|
تأثيرات النزاح المسلح في يوغسلافية السابقة
ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 4163 - 2013 / 7 / 24 - 20:40
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تأثيرات النزاح المسلح في يوغسلافية السابقة ماجد احمد الزاملي لقد أدى النزاع المسلح بجمهورية يوغسلافيا سابقا إلى إلحاق أضرار مروعة بالمدنين والممتلكات، مما جعل بعض مدن جمهورية يوغسلافيا سابقا مسرحا لعمليات التطهير العرقي كمدينة فيكوفار سراييفو، وسريبنيتشا على الأخص. وفي سبيل الحلول المتتالية لوقف النزاع أصدر مجلس الأمن قرار في 1991 مضمونه إرسال مجموعة صغيرة من بينها عسكريين تحت مظلة الأمم المتحدة تمهيدا لقوة عسكرية دولية لاحقة هدفها الحماية ووسعت مهمتها فيما بعد ، وهو الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى التحرك بحزم عبر القرار الأممي الصادر بتاريخ30/05/1992، والذي يدين السلطات الاتحادية وتوقيع عقوبات قوية ضدها، وكان ختام القرارات القرار رقم 808لمجلس الامن بتاريخ22/05/1993 والقاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين في يوغسلافية السابقة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون والقاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون. إن المجتمع الدولي وأمام المآسي التي صاحبت هذا النزاع لم يبقى مكتوف الأيدي بل أخذ الأمر بحزم، تجسيدا لمبادئ القانون الدولي الجنائي عبر ممارسة صلاحياته في تجسيد هذه المبادئ ميدانيا عبر هيئات جنائية دولية قضائية، من خلال إنشاء محكمة جنائية دولية، وإقرار جهاز إدعاء عام منفصل عن باقي أجهزت المحكمة ولا يخضع لآي تدخل مهما كان نوعه. وفي خطوة لاحقة صادق مجلس الأمن على النظام الخاص بالمحكمة عبرالقرار رقم827 25/05/1993 . والذي حدد أجهزتها واختصاصاتها وإجراءات المحاكمة أمامها، والضمانات القانونية المقررة للمتهم ومن ورائه الدفاع وعلاقة هذه الأجهزة مع بعضها، والشروط الواجب في القضاة المشكلين لها وطريقة تمويلها. لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة كل ما يتعلق بجهاز الإدعاء العام من طريقة تعيين أعضائه إلى الشروط الواجبة توفرها فيهم،إلى توضيح مهامه بدقة وكل ذلك في سبيل التأكيد على استقلالية هذا الجهاز. لقد سبق لمجلس الأمن إصدار عدة قرارات بمناسبة هذا النزاع، ودائما في سبيل الوصول إلى حل يناسب نوع هذا النزاع وضع هذا النظام عدة نقاشات قانونية في سبيل وضع جهاز ادعاء عام مستقل لاثبات انتهاكات القانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا السابقة. رصدت عدة وجهات نظر حول هذا الجهاز وصلاحياته خلال مراحل الدعوى الجنائية برمتها. فخلافا لتقرير لجنة الحقوقيين الفرنسيين والتي أوصت بإنشاء جهاز للتحقيق وآخر للمتابعة يكونان مستقلين عن بعضهما، فإن الأمين العام لمجلس الأمن آنذاك كانت له وجهة نظر أخرى، ألا وهي إنشاء جهاز واحد يتمثل في جهاز المدعي العام، والذي يتولى سلطة التحقيق والإتهام في نفس الوقت. وإذا كانت وجهة نظر لجنة الحقوقيين الفرنسيين قد عكست في تقريرها وجهة نظر النظام الأوروبي، فإن الغلبة كانت بطبيعة الحال للمدرسة الأنجلوسكسونية ممثلة في النظام الإتهامي، الذي له بصماته القضائية التي تميزه عن النظام اللاتيني، وقد انعكس ذلك على نظام المحكمة الأساسي إن النظام الأساسي للمحكمة جاء بنفس الفكرة السابقة الذكر، و نصت المادة11 منه على الأجهزة المكونة للمحكمة تحت - عنوان تنظيم المحكمة الدولية – وقسمتها لثلاثة أجهزة رئيسية، لكل جهاز موظفين يسهرون على سيره وفق ما قرر له من اختصاصات. لقد جاءت أجهزة المحكمة مبتورة من جهاز للتحقيق وأدمج هذا الاختصاص أو الجهاز تحت نطاق جهاز واحد ألا وهو جهاز المدعي العام لقد كان محل إجماع بين مختلف الاتجاهات القانونية أن تصبغ على الأجهزة ومن قبلها المحكمة بصورة عامة الحصانات والامتيازات الواردة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة, لاسيما المنتسبين إليها من 13قاضيا للحصانات والامتيازات المقررة لهم. وفي سبيل جعل النظام الأساسي للمحكمة شاملا ومستقلا فإن مجلس الأمن أعطى لقضاة المحكمة سلطة اقتراح واعتماد لائحة الإجراءات والأدلة لسير مرحلة المحاكمة لاحقا. لقد أدت الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، إلى تحديد عدة مصطلحات قانونية لا سيما في مجال تكييف الجرائم، بغية إحداث نوع من التمايز بين جريمة وأخرى لتشابه البعض منها في عناصر مشتركة، ولعل من أكثر الاجتهادات القضائية في هذا المجال من الجرائم تجب الإشارة أولا إلى ذلك التمييز الذي أتت به المحكمة بين جريمة التطهير والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، هذا التفريق له امتدادات إلى الماضي القريب لا سيما ما جاءت به المادة 06 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية العسكرية لنورمبورغ، التي أقرت التمايز بين جرائم الاغتيال والإبادة والاسترقاق والترحيل، والأفعال اللاإنسانية الأخرى المرتكبة ضد المدنيين قبل أو بعد الحرب، أو التطهير لأسباب سياسية عرقية أو دينية. لقد حدث عمليا في حياة المحكمة الدولية وإن قدم لها دفعا من طرف دفاع أحد المتهمين بعدم إختصاصها النوعي مستندين في ذلك أن النزاع موضوع المحكمة هو نزاع داخلي بينما سند المتابعة لموكلهم يتعلق بانتهاكات تدخل ضمن نزاع دولي مسلح، وقد فصلت دائرة الإستئناف في هذا الدفع وأعلنت إختصاص المحكمة الدولية وبينت أساسها في ذلك، في اجتهاد قضائي . كما نصت المادة 9 من نظام المحكمة تحت عنوان الاختصاص المشترك على أنه للمحكمة الدولية والمحاكم الوطنية اختصاص مشترك في مقاضاة الأشخاص عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت فوق إقليم يوغسلافيا السابقة مند 1991. وإذا تمعنا جيدا في هذه المادة نجد أن المحكمة الدولية ليوغسلافيا سابقا لا تختص بكل الجرائم المرتكبة فوق إقليم يوغسلافيا، وبمعنى أدق تلك الجرائم البسيطة التي يمكن نظرها ومعالجتها من قبل المحاكم الوطنية في يوغسلافيا. لقد نصت المادة9من النظام على أن للمحكمة الدولية أسبقية على المحاكم الوطنية، ويجوز للمحكمة الدولية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب إلى المحاكم الوطنية رسميا التنازل عن إختصاصها للمحكمة الدولية وفقا لهذا النظام الأساسي ولائحة الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الدولية. من خلال هذه المادة يتضح بصورة جلية الامتياز الذي تتمتع به المحكمة الدولية في مواجهة المحاكم الوطنية من حيث أسبقيتها بنظر القضايا، ويستشف من هذه الفقرة أن المجتمع الدولي من خلال نظام المحكمة حاول غلق الباب أمام أي تهرب أو تسويف في معالجة الانتهاكات المطروحة أمام المحاكم الوطنية حتى ولو كانت بسيطة تفاديا للعقاب. كما لا يخفى على أحد جانب ثان من الامتيازات المقررة لهذه المحكمة والمتمثل في أحقية هذه الأخيرة في أي وقت أو أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن تطلب رسميا من المحكمة الوطنية أن تتوقف عن متابعة السير في القضية المطروحة أمامها، لتتولاها هي بنظرها تبعا لإجراءاتها المحددة بموجب النظام وهذا طبعا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 9من النظام. ولعل المغزى من وراء هذا الإجراء أنه قد تلجأ المحاكم الوطنية لإجراء محاكمات تكون شبه شكلية، تتسم بطولها وعدم الجدية في البحث عن الأدلة و ربما حتى الضغط على الضحايا والشهود، خاصة وأن النزاع المسلح الذي أرتكبت الخروقات بمناسبته ذو طابع دولي أيديولوجي تتقدمه النزعة القومية للصرب، وتبعا لذلك ربما لا يخدم الرأي الوطني القومي في جمهورية يوغسلافيا سابقا أن يرى من يعتبرهم زعماء وأصحاب قضية يمثلون أمام المحاكم الوطنية مما يفرغ هذه المحاكمات من محتواها. في ضوء مجموعة القرارات التي أدت إلى اتخاذ القرار 808 لسنة 1993 ، فإن المعنى العادي لمصطلح " الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي " ينصرف إلى الأشخاص الطبيعيين مع استبعاد الأشخاص الاعتبارين. إن الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا يقوم على أساس محاكمتها للأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فوق إقليم ما كان يسمى بيوغسلافيا سابقا، التأكيد الوحيد إذن يتمحور حول حصر الإختصاص الشخصي للمحكمة في الأشخاص الطبيعيين أما غير ذلك فهو محدد بالإحالة إلى الاختصاصات الأخرى. لعل المادة المهمة في نظام المحكمة إذن هي المادة الأولى منه والتي صيغت تحت عنوان إجمالي (اختصاص المحكمة الدولية تبين المعادلة المتمثلة في الإختصاص الشخصي والمكاني والنوعي والتي تنتهي بتعبير(طبقا لأحكام هذا النظام) والتي يمكن أن نلاحظ من خلالها إحالة إلى الاختصاص النوعي. يفهم من فردية المسؤولية الجنائية في نظام المحكمة الأساسي أنه يكون محل إحالة أمام المحكمة الأشخاص الطبيعيين أيا كانت درجة مساهمتهم في إحدى الجرائم الجسيمة التي يتهمون بارتكابها، فيقدم للمحاكمة فاعل الجريمة الذي إرتكبها أصلا، ومن أمر بارتكابها، ومن خطط لارتكابها، ومن شجع على ارتكابها، وكذلك كل من ساعد بأية طريقة أو شجع على التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ على ارتكابها، فكل هؤلاء يسألون بصفة شخصية على إنفراد عن هذه الجرائم أمام المحكمة.نصت المادة07من النظام على شخصية المسؤولية الجنائية وساوت في ذلك كل من قام أو ساهم أو خطط أو أمر أو شجع على ارتكاب الجريمة ومرد هذه المساواة يرجع إلى طبيعة النزاع، وكذلك الوسائل والطرق المستعملة بمناسبته وتأثيرها في محيطها . والملاحظ أنه لما جعلت المحكمة من خلال نظامها الأساسي المسؤولية الجنائية شخصية، عكس التجارب السابقة التي وسعتها إلى الأشخاص المعنوية فإنها عوضت ذلك من خلال توسيع مفهوم المرتكب للجريمة، والتي لم تحصره في الفاعل الأصلي فقط وإنما وسعتها إلى المساعد والمخطط والمشجع والأمر، وكلهم في كفة واحدة أمامها بمثابة الفاعل الأصلي، وهذا ربما القصد منه إعطاء صورة مفادها الردع حتى لا تتكرر هذه المآسي مرة أخرى تحت تبريرات من هذا النوع هروبا من المتابعة الجنائية ينبغي التنويه إلى نقطة مهمة حول الإختصاص الشخصي انفردت به المحكمة. ينبغي التنويه إلى نقطة مهمة حول الإختصاص الشخصي انفردت بها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا لوحدها، وتتمثل في كون الماثلين أمامها لم يكونوا من طرف واحد فقط من النزاع كما كان الشأن في التجارب السابقة، بل تم متابعة عدة متهمين من أطراف مختلفة من النزاع وبالتالي لم تقتصر المتابعة على طرف دون الأخر. قد يفهم من مصطلح المسؤولية الجنائية الفردية ذلك التفسير الضيق والذي ينحصر في الشخص الذي يؤتي الفعل الإجرامي مباشرة، لكن هذا التفسير لا يصح قانونا ولا يتماشى مع التطور القانوني لفكرة المسؤولية الجنائية. لقد أخذت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا بهذا التطور ووسعته لعدة صور ولم تقصره على فئة معينة، وهو ما يستوجب علينا التطرق إلى صور المسؤولية الجنائية أمام هذه المحكمة بنوع من التفسير والشرح. ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الشأن أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا هي أول هيئة قضائية دولية مؤقتة اهتمت بتوضيح إختصاصها بأنواعه لاسيما الإختصاص الشخصي، وحصرته في الأشخاص الطبيعيين فقط دون الأشخاص المعنوية وهو ما لم يتم احترامه بمناسبة إنشاء محكمتي نورمبورغ وطوكيو أي أنه تم توسيع الإختصاص ليشمل بعض المنظمات بعينها كجهاز المخابرات العسكرية الألماني (الجيستابو). لكن ونظرا لكون النزاع في جمهورية يوغسلافيا سابقا معقدا فإن المحكمة انتبهت إلى نقطة مهمة، ألا وهي تمديد الإختصاص الشخصي إلى أولئك الأشخاص الدين لم يكونوا فاعلين أصليين في النزاع ولكنهم خططوا أو أمروا أو ساعدوا بأي طريقة لارتكاب الأفعال المجرمة موضوع المتابعة، وعليه فان المحكمة رأت من خلال نظامها الأساسي أنهم يعتبرون مثل الفاعلين الأصليين. يرى بعض النقاد أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية في هذه الجزئية أي تمديد الاختصاص الشخصي للمحكمة وعدم حصره في الفاعل الأصلي، جاء مواكبا للتطور الذي عرفه العالم في مجال الإجرام والعقاب، من جهة ثانية فإن طبيعة النزاع التي تنظره المحكمة يحتم ضرورة إتباع هذا النهج لسد الذرائع أمام أي تهرب بأي شكل من الأشكال من المتابعة الجنائية. إن تحديد المفهوم الدقيق لفكرة الإختصاص له أهمية كبرى في مقابل ما يخشاه البعض خصوصا محامي الدفاع حول هذه المسألة، ومرد ذلك أن تؤدي فكرة توسيع الإختصاص إلى عرقلة نشاط المحكمة، من خلال إعطاء تفسير سياسي تتحكم فيه المصالح والمناورات وظروف كل حالة بالذات، الأمر الذي يؤثر على حقوق المتهم على أن تضييق نطاق تفسير الإختصاص في أضيق الحدود يؤدي إلى عرقلة عمل المحكمة وبالتالي يؤثر من وجهة نظر المدعي العام على حقوق الضحايا . من بين النقاط التي أثيرة حول مسألة الإختصاص بصفة عامة بالرجوع إلى مبادئ القانون الدولي العام، تلك المتعلقة بمشكلة سيادة الدول استنادا إلى كون النزاع موضوع المحكمة تم داخل دولة ذات سيادة وبالتالي فالمحكمة غير مختصة فيه، هذا الدفع قدم من المحكمة ، هذا الدفع قدم من طرف دفاع بعض المتهمين أمام دائرة الاستئناف كوجه من أوجه الطعن، استنادا إلى أن جمهورية البوسنة والهرسك بمجرد إعلانها استقلالها فأنها تمارس إختصاصها ليس فقط في الجرائم العادية بل ويمتد ذلك الإختصاص إلى الجرائم والانتهاكات في حق الإنسانية مما يجعل تدخل أي دولة أو منظمة لمحاكمة أي متهم أرتكب هذه الجرائم فوق إقليمها غير ذي أساس قانوني، ويؤدي بالتبعية حتما إلى انتهاك سيادة دولة مستقلة وتدخل سافر في شؤونها الداخلية. ولما كان أن سيادة الدول هو حق مكرس لها ويحق فقط لهذه الأخيرة حصرا إثارة مسألة السيادة، من دون أن تمتد إثارة هذا الحق إلى الأشخاص الطبيعيين أي المتهمين فإن المحكمة استبعدته ولم تؤخذ به موضحة الأسباب القانونية لذلك. إن الدفع المقدم للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا حول عدم إختصاصها في نظر النزاع موضوعها قد تم تأسيسه استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 02 من ميثاق الأمم المتحدة لا سيما الجزء الأول منها، إلا أن الجزء الثاني من هذه المادة استطرد ما سبق بالنص على أن الفقرة السابقة لا تطبق عندما يتصرف مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى طبيعة الجرائم المنظورة أمام المحكمة، والتي لا تمس دولة معينة بذاتها وإنما تمس البشرية جمعاء. ولكون الأمم المتحدة عندما أنشأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا بقرار من مجلس الأمن قد استندت في ذلك إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعل الإختصاص قائما، للعلم فإن الفصل السابع يجيز في مرحلة أخيرة إذا لم تفلح الوسائل السلمية استعمال القوة العسكرية وهو ما تم استعماله لاحقا في فك النزاع.
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الديمقراطية التوافقية
-
ألازمة الاقتصادية العالمية
-
مكافحة الارهاب وضمانات حقوق ألإنسان
-
ثورة 14تموز تبقى مشعل يضيء طريق الاحرار
-
الدستور ضمان لحقوق الافراد
-
التصدي للإرهاب في العراق
-
الثروات المهدورة
-
!!!امريكا ترعى مصالح
-
الاستعانة باهل الخبرة في المحاكم
-
صيف الاسلام السياسي في مصر
-
اخيرا اصبح العراق يتمتع بالسيادة
-
الجريمة السياسية
-
جرائم الاختلاس و اهدار المال العام /المعالجة
-
مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بالدولة
-
ماهية الرقابة البرلمانية
-
الحق في تقصير المصير
-
رقابة القضاء الاداري على اعمال الادارة
-
اصول التكييف للدولة المدنية
-
ألفساد المالي وألإداري/المعالجات والحلول
-
الديمقراطية/مضامينها
المزيد.....
-
الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة
...
-
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
...
-
الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي
...
-
الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
-
هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست
...
-
صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي
...
-
الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
-
-الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
-
ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر
...
-
الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|