أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - محمد الحرماوي - قانون مسؤولية الحماية في إطار الأمم المتحدة















المزيد.....



قانون مسؤولية الحماية في إطار الأمم المتحدة


محمد الحرماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4200 - 2013 / 8 / 30 - 20:20
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


تقوم مسؤولية الحماية على قرار متعدد الأطراف، يقضي بأن كل دولة مطالبة بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية ومن جرائم الحرب والتطهير العرقي ومن الجرائم ضد الإنسانية. وإذا كانت الدولة لا تستطيع أو لا تريد حماية مواطنيها فعندئذ يحق للمجتمع الدولي التدخل وإذا اقتضت الضرورة بقوة السلاح.
ظهر مبدأ مسؤولية الحماية نتيجة فشل عمليات حفظ السلام في كل من رواندا والبوسنة، حيث وقف في التسعينيات أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشاهدون المدنيين يذبحون أمام أعينهم. ولم تكن قوات حفظ السلام هذه حاصلة على تفويض لحماية المدنيين.
وعلى أية حال لقد وافق مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1973 الصادر في مارس 2011 على التدخل في ليبيا. وأجاز هذا القرار لحلف شمال الأطلسي استخدام قواته الجوية والبحرية من أجل حماية المواطنين في ليبيا. ومن خلال ذلك تمكنت هذه الدول من تدمير سلاح الجو الليبي وساعدوا الثوار بقوة السلاح، ويجري الان الترويج للتدخل في سوريا .
تشكل دراسة دور الأمم المتحدة في موضوع التدخل الإنساني، محورا مهما في مجال تحديد الأسس القانونية لهذا التدخل، فقد عملت المنظمة على تطويره وتوسيع مفهومه ليشمل حالات عديدة أصبحت تشكل اليوم جزءا كبيرا من موضوع التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية، كالتدخل لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية، والسعي من أجل احترام حقوق الإنسان في أي مكان، والتدخل لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في حالة النزاعات المسلحة والتدخل لحماية الأقليات . سندرس من خلال هذا البحث أسس التدخل الإنساني في ميثاق الأمم المتحدة (المطلب الأول)، ثم التكريس الأممي لمسؤولية الحماية وركائزها (المطلب الثاني).ودورمجلس الامن (المطلب الثالث).

المطلب الأول: أسس التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان في الميثاق

لقد أشار ميثاق الأمم المتحدة وتضمن العديد من النصوص للتدخل لحماية حقوق الإنسان سواء في الديباجة أو في باقي أبوابه، غير أن حماية هذه الحقوق تعارض من طرف بعض الدول بالاستناد إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

أولا: حقوق الإنسان في الميثاق

جاءت أول فقرة من ديباجة الميثاق تؤكد حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح، ومن الناحية القانونية، تعد ديباجة الميثاق جزءا من المعاهدة الدولية، بل أنها المحور الذي تدور حوله جميع نصوص الميثاق.
أكدت الديباجة على أن الغاية من إنشاء الأمم المتحدة هو رغبة الشعوب وليس رغبة الحكومات، فقد ورد النص "نحن شعوب الأمم المتحدة"، وعلى الرغم من أن الإشارة إلى الشعوب إشارة معنوية غير قانونية، ذلك أن المعاهدات لا تعقدها الشعوب و إنما تعقدها الحكومات، إلا أن مغزى ذلك هو الأهمية الكبيرة التي توليها الأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان .
نصت الديباجة على أن تقوم الأمم المتحدة على أن" تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب"، والأجيال المقبلة هي شعوب العالم، وهو أعلى هدف من أهداف الأمم المتحدة، وقد ورد مصطلح الحرب في النص فحسب، ولم يرد في نصوص الميثاق الأخرى، ما يشير إلى أن إنقاذ البشرية من الحرب، يعد الهدف الأساسي لإنشاء الأمم المتحدة.
ميزت الديباجة بين الحقوق الأساسية والحقوق الأخرى، فنصت على أن المنظمة مؤمنة الحقوق الأساسية والحقوق الأخرى، وأوردت أمثلة على الحقوق الأخرى، وهي الحق بكرامة الإنسان وقدره، والمساواة بين الرجال والنساء، ولم يحدد الميثاق ما هي الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان.
ضمنت الديباجة على أن الشعوب متساوية بغض النظر عن كبرها وصغرها، ومن الطبيعي أن الشعوب ليست متساوية في العدد والقوة العسكرية والاقتصادية، ولكنها متساوية من الناحية القانونية، فهناك بعض الدول تتمتع بحق النقض، لا تتمتع به دول أخرى ليس بناء على عدد سكانها، بل بالاستناد إلى القوة الاقتصادية والعسكرية التي تتمتع بها .
أشارت الديباجة إلى أن الأمم المتحدة تعمل على الرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية، ومن الطبيعي أن المقصود بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة هو رقي الشعوب وإسعادها.
لم تنص الفقرة الأولى من الديباجة على حقوق الدول وواجباتها سوى احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى، ويبدو أن المقصود بالتزامات الدول هذه، هو التزامها حول حقوق الإنسان، وليس الالتزامات الخاصة بين الدول، فكل دولة تلتزم بأن توفر مستلزمات حقوق الإنسان لمواطنيها .
وضعت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وسائل لتحقيق الغاية التي نصت عليها الديباجة لحماية حقوق الإنسان، وهذه الوسائل هي:
" أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش في سلام وحسن الجوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها، ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض" .
ونلاحظ أن الغايات التي وردت في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لم تكن ضمن غايات الأمم المتحدة الواردة في المادة الأولى من الميثاق، وإن كل ما ورد حول حقوق الإنسان نصوص متناثرة، لم تحدد ما هي حقوق الإنسان الواجب حمايتها، وما هي واجبات الدول في حماية هذه الحقوق، وإنما انصبت غالبيه النصوص حول حماية السلم والأمن الدوليين .
ورد النص على حقوق الإنسان في العديد من مواد الميثاق، ومن ذلك تحقيق التعاون الدولي من أجل حل المنازعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتزام الدول بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان كهدف من أهداف الأمم المتحدة، من خلال التزام الدول لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجيع الناس جميعا على حماية حقوق الإنسان للناس جميعا، وعدم التمييز بين الناس بسب الجنس واللغة والدين، وعدم التفريق بين الرجال والنساء بالحقوق والواجبات .
لقد عملت المنظمة على توسيع نشاطها ليشمل حماية حقوق الإنسان، وإن كانت فعالية هذا النشاط اختلفت من فترة لأخرى، فقد عملت على تبني العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في إخراج حقوق الإنسان من دائرة الاختصاصات الداخلية للدول وجعلها محلا للاهتمام الدولي، واحتمالات التدخل إذا ما تعرضت للانتهاكات الواسعة .
بحيث لم تعد الأمم المتحدة تكترث باعتراضات الدول على تدخلها في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، معتمدة في ذلك على معيار مرن سمح لها بممارسة مثل هذا التدخل والمتمثل، بالاكتفاء باعتبار أن تلك المسائل تثير اهتماما دوليا لتكون مختصة بالنظر فيها .
لقد ترجمت أجهزة الأمم المتحدة حقها ومسؤوليتها في التعرض للانتهاكات بتوصيات وقرارات وأعمال لجان عديدة، وجزاءات دولية رسخت مفهوم بطلان دعوة أي حكومة بأن التعامل مع الافراد داخل أراضيها، أمر مقرر لها تنفرد به، كترجمة للسيادة الداخلية.
لقد توسعت أعمال الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان بصورة خاصة منذ بداية التسعينات من خلال إنشاء مؤسسات دولية تابعة لها، تعنى بضمان احترام حقوق الإنسان، كمركز حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والتوسع في تنظيم المؤتمرات الدولية .
لقد عمدت المنظمة إلى توفير حماية حقوق الإنسان من خلال الربط بين السلم والأمن الدوليين، وانتهاكات حقوق الإنسان، بالاستناد إلى أن إيراد حماية حقوق الإنسان ضمن مقاصد الأمم المتحدة، بموجب المادة 1 من الميثاق الذي ربط بين جميع المقاصد والتي من ضمنها حفظ السلم والأمن الدوليين، ما يعني أن انتهاك أي مقصد يؤدي إلى تأثر بقية المقاصد، وبالتالي فإن الحرب والإخلال بالسلم والأمن الدوليين تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان .
نصت المادة 55 من الميثاق الذي يجعل من أسباب ودواعي تهيئة الاستقرار والرفاهية ضرورية لإقامة علاقات سليمة بين شعوب ودول الأمم المتحدة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، ومن الواضح أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يقتصر على حدود الدولة فقط، وإنما يتعداه إلى خارج حدودها، مع الاستعداد لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذه الحقوق والحريات في حالة الاعتداء عليها، وهذا يجد تأييدا له في نص المادة 56 من الميثاق التي تلزم الدول الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 .
فالإشارة في نص المادة 56 واضحة، لما يتضمنه من التزامات قانونية جازمة من أجل احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهكذا أراد واضعوا الميثاق إعطاءه أهمية كبيرة بالمقارنة بغيره من المعاهدات الدولية، وذلك بتقرير أن الالتزامات الواردة فيه، لها الأولوية على غيرها من المعاهدات الدولية .
لقد شكلت المادة 55 من الميثاق حجر الزاوية لجهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وقد اعتبرت اللبنة الأساسية لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما جعل حقوق الإنسان جزءا من السياسة الدولية، بحيث قبلت الدول تكييف سياستها الداخلية والخارجية وفقا لمعايير حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، باعتبارها مصدرا للشرعية داخليا ودوليا .
وضع الميثاق العديد من النصوص تهدف إلى حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، غير أننا نرى وجود عدة انتقادات ترد على هذه النصوص، منها أن الميثاق لم يحدد ماهية هذه الحقوق ونوعها وفحواها، وتداركت الأمم المتحدة هذا النقص بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حددت فيه أنواع حقوق الإنسان الواجب ضمانها من قبل الدول تجاه مواطنيها، ثم صدر العهدين الملحقين بالإعلان، وتمثل هذه المواثيق الحد الأدنى لحقوق الإنسان التي اتفقت عليها الدول القائمة في ذلك الوقت، بمختلف أيديولوجياتها .
ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النصوص، هو أن الميثاق لم يحدد الإجراءات التي تتخذ بحق الدول التي لا تلتزم بنصوص الميثاق، ذلك أن الميثاق منع المنظمة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد فسر هذا الموقف بأن للمنظمة حق التدخل عندما تتعرض حقوق الإنسان للتدخل، ما يعني أن حقوق الإنسان ستكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولم يتدارك هذا النقص لا في الميثاق ولا في الإعلان والعهدين الصادرين، فأي إجراءات تتخذ بحق الدول التي تنتهك سواء ما ورد في نصوص الميثاق أو الشرعة الدولية، ومن هي الجهة التي يحق لها أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد الدولة أو الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد شعبها.
أدى هذا النقص إلى قيام مجلس الأمن بتفسير حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات ضد بعض الدول بالتدخل الإنساني، كما تولت بعض الدول القيام بعمليات ضد بعض الدول بحجة انتهاك لقواعد حقوق الإنسان.
وسواء ما قام به مجلس الأمن أو الدول بمعاقبة الدول بحجة انتهاكات قواعد حقوق الإنسان، فإن هذا التدخل قام على درائع سياسية قد لا يمت للواقع بصلة، حيث اتخذ ضد دول دون أخرى .

ثانيا:التدخل الإنساني للمنظمة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

الأمم المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد ورد هذا الالتزام في الفقرة 7 من المادة 2 من الميثاق بقوله " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع" .
وضع الميثاق قاعدة عامة تقضي بعدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية لأية دولة، فليس للأمم المتحدة مناقشة مسألة تتعلق بنظام حكم في دولة معينة أو إصدار تشريعات معينة أو غير ذلك مما يعد من السلطان الداخلي للدولة.
إن احترام مبدأ استقلالية الدولة وسيادتها يوجب على الدول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتزام الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، يضمن للدول جميعا حرية اتخاذ القرارات التي تنسجم ورغباتها ويمنع من فرض إرادتها على الأخرى، وأن عدم احترامه قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الدولية وقيام الحرب.
إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يؤكد أن المنظمة ليست سلطة عليا فوق الدول، وهو يقرر استقلال الدول في شؤونها الداخلية عن اختصاص المنظمة، وأكدت المنظمة تحريم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن " إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة "، والذي نص على أنه " ليس لأية دولة أم مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى" .
وبناء على ما تقدم، فإن التدخل المسلح وكافة أشكال التدخل أو محاولات التهديد الأخرى التي تستهدف شخصية الدولة، أو عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية يعد انتهاك للقانون الدولي، فلا يجوز لأية دولة استخدام التدابير العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها لكي تكره دولة أخرى على النزول من ممارسة حقوق السيادة، أو للحصول منها على أية مزايا، ولا يجوز لأية دولة أن تنظم النشاطات الهدامة أو الإرهابية أو المسلحة الرامية إلى قلب نظام الحكم في دولة بالعنف، أو مساعدة هذه النشاطات أو التحريض عليها أو تمويلها أو تشجيعها، أو التفاوض عنها، أو التدخل في حرب أهلية ناشئة في أية دولة أخرى، ولكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تدخل من جانب أية دولة أخرى .
يلاحظ بأن جميع القرارات والإعلانات الصادرة من الأمم المتحدة ونصوص الميثاق لم تجز للمنظمة الدولية حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا في الحالات التالية :
-;---;-- استخدام تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق، فإذا ما اتخذت الأمم المتحدة إجراءات ضد دولة معينة، فإن لها حق التدخل في الشؤون الداخلية للدولة التي استخدمت فيها تدابير القمع، ونرى أن هذا الاستثناء غير ضروري، فالدولة التي تستخدم ضدها تدابير القمع إنما قامت بعمل يهدد السلم والأمن الدوليين وليس هناك علاقة بين هذا العمل، ومسألة التدخل في الشؤون الداخلية للدول. تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية للدول ضد دولة تستخدم ضدها تدابير القمع، يعني من حق المنظمة أن تغير نظام الحكم فيها وتتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية وتفرض عليها الدستور الذي تراه، والنظام الاقتصادي والسياسي، وهذا ما يجعل المنظمة وسيلة قهر لإرادة الشعوب، وهو أمر لا يحقق السلم والأمن الدوليين.
-;---;-- إذا طلبت الدولة من الأمم المتحدة أن تتدخل لعدم قدرتها على فرض هيبة القانون، وقد قامت الأمم المتحدة بالتدخل في العديد من الدول من أجل حماية حقوق الإنسان .
-;---;-- حالة قيام الدولة بانتهاك حقوق الإنسان ضد مواطنيها، وقد أصدرت المنظمة الدولية العديد من القرارات والإعلانات والمعاهدات التي ضمنت النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
ومن هذا يتضح بأن مسألة حقوق الإنسان قد تناولها ميثاق الأمم المتحدة غير أنه لم يحدد طرق تطبيقها وتنفيذها، لا إهمالا منه بل لعلمه بصعوبة ذلك وأنه قد سد باب الذرائع أمام التفسيرات الخاطئة أو المبنية على المصالح، لكي لا تكون ذريعة لتدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وعلى الرغم من أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من المبادئ التي نص عليها الميثاق وأنه من المبادئ الثابتة في القانون الدولي، فإن هناك من يرى عدم التمسك بهذا المبدأ عندما يتعلق الموضوع بحماية المدنيين ، أي أن هذا الاتجاه يطالب بضرورة التدخل عندما يتعلق الموضوع بحماية المدنيين في أية دولة من الدول، وفي الحقيقة أن هذا الاتجاه يسمح للدول الكبرى أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة، وتستخدمه ذريعة لفرض سيطرتها على الدول الضعيفة ونهب ثرواتها .
ومع ذلك لا يمكن رفض التدخل الإنساني الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة، لأنه يستثني من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومن مبدأ الاختصاص الداخلي، لأن المادة 2 الفقرة 7 من الميثاق لا تخل بمبدأ الاختصاص الداخلي عند تطبيق الجزاءات القسرية بناء على الفصل السابع .
وفي نفس المادة 2 الفقرة 4 يجد التدخل الإنساني أساس آخر له، حيث وإن كانت هذه المادة تشكل تحريما مطلقا لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، إلا أن تفسير هذه المادة بمفهوم المخالفة، بمعنى عدم تحريم القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها كلما كان ذلك لا يمس بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة .
إن القانون الدولي أخذ بالرأي المعاصر للأغلبية الساحقة من الفقهاء الدوليين الذين يرون أن التدخل الإنساني سيكون أحد الاستثناءات الجديدة على مبدأ عدم التدخل، حيث أن ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة القوانين الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الممارسات العرفية لحالات التدخل في القرنيين الماضيين، يسوغ هذا الاستثناء الجديد .
يرى جاك دوينللي أن التدخل الإنساني للأمم المتحدة يرتكز على القواعد القانونية لحقوق الإنسان بشكل عام، وهو ما جعل هذه الحقوق الإنسانية موضوعا شرعيا للعلاقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة اختارت ذلك، لكن ضعف آليات الحماية المدونة في المعاهدات الدولية يسمح للبعض بتقديم الحجج بأن الاهتمام الدولي في حقوق الإنسان ما زال يمثل انتهاكا لمبدأ عدم التدخل .
وقد اعتبر مايكل سميت أن التدخل العسكري يكون قانونيا في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين، وعندما يتعرض أمن المدنيين للخطر أو في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحصول الإبادة الجماعية .
لقد اعتبرت الأمم المتحدة أنه لا يمكن الاحتجاج بمبدأ الاختصاص الداخلي لمنعها من النظر في قضية ما ترى بأنها تمس السلام العالمي، وركيزتها تستنتج من نص المادة 55 من الميثاق، فكل دولة وقعت على الميثاق أو انضمت إليه أو صادقت عليه يتعين عليها احترام مقتضياته، وبترجيحها على القوانين الوطنية عند التعارض، لأن الانضمام إليها ضمن الإجراءات الدستورية يعتبر تنازلا إراديا عن السيادة، ويتبلور حق المنظمة بالتدخل الإنساني من خلال سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان، على سائر الاتفاقيات الدولية، وكل التشريعات الوطنية، ومن خلال حقها بالتدخل لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق مقاصدها، ولذلك فإن تدخل الأمم المتحدة لوقف أعمال الوحشية والقتل ضد المدنيين ، قامت به دولة ما انطلاقا من سيادتها، يعتبر مطابقا للقانون الدولي من وجهة نظر الأمم المتحدة وميثاقها، على اعتبار أن الدول الأعضاء قد قبلت هذا التدخل بانضمامها إلى الميثاق .
على الرغم من أن الميثاق قصد من المادة 2 الفقرة 7 عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إلا أنه لم يحدد هذه الشؤون، ويجمع الفقهاء على أن الأمم المتحدة هي صاحبة السلطة في معرفة كون مسألة ما تدخل في دائرة الشؤون الداخلية أو الدولية، كما أنه إذا أبرمت معاهدة دولية بشان مسالة ما مما يدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن هذه المسألة تصبح ذات صفة دولية، ولا يعود ممكنا للدولة أن تدعي أنها من صميم الاختصاص الداخلي، بالإضافة إلى أنه لا يحتج بهذه المادة إذا اتخذ مجلس الأمن ما يراه ضروريا لحفظ السلم الدولي بموجب الفصل السابع، وهو ما أدى إلى نقل العديد من المسائل الداخلية إلى النطاق الدولي بفعل تشابك المصالح الدولية، ولذلك سيظل تحديد هذه المسائل الداخلية ذا طابع سياسي مادام الميثاق لم يحددها في نطاق معين وما دامت الدول تفضل التسويات السياسية في الأمم المتحدة على حساب التسويات القانونية التي تتم في محكمة العدل الدولية .
لقد جعلت حماية حقوق الإنسان بفعل المفاهيم القانونية المعاصرة التي تتبنها الأمم المتحدة من هذه الحقوق مسألة دولية لا تقتصر على الاختصاص الداخلي للدولة فقط، لأن هذا الاختصاص يعتمد على مجموعة من الاعتبارات التي تستند إلى فكرة المصلحة الدولية، بمعنى أن أساس مسألة حقوق الإنسان وانتقالها من المجال الداخلي إلى مجال العلاقات الدولية، يستندان إلى تحقيق كل دولة لمصلحتها، لا إلى أساس قانوني يتمثل في طبيعة النصوص القانونية التي تحتويها أو نبل المبادئ التي يسعى لتحقيقها، فتدخل الأمم المتحدة مصلحة للجماعة الدولية من أجل العيش بسلام وأمن، لذلك عملت الأمم المتحدة على تضييق المجال المحفوظ بمقدار ما تكون المسائل المعتبرة داخليا متعارضة مع أهدافها .
أن مسألة حقوق الإنسان وتطبيقها، يعد من القضايا الداخلية التي لا يجوز التدخل فيها بصورة عامة، لهذا فإن الأمم المتحدة لا تتدخل عسكريا في قضايا حقوق الإنسان، إلا عند ما يتحقق شرط واحد، وهو أن يكون من شأن الموضوع الداخلي الذي يمس حقوق الإنسان، مما يهدد السلم والأمن الدوليين أي التهديد الذي يعرض العالم إلى الحرب .

المطلب الثاني: مسؤولية الحماية

مبدأ مسؤولية الحماية يمثل تحولا كبيرا في نهج الأمم المتحدة بالتعامل مع الأزمات الإنسانية في القرن الواحد والعشرين، حيث إن كانت كل دولة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها، فإن المجتمع الدولي كذلك يتحمل المسؤولية لمساعدة الدولة في حماية مواطنيها، أما إذا عجزت دولة ما عن حماية مدنييها أو أصبحت هي الدافعة للعنف ضد المدنيين كما جرى في ليبيا ويجري في سوريا، يتوجب على المجتمع الدولي إعمال مسؤولية الرد والتدخل في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة وذلك باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتم ذلك باتخاذ مجموعة من التدابير القسرية السلمية أو استخدام القوة .

أولا:التكريس الأممي لمفهوم مسؤولية الحماية

إن السبب وراء تطور مبدأ مسؤولية الحماية هو عدم كفاية رد فعل المجتمع الدولي لمنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كالذي حدث في الصومال ورواندا والبوسنة وكوسوفو في التسعينات، وانبثق من الجدل الدائر حول شرعية التدخل الإنساني .
في خطاب الأمين العام كوفي أنان خلال الدورة 54 للجمعية العامة سنة سبتمبر 1999، حدر من أنه إذا لم يستطع الضمير الإنساني المشترك أن يجد في الأمم المتحدة أكبر منبر له، فسيكون ثمة خطر كبير من أن يتم البحث عن الأمن والسلام في أماكن أخرى، وأضاف في تقريره إلى الجمعية العامة بمناسبة الألفية، "إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقا تعديا غير مقبول على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب بحالات شبيهة برواندا و سريبرينتشا، والانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثل تعديا على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة .. من المؤكد أنه ما من مبدأ قانوني، حتى مبدأ السيادة نفسه، يمكن أن يحمي الجرائم ضد الإنسانية...وأنه ينبغي أن يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ أخير، ولكنه خيار لا ينبغي التخلي عنه في مواجهة القتل الجماعي.
أعلن رئيس الوزراء الكندي في ذلك الحين، جون كريتيان في مؤتمر الألفية –الذي عقد في سبتمبر من عام 2000- عن إنشاء لجنة دولية (iciss)، معينة بالتدخل والسيادة، تكون مهمتها دعم نقاش عالمي شامل حول العلاقة بين التدخل وسيادة الدول، يقوم على أساس التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يحتم عليه أن يتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول. في ديسمبر 2001، انتهت اللجنة بعمل تقرير حول "مسؤولية الحماية"، ومن هنا كان أول ظهور لفكرة مسؤولية الحماية التي تعد تطورا للتدخل الإنساني .
سعت فكرة مسؤولية الحماية التي وضعتها لجنة السيادة والتدخل (iciss) معالجة التناقض الأساسي بين حق الدولة في السيادة ومسؤولية المجتمع الدولي لحماية المدنيين.
وفقا لهذه التعاليم، تتحمل الدولة ذات السيادة، مسؤولية حماية مواطنيها من كارثة يمكن تفاديها، ولكن المجتمع الدولي عليه تحمل المسؤولية، عندما تكون الدولة غير مستعدة أو غير قادرة على حماية مواطنيها المدنيين .
في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر عام 2005، وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تفاصيل مسؤولية الحماية في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 . وقد نص التقرير على أن كل دولة مسؤولة عن حماية مواطنيها، من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، من خلال الوسائل المناسبة والضرورية ، كما على المجتمع الدولي عند الاقتضاء تشجيع ومساعدة الدول على ممارسة هذه المسؤولية، ودعم الأمم المتحدة في إنشاء القدرة على الإنذار المبكر .
كما قررت كل دولة عضو،على أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن الاستخدام المناسب للوسائل السلمية، الدبلوماسية والإنسانية وغيرها للمساعدة في حماية السكان، إذا وصلت الحكومة إلى حالة فشل واضح لحماية سكانها . وإذا ثبت عدم كفاية الوسائل السلمية، فإن نتائج مؤتمر القمة العالمي تتطلب أن تكون الدول الأعضاء للأمم المتحدة على استعداد لاتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة على أساس كل قضية على حدة، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة .
وبناء على ما سبق، وافقت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على قبول هذه المسؤولية والتصرف تبعا لذلك ، بعد عرض نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أيدت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مبدأ مسؤولية الحماية .
وقد اتخذ مجلس الأمن في السنة الموالية 2006 قرارا بشأن "حماية المدنيين" في الصراعات المسلحة، وستعتمد الجمعية العامة قرارها المرقم 308 /63 سنة 2009 لمواصلة النظر في مبدأ مسؤولية الحماية ، بالإضافة إلى ذلك عقدت الجمعية العامة عدة حوارات عن ماهية التعاليم المتبعة ، وقد أدى تطوير مبدأ مسؤولية الحماية إلى خلق وظائف جديدة في الأمم المتحدة، كلجنة السلام، ومجلس حقوق الإنسان، ومستشار خاص في مسؤولية الحماية للامين العام .

ثانيا: ركائز مسؤولية الحماية

قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سنة 2009، تقريره بهدف بلورة مبدأ مسؤولية الحماية، كما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، حيث هدف هذا التقرير إلى توضيح المطالب المتمحورة في إطار المذهب، بحيث يمكن للدول تطبيق مسؤولية الحماية.
يقول الأمين العام بان كي مون بأن ثلاث عوامل سادت في جميع المآسي الإنسانية خلال القرن 20 وهي:
- في كل حالة كانت هناك علامات للإنذار المبكر للازمة وشيكة.
- في جميع الحالات، تجاهل صناع القرار الدولي لهذه العلامات المبكرة ساهم في زيادة المتاعب والآلام.
- فشلت الأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها وبالتصرف وفقا للوسائل المتاحة لها.
وبناء على هذا، تم إنشاء ثلاث أركان في تقرير الأمين العام للتعريف بمسؤولية الحماية .
أ-الركيزة الأولى: مسؤولية الدولة عن الحماية
يقع على الدولة مسؤولية دائمة عن حماية سكانها، سواء كانوا من رعايها أم لا، من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومن التحريض على ارتكاب تلك الأفعال، ومنع فضائع حقوق الإنسان التي تقع على عاتق الدولة باعتبارها ذات سيادة .
إن احترام حقوق الإنسان والتنوع داخل السكان مؤشر أساسي على السيادة المسؤولة، وللمساعدة على الوفاء بهذه المسؤولية، يمكن للدولة تنسيق الوقاية والرصد مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والانضمام لمنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
ب-الركيزة الثانية: المساعدة الدولية وبناء القدرات
إذا لم تكن الدولة قادرة على حماية مواطنيها من تلقاء نفسها، يتطلب الركن الثاني من أعضاء آخرين في المجتمع الدولي بشكل فردي أو من خلال المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني، مساعدة الدولة على حماية مواطنيها .
هذا العنصر، ينطبق على الحالات التي تفتقر فيها الدولة إلى القيادة أو القدرة على الاستجابة للازمات الإنسانية للسيطرة عليها من تلقاء نفسها، إذ يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد الدولة بأربع طرق:
- تشجيع الدولة على تلبية احتياجاتها من خلال الركيزة الأولى لمبدأ مسؤولية الحماية.
- من خلال مساعدة الدولة على الوفاء بتلك المسؤوليات.
- عن طريق بناء قدرات الدولة المعنية لحماية مواطنيها المدنيين.
- عن طريق تحديد ومساعدة الدولة، من خلال الضغط على الدولة قبل بدئ اندلاع الأزمات والصراعات .
وتدعم الركيزة الثانية كذلك الحوار والتعليم والتدريب على معايير حقوق الإنسان والقواعد من أجل الحد من احتمالات العنف الداخلي، ولكن لو عزم رئيس الدولة على خرق مسؤولية الحماية بارتكاب جرائم ضد شعبه، فإن تدابير الركيزة الثانية ستكون قليلة الفائدة، وسيضطر المجتمع الدولي للرد بشكل حاسم وفعال في الوقت المناسب .
ج-الركيزة الثالثة: الاستجابة الحاسمة في الوقت المناسب
الركيزة الثالثة من مبدأ مسؤولية الحماية تتطلب من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الرد في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وذلك باستخدام الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال فشل الدولة في حماية مواطنيها .
فالمجتمع الدولي يجب أن يتخذ الإجراءات في إطار الركيزة الثالثة، وتبرير ذلك أن السلطات الوطنية عاجزة بطريقة واضحة عن حماية سكانها .
كما أن نتائج مؤتمر القمة العالمي، تقر بأن كل حالة تختلف على الأخرى، وتشجع مجلس الأمن على النظر في المبادئ والقواعد والنظريات لزيادة تماسكها وتطابقها مع التصويت عليها في استخدام القوة الفعالة لحماية المدنيين، لذلك فإن التدابير الممكن اتخاذها من طرف المجتمع الدولي تحث الركن الثالث، تشمل مجموعة واسعة من التدابير الدبلوماسية والقسرية والعسكرية، بالإضافة إلى الموافقة والسماح بالتدخل الدولي من خلال استخدام القوة عند فشل التدابير السلمية والقسرية لإنهاء الأزمة .
- أ: التدابير السلمية
- مهام تقصي الحقائق والمراقبين الدوليين.
- الوساطة والتفاوض الرسمي.
- الرسائل الاستفزازية المخففة.
- ب: التدابير القسرية
- العقوبات.
- الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- ج: التدابير القوية
عندما تفشل التدابير السلمية وغيرها من التدابير القسرية لإنهاء الأزمة العنيفة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، لمجلس الأمن أن يأذن للدول الأعضاء إلى استخدام القوة لحماية المدنيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ "جميع التدابير الضرورية"، أو "كل الوسائل الضرورية" لحماية المدنيين من خلال:
- منطقة الحظر الجوي.
- عمليات حفظ السلام.
- المنطقة العازلة.
- المنطقة الإنسانية الأمنة.
قد يأذن مجلس الأمن للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية بفرض الحظر الجوي لحماية سكان دولة معينة بناء على الفصل السابع، أما عمليات حفظ السلام قد تتراوح ما بين القوات المسلحة إلى المتخصصين بحقوق الإنسان والوحدات الطبية والمراقبين العسكريين وجميع الأدوار المصممة خصيصا لانجاز مهامها لحماية المدنيين .
وتشكل المنطقة العازلة من الأساليب المستخدمة لنشر قوات حفظ السلام في دولة معينة، لمنع الاتصال بين الأطراف المتنازعة بعد انسحاب القوات المعادية، وفصل المجموعات المشاركة في الاشتباكات العنيفة، أما المنطقة الإنسانية الأمنة تنشأ لحماية المدنيين، أي حماية حقوق الإنسان للمهددين بالخطر، غير أن هذه المناطق الإنسانية، عادة ما تكون غير فعالة إذا لم تتوفر للقائمين عليها القوة والسلطة اللازمة لتنفيذها

المطلب الثالث: دور مجلس الأمن في الحماية

إذا رأت الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية عسكريا طبقا للفصل السابع من الميثاق، فإن على مجلس الأمن أن يفحص النزاع، فإذا ما وجد أن النزاع يشكل تهديدا للسلم والأمن، فإن المجلس يقرر التدخل عسكريا، بعد أن يستنفد الإجراءات السلمية، الواردة في الفصلين السادس والسابع، وأن تكون حالة انتهاك حقوق الإنسان مما تهدد السلم والأمن الدوليين. ومنح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطة فحص أي نزاع دولي إذا كان يهدد السلم والأمن الدوليين. وهي سلطة تقديرية يتمتع بها مجلس الأمن غير قابلة للطعن ومن أخطر السلطات التي يتمتع بها المجلس.

أولا: سلطة مجلس الأمن في إصدار القرار

اختصاص مجلس الأمن والمهمة الرئيسية له هي حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد خوله الميثاق سلطات واسعة عند تهديد السلم والأمن الدوليين، لذلك فإنه يستطيع التدخل "لحماية المدنيين" بموجب الفصل السادس من الميثاق تحت عنوان: "تسوية المنازعات بالطرق السليمة" من المادة 33 إلى 38، وتلك المسطرة بموجب أحكام الفصل السابع تحت عنوان: "تهديد السلم والإخلال به أو وقوع العدوان"، من المادة 39 إلى المادة 59 .
عندما يتدخل مجلس الأمن بناء على الفصل السادس، يستطيع أن يوصي بحل النزاع، إذا طلبت منه جميع الأطراف ذلك، بمقتضى نص المادة 38، ولكن يحق كذلك للدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة، تنبيهه إلى أي نزاع أو موقوف من شأنه تعريض السلم والأمن للخطر .
يمكن لمجلس الأمن في حالات أخرى أن يتدخل من تلقاء نفسه لبحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير قتالا. في كل الأحوال، يستطيع المجلس أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية السلمية التي يمكن أن يلجأ إليها أطراف النزاع، من غير أن يوصي بحل موضوع النزاع ذاته، على أن تراعي الأطراف المتنازعة عرض النزاع ذو طبيعة قانونية على محكمة العدل الدولية طبقا لأحكام نص المادة 36/3 .
في حال فشل جميع وسائل التسوية السلمية المتعارف عليها والتي قصدها الأطراف المتنازعة من تلقاء أنفسهم، أو تلك التي أوصى بها المجلس، فإن له في هذه الحالة أن يوصي بما يراه ملائما لحل النزاع من خلال اقتراحه، إطار التسوية وأركانها بموجب المادة 37 .
أما في حالة تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان، فإن المجلس يتدخل بناء على الفصل السابع، إذا لم تفلح الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس بوضع نهاية للمنازعات التي من شأنها استمرارها أن تعرض السلم والأمن للخطر .
اللجوء للفصل السابع، خلافا لأحكام الفصل السادس، يعني اللجوء لسلطة اتخاذ تدابير تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة، بمقتضى قرارات ملزمة للحفاظ على السلم والأمن أو إعادتهما إلى نصابهما .
من ناحية أخرى، فإنه لا يجوز وفقا لنص المادة 2 الفقرة 7 من الميثاق، الدفع بأن المسألة تعد في صميم السلطان أو الاختصاص الداخلي لدولة ما، إذا ما كان مجلس الأمن بصدد اتخاذ إجراء من إجراءات القمع الواردة في هذا الفصل .
مجلس الأمن يمتلك وفقا لنص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة صلاحيات واسعة في فحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاع، لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه ان يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي، وهذا ما يمكنه من التعرض للمسائل الداخلية للدول وتقرير ما إذا كانت تهدد السلم والأمن .
طبقا لنص المادة 39 من الميثاق، يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام نص المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
• التدابير المؤقتة:
يتخذ مجلس الأمن تدابير قمع مؤقتة لإزالة ما يهدد السلم والأمن الدوليين ، حيث تنص المادة 40 من الميثاق على أنه منعا لتفاقم الموقف لمجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته، أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو الأطراف المتنازعة إلى الأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه .
يقصد بهذه التدابير، الإجراء الذي ليس من شأنه أن يحسم الخلاف بين الأطراف المتنازعة، وليس من شانه أن يخل بحقوق المتنازعين أو يؤثر على مطالبهم .
لم توضح المادة 40 نوع التدابير المؤقتة التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها، ولذلك فإن سلطة المجلس في تقديرها مطلقة سواء من حيث اختيارها أو تحديد متى يمكن تطبيقها، ولا يوجد من ضابط مشترك بينهما سوى أنها لا تخل بحقوق المتنازعين أو بمراكزهم، فمجلس الأمن يحدد ما يلاءم كل حالة تعرض عليه من التدابير المؤقتة .
ومن ذلك يوصي مجلس الأمن بسحب القوات المسلحة للطرفين إلى مناطق بعيدة من الحدود، أو يوصي بإطلاق معتقلين لدى الطرفين أو الأمر بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العدائية، والدعوة إلى إبرام اتفاقات هدنة، الامتناع عن تزويد الفرقاء بالأسلحة والعتاد الحربي والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الاضرار بسيادة أو استقلال أو السلامة الإقليمية لأية دولة .
ومن تلك التدابير أيضا، نجد إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة، تفصل بين الطرفين، وإرسال بعثة مراقبة الأمم المتحدة لمراقبة سلوك كل الطرفين، أو الفصل بين القوات المتنازعة، أو الطلب من المنظمات الإقليمية أو من دولة مجاورة بالمساعدة على تسوية النزاع، أو وقف المساعدة الاقتصادية، والقيام بنزع سلاح الأطراف المتنازعة، وأية إجراءات مؤقتة يراها مجلس الأمن .
عندما لا تظهر الأطراف المعنية أية رغبة في التعاون مع مجلس الأمن، وأن هذه الوسائل لم تؤدي إلى نتيجة، وأن خطورة النزاع باقية بتهديد السلم والأمن الدوليين، فإن المجلس يتخذ إجراءات أكثر قوة، بعد إصدار بيان يعلن فيه أن التدابير المؤقتة لم تؤدي إلى تسوية النزاع .
• التدابير غير العسكرية:
ورد النص على هذه التدابير في نص المادة 41 من الميثاق، على النحو التالي: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية، البحرية والجوية البريدية والبرقية، واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية" .
هذه المادة تركت لمجلس الأمن السلطة التقديرية الكاملة في اتخاذ ما يراه من تدابير، والقيد الذي يرد على سلطة مجلس الأمن في ذلك هو ألا تتطلب اتخاذ هذه التدابير استخدام القوة المسلحة، ولا يجوز لأي من الدول الأعضاء الامتناع عن تنفيذها، بدعوى ارتباطها مع الدولة المستهدفة بهذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة فيها، وهذا ما أشارت اليه المادة 103 من الميثاق التي تنص على أنه "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة، وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق" .
ومن اشد الوسائل التي استخدمها مجلس الأمن، هي الحصار الاقتصادي ضد الدول التي يتهمها بتهديد السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك الحصار الذي فرض على العراق، بموجب القرار 687/1991، والذي شمل في بدايته الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية، وقد دام هذا الحصار مدة ثلاث عشرة سنة، وفي عام 2008 تعرضت إيران إلى حصار اقتصادي، بسبب إنشائها مفاعلات نووية بالتعاون مع روسيا الاتحادية .
كذلك قرار مجلس الأمن رقم 748 الصادر في 31 مارس 1992 المتعلق بالنزاع الليبي-الغربي، حيث ألزم مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقطع كافة اتصالاتها الجوية مع ليبيا وحظر إمدادها بالأسلحة وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي مع الجماهيرية العظمى .
• التدابير العسكرية:
إذا قدر مجلس الأمن وفقا لسلطته التقديرية، أن التدابير السابقة لا تكفي لردع دولة ما، جاز له اتخاذ التدابير العسكرية التي أوضحتها المادة 42 من الميثاق، حيث نصت على " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة" .
ويتضح من خلال نص المادة، بأنها قد أعطت وخولت المجلس سلطات تقديرية واسعة، حيث أنه يستطيع تجاوز التدابير التي نصت عليها المادة 41 من الميثاق، سواء قرر بالفعل اتخاذ مثل هذه التدابير وثبت فشلها وعدم جدواها على أرض الواقع، ام أنه قدر ابتداء ذلك وقرر الانتقال مباشر إلى تطبيق أحكام المادة 42 القسرية، كما لو كان التهديد أو الإخلال بالسلم الدولي أو وقوع العمل العدواني حالا ومباشرا بشكل فعلي، علما أن التدخل العسكري لهذا المجلس، لا يتوقف على طلب أو موافقة الدولة المعتدى عليها، وإنما يستند إلى ما عهد إليه من تبعات رئيسية في مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لنص المادة 24 من الميثاق .

ثانيا : وسائل تنفيذ مجلس الأمن للتدابير العسكرية

كان من الضروري إيجاد الوسيلة التي تمكن لمجلس الأمن من تنفيذ الإجراءات العسكرية التي يتخذها، وقد بينت المواد من 43 إلى 47 وسائل مجلس الأمن في الحصول على القوات المسلحة التي تعمل تحت قيادته وتوجيهه.
فقد نصت المادة 43 من الميثاق على أن يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا للاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي، ومن ذلك حق المرور.
أما المادة 45 نصت على أنه رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لاعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب، وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43. والخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان وفقا لنص المادة 46.
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي، يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. ويقوم أعضاء الأمم المتحدة، بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها .
يتظافر أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتفيد التدابير التي قررها مجلس الأمن. وإذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع، فإن لكل دولة أخرى سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لا تكن، تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل .
لم يمنع ميثاق الأمم المتحدة التنظيمات الإقليمية من حفظ السلم والأمن الدوليين بناء على الفصل الثامن، لأن نص المادة 52 أقر بأنه ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي، ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا، ما دامت هذه التنظيمات الإقليمية أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه، أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس وفق ما نصت عليه المادة 53، على أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية، أو ما يزمع إجراؤه منها .

* محمد الحرماوي: باحث في العلاقات الدولية - المغرب



#محمد_الحرماوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إستراتيجية حلف شمال الأطلسي
- مسؤولية الحماية : تقييم تدخل الناتو العسكري في ليبيا


المزيد.....




- آخر ضحايا فيضانات فالنسيا.. عاملٌ يلقى حتفه في انهيار سقف مد ...
- الإمارات تعلن توقيف 3 مشتبه بهم بقتل حاخام إسرائيلي مولدافي ...
- فضيحة التسريبات.. هل تطيح بنتنياهو؟
- آثار الدمار في بتاح تكفا إثر هجمات صاروخية لـ-حزب الله-
- حكومة مولدوفا تؤكد أنها ستناقش مع -غازبروم- مسألة إمداد بردن ...
- مصر.. انهيار جبل صخري والبحث جار عن مفقودين
- رئيس الوزراء الأردني يزور رجال الأمن المصابين في إطلاق النار ...
- وسيلة جديدة لمكافحة الدرونات.. روسيا تقوم بتحديث منظومة مدفع ...
- -أونروا-: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة ال ...
- رومانيا: رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا يتصدر الدورة الأولى من ...


المزيد.....

- افتتاحية مؤتمر المشترك الثقافي بين مصر والعراق: الذات الحضار ... / حاتم الجوهرى
- الجغرافيا السياسية لإدارة بايدن / مرزوق الحلالي
- أزمة الطاقة العالمية والحرب الأوكرانية.. دراسة في سياق الصرا ... / مجدى عبد الهادى
- الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن ال ... / ياسر سعد السلوم
- التّعاون وضبط النفس  من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة ... / حامد فضل الله
- إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية / حامد فضل الله
- دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل ... / بشار سلوت
- أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث / الاء ناصر باكير
- اطروحة جدلية التدخل والسيادة في عصر الامن المعولم / علاء هادي الحطاب
- اطروحة التقاطع والالتقاء بين الواقعية البنيوية والهجومية الد ... / علاء هادي الحطاب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - محمد الحرماوي - قانون مسؤولية الحماية في إطار الأمم المتحدة