أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - مسؤولية القاضي الجنائي على تطبيق العقوبة















المزيد.....

مسؤولية القاضي الجنائي على تطبيق العقوبة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4221 - 2013 / 9 / 20 - 20:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



لقد بقي مبدأ حرية الاختيار مع قيام الثورة الفرنسية أساسا للمسؤولية الجنائية و قاعدة لقانون العقوبات، والتي تقضي بأن تكون العقوبة الواجبة التطبيق متناسبة مع خطورة الفعل الإجرامي، الذي يعد فعلا حرا و إراديا قام به المجرم. و بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأ هذا المذهب في التراجع بفضل ما توصلت إليه بعض العلوم الإنسانية من نتائج مثل الطب العقلي، وطب الأعصاب، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والتي أثبتت أن المجرمين المصابين في ملكاتهم العقلية غير مسؤولين عن الأفعال التي يقترفوا، وبفضل هذه النتائج دخلت فكرة اللامسؤولية الجزائية في مختلف التشريعات المعاصرة، وتعتبر المدرسة الوضعية الإيطالية رائدة في مجال المسؤولية الجزائية بفضل ما توصلت إليه من نتائج مفادها بأن المجرم يدفع إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية، تتمثل أساسا في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهكذا يبدو أن تحديد المسؤولية الجنائية على مستوى جهة الحكم يظل تحديدا نسبيا لذا كان من الضروري مساهمة القاضي في مرحلة التنفيذ، للتأكد مرة ثانية من درجة هذه المسؤولية. وترجع هذه النظرية إلى الفقيه الألماني "فرود نتال ومؤداها أنه إذا كانت المراكز القانونية منشأة بفعل القواعد القانونية، فإنه يمكننا اعتماد ذلك كأساس قانوني ينبني عليه التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي، فالتنفيذ يجد مصدره في القواعد القانونية، إذ يولد علاقة قانونية وطيدة مابين الدولة من جهة، والمحكوم عليه من جهة اخرى. يقوم قاضي تطبيق العقوبات بمراقبة المحبوسين بصفة دورية من خلال زيارة المؤسسات العقابية، وتعتبر هذه الزيارة الطريق الأمثل لمتابعة تطور عملية العلاج العقابي المطبق على المحكوم عليهم إن رقابة قاضي تطبيق العقوبات تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، ذلك أن المحكوم من قبل قاضي تطبيق العقوبات، وهي بهذا الشكل تمثل أهم أوجه الرقابة الفردية، إذ من خلالها يتم اتخاذ قرارات فردية متعلقة أساسا بأوضاع المحكوم عليهم، أو التأكد من ضمان التطبيق السليم لقراراته، هذه الأخيرة تعينه على توجيه السياسة الجنائية العقابية. عليهم بالتنفيذ المؤقت، والمحبوسين مؤقتا، لا يمكن إخضاعهم لعملية العلاج العقابي وهذا راجع إلى احتمال تغير طبيعة ومدة الجزاء بالنسبة للطائفة الأولى، و قيام قرينة البراءة بالنسبة للطائفة الثانية.وفي هذا الشأن أخضع المشرع الجزائري المؤسسات العقابية والمراكز المخصصة للنساء والمراكز المخصصة للأحداث لمراقبة دورية يقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه. ومن أهم الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تلك الممنوحة له بمناسبة تطبيق الجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية، إذ يضطلع بمراقبة القائمين عليها وهذا بملاحظة مدى احترام الحقوق المقررة للمحكوم عليهم عن طريق الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية، أو تلقي الشكاوى المقدمة له من طرف المحكوم عليهم. لقد اختلفت الآراء حول فكرة الإشراف القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، إذيرى الاتجاه التقليدي بأن دور القضاء ينتهي عند الفصل في الدعوى العمومية، وعليه فإن كلالإجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم الجزائي هي من اختصاص الإدارة العقابية تطبيقا لمبدأ الفصل بينالسلطات، أما الاتجاه الحديث فإنه يرى إلزامية مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، (1) وقد أيدت هذا الرأي مختلف المؤتمرات الدولية و أصبحت غالبية التشريعات الحديثة تأخذ به، حيث أسندت هذه المهمة إلى قضاء مستقل عن القضاء العادي، و ذلك لعدة اعتبارات منهاخصوصية و نوعية القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة- مرحلة تطبيق الأحكام الجزائية - خاصةوأنها مختلفة تماما عن تلك القرارات التي يتخذها القضاء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة،لأن مرحلة تطبيق العقوبة متميزة عن غيرها من مراحل الخصومة الجزائية. ولكن أغلب التشريعات العربية لم تأخذ بهذا الاتجاه الحديث و لا تعرف إلا تلك الوظيفة فالسلطة القضائية تتدخل في مرحلة التنفيذ لتصون وتحمي ما تبقى من حقوق للمحكوم عليه، وهي تمثل بذلك الضمانة الحقيقية لهذا المركز القانوني، كما تقوم هذه النظرية أيضا على احتمال نشوب نزاع مابين المحكوم عليه - باعتباره صاحب مركز قانوني معين -والإدارة العقابية، لتقر بذلك تدخل السلطة القضائية في هذه المرحلة. "
نظرية الحقوق الشخصية للمحكوم عليه:تستند هذه النظرية إلى فكرة مؤداها محاولة ضمان كل الحقوق المقررة قانونا للمحكوم عليه بسلب الحرية ، المنصوص عليها في الإعلانات، و المواثيق الدولية، و الدساتير، والنصوص التشريعية التي تلزم الإدارة العقابية بتكريسها وعدم المساس وفي حالة تعرض الإدارة لهذه الحقوق يحق للمحكوم عليه اللجوء إلى السلطة القضائية لاقتضاء حقوقه.
لم تسلم هذه النظرية من النقد إذ لم تقدم السند القانوني الذي على أساسه يمكن تدخل القضاء في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي لحماية هذه الحقوق. لقد اختلفت الآراء حول فكرة الإشراف القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، إذ يرى الاتجاه التقليدي بأن دور القضاء ينتهي عند الفصل في الدعوى العمومية، وعليه فإن كل الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم الجزائي هي من اختصاص الإدارة العقابية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، أما الاتجاه الحديث فإنه يرى إلزامية مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وقد أيدت هذا الرأي مختلف المؤتمرات الدولية و أصبحت غالبية التشريعات الحديثة تأخذ به، حيث أسندت هذه المهمة إلى قضاء مستقل عن القضاء العادي، و ذلك لعدة اعتبارات منها خصوصية و نوعية القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة- مرحلة تطبيق الأحكام الجزائية - خاصة وأنها مختلفة تماما عن تلك القرارات التي يتخذها القضاء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، لأن مرحلة تطبيق العقوبة متميزة عن غيرها من مراحل الخصومة الجزائية. ولكن أغلب التشريعات العربية لم تأخذ هذا الاتجاه الحديث و لا تعرف إلا تلك الوظيفة الإشرافية العامة المعروفة تقليديا، والتي تقوم بها جهتي الحكم و النيابة بالرغم من النداءات المتكررة التي أطلقها الفقه العربي في هذا الميدان، رغم بعض المحاولات المتواضعة لبعض المشرعين العرب، و نورد على سبيل المثال المسلك الذي سلكه المشرع الليبي إذ نصت المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية الليبي على أن القاضي الجزائي في دائرة اختصاصه يعتبر قاضيا للتنفيذ، وقد أسند مهمة الإشراف على تطبيق العقوبات لقاضي الحكم. يستعين القاضي في تحديد العقوبة الملائمة لشخصية المجرم أثناء المحاكمة بالفحص، الأمر الذي يستدعي وجود ملف لشخصيته يحتوي على كل المعلومات التي أحاطت بالجريمة والمجرم، و ترتكز الأسس الحديثة للسياسة العقابية على نقل الملف الشخصي للمحبوس إلى المؤسسة العقابية التي ستنفذ فيها عقوبته من أجل القيام بالفحص اللازم تمهيدا لتصنيفه، ومن ثم تحديد نوع المعاملة العقابية الملائمة لشخصيته، ولذلك فإن مجمل النظم التمهيدية التي تعتمد عليها مختلف المؤسسات العقابية في القيام بها عند وصول المحكوم إليها هي : الفحص والتصنيف. وباعتبار أن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يتفاوتون فيما بينهم من حيث طبيعة ودرجة خطورة الجريمة المرتكبة من قبلهم، فهم يختلفون من حيث الجنس والسن، الخطورة الإجرامية والسوابق القضائية، ومن ثم فإن إمكانية تجميعهم في مؤسسة عقابية واحدة أمر غير مقبول سواء من الناحية العملية أو من جانب المقاربة القانونية لمختلف التشريعات المقارنة التي أخذت بالأفكار المعاصرة المتعلقة بسياسة الدفاع الاجتماعي الحديثة، فلكل فئة احتياجاتها وظروفها الخاصة تختلف عن غيرها، وبالتالي فإن الاختلاف في البرامج الخاصة بإعادة التأهيل ضرورة حتمية، فمن هذا المنطلق كان فحص وتصنيف مساجين المؤسسة العقابية الواحدة أول وأهم مراحل المعاملة العقابية إن التشريعات المعاصرة أولت عناية بالغة لمسألة إصلاح المحبوسين و إعادة إدماجهم في المجتمع، و ما من شك أن الأحكام القانونية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تمثل عصارة ما وصلت إليه القوانين و الأنظمة المقارنة في المعاملة العقابية الحديثة، لا سيما من حيث تكريسه لمبادئ حركة الدفاع الاجتماعي الحديثة التي أخذت بمبدأ حماية المجتمع عن طريق إعادة تأهيل المجرم اجتماعيا. ولضمان تحقيق الغرض المنشود من تنفيذ العقوبة، استحدث المشرع المقارن مجموعة من التدابير التي من شأنها التأثير الإيجابي على سلوك المحكوم عليه بإخضاعه إلى علاج عقابي مبني على أسس علمية مدروسة تتناسب مع درجة خطورته الإجرامية، بما يضمن إصلاحه خلال مرحلة تنفيذ العقوبة ورعايته لاحقا بعد الإفراج عنه لتحضير عودته للعيش داخل المجتمع بصفة طبيعية، وإذا كانت عملية التأهيل الاجتماعي للمجرم تتطلب كما رأينا مراحل مختلفة وأساليب متنوعة، فإن عملية إعادة إدماجه في المجتمع تتطلب أيضا أساليب مختلفة.
بهذا الاتجاه الحديث و لا تعرف إلا تلك الوظيفة الإشرافية العامة المعروفة تقليديا، والتي تقوم بها جهتي الحكم و النيابة العامة بالرغم من النداءات المتكررة التي أطلقها الفقه العربي في هذا الميدان، (2 )رغم بعض المحاولات المتواضعة لبعض المشرعين العرب، و نذكر على سبيل المثال المسلك الذي سلكه المشرع الليبي إذ نصت المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية الليبي على أن القاضي الجزائي في دائرة اختصاصه يعتبر قاضيا للتنفيذ، وقد أسند مهمة الإشراف على تطبيق العقوبات لقاضي الحكم. ثم القانون /الفرنسي والايطالي، بإصداره لقانون خاص بتطبيق العقوبة متمثل في الأمر 0272 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
يجمع العديد من الباحثين أن سنة 1945 كانت نقطة البداية لنظام التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي ،حيث ورد في نص المادة التاسعة من برنامج الإصلاح العقابي ما يلي "يختص قاضي موجود في كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو أكثر ، بالنظر في أمر نقل المحكوم عليه من مؤسسة إلى أخرى والقبول في المراحل المتتابعة للنظام التدريجي، وتحويل طلبات." الإفراج الشرطي إلى اللجنة المنشأة لهذا الغرض بالمرسوم الصادر في 16 شباط 1888 . ووفقا لهذا البرنامج قامت الإدارة العقابية بتفويض جزء من سلطاتها إلى ما كان يسمى بداية ب "قاضي تنفيذ العقوبات لدى المؤسسات العقابية"، حيث طبقت أساليب حديثة لمعاملة السجناء، وقد منح في البداية اختصاصات قليلة جدا ومحدودة. توسعت صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات فيما بعد إذ أصبح يرأس لجنة التصنيف و يبدي الرأي في طلبات الإفراج الشرطي، ويبت بهذه الصفة في كل ما يتعلق بنقل المحكوم عليهم من مؤسسة إلى أخرى، أو بتحويلهم من مرحلة إلى أخرى من مراحل النظام التدريجي، ويبدي رأيه حول طلبات الإفراج الشرطي . وفي سنة 1958 عرف نظام الإشراف القضائي الفرنسي على تنفيذ العقوبات تطورا آخر، تمثل في دمج وظيفة قاضي تطبيق العقوبات، رئيس لجنة التصنيف، ورئيس لجنة المساعدة المفرج عنهم، والتي كان يتولاها رئيس المحكمة المدنية في نظام واحد وهو نظام قاضي تطبيق العقوبات طبقا للمادة 721 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. أهم تطور عرفه نظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية في فرنسا يتمثل في التعديل الذي صدر عن المشرع الفرنسي سنة 2004 ، والذي أنشأ بموجبه المشرع الفرنسي إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات محكمة تطبيق العقوبات على مستوى محكمة مقر المجلس، والتي تتكون من ثلاثة قضاة حكم يعينون بمرسوم وهو ما نصت عليه المادة 709 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، إذ نصت المادة 712 فقرة 1 على أن الجهات المختصة بتطبيق العقوبات على مستوى أول درجة هي قاضي تطبيق العقوبات ومحكمة تطبيق العقوبات، و أن القرارات التي تصدر عنهم بمناسبة تطبيق العقوبة تكون قابلة للطعن عن طريق الاستئناف أمام الغرفة الخاصة بتطبيق العقوبات بالمجلس، والتي تتكون من رئيس غرفة ومستشارين. لقد عرف نظام قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا تطورا تدريجيا، ارتبط بتطور النصوص التشريعية المتغيرة بتغير الأوضاع الاجتماعية، إلى أن وصل إلى مرحلة متقدمة تمثلت في سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المؤسسة(3).إن الاتجاه الفقهي السائد في فرنسا يؤكد على ضرورة التوجه القضائي لأعمال قاضي تطبيق العقوبات، وكادت هذه الفكرة أن تتحقق مع انتصار الاشتراكيين في الانتخابات التشريعية السابقة إلا أن فوز الأحزاب اليمينية حال دون ذلك.
الاجتماعي للمحكوم عليهم، من خلال إلمامه ومراقبته لبرامج إعادة التأهيل المطبقة . المقصود بالسلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تمكينه يقوم قاضي تطبيق العقوبات بمراقبة المحبوسين بصفة دورية من خلال زيارة وتعتبر هذه الزيارة المؤسسات العقابية، الطريق الأمثل لمتابعة تطور عملية العلاج العقابي المطبق على المحكوم عليهم إن رقابة قاضي تطبيق العقوبات تشمل المحبوسين المحكوم عليهم باحكام نهائية اي استنفذت الطعون . وهي بهذا الشكل تمثل أهم أوجه الرقابة الفردية، إذ من خلالها يتم اتخاذ قرارات فردية متعلقة أساسا بأوضاع المحكوم عليهم، أو التأكد من ضمان التطبيق السليم لقراراته، هذه الأخيرة تعينه على توجيه السياسة الجنائية العقابية. عليهم بالتنفيذ المؤقت، والمحبوسين مؤقتا، لا يمكن إخضاعهم لعملية العلاج العقابي وهذا راجع إلى احتمال تغير طبيعة ومدة الجزاء بالنسبة للطائفة الأولى، و قيام قرينة البراءة بالنسبة للطائفة الثانية.وفي هذا الشأن أخضع المشرع المؤسسات العقابية والمراكز المخصصة للنساء والمراكز المخصصة للأحداث لمراقبة دورية يقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه. ومن أهم الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تلك الممنوحة له بمناسبة تطبيق الجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية، إذ يضطلع بمراقبة القائمين عليها وهذا بملاحظة مدى احترام الحقوق المقررة للمحكوم عليهم عن طريق الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية، أو تلقي الشكاوى المقدمة له من طرف المحكوم عليهم والتدخل عند الاقتضاء في حالة الإخلال بمقتضياتها، وتنصب هذه السلطة على المحكوم عليهم، والمؤسسات العقابية، وكذا أساليب العلاج العقابي.
لقد أقر القانون المقارن معاملة خاصة للمحكوم عليهم من خلال الضمانات القانونية المكفولة لهم أثناء مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي، بدءا من التصنيف داخل المؤسسات العقابية،و انتهاء بالتدابير التحفيزية كرخص الخروج والإفراج الشرطي، و لضمان تطبيق النصوص القانونية الداعمة لحقوق السجين، زود المشرع قاضي تطبيق العقوبات بصلاحيات واسعة متعلقة بمراقبة مدى احترام مبدأ المشروعية من قبل الإدارة العقابية، في شقه المتضمن كفالة حقوق المحكوم عليهم و المتمثلة في تلك المقررة للإنسان العادي نذكر بعضا منها: الحق في معرفة النظام الداخلي للسجن، الحق في الرعاية، الحق في التصرف في أمواله، الحق في التعليم والعمل، ولا يحرم منها السجين بصفة كلية أو جزئية إلا في حدود ما هو ضروري لإعادة تربيته و إدماجه الاجتماعي وفقا للأوضاع المنصوص عليها قانونا.
إن المشرع المقارن وإن كان قد اعترف لأعضاء السلطة القضائية بزيارة المؤسسات العقابية ، إلا أنه لم يشر صراحة إلى إلزامية قيامهم بإعداد تقارير عن زياراتهم، وإنما اقتصر الأمر على إلزام النائب العام ورئيس المجلس القضائي بإعداد تقرير دوري مشترك كل ستة أشهر يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما، و يوجهانه إلى وزير العدل ، ويعتبر هذا الإجراء نوع من الرقابة الإدارية التي تقوم بها الجهات الوصية. لقد ثار جدل كبير حول ضرورة التزام الإدارة العقابية بتقديم التقارير الدورية لقاضي تطبيق العقوبات حول سير عملية العلاج العقابي، إذ يرى البعض أن في هذا الالتزام من شأنه إخضاع الإدارة العقابية للقضاء وهو أمر يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات المجسد دستوريا، وفي هذا الشأن يرى الدكتور عبد العظيم مرسي وزير ضرورة أن يحاط قاضي تطبيق العقوبات علما بالتقارير التي يرفعها إليه الأخصائيون الملحقون بالمؤسسة العقابية، واللذين يشكلون همزة وصل بين المؤسسة العقابية والمشرف على عملية العلاج العقابي.(4) و نرى أن تقديم التقارير الدورية من طرف مدير المؤسسة العقابية أمر تقتضيه عملية العلاج العقابي ويفرضه التكامل الوظيفي، والقول بأن هذه التقارير من شأنها إخضاع الإدارة العقابية لسلطة القضاء ليس له أساس قانوني، فالسلطة الرئاسية تقتضي الأمر والنهي يقابلها الخضوع والتطبيق وهو أمر مفتقد في هذه الوضعية.
1 . ص.244 -243عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري- دراسة مقارنة-، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2009
2. . -، دوان المطبوعات الجامعة،الجزائر، الطبعة الأولى ، ص: 47 -48طاشور عبد الحفظ، دور قاضي تطبق الأحكام القضائة الجزائة في ساسة إعادة التأھل الاجتماعي في التشرع الجزائري2001
3. علي عبد القادر القهوجي، علمي الإجرام و العقاب، كلية الحقوق لجامعتي الإسكندرية و . بيروت العربية، الدار الجامعية للنشر و الطباعة، بيروت، لبنان، 1984، ص: 235
4. . . 1993 ، ص: 453وزير عبد العظيم مرسي، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية-دراسة مقارنة-،دار النهضة



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أجهزة المحكمة الجنائية الدولية واجراءات التقاضي أمامها
- الدولة الاسلامية دولة مدنية وليست دولة ثيوقراطية
- الاسباب الكامنة وراء حالة التردي التي نعيشها
- الضمان الاجتماعي
- التكييف القانوني للجريمتين الدولية والسياسية
- الادارة الاستراتيجية
- منظمات المجتمع المدني صمام أمان للديمقراطية
- ألإمبراطورية ألامريكية إلى أين
- لاتستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه
- التصدي للازمات وادارتها
- ألإرهاب السياسي
- الارهاب الدولي
- إشكالية مكافحة ألإرهاب
- ادارة ملف الازمة في العراق
- فشل ألاحزاب العراقية المتنفذة في ادارة ملف الازمة
- دور منظمات المجتمع المدني في تصحيح المسار السياسي للدولة
- الديمقراطية الممتهنة
- ألإستبداد الفكري
- الاستقرار السياسي
- لكي لاننسى


المزيد.....




- خيام غارقة ومعاناة بلا نهاية.. القصف والمطر يلاحقان النازحين ...
- عراقجي يصل لشبونة للمشاركة في منتدى تحالف الامم المتحدة للحض ...
- -رد إسرائيل يجب أن يتوافق مع سلوكيات المحكمة الجنائية الدولي ...
- مياه البحر تجرف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ...
- مصرع عشرات المهاجرين بانقلاب قواربهم قبالة اليونان ومدغشقر
- الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياه ...
- رايتس ووتش: تواطؤ أميركي بجريمة حرب إسرائيلية في لبنان
- الشتاء يهدد خيام النازحين في غزة بالغرق بمياه الصرف الصحي
- اعتقالات واسعة بالضفة وكتيبة طولكرم تهاجم تجمعات لقوات الاحت ...
- المحكمة الدولية: على الدول التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياه ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - مسؤولية القاضي الجنائي على تطبيق العقوبة