|
الحق الدستوري في ترشح الشباب الى البرلمان
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 4165 - 2013 / 7 / 26 - 19:14
المحور:
حقوق الانسان
الحق الدستوري في ترشح الشباب الى البرلمان تعد الانتخاب وسيلة ديمقراطية حضارية في تداول السلطة ووجه من وجوه سيادة الأمة واهتمت بها الامم والشعوب التي اعتمدت الانتخابات منهجا لها في ادارة الحكم، وأصدرت القوانين واللوائح التشريعية لتنظيمها، مثلما اجتهد فقه القانون الدستوري والمهتمين النظم الدستورية في ايجاد النظريات تجاه آلية الانتخابات وشروط الناخب والمرشح وطريقة احتساب الاصوات والجهات المشرفة عليها، والعراق بوصفه من البلدان حديثة العهد في الممارسة الديمقراطية صدر قانون انتخاب مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 المعدل وقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008 واعترت هذا القوانين جملة من الاخطاء عند الممارسة، مما دعا مجلس النواب الى تعديله تشريعا مثلما تصدى للبعض الاخر للطعن في دستورية بعض نصوص تلك القوانين وأصدرت المحكمة العليا قراراتها التي قضيت بعدم دستورية نص الفقرة (5) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات بموجب قرار المحكمة الاتحادية العدد 67/اتحادية/2012 في 22/10/2012 والفقرة (رابعا) من المادة (3) من قانون انتخابات مجلس النواب بموجب قرار المحكمة الاتحادية العدد 12/اتحادية/2010 في 16/4/2010 وفي قرارات اخرى تتعلق بالكوتا النسائية والمكونات المجتمعية الأخرى وعند مناقشة مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في جلسة المجلس ليوم 25/7/2013 لاحظنا النقاشات التي جرت تحت قبته، فاخذ البعض يسوق الحجج لإعادة انتاج قانون جديد ينسجم وتطلعات النواب في تفصيل القانون على مقاساتهم وحصر الترشيح بفئاتهم الوظيفية والعمرية والحزبية، ومن هذه الحجج موضوع طريقة احتساب الاصوات والذي كان هو اساس التعديل بعد الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون انتخابات مجلس النواب، ومن خلال المعدل العمري الذي اثاره بعض البرلمانيين ظهرت عدة اصوات لرفع عمر المرشح للانتخابات وجعله (35) خمسة وثلاثون عام كحدٍ ادنى للمرشح الى عضوية مجلس النواب، ودافع اصحاب هذه الحجة بان عضو مجلس النواب لابد وان يتمتع بالخبرة، وهذا الصوت الذي سمعته يشكل هاجساً كبيرا تجاه مسعى مجلس النواب في شخصنة المواقع للقائمين على امور البلاد ومحاولاتهم لإبعاد شريحة كبيرة ومؤثرة من المجتمع وهي الفئة العمرية المحصورة بين (35) خمسة وثلاثون عام و(28) ثمانية وعشرون عام وهم شباب المجتمع العراقي، ووجدت في هذه المسعى مطلب مخالف للأحكام الدستورية لان الدستور العراقي لعام ( 2005) اعطى حق المساواة للمجتمع على وفق احكام المادة (14) ولم يحدد عمراً معينا للترشيح وإنما اعطى لكل عراقي تتوفر فيه الشروط والاهلية القانونية للشخص بلوغ سن الرشد والتي حددها الشرع العراقي بثمانية عشر عام على وفق حكم المادة (106) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وتقييد الفئة العمرية لمن يرشح لمجلس النواب بسن الخامسة والثلاثين هو تمييز يتنافى ومبدا المساواة الذي اقره الدستور, ومال يتعكز عليه اصحاب هذه الاصوات بضرورة توفر الخبرة لدى عضو مجلس النواب فانه في غير محله لوجود اكثر من استفهام حول مفهوم الخبرة فهل يقصد بها الخبرة الحيايتة ام السياسية وهل هي خبرة العمل الذي مارسه الشخص ام التي اكتسبها بالمعرفة ؟ لان تعريف الخبرة عند فقهاء الشريعة وعلم الاجتماع والقانون جاء بشكل متطابق نسبيا وهو الالمام وبالعلوم والمعارف وهي العلم بالشيء وعند اهل الاختصاص هي (طريق من طرق الإثبات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة) وفي هذه الايضاحات لم نجد ما يشير الى ربط العمر بالخبرة وإنما كانت الخبرة ترتبط بالمعرفة فضلا عن طبيعة العمل البرلماني هو عمل تشريعي فيه جنبه سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وغيرها من مجالات الحياة اللامتناهية ، ومن ذللك فان من يتمتع بالخبر هل كان خبيرا في تلك المناحي او انه كان اكثر معرفة من الذين اصغر منه عمرا ، لا اظن ذلك لأنه لو كان خبيرا في عالم السياسة الذي سعى للتوسم به لوجد ان معظم النقاط المفصلية في حياة الشعوب كانت بقيادة وتخطيط وتنفيذ الشباب، ولو كان خبيرا في سائر العلوم الاخرى لما سعى الى الاستعانة برهط المستشارين من الشباب، ويحدثانا التاريخ بان المعرفة لم تكن حكرا على كبار السن وإنما في صغار العمر من اصحاب المواهب وفي القران الكريم مصداق لذلك حينما اصطفى الله عز وجل نبياً من الشباب ومهمة الانبياء مهمة عظيمة لا تدانيها مهمة عضو مجلس النواب وعلى وفق الاية 19 من سورة مريم (يَا يَحْيَىٰ-;- خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) والمعرفة التي تمثل الخبرة هي الحكمة التي توفر عليها الانسان وبذلك فان من اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا على وفق الاية الكريمة رقم 269 من سورة البقرة (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) والحكمة لم ترتبط بالعمر بل على العكس يكون التقدم في العمر سبة على الانسان وعلى وفق الاية الكريمة رقم 16 من سورة النحل (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ-;- أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) وارى بان هذه الحجة من الواهية من حيث المنطق والمخالفة للدستور، يرد على من يتمسك بها بان المعرفه لا تقاس بطول الاعمار وإنما بنضوج العقل، لذلك فان حق الشباب في الترشح الى مجلس النواب كفله الدستور في المادة (29) وعلى مجلس النواب ان يراعِ هذا الحق الدستوري وتقليل عمر المرشح لا ان يرفعه الى عمر (35) خمسة وثلاثين عاماً، لان الشباب لهم ميزة التفاعل الحيوي والقدرة الفاعلة في ادارة الامور افضل من الذي ترهل في عمره وتعطلت بعض قواه الفكرية . القاضي سالم روضان الموسوي
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية
-
هل أصبحت اللجان البرلمانية بديلا عن مجلس النواب؟
-
احكام التولية على الاوقاف
-
دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي
-
انضمام العراق الى اتحاد المحاكم الدستورية
-
المركز القانوني لعضو مجلس النواب تجاه الرواتب التي يتقاضاها
-
القاضي مدحت المحمود .... اضاءة مشرقة وعطاءٌ مثمر
-
دخول الشخص الثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي
-
المساعدة القانونية والقضائية ...... الاهداف والوسائل
-
النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى
-
القياس في القانون الجنائي (تعليق على قرار محكمة استئناف بابل
...
-
الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية (احكام المحكمة الاتحادية
...
-
الثقافة القانونية في زمن الاقزام
-
القضاء والسياسة بين التسويغ والتوضيح
-
اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري (الاجماع)
-
اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري
-
مَن يصنع الديكتاتور القانون ام القضاء؟
-
محكمة البداءة التشكيل و الصلاحيات
-
المرأة المعنفة وحمايتها في التشريع العربي المقارن
-
حماية الدستور عِبرً القضاء الدستوري
المزيد.....
-
عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت
...
-
إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص
...
-
وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو
...
-
هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو
...
-
الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال
...
-
العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من
...
-
مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات
...
-
أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|