محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4214 - 2013 / 9 / 13 - 23:34
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
1- الناطق باسم حملة العمل بالحق الدستوري : محمد صبيح البلادي
1- إرفعوا التسكين وأعيدوا للوظيفة حقها المكتسب وفق أحكام القانون النافذ بالمادة3 الفقرة 5 حقا مكتسبا لايجوز تجاوزه [ ثبات الدرجة وتبقى كما هي ] الامر 30 عمل بها وقراره نافذ لما بعد النشر طبق خلافا له ؛ وخلافا لمادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ قانون الخدمة 24 لسنة 1960 لمن يلغ أو يعدل ؛ وقرار المحكمة العليا 10/10/2004 ؛ يتوافق و مادة الدستور 130.
بتعليمات السلم في 1/4/2004 سلطة التنفيذ بدلا من سلطة التشريع ؛ بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ نزلت درجات التعين درجة واحدة ونزلت التسكين بين درجتين واربعة درجات وضياع مدة خدمة بين 10- 17 سنة أسكنت البعض نهاية الدرجة الثالثة ونهاية الدرجة الخامسة وراتبهما 553 الفا و328 الفا ؛ ورغم صدور القرار التمييزي لشورى الدولة الرقم 160 بتاريخ 3/12/2007 اشرنا له يؤكد لاسند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته [ أي تعاد الفروقات ] ووفقا للدستور العمل بلا قانون تجاوز على مواده [2-ج ؛ 5؛13؛ 19- تاسعا؛ 46
وخلافا لأحكام والدستور لمادتيه 14 و16 بالتعليمات بدل إستحقاق مدير مؤسسة 330 دينار ومدير عام 310 دينار ومدير290 دينار ونهاية السلم 250 دينار . بتعليمات 2004 وتخفيض التسكين لمبلغ 552 الفا وخصص للمدير 1,5 ؛ 3 مليون اصبح 3,243 مليون قياسا ل552 ا لفا مع مخصصات 2 مليون والسلم 1,048
وخلافا للاحكام يعين مساعد مستشار وشروطه مضي الخدمة المقررة 15 سنة وصولا للدرجة الثالثة وفق أحكام الوظيفة ؛ و‘ستثناءً يعين بالدرجة الاولى والثانية
مما تقدم نرى القانون والدستور خارج السكة ؛ المطلوب وضعه على سكة التطبيق وإعادة الحقوق والعمل بالدستور واحكام القانون والامتثال لقرارات القضاء
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟