محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4253 - 2013 / 10 / 22 - 09:06
المحور:
حقوق الانسان
الحلقة الاولى –ج
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور
Human development in the culture of law and the Constitution
محمد صبيح البلادي
ونهدف الى توعية معرفية عامة للمجتمع وليست سبيلا لمعرفة علمية أكاديمية تخصصية .
وستكون لغتنا عامة وليست صياغة ؛ بلغة التشريع ودقة اللغة ؛ وما تجب لصياغة التشريع .
شعارات : الدولة القوية نتاج المجتمع المدني القوي ؛
والتنمية تبدأ بالانسان وبواسطته ونتاجها من أجله ( لمصلحته )
أولا – ج – قبل التشريع يجب تطبيق ما تقرر قضائيا وفق الاحكام والدستور
جاء بمادةالدستور (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
فلا إجتهاد بالنص ؛ ولا يجوز التجاوز على روح الدستور ؛ والعديد من القرارات التمييزية لشورى الدولة والمحكمة الاتحادية العليا أهمل تنفيذها ؛ وتحقق تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ والتشريعات اللاحقة بنيت على الباطل ؛ ومابني على الباطل فهو باطل .
والقرارات التمييزية واضحة لاتقبل التأويل ؛ قضت في القرار 160 التسكين لاسند له من القانون ؛ والامر يتجاوز مواد الدستور [ 2-ج؛ 5؛13؛ 14؛ 16 ؛19-تاسعا ؛ 27 ؛ 46؛ 50 ؛63؛ 74؛82؛ 93؛ 111 ؛ 126؛129 ؛130 ] الى جانب مواد من القانون المدني العراقي ومنها [ 1و2و3 و12 ] والاثبات [98و99و103و15و106 ]
التفصيل
تجاوزا على الحق المكتسب وفق ألاحكام الوظيفية لقانون الخدمة 24 لسنة 1960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وتاكيدا بالمادة 19 الفقرة 2 الحقوق الحاصلة وفق القانون حقا حقا مكتسبا لايجوز التنازل عنه ؛ وهو حجة من حجج الاثبات ؛ ورغم الامر 30 والقرار 310 اكدت الحق المكتسب ؛ وقرارات تمييزية عديدة قضت بان التسكين : لاسند له من القانون والموظف لايتحمل خطا دائرته ؛ والقرارات التمييزية الاخرى تؤكد انه قرار إداري معدوم لا اثر له ؛ يعود لاصله من تاريخه ؛ وتاكيد على ذلك وما جاء بالقرار 160 ؛ القرارات الصادرة بعد تنفيذ السلم 2008 ؛ والمعترض على التسكين وفقا للقرارالتمييزي 160 أكد الحكم ومبدأ الاستحقاق للمعترض يستحق أو لايستحق ؛ فالمعترض الذي يستحق فقط لمن إنزلت درجته وغيره لايستحق . هل يجوز تجاوز روح الدستور وما جاء بمادته 94 وضياع الحقوق وتبنى التشريعات الوظيفية والتقاعدية على الباطل وضياع الحقوق المكتسبة ؛ وقد قضى القضاء ولم ينفذ وهو ملزم كما جاء بمادة الدستور 94 ؛ وكيف إذا تم التجاوزعلى المادة 126 وهي مادة صريحة وجميع ما جرى للتقاعد إجراءً وتشريعا تشوبه الشوائب المبطلة حتى للتشريع ؛
والتفصيلات عديدة لامجال للاستطراد بها ونحن بصدد:
التشريع المزمع للتقاعد هل التشريع يكون سليما ؛ وفق ما فصل اعلاه ؛ إذا كانت التجاوزات طالت روح الدستور ؛ وتجاوزته وتجاوزت القضاء ؛ نرى قبل التشريع اللجوء للقضاء لرد التجاوزات لرد الحقوق المكتسبة قبل التشريع ؛ حتى يتحقق للتشريع الوجه الدستوري .
ومعالجة الحالات الاربعة الوظيفية والتقاعدية والصندوق والتشريعات التي لاتعمل بقياس .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟