|
سؤال الى المشرع الذي يصوم رمضان ويقرا القرآن هل يتبع ماجاء فيه والدستور
أحمد صتدق
الحوار المتمدن-العدد: 4156 - 2013 / 7 / 17 - 10:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
العديد منا يقرأ القرآن ؛ ويعلم مفاهيمه بإمعان ؛ وحتى الانسان البسيط وفقا لتفسيراته التي لاتحتاج معرفة الكلمات عالية المعاني وغريبة عن مسامعه وغيرمتداولة لديه ؛ ولكن الجميع يعلم المضامين السامية التي جاء بها القرآن .
وهنا يأتي دور السؤال الى المشرع وواجبه الديني وإلتزامه بما جاء به القرآن الكريم في أكل مال اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين ؛ فإنهم في غسلين وما أدراك ما غسلين ؛ التشريعات ليس فيها عدل ومساواة وضمير
وليس فيها ما جاء به الدستور ؛ الم يطلعوا لشعاراته [ المساواة والعدل والحرية ] شعارتركي وما أكثر الشعارات ونسأل هنا سؤالا مهما ؛ هل التشريعات ليس لها اسس وقياسات وضوابط قانونية ودستورية وهل يجهلونها ؛ تلك مصيبة إذا كانوا يجهلونها ؛ والمثل القائل [ إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإذا كنت لاتدري فالمصيبة أعظم ]
وهنا المطلع على القوانين الوظيفية والانظمة والقرارات والنظم والتعليمات الصادرة من جهة التنفيذ لها شروطها أولم ؛ أو لنقل هل يجهلوا أن لاإجراء دون قانون أو بناءعليه وسلطة التنفيذ لايجوز ان تحل محل سلطة التشريع ؛ لنقل ليس جميع النواب لهم معرفة بالقوانين ؛ ولكن يفترض معرفتهم بمضمون الدستور عدم التمييز والمساواة ونتسآل ولا نتساهل مع اللجنتين القانونية والمالية ؛ عن التشريعات غير الدستورية وعن هدر الاموال وضياع حقوق المواطن الدستورية ؛ وهنا كافة من هم بالمجلس مقصرون ومحاسيون أمام الله والدستور ومادته ال 50 !
ونحن مع ما يجري في الشارع ؛ بعد اليأس والهم للعوز الذي يلاقونه في معيشتهم ؛ والبطالة وعدم تحقيق السكن والبحث في المزابل للقمة عيش ميزانياته مليارات وصلت لاكثر من 600 مليار دولار للسنوات الماضية ؛ ولم يحققوا للمواطن شيئا ؛ ولم يشرعوا ما جاء ليكفل كرامة عيشه ؛ ويشرعوا ماجاء له بها نجدهم غفلا لما للمواطن
أهم ما غفل عنه المشرعون ؛ المادتين 27 و30 حفظ الاموال والتصرف بها وضمان المواطن؛ فكيف يمكن التوفيق لتحقيقه إزاء التشريعات الباذخة للخاصة ومنهم تشريعات النواب ؛ والمقربون فهي لاتجري وفقا للاسس وكذلك الميزانية وضياعها والتي تأتي الرواتب لتلهمها وليس لمالكها شيئ يذكر لا للسكن والعمل و تلبية البطاقة
وهنا نتحاكم للدستور والقانون لنرى وحكمنا القضاء وما جاء بالدستور والقوانين الوظيفية والمدنية ؛ ونتسآل:ونسأل السادة المشرعين ؛ عما جاء بالدستور والقوانين عن المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ وهنا نسألهم باي حق وقد ادوا القسم وما جاء به ؛ اولم يعلموا إن القسم لو يعلموا إنه عظيم ؛ ومن يتعداه لا حصانة له !
نسألهم وبدا صوت الشارع يصم الاذان لمعاناته من الجوع والعوز والبطالة والجشع ومن لدن انبل مهنة الطب ؛ ومن غفل تشريعات المجلس لاهم ما جاء به الدستور لكرامة عيش المواطن بالمادة 30 وأقلها قانون للايجار ومعالجة أسباب ارنفاع اسعار الاراضي الخيالية ؛ وعدم توزيع الاراضي على مزاج الوزارات وإمتلاكها ؛ وهل إن النفط نشربه ؛ وما فائدته ومالكه المواطن يشكوا العوز وبلا عمل ولا سكن ؛ وليس له في الميزانية شيئ يذكر
فهل تلوموه للمطالبة بإلغاء رواتب النواب ؛ ومن شرع لهم خلافا للدستور والاسس والاحكام التي جاءت بالقوانين جاء بأحكام القوانين الوظيفية ؛ درجة التعيين وفق الشهادة والمدة ؛ ولا يمكن تخطي ذلك لزيد : الاحكام تسري على الجميع لاعلاقة لها بوزير أو موظف ذا صفة ؛ فلا صفة وتمييز لاحد في القانون جاء ذلك بالدستوروالاحكام ونلخص ما جاء وفقا للاحكام والدستور وما بيناه آنفا ؛ وليكن المثال قياسا : تعليمات وزارة العدل لتعيين مساعد مستشار وصولا للدرجة الثالثة بمدة 12 سنة وشرط تعيينه وفق القانون ؛جاء بقوانين الخدمة ومنذ الثلاثين شرط إستحقاق الوزير لتقاعد لديه خدمة 10سنوات وله 50% من تقاعدالموظف ويعتبر تكريم وأقل من ذلك مكافأة التشريع مسؤول عن متابعة أسس الاحكام وما جاء بالدستور والتشريعات لاتخرج عن القياس ومالاقياس له لايقاس عليه ؛ ورواتبهم ليست وظيفية ومن لاوظيفة له لاتقاعد له ؛ وما شرعوا لانفسهم وغيرهم ليس له قياس وتقاعدهم غير شرعي والمطالبة بإلغاءه له مايستوجبه قانونيا والمادة 63 و74 ة82للنائب مخصصات فلا تقاعد له ولرئيس الوزراءورئيس الجمهورية تشريع لراتب ؛ وتقاعد الوزير جاء تقديره بقوانين التقاعد ؛ ولا رأي أو إجتهاد إلا للقانون وحكم الدستور ؛ ولا يجوز الخروج عن روح الدستور ؛ ويجب الامتثال للقضاء ؛ وسيكون الفصل للقضاء والحملة التي تدور ؛ من أجل تمثيل وجه الدستور في الحق والعدل ولانصاف للفقراء المساكين
#أحمد_صتدق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
خبر تقاعدي وتعليق متقاعد
المزيد.....
-
الحرب بيومها الـ413: قتلى وجرحى في غزة وتل أبيب تبحث خطةً لت
...
-
الجامعة العربية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
-
اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس
-
الأونروا: النظام المدني في غزة دمر تماما
-
عاصفة انتقادات إسرائيلية أمريكية للجنائية الدولية بعد مذكرتي
...
-
غوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
-
سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب
...
-
أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
-
جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|