|
المبادئ الدولية التي تحمي المجتمع المدني
هنادي محمد
الحوار المتمدن-العدد: 4283 - 2013 / 11 / 22 - 00:00
المحور:
المجتمع المدني
من أجل حماية منظمات المجتمع المدني من العقبات القانونية المفروضة المذكورة في هذا التقرير، يوضح هذا القسم من التقرير المبادئ التي تحكم منظمات المجتمع المدني وتحميها من التدخلات القمعية من قبل الحكومات. المبدأ الأول: الحق في تكوين الجمعيات (حق التجمع) (1) يحمي القانون الدولي حق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها والمشاركة فيها. • (أ) اتساع نطاق هذا الحق. تحمي حرية تكوين الجمعيات حق الأفراد في تكوين النقابات والجمعيات، وأنواع أخرى من منظمات المجتمع المدني. • (ب) اتساع الأغراض المسموح بها. يقر القانون الدولي بحق الأفراد، من خلال منظمات المجتمع المدني، في تحقيق مجموعة واسعة من الأغراض. وتشمل الأغراض المسموح بها عموما جميع الأغراض "الشرعية" أو "القانونية"، و على وجه التحديد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها. • (ج) اتساع نطاق المؤسسين المحتملين. يقوم الهيكل الدولي لحقوق الإنسان على أساس أن جميع الأشخاص، بمن فيهم غير المواطنين، يتمتعون ببعض الحقوق، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات. (2) لا يُشترط على الأفراد تشكيلَ هيئة قانونية من أجل التمتع بحرية تكوين الجمعيات. (3) يحمي القانون الدولي حق الأفراد في تشكيل منظمات المجتمع المدني باعتبارها كيان قانوني. • (أ) يجب أن يكفل نظام الاعتراف بوضع الكيان قانوني، سواء كان نظام "إعلان" أو "تسجيل / تأسيس"، سهولة القيام بهذه العملية من خلال إجراءات واضحة وسريعة، وغير سياسية، وغير مكلفة. • (ب) في حالة وجود نظام التسجيل / التأسيس، لا بد من توجيه السلطة المعيّنة وفقا لمعايير موضوعية ولا بد أن تتقيد بعدم الانسياق وراء عملية صنع القرارات الاعتباطية. المبدأ 2: الحق في العمل بمنأى عن التدخل غير المبرر للدولة (1) حالما يتم تكوين منظمات المجتمع المدني، يحق لهذه المنظمات في أن تعمل بعيدا عن تدخل الدولة غير المبرر في شؤونها. يمنح القانون الدولي ضمانات ضد أي نظام أو تقييد يكون بمثابة تدخل في الحقوق المعترف بها. • (أ)لا يمكن تبرير التدخل إلا في إطار الحدود التي يُشرّعها القانون والتي تُعدّ ضرورية في مجتمع ديمقراطي لخدمة مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. • (ب) ينبغي أن تُنفذَ القوانين والأنظمة التي تُنظم عمل منظمات المجتمع المدني بطريقة عادلة، غير سياسية، موضوعية وشفافة ومتسقة. • (ج) يجب أن يستوفي قرار الحل أو الإنهاء الإجباري لأنشطة إحدى منظمات المجتمع المدني معايير القانون الدولي؛ وينبغي أن تتقيد السلطة الحكومية المعنية بمعايير موضوعية وتمتنع عن اتخاذ قرارات اعتباطية. (2) منظمات المجتمع المدني محميّة ضدّ التدخل الحكومي غير المبرر في إدارتها وشؤونها الداخلية. تشمل حرية تكوين الجمعيات حرية المؤسسين و / أو الأعضاء في التحكم في الإدارة الداخلية للمنظمة. (3) ممثلو المجتمع المدني محميّون، باعتبارهم أفرادا أو من خلال منظماتهم، ضد التدخل غير المبرر في خصوصياتهم. المبدأ 3: الحق في حرية التعبير (1) يتمتع ممثلو المجتمع المدني، باعتبارهم أفرادا أو من خلال منظماتهم، بالحق في حرية التعبير. (2) لا تحمي حرية التعبير فقط الأفكار التي لا تُعتبر مسيئة أو تلك التي لا يُأبَهُ لها، بل تحمي أيضا الأفكار التي تجرح، أو تصدم أو تسبب إزعاجا، بما أن التعددية والتدفق الحر للأفكار ضروريان في كل مجتمع ديمقراطي. وبالتالي فإن منظمات المجتمع المدني تتمتع بالحماية في قدرتها على انتقاد قانون أو سياسة الحكومة، والتعبير بشكل إيجابي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (3) يمكن تبرير التدخل في حرية التعبير فقط عندما ينصّ القانون على ذلك وعندما يكون ذلك ضروريا لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة. المبدأ 4: الحق في الاتصال والتعاون (1) يحق لممثلي المجتمع المدني، باعتبارهم أفرادا أو من خلال منظماتهم، التواصل والسعي إلى التعاون مع غيرهم من ممثلي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، والمنظمات الدولية والحكومات، داخل وخارج بلدانهم. (2) يشمل الحق في تلقّي المعلومات ونقلها، دون أي اعتبار للحدود، من خلال أي وسيلة، الاتصال عبر الانترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. (3) للأفراد ومنظمات المجتمع المدني الحق في تشكيل شبكات وتحالفات والمشاركة فيها من أجل تعزيز الاتصال والتعاون، والسعي إلى تحقيق أهداف مشروعة. المبدأ 5: الحق في حرية التجمع السلمي (1) لممثلي المجتمع المدني، باعتبارهم أفرادا ومن خلال منظماتهم، الحق في حرية التجمع السلمي. (2) ينبغي أن ينُصّ القانون على حرية التّجمّع. لا ينبغي أن يحتاج الأفراد الذين يسعون للتّجمع إلى الحصول على إذن للقيام بذلك. • (أ)في الحالات التي تستلزم إخطارا مسبقا، ينبغي أن لا تكون قواعد الإخطار صعبة حتى ترتقي على مستوى طلب الحصول على إذن أو أن تؤدي إلى الحرمان التعسفي. • (ب) ينبغي أن يسمح القانون بحق التجمع العفوي، كاستثناء لشرط الإخطار، عندما يكون إعطاء إشعار أمرا غير عملي. (3) ينبغي أن يسمح القانون بالتجمعات العفوية أو المظاهرات المضادة، مع الاعتراف بمسؤولية الحكومية في حماية التجمعات السلمية والمشاركين فيها. (4) يمكن التدخل في حرية التجمع فقط عندما يكون ذلك مبررا وفقا للقانون وضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. المبدأ 6: الحق في التماس الموارد وتأمينها في إطار معايير واسعة، يحق لمنظمات المجتمع المدني التماس التمويل وتأمينه من مصادر قانونية، بما في ذلك الأفراد والشركات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية، فضلا عن الحكومات المحلية والوطنية والأجنبية. المبدأ 7: واجب الدولة في الحماية (1) على الدولة واجب تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والالتزام بحماية حقوق المجتمع المدني. وتلتزم الدولة بهذا الواجب بطريقة غير مباشرة (أي من خلال الامتناع عن التدخل في حقوق الإنسان والحريات الأساسية)، وبطريقة مباشرة (أي من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية). (2) يشمل واجب الدولة التزاما بضمان أنّ الإطار التشريعي المتعلق بالحريات الأساسية والمجتمع المدني يُمكّن على نحو ملائم تلك الهيئات من العمل، وأن الآليات المؤسسية الضرورية لضمان الحقوق المعترف بها لجميع الأفراد موجودة
#هنادي_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حكم وأقوال مأثورة
المزيد.....
-
بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة
...
-
بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
-
قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالا
...
-
إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حد
...
-
مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
-
مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك
...
-
اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف الأونر
...
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|