السماوية الأخرى ، يجعل من الدين الأيزدي من الأديان السماوية ، بموجب أقرارهم في الفقرة أعلاه . تكاد تنص جميع دساتير العالم ، ومنها دساتيرالعراق السابقة ، وقانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية ، والمواثيق الدولية ، كالأعلان العالمي لحقوق الأنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16كانون الأول 1966 النافذ في 23 آذار 1976 وأعلان الامم المتحدة بشأن الألفية في أيلول 2002 وغيرها ، على ان " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون اي تمييز بسبب العرق ، او، اللون ، اواللغة ، او الدين ، او الرأي ، اوالاصل القومي او الاجتماعي، او النسب ..... الخ " ، أنطلاقاً من مبدأ المواطنة ، الذي لايمكن بأي حال من الأحوال تجزأتها ، وبما أن واقع الحال يثبت عراقية ومواطنة الايزديين للعراق منذ القِدم ، فمن الواجب الوطني ، ان يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ، ما لبقية أبناء الأديان العراقية الاخرى ، دون أي تمييز، وصيانة وحماية تلك الحقوق وفقاً للقانون ، كالحقوق الثقافية ، والأجتماعية ، والأقتصادية ، والمدنية ، والسياسية . وأن يكون هناك التطبيق الفعلي ، لتلك الحقوق على أرض الواقع ، وهذا في غاية الأهمية ، لا أن تؤول ما آلت اليه مصير النصوص السابقة ، المتعلقة في هذا الشأن على صفحات الدساتيرالسابقة ، فتموت قبل ان تلد . فالعبرة في الدساتير ليس في جمال نصوصها ، بل في تطبقها والالتزام بها من قبل الطبقة الحاكمة قبل المحكومة .
2- عند ذْكْربعض العبارات مثل : وغيرهم من الأديان ، أوالأديان الأخرى ، أوالمذاهب اوالطوائف الدينية الاخرى ، أو الأقليات الأُخرى أو، وسائر المواطنين ، وغيرها من العبارات : بعد ان يتم الأشارة صراحة الى جميع الأديان العراقية ومواطنيها في فقرة أو مادة دستورية ، يجب الأشارة الى المادة أوالفقرة القانونية التي تم ذكرهم فيها بالأسم الصريح ، عند ورود هكذا عبارات . وحصرعبارة "المذاهب الدينية " أو " الطوائف الدينية " بأبناء الدين الأسلامي الحنيف فقط ، ففي بعض الأحيان ولدى التطرق الى الأديان العراقية من بعض السادة السياسيين ، أوالقانونيين ، أو رجال الدين المسلمين الأفاضل ، يتم ذكرعبارة " الطائفة الأيزدية " وهي صيغة مرفوضة بتاتاً ،لأن الدين الأيزدي دين قديم قائم بحد ذاته ، له خصوصيته وأستقلاليته ، حاله حال جميع الأَديان العراقية ، ففي مسودّة ألأستاذ الفاضل د. منذر الفضل وردت العبارة أعلاه في المادة 13 مسودة 2002 ، ووردت كذلك في المادة 2- أولاّ و ثانيا ً- من مسودّة الخبير القانوني الأستاذ محمد ناصر الساعدي . ان الأيزديين أذ يشكرون الأستاذين الفاضلين وغيرهم من الأفاضل الذين يتطرقون اليهم في أبحاثهم وأحاديثم ، لكنه نرجوا منهم جميعاً النظرالى الأيزديين كأبناء دين وليس طائفة ، كما هو الحال لدى الأستاذ الفاضل ، الباحث والقاضي المتقاعد زهير كاظم عبود ، المدافع الصادق عن حقوق جميع الأقليات وخاصة الدينية منها ، فله مواقف مشرِّفة تجاه الأيزديين . وتوضيح المقصود بالأقليات الأخرى ، هل هي أقليات دينية ، أم قومية ، أم مذهبية ، أم جميعها ؟ لذلك يجب التركيز على رفع الغموض واللّبس اللّغوي* في مواد الدستور ، وهي نقطة في غاية الأهمية ، وخاصة عند التطرق للحقوق المختلفة للأقليات الدينية العراقية ، كالأيزديين الذين تم أضطهادهم وقمعهم ، مرات ً عديدة ، مرة كونهم عراقيين ، حالهم ، حال باقي أبناءه ، الذين لم يتذوّقُ طعم الديمقراطية يوماً ، ومرة كونهم من الأقليات الدينية والقومية ، ومرات عديدة بأعتبارهم من الكفرة لدى بعض التيارات الأسلامية المتطرفة في الماضي والحاضرأيضا ، بسبب حملات التشويه الظالمة التي تعرّضوا لها ، أهمها محاولة الصاق تهمة عبدة الشيطان بهم لأسباب ٍوغايات ٍ عديدة ، وهي تهمة باطلة لا أساس او وجود لها بين معتنقي الدين الأيزدي الذين لا يعبدون ألاّ الله سبحانه وتعالى . وقد ألْقَت هذه الأخيرة بضلالها على حقوقهم الدستورية في الدساتيرالسابقة ، وحتى في قانون أدارة الدولة العراقية ، وما تمخّض عنها من أجراء الأنتخابات ، حيث حُرموا من المشاركة فيها ، وفي الحكومة الحالية للسيد د. الجعفري ، بل وحتى في المسودّات المقترحة للدستور الدائم للعراق من قبل بعض السادة ، لا بل أضرت بهم حتى في تعاملهم مع الآخرين . و لكي لا يترك مجالاً لأهواء بعض السادة المسؤولين في داخل مؤسسات الدولة الحكومية والغير حكومية ، وخارجهما في الحاضرأوالمستقبل ، بتفسير تلك المصطلحات أو العبارات الغامضة ، حسب تفسيراتهم الخاطئة عنهم ، فيظلمون الأيزديين الى الأبد . فلا أحد يعلم ما يحمل معه المستقبل من مفاجآت قد لا تكون سارة للأقليات الدينية . أذا ما بقت تلك الكلمات أو العبارات الغير مفهومة في الدستور الدائم .
3- لا أعتراض على الأسلام والمسلمين، اوأعتبار الأسلام دين غالبية العراقيين ، لكن في الحقيقة ، أعتبار الأسلام دين الدولة الرسمي ، وجعل الشريعة الأسلامية ، أوالفقه الأسلامي ، مصدر من مصادرالتشريع، أو من مصادرالتشريع اللأساسية ،او القاعدة الأساسية للتشريع ، اومصدر رئيسي للتشريع ، أوغير ذلك من التسميات ، يعني أن الأقليات الدينية الغيرمسلمة ، مواطنون من الدرجة الثانية ، وبالتالي تسقط عنهم بعض او كل حقوق المواطنة ، وخاصة في دولة كالعراق المتعددة ِ ألاديان ِ والقوميات ِوالمذاهب ِ ، فهكذا عبارات موجودة في معظم دساتير الدول العربية والأسلامية ، حيث جميع سكانها من المسلمين ، وبالتالي لايمكن أطلاقاً مقارنة سكانهم بسكان العراق من حيث التنوّع الديني وكذلك القومي ، في صياغة نصوص قانونية للدستورالدائم للعراق . فمثلاً دستور دولة الكويت تنص في م2- دين الدولة الاسلام ،والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، دستور الجمهورية التونسية بفصوله الـ (74 ) لايوجد فيه نص صريح يجعل من الشريعة أو الفقه الأسلاميين أهم مصدر اومن مصادر التشريع ، دستور السودان وهي دولة اسلامية متشددة تنص م1- الاسلام دين غالب السكان . بالاضافة الى هذا ، فأن العراقيين يسعون الى الوصول الى مطاف الدول المتقدمة علمياً ، وسياسياً ، وأقتصاديا ، للحصول على أفضل الخدمات ، وجعلها في مُتناول ِ يدهم ، لتعويضهم عما حُرموا منها ، في جميع مجالات الحياة ، وخاصة في فترة الحكم الدكتاتوري الاخير ، وكون العراق عضو في المجتمع الدولي ، ومُوقع على المعاهدات والأتفاقات الدولية ومنها الأعلان العالمي لحقوق الانسان الصادرعن الامم المتحدة في1948 ، فأن هكذا عبارات ، لاتتناسب مع جاء في معظم مواده ومنها المادة 18 التي تنص : لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، والمادة 30 الأخيرة منه والتي تنص : ليس في هذا الأعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تادية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه ، وكذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ في 1976 في المادة 2- فقر-1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين على اقليمها والداخلين في ولايتها ، دون تمييز بسبب العرق او اللون او .... او الدين او .... . 4- حرية الأديان والمعتقدات ، وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانوناً .على ان لايتعارض مع النظام العام والآداب العامة : حرية الأديان بممارسة شعائرهم الدينية - ما لم يكن او أ ِلاّ اذا كان مخالفا للنظام العام او ينافي الآداب العامة ، وغيرها من العبارات ، لايجوز مصادرة حريات وحقوق الآخرين وخاصة الدينية ، بحجة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة أو تحت أيّة ذرائع أخرى ، ويجب تحديد مفهومهما بشكل واضح ودقيق ، حتى لايترك مجالاً لتأويلهما من قبل البعض فيتم تقييد الحقوق والحريات للعراقيين ولأبناء الأقليات الدينية ، لأنه مايكون متفقا مع النظام العام والآداب العامة في جنوب العراق قد لايكون كذلك في شماله ، والعكس صحيح وهكذا ايضا بين المذاهب الدينية لذات الدين او بين ابناء الأديان المختلفة ، فلكل دين عادات وتقاليد خاصة به ، ولا أعتقد بوجود دين في العراق رغم تعدّدهم ، ما في عادات وتقاليد معتنقيه ، ما يخالف النظام العام والآداب العامة ، ثم انه مايكون الآن مخالفاً مع النظام العام ، قد لايكون كذلك في المستقبل ، لأن الأمم والشعوب في تطور ٍ مستمر . وقد حصلت فعلا ًخروقات وأنتهاكات للحقوق المختلفة تحت ذريعة العبارتين أعلاه ومنها على سبيل المثال لا الحصر : حادث الأعتداء على طلاب وطالبات كلية الهندسة جامعة البصرة في 15-03-2005 عندما كانوا في نُزهة ترفيهية ، في احدى حدائق المدينة ، حيث تم الأعتداء عليهم من قبل رجال الدين أمام انظار المسؤولين ، بحجة ان تصرفاتهم كانت تخالف النظام العام والآداب العامة .
5- أن يكون هناك نص دستوري يجعل باطلاً أي تعديل في مواد الدستورالدائم للعراق سواء ، بالأضافة ، أوالحذف ، او التعديل ، ينتقص من الحقوق الدستورية لأبناء الأقليات الدينية ، والسماح لهم بالتظلّم لدى المحكمة الدستورية ، أو أية مؤسسة دستورية أخرى ، تمارس دور الرقابة على تنفيذ القانون ، ودستورية القوانين ، في حالة حدوث خروقات قانونية. لحقوقهم أنسجاماً مع ما جاء في المادة 3- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والنافذ 1976 والتي تنص : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد أ - بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العهد ، حتى لو صدرانتهاك عن أشخاص بصفتهم الرسمية . ب- ان تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبت في الحقوق التي يُدعى انتهاكها سلطة قضائية او ادارية او تشريعية مختصة ، او أية ِ سلطة مختصة اخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، وبأن تُنمّي امكانيات التظلّم القضائي . ج- بأن تكفل قيام السلطات المختصة بانفاذ الاحكام الصادرة لمصلحة المتظلّمين . كما ويجب الزام الدولة بتعويضهم بشكل ٍعادل ، بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحق بهم من جرّاء تلك الخروقات .
6- جعل عقوبة أزدراء جميع الأديان والمذاهب ، والجرائم الأخرى التي ترتكب بدوافع دينية ، ظرفا ً مشدّدا ً في أيقاع العقوبة ، على الفاعل والشريك ، منعا ً للفتن الدينية الخطيرة التي تهدد الامن والأستقرار، وبالتالي تهديد مجالات الحياة الأخرى في البلد .
7- ضرورة تفعيل وتطويروأستحداث مؤسسات المجتمع المدني في كافة أنحاء العراق لرفاهية المجتمع ، ولتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية ، ولتقوية النسيج الأجتماعي العراقي المتنوّع ، ولتعزيز مباديء الديمقراطية وفق أُسس سليمة ، لتجد طريقها الصحيح على واقع حياة كل المواطنين بدون معوِّقات ، كل ذلك من اجل رفع شعار . . . القانون فوق رؤوس الكل لا تحت أقدام البعض . . . 2005-06-04 ــــــــــــــــــــــــــ
* يقول الكاتب السعودي انس زاهد في ــ نحو ثورة لغوية ــ لن نتمكن من تحقيق أي تغيير على واقعنا ما لم نعمل على تغيير اساليب تفكيرنا بالكامل . اساليب التفكير تنبع من طريقة استخدام الناس للغة ، وهذا يعني انك اذا استخدمت اللغة بشكل غير عقلاني فان ذلك سيؤدي بك الى استخدام عقلك بشكل غير عقلاني ايضا .
#أوصمان_خلف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الاقليات الدينية و حكومة السيد الجعفري
المزيد.....
-
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة -هآرتس
...
-
الإمارات تكشف هوية المتورطين في مقتل الحاخام الإسرائيلي-المو
...
-
غوتيريش يدين استخدام الألغام المضادة للأفراد في نزاع أوكراني
...
-
انتظرته والدته لعام وشهرين ووصل إليها جثة هامدة
-
خمسة معتقدات خاطئة عن كسور العظام
-
عشرات الآلاف من أنصار عمران خان يقتربون من إسلام أباد التي أ
...
-
روسيا تضرب تجمعات أوكرانية وتدمر معدات عسكرية في 141 موقعًا
...
-
عاصفة -بيرت- تخلّف قتلى ودمارا في بريطانيا (فيديو)
-
مصر.. أرملة ملحن مشهور تتحدث بعد مشاجرة أثناء دفنه واتهامات
...
-
السجن لشاب كوري تعمّد زيادة وزنه ليتهرب من الخدمة العسكرية!
...
المزيد.....
-
الرغبة القومية ومطلب الأوليكارشية
/ نجم الدين فارس
-
ايزيدية شنكال-سنجار
/ ممتاز حسين سليمان خلو
-
في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية
/ عبد الحسين شعبان
-
موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية
/ سعيد العليمى
-
كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق
/ كاظم حبيب
-
التطبيع يسري في دمك
/ د. عادل سمارة
-
كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟
/ تاج السر عثمان
-
كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان
/ تاج السر عثمان
-
تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و
...
/ المنصور جعفر
-
محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي
...
/ كاظم حبيب
المزيد.....
|