|
مواد واجبة التعديل في الدستور العراقي
علاء اللامي
الحوار المتمدن-العدد: 4170 - 2013 / 7 / 31 - 07:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نستكمل هنا عرض ومناقشة مجموعة من الاقتراحات لتعديل الدستور العراقي النافذ، كان كاتب هذه السطور قد عرض القسم الأول منها في مناسبة سابقة ( العالم – عدد 839 في 24 تموز 2013 )، ونبدأ باقتراح لتعديل المادة (115) والتي نصها (كل ما لم يُنَصُ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما). إنَّ هذه المادة هي بمثابة طعنة نجلاء في صميم مبدأ "السمو الدستوري" المعتمد عالميا، فالدستور هو السلطة الأسمى والأعلى في الدولة والذي لا تعلو أو تسمو عليه قوة أو سلطة أخرى، وهو التعبير الرسمي والأوضح عن السيادة الوطنية للأمة على أرض وطنها.
وحين تنص هذه المادة على تغليب إرادة الإقليم أو المحافظة على إرادة الدولة الاتحادية في حالة وجود ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، أو في حال وجود خلاف بين الاتحاد والإقليم أو المحافظة، فهي تطعن في سيادة الدولة الاتحادية وتجعل إرادة الإقليم أو المحافظة أسمى وأعلى منها. من المعروف أن هذه المادة الخطيرة دُسَّت من قبل الخبير الأميركي المرتشي بيتر غالبريث، وبطلب من الزعامات القومية الكردية وقد تطرقنا لهذا الموضوع في ثلاث مناسبات في الصحافة العربية والعراقية ولكن المعنيين بالأمر سكتوا ولم يردوا على ما أثرناه. ولهذا فكاتب هذه السطور يقترح تعديل هذه المادة لتكون ( كلّ ما لم يُنَصْ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون موضوعا للتفاوض بين الاتحاد والإقليم أو المحافظة لتقرير الجهة صاحبة الصلاحية. وفي حالة وجود خلاف يرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، أما الصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، تكون الأولوية فيها للقانون الاتحادي، في حالة خلاف بينهما، مع ضمان حق الأقاليم والمحافظات برفع الخلاف الى القضاء الاتحادي المتخصص).
أما المادة (119)، الخاصة بشروط تكوين الأقاليم، فإنها تستسهل كثيرا عملية تشكيل الأقاليم وتجعلها، على ما فيها من أهمية وخطورة، أسهل من إقامة مباراة لكرة القدم بين فريقين للهواة. مقارنة بدساتير دول اتحادية أخرى، لا نجد لهذا الاستسهال المريب مثيلا. نقترح تعديل هذه المادة لتكون (يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين: أولاً، طلبٍ من أغلبية الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ثانياً : طلبٍ من ثلث الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.) كما نقترح إضافة عبارة (على أساس جغرافي وليس طائفيا دينيا) الى نص المادة في السطر الأول لتكون ( يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليمٍ على أساس جغرافي وليس طائفيا دينيا و بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه ..). ثالثا : يعتبر طلب تشكيل الإقليم مُجازاً ونافذاً إذا نال الأغلبية النسبية " النصف + واحد" من أصوات الناخبين في المحافظة أو كل محافظة من المحافظات المعنية بالاستفتاء. نقترح تعدل المادة ( 126) ونصها ( أولاً : لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور)، لتكون ( أولاً : لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور) والمقصود هو أن هذه الصيغة تشترط اتفاق رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء على طلب التعديل، بدلالة كلمة " مجتمعين" وفي هذا تصعيب لا مبرر له لإجراء التعديلات ففصلنا بينهما بحرف العطف للاختيار" أو" لتسهيل الأمر. ونقترح أيضا تعديل الفقرة الثالثة ونصها ( ثالثاًً : لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة أيام.)
ليكون نصها كما يأتي ( أولا : لرئيس الجمهورية أو غالبية أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيسه أو خمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور ). وقد استبدلنا في هذا الاقتراح اشتراط موافقة أغلبية الثلثين بالأغلبية البسيطة لتسهيل عملية التعديلات الدستورية كما نقترح تعديل الفقرة "ثالثا" منها ليكون ( لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، إلا بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام). إنّ هذا التعديل ضروري جدا لأن النص النافذ يتناقض مع مبادئ الفقه الدستوري لجميع أنواع الدساتير سواء من نوع الدساتير الجامدة والتي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني الولايات، بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي، أو دساتير مرنة لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة من أعضاء السلطة التشريعية من دون اشتراط الاستفتاء. والدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور البريطاني "غير المكتوب" والمعروف بالقانون العرفي أو العمومي ( common law ) . أما الدستور العراقي فهو يشترط للتعديل عدة شروط قاسية هي (موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، أو من ينوب عنه ) والهدف من وراء هذه الشروط هو تصعيب علمية التعديلات الدستورية وجعلها أقرب إلى الاستحالة بهدف الحفاظ على مضامين بعض المواد الضامنة لهيمنة ممثلي الطوائف والعرقيات وبالتالي ضمان مصالحهم الخاصة ضمن إطار دولة المكونات الطائفية والعرقية و منع قيام دولة المواطنة الحديثة. نقترح أيضا تعديل الفقرة الرابعة الخاصة بعدم جواز إجراء التعديلات المنتقصة من دساتير الأقاليم ليكون نصها ( يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وفي حالة نشوء خلاف يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية أو الاتحادية في حال عدم وجود الأولى). على اعتبار أن الصيغة الحالية تطعن في مبدأ السمو الدستوري وتعطي سلطات الإقليم اليد العليا والطولى على حساب المركز الاتحادي وسيادته العليا.
نقترح تفعيل المادة (138): والقاضية بحل مجلس الرئاسة بعد الدورة الأولى للدستور أي الدورة التشريعية الأولى لمجلس النواب والتي تنص على ( أولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور). و تفعيل وتنفيذ المادة (65):والتي تنص على ( يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب).
تعديل المادة 140 بما يمنع نفولها واستنفادها تأريخيا ونصها (أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة ألفين وسبعة . 31/12/2007 ) لتكون ( تستمر السلطات التنفيذية المنتخبة بإنجاز عمليات التطبيع المجتمعي بما يضمن مصالح كافة مكونات المحافظة ويزيل آثار كافة محاولات تغيير تركيبتها المجتمعية قبل وبعد سنة 2003، وإجراء احصاء سكاني شفاف وبإشراف قضائي ومدني، ثم إجراء استفتاء لسكانها حول حل متفق عليه بين جميع المكونات المجتمعي في المحافظة. يجرى الاستفتاء بعد سنة واحدة على إقرار هذا التعديل الدستوري وبنهاية السنة تعتبر هذه المادة مستنفدة ونافلة دستوريا. كأن يكون الحل المستفتى عليه هو السيادة الثنائية للدولة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق أو تقسيم المحافظة بلديا لتكون بلدية الأحياء الكردية تابعة للإقليم وبلدية المكونات الأخرى تابعة للدولة الاتحادية)
وأخيرا، نقترح تعديل المادة (109) ونصها ( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.) لتكون ( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي المدني). والهدف من هذا التعديل تأكيد الطابع المدني للدولة العراقية وقطع الطريق على أية محاولة لقيام دولة دينية طائفية لا تعني في المجتمع العراقي المنقسم عموديا وأفقيا سوى الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وإعادة انتاج الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والعرقي. *كاتب عراقي
#علاء_اللامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
عدم استقالة الحكومة والرئاسات الثلاث فوراً جريمة كبرى!
-
الأولويات في تعديل الدستور العراقي النافذ
-
-وطنيون- يطالبون بإعادة احتلال العراق:
-
لا فرق بين البطاط و طه الدليمي
-
بين الطائفة والطائفية.. ثمة فرق هائل!
-
14 تموز.. الثورة المغدورة!
-
جاء وزير الإسكان يكحلها..!
-
العراق والكويت: قصة حب ملتبسة!
-
مسؤولية تركيا وإيران عن كارثة التلوث البيئي في العراق
-
دماء الأبرياء في رقبة شيخ الفتنة مساعد آل جعفر وأمثاله!
-
العراق: الكونفدرالية هي الحل؟
-
يعيش مُرسي .. يسقط المالكي!
-
زخة بيانات - عوراء- وطائفية!
-
حكومة تكذب وشيوخ قبائل يصدقون!
-
تصحيح/ مشكلتنا ليست مع الله بل مع عبد الله !
-
تسييس الدم البشري في العراق
-
في ذكرى اغتيال رفيقي الشجاع حسن علي فليح !
-
هل يصلح السيستاني ما أفسده غالبريث؟
-
الوجه الآخر لابن خلدون في مسرحية -منمنمات تاريخية-!
-
الدفاع عن الإقليم الطائفي على طريقة أفلام الكارتون /ج2 من 2ج
...
المزيد.....
-
ماذا يعني إصدار مذكرات توقيف من الجنائية الدولية بحق نتانياه
...
-
هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت
-
مصدر: مرتزقة فرنسيون أطلقوا النار على المدنيين في مدينة سيلي
...
-
مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت
-
متى يكون الصداع علامة على مشكلة صحية خطيرة؟
-
الأسباب الأكثر شيوعا لعقم الرجال
-
-القسام- تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في بيت لاهيا من
...
-
كأس -بيلي جين كينغ- للتنس: سيدات إيطاليا يحرزن اللقب
-
شاهد.. متهم يحطم جدار غرفة التحقيق ويحاول الهرب من الشرطة
-
-أصبح من التاريخ-.. مغردون يتفاعلون مع مقتل مؤرخ إسرائيلي بج
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|