أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - ما الحل الامثل لاصلاح الرواتب : الرجوع لقياس أحكام القوانين والنظر لروح الدستور















المزيد.....

ما الحل الامثل لاصلاح الرواتب : الرجوع لقياس أحكام القوانين والنظر لروح الدستور


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4275 - 2013 / 11 / 14 - 10:12
المحور: حقوق الانسان
    


آن ألآوان لإصلاح الرواتب والبدء من تشريع قانون التقاعد المعروض امام المجلس النيابي
ننظر لروح الدستورومضامينه وقياس قوانين الوظيفية ومواد من القوانين المدنية المتعلقة بها
فالدستورهو الاسمى والاعلى ولا يعلو عليه شيئ ؛ والعمل دون سند لقانون باطل وحُكمْ القضاء ملزم للجميع مواطنين وسلطة ؛ والكل يمتثل لأحكام الدستور والخروج عنه وعن القضاء تجاوز

ما الحل الامثل لاصلاح الرواتب ؛ ومن أين نبدأ :
سوف لن نقوم بشرح التجاوز؛ اسهب كتاب الوظيفة بذلك فقط الاشاره للتجاوز والحل المطلوب

المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الادارية تنظر للمشروعية الدستورية ؛ والمشروعية الدستورية هي العمل بأحكام القوانين النافذة وتراعي أسسها وقياساتها ومن لاقياس له لا يقاس عليه وهكذا والنظر للتشريع وقياسه أن لاتشوبه العيوب الادارية المبطلة للاجراء الاداري فيبطل ما يبطلها

إذاً التشريع غير محصن وأهم قياساته ما لخصه الدكتور السنهوري :التشريع يكون مطلقا وعاما لايكون لفئة محددة ؛ ولا يتجاوزعلى الحقوق المكتسبة ؛ ولا يتجاوز روح الدستور؛ ويحق التظلم

لنبدأ بتشخيص التجاوزات وأسبابها ؛ والاجراءات المطلوبة للحلول والاصلاح :
للوظيفة والتقاعد حقوق مكتسبة وفقاً للاحكام ؛ والاحكام حجة من حجج الاثبات ؛ ولا يفرط بها
السبب الرئيسي التعليمات سرطان يجب إستئصاله وعودة العمل بروح الدستور ورفع التجاوز

تعليمات سلم 2004 ؛ تجاوز على الحق الوظيفي المكتسب وإنتهاك الدستوركونها دون سند من القانون والقضاء حَكَمَ بذلك ؛ لم ينظر له ولا لِأحكام قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 وحكم المادة 329 ؛ كون أحكام القضاء ملزمة للجميع ؛ ويعاقب الممتنع ولا يعفى من في السلطة
فالقرارين القضائيين 115 في 10/10/2004 والقرار 160 في3/12 /2007 ملزمين تؤكد العمل بالقوانين النافذة و التعليمات ما لم تلغ او تعدل؛ وتؤكد التعليمات والتسكين باطل وردتهما
يجب الامتثال لحكم القضاء ؛ إستمرت التجاوزات على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ وما نتج عنها فٌصِلَ ؛ وأسهبت كتابات كتاب الرواتب ولم يبق وضع وجزء يحتاج لتفصيل .

ما هي الاجراءات الواجب الاخذ بها وبحكم القوانين والدستور وقد امر القضاء بردها هي :
أولا : إعادة الحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور ؛ والامتثال لحكم القضاء وتنفيذه الاتي:
أ- إلغاء تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وهي باطلة اشار لها القضاء وما يتعلق بها التسكين وجداول المتقاعدين والنظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ وعند عودة الحقوق المكتسبة وظيفيا تحقيق الدرجة للموظف وفق ما جاء له بأحكام قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 ؛ وتتلخص التعين يقاس وفق الشهادة والمدة ونهاية الاستحقاق كما مرسوم له لكل شهادة حد معين تقف عنده
والتقاعد قياسا لاخر راتب وظيفي وفق أسس القانون النافذ ؛ واصبح حقا مكتسبا درجة البتات
ب- رفع جميع التجاوزات التي حصلت خلافا لروح الدستور ؛ اولها العمل دون سند من القانون بتعليمات ؛ وعدم الامتثال للقضاء والدستور بالعمل وفق الاحكام النافذة ما لم تلغ او تعدل .
ج – أمر لا يجادل به أحد تم التجاوز على المواد الدستورية حصرا [ 126 و129 و130 ] والتجاوز ليس محصورا بها ؛ ولكن هذه المواد لها أهميتها الكبرى ؛ وإحترامها لروح الدستور حيث لايجوز الامتناع عن العمل بالقوانين النافذة ؛ ولا الامتناع عن التشريع بعد نشره ولا تجاوز الحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستور ومضمون المادة عدم النظر للحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وما جاء بها من تفصيل ؛ والحقوق التقاعدية ضمن المادة المذكورة ؛ وكل إجراء أو تشريع جاء بعد 9/4/2003 باطلا ؛ وتسكين الوظيفة باطل ايضا ؛ وقف العمل بالتشريعات النافذة لقوانين الوظيفة الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 والعمل بتعليمات ونظم بدلا عنها ؛ إجراءات وتشريعات ما بعد 9/4/2003 تشوبها الشوائب المبطلة التي تلغيها فيجب إعادة الحقوق المكتسبة والعمل بما يلي :

1- إلغاء تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وإعادة التسكين وفق حكم القضاء وهو حق مكتسب
2- ألغاء جداول المتقاعدين وقد أعيدت بقانون تقاعد 27 لسنة 2006 بالمادة 19 والتي أضيفت للتشريع من قبل المجتمع المدني وسعيه بتوضيح حقها المكتسب ؛ ومن أجل ذلك تم التعديل .
3- ألغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وهو تبديل للقانون وليس تعديل وهو مجحف أنتهك الدستور جملة وتفصيلا كونه لايأخذ بمبادئ القوانين وقياساتها ؛ ولا يعمل وفق أهم مبادئ وأحكام التشريعات السابقة والتشريع ذاته ؛ فهو لايعمل وفق اهم مبدا الشهادة ومدة الخدمة ويعمل بالاثر الرجعي ؛ ويعمل وفق التجاوزات على الاستحقاق المكتسب وظيفيا وتقاعديا وفق التسكين وسمته التمييز وليمكن تشريح جميع التجاوز يمكن الرجوع لما نشر ؛ ونشير الغاء التعديل واجب ؛ وعند إالغاء التعديل مداخلة تشريعية لإلغاء المادة 29 بقانون التقاعد 27 قبل التعديل حيث سيعود العمل به وبقانون التقاعد 33 لسنة 1966 والذي الغي بتعديل قانون التقاعد 27 /2006
4- إعادة صندوق التقاعد لمالكيه الاصليين فهو حق دستوري وملكية خاصة ألغي عام 1977 وإدخلت الموارد المالية الموجودة وما يدفع من أستحقاقات التقاعدية للموظفين في الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ وكان الواجب القانوني إعادة امواله ومتعلقاته من اسهم وسندات وعقارات وغيرها ومنافعه للصندوق وحصرا لمساهميه وصرف تقاعدهم منه لهم فقط ؛ ويتضح الموظف وهو مؤشر من قبل رجال القانون وما جاء بالاحكام الموظف يؤمن تقاعده من ملكيته
5- النظر للإجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003 والتي جاءت خلاف القياس وعلاجها

وهنا في التوجه الدستوري والنظر للميزانية وعلاقة الرواتب الوظيفية والمقارنة مع المالكين والعلاقة القانونية والدستورية والحقوق المتضمنة بالدستور ؛ ولا قياس خلافا لروح الدستور : جاء بالدستور الثروة ملك جميع الافراد بجميع النواحي ؛ ويجب توزيعها توزيعا عادلا ؛ يجب تحقيق كرامة عيش المواطن والعائلة وتوفير العمل والسكن وما جاء بأحد اهم مواده 30 وتشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ ولم يفرد الموظف ويستثني المالك المواطن وقد هٌمِشَ ؛ وخلافا للاحكام الدستورية والمفاهيم القانونية ؛ سبق ووضعنا مثالاً الشركات المساهمة وحقا وصف مجريات رسم الميزانيات تخالف الدستور برسم الميزانية ووصفها بميزانية غير دستورية حيث مستثنى منها مالكها ؛ ولم يخقق ويشرع ما جاء له فيها كما مرسوم بالدستور ؛ وهنا لابد بتصحيح سياسة الرواتب ودراسة أمور غير المذكورة والمفصلة هنا وما قبل ؛ لنوازن رسم الميزانية القادمة ونمتثل للدستور ونشرع للمواطن نسبة جيدة له ولا نهمشه وكونه مالك للثروة ؛ لتحقيق ما جاء له بالدستور ورفع المظلومية عنه وتحقيق العمل والسكن والتنمية ومساهمته بالقرار ومن باب أولى مساهمته برسم الميزانية والاطلاع على التشريعات والاخذ برايه كونه صاحب المصلحة بالتشريع ومالك الثروة ومانح الشرعية كماجاء بالدستور؛ وآن الاوان لتحقيق تعاون السلطة والمجتمع بالطريق الصحيح ؛ العمل بالقانون وروح الدستور والامتثال للقضاء

والمطلوب إعادة النظر ودراسة جميع الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4 /2003 والنظر لروح الدستور بالحق والعدل والمساوات ؛والامر لايتطلب وقت طويل ؛ ويجب أن لاياخذ القضاء وقتا طويلاً والامر ليس صعبا ؛ بالعودة لما صدر من أحكام قضائية لم تنفذ ؛ والتعاون مع كوادر المجتمع والاشارة لماتم نشره في مقالاتهم وقد حصرت أعلاه بالحلول الواجبة يتم الاصلاح
وتتحقق العدالة الاجتماعية وننظر لحقوق للمواطن الدستورية ولا نختزله ؛ لمصلحة المسؤول



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وجهة نظرمسبقة ومحبطة لتشريع قانون التقاعد
- كيف لاتوجد عقبات أمام تشريع التقاعد هل أعدتم الحقوق كما أمر ...
- أتقاعدٌ للبقاء أم مكوك للفناء 1-3
- 1- حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب
- قصة حقيقية من عُمق الإرهاب_الجزء الخامس
- نَحنُ الكُرد مُسلمون ولاحاجَةَ لنا بإخوان المُسلمين
- قصة حقيقية من عُمق الإرهاب_الجزء الرابع
- قصّةٌ حقيقية من عُمق الإرهاب _ الجزء الثالث
- ما حكاية الرواتب والضمان والميزانية والدستور
- قصّةٌ حقيقية من عُمق الإرهاب _ الجزء الثاني
- قصةٌ مؤلِمه من عُمق الإرهاب _ الجزء الأول
- الاسس الموَحَدة في القوانين الوظيفية مقياسها الشهادة والمدة ...
- حريق سوق مدينة دهوك
- سَهمٌ هَوى أَذرَفَ دَمْعا
- أعداءٌ في ألأرض وشَهداءٌ في السَماء
- رَبيعُ الغَربِ وَخَريفُ الشَرقِ وأكتشاف كَوكَبَينِ جَديدَين
- هذا حَلالٌ وَذاكَ حَرامْ
- رُبَّما قد فَتَحنا البرميل بالمقلوب
- ويَسألونك عن الأنفال...
- هَديتي الى النجمة برواس حسين


المزيد.....




- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية ...
- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - ما الحل الامثل لاصلاح الرواتب : الرجوع لقياس أحكام القوانين والنظر لروح الدستور