أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وليد يوسف عطو - جدلية حكم الردة في الفقه الاسلامي













المزيد.....

جدلية حكم الردة في الفقه الاسلامي


وليد يوسف عطو

الحوار المتمدن-العدد: 4207 - 2013 / 9 / 6 - 12:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


قراءة جديدة في حكم الردة
في تقديمه لكتاب فوزي البدوي : (من وجوه الخلاف والاختلاف في الاسلام بين الامس واليوم )- ط1 – 2006 – دار المعرفة للنشر – تونس :
يكتب د . العادل خضر في تقديمه للكتاب :
( ان الاستاذ فوزي البدوي يدعو الى تاسيس علم كلام حديث لايقوم كما كان يقوم سابقا على تمجيدالعقائد والدفاع عنها ,وانما ينهض على الحوار والانفتاح على ثيولوجيات ( علم اللاهوت او الالهيات ) الاخر بتفريعاتها المختلفة .
- هل هناك حكم بقتل المرتد في القران ؟
- النزيف الذي يتعرض له اساتذة الجامعات والفنانون والنخب بمختلف اختصاصاتهم يدعونا الى تغليب منطق ارادة الفهم على منطق الادانة .فما هي هذه الردة التي تشترك بعض الجماعات الاسلامية وبعض الانظمة في اطلاقها اليوم على بعض الافراد وتسلبهم حق الحياة ؟
- ( 1) : الردة في الفقه الكلاسيكي :
هو حكم شرعي ير جع كما يقول ابو حامد الغزالي الى اباحة المال وسفك الدماء مما سيوجبه ( كفر مسلم بصريح من القول او قول يقتضيه او فعل يتضمنه كالقاء مصحف بقذارة وشد زنار مع دخول كنيسة وسحر وقول بقدم العالم او بقائه او شك فيه او بتناسخ الارواح او انكر مجمعا عليه مما علم بكتاب او سنة او جوز اكتساب النبوة او سب نبيا او عرض او الحق به نقصا وان ببدنه او وفور علمه او زهده ) . واشترط الفقهاء لصحة الحكم بالردة , الحكم باباحة المال وسفك الدماء شرطين هما :
شرط العقل اخراجا للصبي وللمجنون , وشرط الاختيار والطواعية اخراجا لردة المكره .وقد اتخذ قتل المرتد عند القدامى اشكالا عديدة كالحرق حيا . وهو مافعله ابو بكر ببعض المرتدين, او قطع الراس بالسيف .ومنهم من قمط ورمي بالحجارة . ومنهم من رمي به من رؤوس الجبال ( الطبري :تاريخ الرسل والملوك ) .
ويذهب عامة الفقهاء الى ان تنفيذالاعدام في المرتد مسبوق بالشهادة فيه وان يستتاب ثلاثة ايام (عنداغلب الفقهاء ) من يوم الحكم بلاجوع ولا عطش ولا معاقبة , فان تاب والا قتل .ورتب الفقهاء على هذا الاعدام ان تزول عصمة ماله عنه .لذا يقول الباحث فوزي البدوي ان لافائدة مما نقراعلى ايدي بعض الكتاب التقليديين الذين يحاولون لوي عنق النصوص , رغبة في اظهار توافق الاسلام التقليدي مع دعوات حقوق الانسان .
ان القران لايتحدث عن اعدام المرتد , لكنه توعد المرتد بعقاب اخروي : ( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ) ( البقرة –217 ) .
لقد استمدالفقهاء حد الردة من السنة استنادا الى احاديث نبوية , واخبار مختلفة وغيرها عند الشوكاني في نيل الاوطار .وبحسب الباحث فوزي البدوي المهم هو موقف الاحناف لانه يعبر عن الموقف الاكثر وفاء لروح الاية القرانية , ولان الموقف الحنفي يعبر عن الموقف الاكثر نقدية داخل الفكر الفقهي الكلاسيكي .
( 2 ) : تعتمد المذاهب الفقهية الثلاثة الاخرى في اثبات مبدا القتل على حديث (من بدل دينه فاقتلوه ) .وهو من احاديث الاحاد . راويه ابن عباس عن الرسول . ونحن نعلم موقف الحنفية (اتباع ابو حنيفة النعمان ) من احاديث الاحاد المقيدة للظن , وشروطهم في الاخذ بها من مثل ان لايكون فيما تعم به البلوى فيكثر السؤال عنه وهو اساس رفضهم للاخذ بهذا الحديث . وكذلك ان لايخالفه راويه وان يوافق القياس فيما اذا كان راويه غير معروف بالفقه والاجتهاد , او كان مجهولا . ويعنون بالمجهول من لم تطل صحبته للرسول .
ومن الاحاديث الاخرى التي يتمسك بها الفقهاء , الحديث المروي في شان قتل المراة المرتدة , وهو ان امراة يقال لها ام رومان ارتدت عن الاسلام فبلغ امرها الى النبي فامر ان تستتاب والا قتلت .وهذا الحديث يضعفه القدامى من جهتين : من جهة اسناده الى جابر , وكذلك من جهة اسناده الى عائشة .ولا فائدة من التذكير كما يقول الباحث فوزي البدوي من التذكير بموقف الحنفية من الاحاديث الضعيفة خصوصا اذا ماتعلق الامر بمسالة خطيرة كالحدود .
وقد ذهب الاحناف الى ان المراة المرتدة لاتقتل لنهي الرسول عن قتل النساء بصورة مطلقة واحتج مخالفوهم بان الامر يتعلق بالحربيات , اي بالنساء المقاتلات دون المسلمات . ولكن لم خص الرجل دون المراة في اقامة حد الردة عند اتباع المذهب الحنفي ؟. نجد ان السرخسي في المبسوط لديه تحليلا ذكيا قوامه ان قتل المرتد انما كان لدفع شر الحرابة , اذ جزاؤه اعظم من القتل عند الله تعالى .
يختص القتل لمن ياتي منه المحاربة وهو الرجل دون المراة لعدم صلاحية بنيتها . والحرابة هي قطع الطريق لاخذ مال محرم على وجه يتعذر معه الغوث , اي السرقة وتدعوها الحنفية جزءا من الحرابة .
حد الحرابة مذكور في القران ( المائدة – 33 ) يسقط عن صاحبه باتيانه الامام طائعا او بترك ماهو عليه .
ان اتباع ابو حنيفة النعمان ( الحنفية ) يشيرون في الواقع بحسب الباحث الى موجب اخر من موجبات الحد في الردة وهو ( البغي ) الذي عرفه الفقهاء بانه الفرقة التي ابت طاعة الامام الحق في غير معصية بمبالغة او تاولا , اي اعلان العصيان بالقوة العسكرية , مع وجود ايديولوجيا مضادة للسلطة القائمة .ويدخل الفقهاء السنة في حد البغي فرقا كالخوارج والحرورية وغيرهما مما تعرف كل فرقة تكفر غيرها وتحكم بردتها وبغيها .
ان البغي جماعة فيما الحرابة ظاهرة فردية . وهكذا يتضح لنا بشكل جلي من خلال قراءة ذكية لاوجه الاحتجاج الحنفي ان قتل المرتد لاتوجبه الردة في نفسها وانما خوف الفقهاء من ان يتحول الى محارب او باغ خارج على سلطة الدولة . وان الارتداد متى كان فرديا فلا خوف منه وانما الخوف ان يتحول الى تنظيم مسلح ضد الدولة بمساندة التاول . والتاول هو المدخل عند الفقهاء الى الحكم بالكفر وبالتالي بالردة .
وهكذا يستنتج الباحث فوزي البدوي ان القتل الذي اتفق عليه الفقهاء لااصل له في القران والسنة ,وانه غير مترتب على نفس الارتداد . اذ القاعدة انه ( لااكراه في الدين ) . كما ان القاعدة الاخرى هي ان الحدود تدرا بالشبهات . واذا علمنا ان الشبهات كثيرة خصوصا تلك التي راجعة الى السياسة لا الى الدين علمنا التباس هذه الحدود بالاغراض والدوافع السياسية . وهي شبهة مما يدعونا بحسب الباحث الى ضرورةالتوقف من داخل المنظومة الفقهية القديمة عن الانغماس في دماء المسلمين ... فالثابت عند الباحث بعد هذا التحليل ان قتل المرتد انما يغلب عليه طابع تصفية الحسابات السياسية , لا الطابع الديني . ويتسائل الباحث :
( هل الردة التي تتحدث عنها كتب الفقه هي نفسها الردة التي عرفها المسلمون في ماسمي ب ( حروب الردة ) ؟.
اذا كان الفقهاء قد صاغوا مفهومهم للردة انطلاقا من هذه الحوادث التاريخية فلاشك انهم قراوها عبر زمن طويل قراءة تغلب في الفهم والتاويل في اتجاه دون اخر .
ان نصوص الردة التي اكتشفت اخيرا للواقدي قد بينت خلافا كبيرا بين الصحابة انفسهم في تحديد المرتد . ويكفي في هذا السياق ان نشير الى حادثتين : الاولى هي ارتداد الاشعث بن قيس ووقوفه في وجه سلطة المدينة . ولكن عندما قبض عليه عنوة لم يطبق فيه ابو بكر حد الردة . بل بالعكس فقد ذهب الى حد تزويجه اخته ام فروه لاعتبارات سياسية . بينما طالب عمر بقتله اعتمادا على حديث الرسول ( من بدل دينه فاقتلوه ) . نحن لايمكن ان نتصور ان يكون رجلا كابي بكر جاهلا بهذا الحديث , او عاملا بخلافه . وهو سلوك لم يعرفه خالد بن الوليد الذي كان اكثر قسوة وعنفا حين اعمل سيفه في بعض المرتدين حتى بعد توبتهم وشهادتهم ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله (مثل قتل خالد بن الوليد لمالك بن النويرة بعد نطقه بالشهادة والتوبة وزواجه من ارملته بعد قتله ) .
( 3 ) الاستنتاجات والخاتمة :
نحتاج اليوم الى ان نفهم ونعرف متى تمت والمماهاة والمطابقة بين الردة بالمفهوم او المفاهيم التي عرفتها حروب الردة تاريخيا والردة بالمفهوم الفقهي الذي صاغه الفقهاء لاحقا اعتمادا على تغليب قراءة معينة لهذه الحوادث . لعلها لاتقرا هذه الحادثة التاريخية بقدر ماتقرا ظروفهم التاريخية والا جتماعية والسياسية اللاحقة .
ان تعريف الردة الذي صاغه الفقهاء يعني قائمة بالممنوعات . لاشك ان هناك لحظات حاول البعض الكتابة في التفرقة بين الاسلام والزندقة والكفر . والبحث في الايمان هل يزيد او ينقص ؟, وعن مفهوم التصديق وحد الايمان وهل ان النظر جزء منه او لا ؟ . ورغم ماذهب اليه كثيرون من انه لاتكفير في الفروع ... ان هذه الاراء ظلت هامشية في مسار الفكر الاسلامي .
يلاحظ الباحث ان الافكار الظلامية الاكثر تشددا هي التي انتصرت , اي فقه السلطة لاسباب تاريخية لم يتم تحليلها , وكذلك من وجهة نظر ( سوسيولوجيا الاخفاق ) . وتحول هذه الجماعات الاسلامية ( اي البغاة ) الى تكفيريين للدولة و السلطة المركزية , عكس ماكان عليه زمن حروب الردة . بل ومكفرة للمجتمع وللنخبة المثقفة .
ان الامر يدعونا الى محاولة فهم دوافع مايجري . فانتشار دعوى الردة لاتختص به الجماعات الدينية فحسب , بل يخص الدولة ايضا , وكيف تكون الامور اذا كان دستور الدولة ينص على ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي ؟ مثال محمود طه في السودان ليس ببعيد عنا .
ان محاولة بعض الباحثين الانخراط في بهلوانيات فكرية لابراز ان الفكر الاسلامي الكلاسيكي قادر على الاستجابة مع مفاهيم الحرية الدينية وحرية التفكير هي محاولات فاشلة , لانها تختلف مع نقيضها في الدرجة وليس في النوع .
ان العقل الفقهي الاسلامي يحتاج الى رؤية نقدية كما فعل ذلك الفلاسفة الالمان وعلى راسهم هيجل في فلسفة الحق او القانون , وتابعه بعد ذلك ماركس وانجلز , والذي تمت استعادته اليوم في صورة الانثروبولوجيا القانونية كما هي مع نوربار رولان . ان الانظمة الجمهورية في الدول العربية قد اتخذت لنفسها دينا رسميا ومزجت قوانينها بخليط من القوانين الوضعية والاحكام الدينية في مجال الارث والاحوال الشخصية واقامة دعاوى الحسبة يرفعها من يشاء او تقييدها بالمدعي الاشتراكي , واقامة دعوى الر دة واعتبارها الى اليوم من موانع الارث .ولاشك ان ذلك يعود الى هشاشة هذه الانظمة والدول الحديثة وضعف شرعيتها .
يؤكد الباحث فوزي البدوي ان الباحث المعاصر لايستطيع الاقتناع بقائمة الممنوعات القديمة , اذ لاشيء معلوما عنده بالضرورة في مجال الدين . وهو مدفوع بمقتضيات البحث الحر الى ان يشك في مايراه قابلا للشك , اذ لاايمان للمقلد ولا ايمان الا عن نظر واستدلال . وما اظن الفقهاء ( والكلام للباحث البدوي ) الا قد اخطاوا حينما ربطوا سن النظر والاستدلال بسن البلوغ الجسدي في حكم الردة .
ان من الواضح ان سن البلوغ الفكري لايقابل سن البلوغ الجسدي , ثم هل يصح من حيث المبدا ان نحكم بردة من ولد في بيئة اسلامية دون اختيار منه , فوجد نفسه مسلما بالوراثة او الولادة ؟



#وليد_يوسف_عطو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العلاقة الجنسية واشكالاتها في مجتمعاتنا
- اشكالات العولمة في مجتمعاتنا
- مشكلة الانقطاعات الثقافية والنمو الاقتصادي والاجتماعي
- مراجعات في الفكر الاسلامي المعاصر
- الحياة الجنسية والزواج قبل الاسلام
- الغوص عميقا في عالم الكم
- بين النظرية النسبية ونظرية الكم
- تعددت الدعارة والفساد واحد
- عن الثورة واليسار - ج 2
- البحث في الشفرة الوراثية للانسان - ج 2
- عن الثورة واليسار - ج 1
- البحث في الشفرة الوراثية للانسان - ج 1
- مكة بين الجاهلية والاسلام
- الانسان والاله الكونيان
- هادي العلوي .. المثقف المتمرد
- الهة في مطبخ التاريخ - ج 2
- الهة في مطبخ التاريخ
- حول كيفية قراءة الرواية التاريخية للاسلام
- المراة في الاسلام وفق منهج د . علي شريعتي
- رؤية نقدية عن مؤسسة الزواج المؤقت في ايران


المزيد.....




- القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: قطعا سننتقم من -إسرائيل- ...
- مقتل 42 شخصا في أحد أعنف الاعتداءات الطائفية في باكستان
- ماما جابت بيبي..استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي وتابعو ...
- المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجتمها جنوب الأراضي المح ...
- أغاني للأطفال 24 ساعة .. عبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 202 ...
- طلع الزين من الحمام… استقبل الآن تردد طيور الجنة اغاني أطفال ...
- آموس هوكشتاين.. قبعة أميركية تُخفي قلنسوة يهودية
- دراسة: السلوك المتقلب للمدير يقوض الروح المعنوية لدى موظفيه ...
- في ظل تزايد التوتر المذهبي والديني ..هجوم يودي بحياة 14 شخصا ...
- المقاومة الاسلامية بلبنان تستهدف قاعدة حيفا البحرية وتصيب اه ...


المزيد.....

- مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي / حميد زناز
- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وليد يوسف عطو - جدلية حكم الردة في الفقه الاسلامي