|
دراسة:وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي
عبد الحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 4168 - 2013 / 7 / 29 - 16:21
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الاستحقاقات والاستثناءات..الحلقة رقم 7 بقلم:د.عبد الحكيم سليمان وادي الفصل الثاني : وضعية دولة فلسطين على ضوء أحكام القانون الدولي . في خطوة تؤكد الموقف المبدئي للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية ، و الذي حددته المنظمة الدولية ، قبل ستة عقود و نصف عقد في قرارها 181 سنة 1948 ، بإنشاء دولة فلسطينية ، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول فلسطين عضوا مراقبا في المنظمة بأغلبية ساحقة من معظم دول العالم. وقد جاء ذلك إستجابة واضحة لمساعي السلطة الفلسطينية نحو تحسين الموقف القانوني للقضية في مواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية المتتالية للحقوق المقررة للشعب الفلسطيني ، و للمواثيق والأعراف الدولية المستقرة ، بل و أيضا للإتفاقات الدولية الملزمة لدول الإحتلال بعدم تغيير الوضع القانوني و الميداني للأراضي التي تحتلها . إن المتتبع إلى ميثاق الأمم المتحدة لا يجد نصوص أو مواد قانونية فيه تشير بشكل واضح و صريح إلى طبيعة ومكانة الدولة كعضو مراقب في الأمم المتحدة ، و إنما كرست هذه التجربة و المكانة و آلية التعامل معها داخل مؤسسات الأمم المتحدة عبر الوقائع على الأرض و الممارسات العملية في هذا الجانب ، من خلال إنضمام بعض الدول إلى هيئة الأمم المتحدة بهذه الصفة ( عضو مراقب ) ، و سننطلق من التحليل القانوني و الممارسة العملية بناءاً على تجربة وممارسة الكرسي ألرسولي ( الفاتيكان ) للتعرف على الحقوق و الإمتيازات التي ستحصل عليها فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، لا سيما و أن القانون الدولي ليس بمثابة حالة تقنية تطبق في جميع الحالات ، فهناك جوانب سياسية قد تخل في هذا الإطار ، كما أن هناك بعض الجوانب التي لا يمكن الإجابة عنها إلا من خلال الممارسة العملية على أرض الواقع . وما يهمنا هو معرفة الحقوق والإمتيازات إلى دولة فلسطينيين بصفتها عضو دولة مراقب في الأمم المتحدة ، و التي حصلت عليها بتاريخ 29 ـ 11 ـ 2012 ، من الجمعية العامة من الأمم المتحدة و ضرورة معرفة تلك الإستحقاقات القانونية ، على دولة فلسطين و أيضا عن المكانة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد هذا الترفيع من منظمة إلى مستوى دولة . وأيضا معرفة تبعات ذلك على دولة الإحتلال الإسرائيلي ، وعن إنعكاسات ذلك على مسؤولية دولة فلسطين في التوقيع و المصادقة على الإتفاقيات الدولية ، و الإنضمام إلى الوكالات و المنضمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. ولذلك سندرس في هذا الفصل إنضمام الدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة ( مبحث أول) و الدبلوماسية الفلسطينية على ضوء القانون الدولي ( المبحث الثاني ) . المبحث الأول :إنضمام الدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة. منذ إنشاء الأمم المتحدة فقد مرت 16 دولة في الأمم المتحدة كدولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة وهي: استراليا 1952- 1955، بنجلادش 1973 - 1974، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية1973 ،الجمهورية الديمقراطية الفيتنامية 1975-- 1976 ، جمهورية ألمانيا الاتحادية 1952 – 1973، فلندا 1952 – 1955. لقد مرت مجموعة من الدول بهذه المرتبة وهي: جمهورية ألمانيا الديمقراطية 1972 – 1973، ايطاليا 1952 - 1955 ، اليابان 1952 - 1956 ، الكويت 1962 - 1963 ، موناكو 1956 - 1993 ، جمهورية كوريا 1949-1991 ، جمهورية فيتنام 1952 – 1976، اسبانيا 1950 – 1950، سويسرا 1946 – 2002، وفيتنام 1976-1977 -.
أشارت توصية الجمعية العامة رقم ( 58/314) المؤرخ بتاريخ 16 حزيران من العام 2004 ، المعنون ( مشاركة الكرسي الرسولي في أعمال الأمم المتحدة ) يشارك الكرسي الرسولي في العديد من الوكالات المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة السياحة العالمية، وكذلك في منظمة التجارة العالمية، وهو عضو كامل العضوية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و ضيف شرف في جمعيتها البرلمانية، وكذلك يشارك بصفته كمراقب في مختلف المنظمات الإقليمية الحكومية الدولية الأخرى، من بينها مجلس أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأفريقي، ويدعى بانتظام إلى المشاركة في الاجتماعات الرئيسية التي تعقدها المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية.، إلى أن الكرسي الرسولي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 1964 / 4 / 6 ، وأنه عضو في العديد من الإتفاقيات الدولية ، ومنها : إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، وإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ، و الإتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين و البروتوكول الملحق بها ، و إتفاقية حقوق الطفل و بروتوكوليها الإختياريين ، وإتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية ، و الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و لإتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح ، و إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، ومعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية ، و معاهدات نزع الأسلحة التقليدية ، و إتفاقيات جنيف الأربعة و بروتوكوليها الإضافيين ، ومن خلال الممارسة العملية في الأمم المتحدة نجد أنه يحق للدول بصفة مراقب ، الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية من خلال الهيئات التعاقدية ، وهي الآليات التي تنشأ بمقتضى أحكام الإتفاقية المرتبطة بها ، وتقتصر على تطبيق أحكام الإتفاقية و على تلقي و دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في الإتفاقية ، كما يمكنها تلقي الرسائل أو الشكاوى عند إنتهاك الحقوق التي أقرتها . ومن خلال إستعراض تجربة الكرسي الرسولي ، و مشروع قرار الجمعية العامة بهذا الخصوص ، يمكن لفلسطين بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية ، حيث يترك ذلك لطبيعة الإنضمام إلى الإتفاقية أو المعاهدة ، ومن شأن ذلك تعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين ، وهذا يرتب عليها العديد من الإلتزامات تجاه مؤسسات الأمم المتحدة ، و تقديم التقارير الدورية الدولية للهيئات المختلفة و إلى مجلس حقوق الإنسان و المجلس الإقتصادي والإجتماعي ... وبالتالي سيكون لزاما على دولة فلسطين أن تقدم تقريرا حول التقدم المحرز في إعمال الإتفاقيات الدولية خاصة لحقوق الإنسان في فلسطين التي ستنضم إليها و ستصادق عليها ، و عليه لابد من إيجاد آلية داخلية لكيفية تقديم صكوك الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية ، خاصة في ظل تعطل أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني ، وعدم توفر الخبرة الفلسطينية في هذا المجال ، إضافة إلى خصوصية الحالة الفلسطينية و كونها دولة ما زالت ترزخ تحت الإحتلال . كما يمكن لفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة الإنضمام إلى إتفاقية قانون البحار لعام 1982، ولهذا الإنضمام فوائد عديدة و بخاصة في الحفاظ على الحقوق المائية الفلسطينية ، وفرض الدولة الفلسطينية سيادتها على مياهها الإقليمية و المنطقة الإقتصادية الخالصة التي مسافتها 200 ميلا أو أكثر من 370 كيلو متر على ساحل قطاع غزة ، و اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال حدوث أي إعتداء . وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في هذه الإتفاقية ، إلا أنه يمكن لفلسطين أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية المتاحة من خلال الدول الأطراف في الإتفاقية البالغ عددها 163 دولة . و سنتناول في هذا المبحث ، حالة الدولة المراقب في الأمم المتحدة ( مطلب أول ) ، و تبعات حصول فلسطين على هذه الصفة ( مطلب ثاني ) . المطلب الأول : الدولة المراقب بالأمم المتحدة . يجوز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو التي هي أعضاء في وكالة أو أكثر من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، أن تقدم طلبا للحصول على مركز مراقب دائم لدى المنظمة الدولية . ويقوم مركز المراقب الدائم على محض الممارسة العملية على أرض الواقع حيث لا توجد أحكام بشأنه في ميثاق الأمم المتحدة ، وتعود هذه الممارسة إلى سنة 1946 ، عندما وافق الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين الحكومة السويسرية مراقبا دائما لدى الأمم المتحدة ، و قدمت دول معينة فيما بعد للحصول على عضوية دولة بصفة مراقب وحازت لاحقا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ، ومن هذه الدول النمسا التي أصبحت عضوا في الأمم المتحدة سنة 1955 ، وتشارك منذ ذلك الحين في نشاط ومهام الأمم المتحدة و البعثات المختلفة ، وقد إنضمت في سنة 1956 ، إلى مجلس أوروبا و إلى الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، و كذلك نموذج فيلندا التي إنضمت إلى الأمم المتحدة 14 ـ 12 ـ 1955 ، وأيضا نموذج إيطاليا التي حصلت على عضوية الأمم المتحدة أيضا 14 ـ 12 ـ 1955 ، كذلك نموذج اليابان التي حصلت العضوية بتاريخ 18 ـ 12 ـ 1956 ، ونموذج سويسرا التي أصبحت عضو كامل العضوية بتاريخ 10 ـ 9ـ 2002 ، و كذلك الكرسي ألرسولي دولة الفاتيكان التي أصبحت عضوا مراقبا منذ تاريخ 6 ـ 4 ـ 1964 ، هذا و يتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الإجتماعات والحصول على الوثائق ذلت الصلة ، و يشارك عدد كبير من المنظمات الدولية و الإقليمية و حركات التحرر كمراقبين دائمين في عمل الجمعية العامة و دوراتها السنوية . على الرغم من أن كثيرا من الحقوق والإمتيازات التي تتمتع بها الدولة المراقب في الأمم المتحدة ، ترجع إلى الممارسة العملية على أرض الواقع ، إلا أنه تبلور بهذا الصدد ثلاث قرارات هي كما تلي : 1 ـ قرار المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التابع للأمم المتحدة سنة 1977 : " قرر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بقراره رقم 244 / د63 المؤرخ بتاريخ 22 ـ 6 ـ 1977 ، حضور الكرسي الرسولي ( دولة الفاتيكان ) بصفتها عضو مراقب، دورات اللجان الإقليمية على أساس مماثل للأسس المنصوص عليها في الإختصاصات ذات الصلة السارية على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست أعضاء في اللجان الإقليمية ، كما منح المجلس في سنة 1971 ، العضوية الكاملة لدولة سويسرا في المجلس الإقتصادي لأوروبا ، وتمكنها بذلك من المشاركة في جميع إجتماعاته و تقديم مقترحات و بيانات السياسة العامة بشأن جميع القضايا التي تهمها منذ سنة 1977 ، وتمكن الكرسي ألرسولي ( دولة الفاتيكان ) من خلال صفة دولة مراقب من المشاركة في جلسات لجان المجلس الإقتصادي والإجتماعي في المنطقة على قم المساواة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، الذين ليسوا أعضاء في تلك اللجان الإقليمية . 2 ـ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشاركة الكرسي الرسولي ( دولة الفاتيكان ) في ميزانية الأمم المتحدة . لقد قررت الجمعية العامة بقرارها رقم 58/ب1 بتاريخ 23 كانون الأول 2003 ، مساهمة الكرسي ألرسولي ماليا في الإدارة العامة بالأمم المتحدة وفقا لمعدل النصيب المقرر بصفته دولة مراقب غير عضو ، وذلك لجدول الأنصبة المالية المقررة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكذلك مشاركة سويسرا في ميزانية الأمم المتحدة قبل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة . 3 ـ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشاركة الكرسي ألرسولي في أعمال الأمم المتحدة : يعتبر قرار الجمعية العامة 314/54 بتاريخ 16 حزيران 2004 ، المعنون ( مشاركة الكرسي ألرسولي في أعمال الأمم المتحدة ) قرارا مفصليا و أول قرار مكتوب أحدث تحولا هاما بخصوص حقوق و إمتيازات الدول بصفة مراقب ، حيث أقرت الجمعية العامة بموجب هذا القرار منحها الحقوق و الإمتيازات للمشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة و في دورات و أعمال الجمعية العامة و في المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الجمعية العامة أو هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة ، و طلبت إلى الأمين العام أن يضع الأسس و الإجراءات ذات العلاقة لتنفيذها هذا القرار. نشير إلى مشاركة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة، في جنيف، بالجلسة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المخصصة للحوار التفاعليّ مع لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة بشأن الجمهوريّة العربيّة السوريّة. ومشاركته في الجلسة التاسعة عشرة للمجلس من أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضمان حقوق الأقليات، وكذلك مداخلة الكرسي الرسولي في الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الحق في الغذاء، لمجلس حقوق الإنسان حول هاييتي.
الفقرة الأولى : الطلب الفلسطيني المقدم إلى الجمعية العامة للحصول على دولة عضو مراقب. لقد حصلت منظمة التحرير الفلسطينية سابقا على عضو مراقب في الأمم المتحدة ، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3237 بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1974 ، وبموجب ذلك يتم دعوتها إلى الإشتراك بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مؤتمراتها و المشاركة في أعماله ، و المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة. من هنا وبتاريخ 23 ـ9 ـ2011 ، تقدمت فلسطين بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، وبسبب تباين و جهات النظر حول طلب العضوية في اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الدولي ، لم يعرض الطلب للتصويت داخل مجلس الأمن ، وبتاريخ 29 ـ 11 ـ 2012 ، تقدمت فلسطين و عبر مجموعة من الدول العربية و الصديقة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يتناول ترفيع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة ، وعليه تناول الطلب الفلسطيني المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة و المعنون ( مكانة فلسطين في الأمم المتحدة ) ، التأكيد على مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وعلى تحقيق مبدأ الحقوق المتساوية إستناداً إلى القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 1947 ، و التأكيد على مبدأ ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز الحصول على الأراضي بالقوة تأكيدا على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة ، بما فيها القرارات 242 بتاريخ 1967 ، و 338 سنة 1973 ، وقرار 446 بتاريخ 1979 ، وقرار 478 بتاريخ 1980 ، قرار 1397 سنة 2002 قرار 1515 سنة 2003 ، و قرار 1850 سنة 2008 ، والتأكيد على إنطباق إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب بتاريخ 1949 ، وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية . ركز مشروع القرار على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة دون المساس بالحقوق و الإمتيازات المكتسبة و دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ، بموجب القرارات و الممارسة ذات الصلة ،و أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و إستقلاله في دولته فلسطين على أساس حدود سنة 1967 ، ونص على حث جميع الدول والوكالات المتخصصة و المنظمات في نظام الأمم المتحدة على مواصلة دعم و مساعدة الشعب الفلسطيني فغي نيل حقه في تقرير المصير و الإستقلال و الحرية ، و أكد الطلب أن الحراك الفلسطيني من أجل الحصول على إعتراف دولي و عضوية في الأمم المتحدة لا يؤثر على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني . وأن إعتراف الأمم المتحدة بفلسطين لا يغير في حد ذاته من القوانين الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الرغم من أن مشروع القرار المقدم تناول الإبقاء على الوضع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، إلا أن هناك من يرى بعض المخاطر فيما يخص وضع التمثيل الفلسطيني ، فمن المعروف وفقا للقانون الدولي أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده في الداخل والخارج وهو تمثيل أوسع و أشمل بالنسبة للفلسطينيين ، وعليه ينبغي التعامل بحظر مع مسألة التمثيل لما لذلك من مخاطر قانونية ، وضمان التمثيل لها كحركة تحرر وطني لأن مفهوم التمثيل لها هو أوسع و أشمل من مفهوم الدولة في القانون الدولي ، حيث أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لم يجيزا لحركات التحرر الوطني التنازل عن أرض أو تبادل أرض مع الدولة المحتلة ، في حين أنه أعطى الدول الصلاحيات وفقا للقانون الدولي بتبادل الأراضي لأن ذلك يعتبر من ضمن اختصاصاتها . وعليه فإن الطلب الفلسطيني كان واضحا في الحفاظ على مكانة و مكاسب منظمة التحرير الفلسطينية و خصص بندا بهذا الخصوص في طلب رفع مكانة فلسطين في المنظمات الدولية وأكد على ضرورة منح فلسطين مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة و بخصوص قضية اللاجئين الفلسطينيين و حق العودة ، ترى منظمة العفو الدولية في تعليقها على حصول فلسطين على دولة مراقب بأن الإعتراف بفلسطين لن يؤثر على المركز و الوضع القانوني للاجئين ، وهو حق مكفول للكل اللاجئين الفلسطينيين بشكل فردي و لا يمكن المساس به سواء نالت فلسطين العضوية أم لا . وبتاريخ 29 ـ 11 ـ 2012 ، جرى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني المقدم بطلب لنيل دولة مراقب وقد حاز مشروع القرار على 138 صوت موافق و 9 أصوات معارضة و إمتناع 41 دولة عن التصويت ، و تلا ذلك إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح فلسطين وضع عضو دولة مراقب بالأمم المتحدة . الفقرة الثانية : حق مشاركة الدولة المراقب في مؤسسات الأمم المتحدة. يحق للدولة المراقب المشاركة و الحديث أمام مجلس حقوق الإنسان ، ففي الدورة السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 2011/5/30-17 ، في قصر الأمم بجنيف ـ سويسرا ، تحث ممثل الكرسي الرسولي أمام المجلس كباقي الدول ، ويحق لدولة فلسطين المشاركة الفاعلة في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس حقوق الإنسان من خلال حق المشاركة في المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبأن يدرج إسم فلسطين في قائمة المتحدثين تحت عناصر أجندة أي جلسة كاملة النصاب للجمعية العامة بعد إدراج آخر دولة عضو على القائمة ، وكذلك الحق في إجراء مداخلات مع شرح توضيحي ، أو تذكير بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة التي يشير إليها رئيس الجمعية العامة لمرة واحدة فقط في بداية كل جلسة للجمعية ، و الحق في الرد بالطريقة التي ترغب فيها تقديم ردها ، و الحق في إصدار و تداول رسائلها المرتبطة بجلسات وعمل الجمعية العامة دون وسيط ، كوثائق رسمية للجمعية العامة ، ولها الحق أيضا ، في إصدار و تداول رسائلها و مداخلاتها المرتبطة بجلسات وعمل جميع المؤتمرات العالمية التي تنعقد تحت رعاية الجمعية العامة مباشرة دون وسيط ، كوثائق رسمية لتلك المؤتمرات ، كذلك إبداء نقاط نظام تتعلق بأية إجراءات تشارك فيها الدولة المراقب شريطة أن لا يتضمن هذا الحق الطعن في قرار الرئيس ، و كذلك المشاركة في رعاية مسودات قرارات فيها إشارة إلى دولة فلسطين ، ولا تخضع مسودات تلك القرارات للتصويت إلا بطلب تقدمه دولة عضو ، ويخصص مقعد لدولة فلسطين بعد الدول الأعضاء مباشرة و قبل المراقبين الآخرين عندما تشارك كدولة مراقب في جلسات الجمعية العامة ، ويخصص لها ستة مقاعد في قاعة الجمعية العامة. ولا يحق لدولة فلسطين التصويت أو طرح مرشحين من دولة فلسطين إلى الجمعية العامة ، ويحق لها أن تقدم مرشحين أو ترشيح ذاتها في أي مؤتمر ينعقد تحت رعاية الجمعية العامة ، أو في أي إنتخاب لقضاة دائمين ، أو قضاة للنظر في قضية محددة ، كما حصل في تجربة الكرسي الرسولي في المحكمة الدولية ليوغسلافيا سابقا ، أو لمحكمة الجنايات الدولية المؤقتة الخاصة برواندا ، وينطبق ذلك على المشاركة في مجلس حقوق الإنسان ، حيث تناول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء المجلس بإيجاز آليات عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يتبع نفس النظام الداخلي الذي تعمل به لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أما فيما يتعلق بمشاركة الدول غير الأعضاء و المراقبين و الوكالات المتخصصة و المنظمات غير الحكومية و المؤسسات الوطنية في جلسات المجلس ، فإن مشاركتهم ستتم وفق قرار المجلس الإقتصادي و الإجتماعي رقم 1996/31 ، و الممارسة العملية في لجنة حقوق الإنسان . ونعود إلى أصل فكرة إعطاء فلسطين وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة ، التي تعود للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول إعطاء الدولة الفلسطينية وضع مراقب في هذه الهيئة من خلال خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها السادسة و الستون . وقال يغال بالمور المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس بريس" إنها توحي بأنها فكرة جيدة و لكنها ليست كذلك لأنه من المستحيل تجاوز المراحل عبر إعطاء الفلسطينيين دولة مهما كانت تسميتها، لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية بدون إتفاق مع إسرائيل" و أضاف في هذا الموضوع لا نستطيع أن نتعامل كأن إسرائيلي غير موجودة . ومنه يحذر خبير القانون الدولي حنا عيسى ، من خطورة قبول السلطة الوطنية الفلسطينية بفكرة الدولة المراقبة التي عرضها الرئيس الفرنسي ، منبها إلى أن أي تغيير في المركز القانوني لفلسطين سيجلب تغييرات قد تكون سلبية على الحقوق الفلسطينية ، و أشار إلى أن منظمة التحرير نالت صفة مراقب في الأمم المتحدة منذ 1974 تم جرى عام 1988 تغيير الإسم من منظمة التحرير إلى فلسطين بذات الشروط أي عضو مراقب دون التمتع بحق التصويت ، وبالتالي أي قبول بهذا التوجه يعني أنه لن يكون هناك جديد في الأمر . الفقرة الثالثة : الإستثناءات على دولة فلسطين كعضو مراقب. إن مقعد فلسطين في أجسام وهيئات الأمم المتحدة سينتقل من مقعد موجود مباشرة خلف الدول غير الأعضاء إلى مقعد يقع مباشرة خلف الدول الأعضاء ، إلا أن رفع صفة فلسطين لعضو مراقب ، لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة ، على سبيل المثال لن تتمتع دولة فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية وتحديدا الجمعية العامة ، ولا يسمح حاليا في وضعية دولة مراقب بإنتخابها لمناصب ، أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات المختلفة ، وبالتالي: لن تستطيع دولة فلسطين الحصول على عضو غير دائم في مجلس الأمن أو أن يتم إنتخابها لتولى رئاسة الجمعية العامة على سبيل المثال ، كما لا يحق إلى فلسطين كدولة مراقب أن تشارك في محاكم دولية عبر ترشيح قضاة من رعاياها ، مثل : محكمة نورومبورغ و طوكيو أو المحاكم الخاصة و المختلطة ، المكلفة بملاحقة مجرمي الحرب وهذا لا يمنع من إنضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها دولة عضو مراقب في الجمعية العامة . ومن ناحية أخرى ، نجد أن كافة المجالات مفتوحة أمام الدولة كاملة العضوية في الإنضمام إلى الهيئات المختلفة في الأمم المتحدة ، بما فيها حق الترشح كعضو غير دائم في مجلس الأمن و كذلك الترشح إلى رئاسة الجمعية العامة ، بالإضافة إلى حق التصويت و حق المشاركة في عمليات إرسال قواتها لحفظ السلام ، مثل : القبعات الزرقاء ، أو قوات اليونيسيف ، أو اليونيفيل ، أو إيساف أو المينورسو... مع تحياتي وستكون الحلقة رقم 8 في العنوان التالي: المطلب الثاني : تبعات حصول فلسطين على دولة عضو مراقب. بقلم. د. عبد الحكيم سليمان وادي
#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الد
...
-
مركز راشيل كوري يحذَّر من كارثة إنسانية تهدد سكان غزة بسبب م
...
-
دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة عل
...
-
تعريف مفهوم الإسلام السياسي .
-
وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الد
...
-
مشروع الشرق الأوسط الجديد مهد الطريق للربيع العربي الفوضوي
-
وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الد
...
-
الموضوع: استراتيجيات التفاوض...الحلقة 6
-
وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الد
...
-
دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة عل
...
-
المفاوضات ..التعريف ولغات التواصل...الحلقة 5
-
أنواع المفاوضات
-
ما هو المقصود بالمفاوضات قانونيا. الحلقة الثانية
-
ما هو المقصود بالمفاوضات قانونيا ؟
-
الاستثناءات الواردة على مبداء عدم اللجوء لاستخدام القوة في ا
...
-
بحث قانوني: حماية الفئات الهشة في ظل النزاعات المسلحة
-
بحث قانوني: أزمة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ,فلسطين نموذج
-
بحث قانوني بعنوان : الدولة وأنواع الحدود
-
بحث بعنوان: ماهية البعثات الخاصة
-
بحث بعنوان :أسباب انتهاء العلاقات القنصلية
المزيد.....
-
مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران
...
-
-الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا
...
-
الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين
...
-
الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو
...
-
هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
-
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق
...
-
مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه
...
-
كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم
...
-
سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي
...
-
سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمر
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|