أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - فلاح اسماعيل حاجم - نــظرة قــانونيــة: اللجــان البـرلمانيــة















المزيد.....

نــظرة قــانونيــة: اللجــان البـرلمانيــة


فلاح اسماعيل حاجم

الحوار المتمدن-العدد: 1198 - 2005 / 5 / 15 - 11:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


باقرارها النظام الداخلي تكون الجمعية الوطنية قد قطعت شوطا كبيرا في طريق التأسيس لبرلمانية حقيقية في عراق ما بعد الدكتاتورية. ذلك ان النظام الداخلي يعتبر القانون الاساسي الذي يراد له تنظيم النشاط الداخلي لجهاز الدولة التشريعي بما في ذلك تنسيق العمل بين اجهزته المساعدة ومنح المشروعية للقرارات الصادرة عنها. واذا كانت المهمة الاساسية للجمعية الوطنية العراقية هي كتابة المسودة للدستور الدائم (الفقرة أ من المادة الواحدة والستين من قانون ادارة الدولة) ومراقبة عمل السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية؛ فان عملية تشريع القوانين تكمن في الصيم من مهمات الجمعية الوطنية؛ كما نصت الفقرة (أ) من المادة الثلاثين من القانون المذكور. من هنا يبدو مبررا التأخير في تشكيل اللجان البرلمانية والمناقشة المستفيضة لهيكليتها؛ ذلك انها تشكل الخلايا الاساسية والتي لا يمكن ان يستقيم بدونها اي عمل برلماني حقيقي.
ان واحدة من الصفات المميزة للتركيبة الداخلية لجهاز الدولة التشريعي هي امتلاكه لمنظومة متكاملة من اللجان؛ تضطلع بمجموعها بمزاولة الاختصاصات الموكلة دستوريا لبرلمان الدولة؛ حيث يؤلف النظام الداخلي لذلك الجهاز مرشداً ومصدراً لعملها. ويمكن تصنيف تلك اللجان على اساس نوع المهمة الموكلة اليها (لجنة الاعضاء؛ اللجنة القانونية؛ لجنة الامن؛ اللجنة المالية.....الخ) اي كل ما بات يطلق عليه في القانون الدستوري بلجان الاختصاص. وعادة ما تمارس هذه اللجان نشاطها منذ تشكيلها في بداية الدورة البرلمانية وحتى نهاية الفترة المحددة قانونياً او دستوريا لمزاولة البرلمان مسوؤلياته (في الحالة العراقية حتى 15 كانون الثاني 2005.استناداً الى الفقرة 5 من المادة 61 من قانون ادارة الدولة). وهنا تجدر الاشارة الى ان ثمة ما يشبه الاجماع على لجان اختصاص برلمانية تقليدية محددة نصت عليها تشريعات وانظمة البرلمانات المعاصرة. فيما تؤثر التركيبة القومية والعشائرية والدينية للمجتمع؛ وفي الكثير من البلدان الجغرافية ايضاً؛ على عدد تلك اللجان ( في البرلمان الاسرائيلي 9 لجان؛ في مجلس النواب الامريكي 22 وفي مجلس الشيوخ 16 لجنة؛ في مجلس العموم البرطاني 15؛ في الغرفة السفلى لبرلمان السويد 16 لجنة...الخ) على انه تنبغي الاشارة هنا الى انه ليس هنالك من عدد ثابت لتلك اللجان؛ اذ ان عددها يتغير من دورة لاخرى. وربما كان للظرف العراقي الراهن بالاضافة الى التركيبة الحزبية لبرلمان الفترة الانتقالية العراقي الاثر الحاسم في تحديد عدد اللجان واوجه نشاطها. واعتقد انه كان من الاجدى تقليص عدد اللجان في الجمعية وزيادة عدد اعضاء كل لجنة ومنحها صلاحية تشكيل اللجان الفرعية لانجاز المهمات ذات الطبيعة المتشابهة؛ وذلك ليس بغريب على التجارب البرلمانية. اذ ان توزيع الاعضاء بمجاميع صغيرة على اللجان البرلمانية قد يؤدي الى ما يمكن ان نطلق عليه تضارب الصلاحيات والذي سيفضي؛ كما تشير التجارب البرلمانية؛ الى فوضى العمل وتنازع القرارات.
لقد تميزت اساليب تشكيل اللجان البرلمانية؛ لكن الاكثر شيوعا في البرلمانات المعاصرة هو اسلوب المحاصصة الحزبية والذي يأخذ بعين الاعتبار حجم الفرق والكيانات الحزبية الممثلة في البرلمان عند تحديد عدد اللجان ونسبة تمثيل القوى السياسية فيها مع ان بعض التشريعات ً اوكلت رسمياً مهمة تعيين اعضاء اللجان لرئيس البرلمان (اليابان؛ الهند؛ هولندا). الا ان ذلك لا يعني غياب التعيين الفوقي للجان البرلمان من قبل رئيس الدولة وحزبها الحاكم؛ وخصوصا في دول الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي ترى في اللجان البرلمانية؛ كما في البرلمان ذاته؛ اجهزة استشارية ليس الأ. وما زلنا بصدد الحديث عن حجم الصلاحيات التي تتمتع بها اللجان البرلمانية لابد من الاشارة الى ان جدلاً واسعاً كان وما يزال دائراً بين فقهاء القانون الدستوري حول الجوانب السلبية والايجابية لتوسيع صلاحيات اللجان البرلمانية ؛ ففي حين يرى بعضهم ان زيادة اختصاصات تلك اللجان قد يؤدي الى نقل مركز الثقل من قاعة النقاشات الى دوائر اللجان الضيقة مما يعد اخلالا ًبمبدأ جماعية العمل؛ وجد اخرون في توسيع صلاحيات اللجان تحقيقاً لمبدأ تقسيم العمل و عاملاً مساعداً في تفعيل البرلمان وتسريع العملية التشريعية. وفي جميع الاحوال لا ينبغي لمبدأ التخصص والذي يكمن في صميم توزيع البرلمانيين على اجهزة البرلمان الداخلية (اللجان) ان يكون ذريعة لترحيل اختصاصات البرلمان الى لجانة الدائمة؛ ذلك لان اللجان المنبثقة عن البرلمان ليست سوى اجهزة داخلية يراد لها ان تكون مساعداً لجهاز الدولة التشريعي وليس بديلاً له.
ان استعراضاً سريعاً للخارطة البرلمانية المعاصرة سيبين اوجه التشابه والتمايز بين النظم البرلمانية وخصوصاً في مجال آليات عمل لجانها المختصة. ففي حين اوكلت اغلب التشريعات والانظمة الداخلية لتلك اللجان مهمة دراسة مشاريع القوانين واجراء التعديلات الضرورية عليها ومن ثم احالتها لجلسة البرلمان؛ منحت اخرى اللجان البرلمانية امكانية ممارسة اختصاصات الجهاز التشريعي للدولة في حالة حل البرلمان او انتهاء الفترة القانونية لدورته. معنى ذلك ان تلك التشريعات تنظر الى اللجان البرلمانية ليس فقط باعبارها اجهزة فرعية للبرلمان وانما كبديل للسلطة التشريعية (اسبانيا؛ المكسيك؛ بوليفيا؛ فنزويلا....,الخ). حتى ان الدستور الاسباني اباح للجانه الدائمة اصدار بعض التشريعات مؤقتة السريان وخصوصاً عند تأخر انعقاد الدورة البرلمانية لهذا السبب او ذاك او انقضاء فترتها الدستورية (المادة 78).
من المسائل التي استأثرت باهتمام كبير من قبل المختصين بالشأن البرلماني هي ممارسة الصلاحيات الرقابية من قبل لجان الجهاز التشريعي للدولة حيث تقوم الاخيرة بالتحقيق والاستجواب؛ وقد منحتها اغلب التشريعات امكانية الطلب الى اعضاء الجهاز التنفيذي للدولة والقادة السياسيين المثول امام اجتماعات تلك اللجان والادلاء بما يمكن ان يسهل المهمة الرقابية للبرلمان؛ في ذات الوقت من الضروري الاشارة الى ان اعضاء السلطة التنفيذية لا يتحملون مسوؤلية مباشرة امام اللجان البرلمانية وقرارات الاخيرة لا تكون الزامية بالنسبة لهم. بالاضافة الى ذلك فان للبرلمان الحق بتشكيل لجان مختصة مؤقتة تكون مهمتها الاساسية اجراء التحقيق عند الضرورة. على انه لابد من التذكير هنا بان ما يميز عمل اللجان المذكورة هو ان جلساتها سرية؛ وفي كثير من الاحيان يترتب على اعضاءها تقديم تعهد خطي بعدم تسريب ما يدور في جلسات اللجنة (لجان الامن والدفاع على وجه الخصوص) فيما تعتبر محاضر الجلسات وثائق سرية غير قابلة للنشر.
ان من القضايا الهامة والتي شكلت وما تزال تشكل معضلة بالنسبة للكثير من البرلمانات هي مسألة التزام البرلمانيين بحضور اجماعات لجان الاختصاص المختلفة. فغياب عدد محدد من الاعضاء اضافة لاخلاله بالنصاب القانوني ومشروعية القرارات المتخذه من قبل اللجان؛ فانه يؤثر سلبا على مجمل عمل البرلمان ويعيق اداءه الوظيفي. وقد ذهبت الانظمة الداخلية البرلمانية الى معالجة هذه المسألة باساليب مختلفة توزعت بين اعفاء العضو من عمل اللجنة وحسم نسبة من راتبه الشهري (في البرلمان الفرنسي مثلاً).
انني اعتقد ان اهتماماً استثنائياً ينبغي ان تحظى به لجان الجمعية الوطنية الانتقالية وذلك ليس لانها تعمل في ظروف بالغة التعقيد والحراجة فحسب؛ بل ولانها تشكل مدرسة ابتدائية للكثير من نواب الشعب الذين سيدخلون التأريخ كرواد لاول تجربة برلمانية حقيقية في تأريخ العراق المعاصر.



#فلاح_اسماعيل_حاجم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نظــرة قانونيــة: الدستــور الدائــم ومهمــة الاصــلاح السيا ...
- نظرة قانونيــة: المعالجــة القانونيــة لمسؤوليــة الجهاز الت ...
- نظرة قانونية: المعالجة القانونية لتنظيم العمل داخل الجهاز ال ...
- نظــرة قانونيــة:المعالجــة القانونيــة لثنائيــة الجنسيــة
- نظرة قانونية:المعالجــة القانونيــة لتفعيــل الحــق الانتخاب ...
- الفيـدرالـيــة وضـمانــات وحــدة العــراق
- اي الاهداف يبرر الوسائل
- نظرة قانونية: السلطــة العراقيــة القادمــة ومهمــة التأسيــ ...
- نظرة قانونيــة: السلطــات العراقيــة القادمــة ومهمـة صيانــ ...
- نظــرة قانونيــة: المعالجــة القانونيــة لعــد اصــوات الناخ ...
- نـظرة قـانونيــة: وحـدة السلطــة ومبــدأ الفصــل بيــن السـل ...
- نظرة قانونيـة: المعالجة القانونية للقيام بالدعاية الانتخابية
- الانتـخابات وشـرعية السـلطـة القـادمـة فـي العـراق
- نظرة قانونية: المعالجة القانونية لمراقبة العملية الانتخابية
- نظرة قانونية: الوطني والدولي في التنظيم القانوني للعملية الا ...
- ســيــنـتـفــض جــدُ نا حــمـورابــي
- الـناخــبـون العـراقـيـون فـي الـخارج بيـن مـبدأ الاقتراع ال ...
- نــظــرة قــانــونــيــة : الـتـــصــويــت
- نظرة قانونية - الـمـفـوضـيـة الـعـلـيـا الـمـسـتـقـلة للانـت ...
- نظرة قانونية


المزيد.....




- الخارجية الروسية: ألمانيا تحاول كتابة التاريخ لصالح الرايخ ا ...
- مفاجآت روسيا للناتو.. ماذا بعد أوريشنيك؟
- -نحن على خط النهاية- لكن -الاتفاق لم يكتمل-.. هل تتوصل إسرائ ...
- روسيا وأوكرانيا: فاينانشيال تايمز.. روسيا تجند يمنيين للقتال ...
- 17 مفقودا في غرق مركب سياحي قبالة سواحل مرسى علم شمالي مصر
- الاختصارات في الرسائل النصية تثير الشك في صدقها.. فما السبب؟ ...
- إنقاذ 28 فردا والبحث عن 17 مفقودا بعد غرق مركب سياحي مصري
- الإمارات تعتقل 3 متهمين باغتيال كوغان
- خامنئي: واشنطن تسعى للسيطرة على المنطقة
- القاهرة.. معارض فنية في أيام موسكو


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - فلاح اسماعيل حاجم - نــظرة قــانونيــة: اللجــان البـرلمانيــة