أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامر أبوالقاسم - سن الزواج بين الرشد والترشيد














المزيد.....

سن الزواج بين الرشد والترشيد


سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 4131 - 2013 / 6 / 22 - 09:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بعض البلدان الإسلامية اختار السادسة عشرة كسن للزواج، وبعضها اختار السابعة عشرة، والبعض الآخر اختار الثامنة عشرة، دون أن يثير هذا الاختلاف أي إشكال بخصوص الانضباط لخصوصية الالتزام الشرعي كما هو وارد في المرجعية الفقهية.
وقد تباينت اجتهادات الفقهاء فيما يخص تحديد سن البلوغ في غياب علاماته، حيث ذهب أبو حنيفة إلى القول بأن الذكر بإتمام ثمان عشرة سنة، والأنثى بإتمام سبع عشرة سنة. وذهب الشافعي إلى القول بإتمام خمس عشرة سنة للذكر والأنثى. وذهب أحمد بن حنبل إلى القول ببلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة. في حين ذهب مالك إلى القول بإتمام ثمان عشرة سنة للذكر والأنثى. دون أن يكون لهذا الاختلاف في التقدير الفقهي أي أثر على مستوى التشكيك في عقيدة هذا الفقيه أو ذاك.
والقول بكون الزواج المبكر في يومنا هذا يشكل ظاهرة وليس قاعدة، يتناسى بأن التشريع لا يهتم بما يشكل قاعدة في السلوك فقط، بل يمتد حتى إلى الظواهر الشاذة، فالسلوك الإجرامي ـ عموما ـ لا يشكل قاعدة في المجتمع المبني على أسس الاستقرار، لكن بالنظر لما لهذا السلوك من خطورة على العلاقات الاجتماعية اهتم به التشريع وجعل له حدا وفصل فيه القول.

فالسن كوصف منضبط وكمعيار للزواج، لم يكن موضوع نص شرعي من القرآن أو السنة، لذلك ليس هناك ما يفيد تحديد سن الخامسة عشرة حسب ما كان واردا في مدونة الأحوال الشخصية، كما لم يكن هناك ما يمنع شرعا من رفعه إلى سن الثامنة عشرة كما هو وارد في مدونة الأسرة الحالية. بل إن سن الثامنة عشرة يتماشى مع بعض آراء الفقهاء بما فيهم المذهب المالكي، وهنالك من الحيثيات والاعتبارات الواقعية اليوم ما يدعمه ويبرره.
وقد جاء في الآية السادسة من سورة النساء: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا...الآية». وحسب رأي المفسرين، فالآية تشير إلى اختبار اليتامى حتى يبلغوا سن الزواج، كما يضيف المفسرون: "فإن أبصرتم من اليتامى صلاحا في دينهم ومالهم فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير".
انطلاقا من الآية ومن رأي المفسرين، نصل إلى أن "البلوغ" وحده غير كاف للتصرف في الأموال أو توقيع عقد، بما في ذلك عقد الزواج. إذ لا بد من حصول الرشد، وهو الصلاح للدين وإدارة المال، يستوي في ذلك الذكر والأنثى. والصلاح لا يتم إلا بناء على تمييز بواسطة العقل، وهو الذي يؤهل الفرد، وعلى ذلك تنبني أهلية الأداء.
فأهلية الأداء هي صلاحية المُكلَّف لأن تُعتَبر شرعا أقواله وأفعاله، وتترتب عليها أحكامها. فأهلية الأداء تقوم على المسؤولية، التي أساسها في الإنسان التمييز بالعقل، ومدونة الأسرة توجب أن يكون كل من الزوجين عاقلا بالغا خلوا من الموانع الشرعية.
وقد ارتبطت أهلية الأداء في المدونة بالسن، لأن السن مَظَنَّةُ العقل، والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة، وقد حددت السن في الثامنة عشرة. فالشخص الذي أَتَمَّ الثمان عشرة سنة اعْتُبِر عاقلا أهلا للأداء، ما لم يوجد عارض من عوارض الأهلية. إلا أن المدونة تشير إلى إمكانية "ترشيد" القاصر إذا بلغ السابعة عشرة من عمره وأنس الوصي رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية، فعن طريق دلالة المنطوق نستنتج أن سن الرشد هو الثامنة عشرة بالنسبة للفتى والفتاة معا، وعن طريق دلالة الإشارة يمكننا استنتاج أن الرشد قد يبدأ مع سن السابعة عشرة عن طريق "الترشيد".
وبما أن عقد الزواج تترتب عليه أعباء ومسؤوليات، حسب ما هو وارد في تعريف مدونة الأسرة، ولكي تتمكن المرأة من تحمل الأعباء والمسؤوليات يجب أن تكون مُكَلَّفَة ـ مثلها في ذلك مثل الرجل ـ أي ذات أهلية أداء كاملة، وهي ما لا يمكن توفرها إلا بشرطي البلوغ والعقل اللذين قد يكثفهما سن الثامنة عشرة فما فوق، واستثناء سن السابعة عشرة عن طريق الترشيد إن توفرت شروط التماس التمييز لدى القاصر.
والعقل السوي والسليم لا يمكنه إنكار ما للطفل من حقوق على أسرته خصوصا وعلى مجتمعه عموما، على مستوى التربية والمراقبة والتأطير والتوجيه والتأهيل لخوض غمار الحياة، مما يلزم من الإمكانات الصحية والنفسية والعقلية والمادية. لأجل ذلك فسن الثامنة عشرة أنسب للزواج.
فالنقاش الدائر اليوم حول زواج القاصر، والمزايدات التي يعرفها هذا الموضوع، يمكن الخروج منها بهذا المقترح المبني على أن سن الزواج هو الثامنة عشرة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة الحالية، وإذا ما كان هناك مجال للاستثناء فينبغي ألا يبقى استثناء مطلقا وغير مقيد، بما يمكن أن يسعف من جهة أخرى الاجتهاد القضائي، ومن ثمة فحصر الاستثناء بإتمام سن السابعة عشرة وإقرانه بشروط الحصول على الترشيد هو اجتهاد غير مناف بالبات والمطلق مع ما هو منصوص عليه من أصول وقواعد الاجتهاد الفقهي.



#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وصاية الأب في تدبير العمل الحكومي أمر لم نُسْتَفْتَ بشأنه
- انقلاب الحكومة على شرعيتها السياسية
- مقدمات الحل السياسي لأعطاب الحزب الأغلبي
- عدم الثقة في التزام الحكومة بالديمقراطية
- فتنة -الإسلام الحقيقي-
- فتنة شعار -الإسلام هو الحل-
- -وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَو ...
- -المؤمن إذا عاهد وفى-
- خيار الاندماج وعلاقته بإعادة هيكلة الحقل الحزبي الوطني
- الأداء الحكومي وإشكال تعزيز الثقة في المؤسسات
- الأستاذ عصيد وسؤال مراجعة أنماط التفكير في الحقل الديني بالم ...
- اليوم العالمي للمرأة وطريقة تدبير العيش المشترك
- علاقة القوانين التنظيمية والعادية بالجدولة الزمنية والسياسية ...
- عواقب تملص الحكومة من واجب عرض مشاريع القوانين التنظيمية على ...
- الدستور الجديد وموقع الجهات من معادلة فصل السلط
- معرفة الواقع شرط لإمكان تغييره
- التحول الديمقراطي لا يمكن اختزاله في تبويء حزب العدالة والتن ...
- الحكومة ملزمة بإصدار كل القوانين التنظيمية
- على الحكومة احترام الدستور لأنه السند الشرعي لوجودها
- التعاطي مع القوانين التنظيمية بمنطق الدولة لا بمنطق الحزب ال ...


المزيد.....




- المقاومة الإسلامية تستهدف المقر الإداري لقيادة لواء غولاني
- أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي.. تفاصيل قرار السيسي بشأن ال ...
- كلمة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة ...
- قائد الثورة الاسلامية: التعبئة لا تقتصر على البعد العسكري رغ ...
- قائد الثورة الاسلامية: ركيزتان اساسيتان للتعبئة هما الايمان ...
- قائد الثورة الاسلامية: كل خصوصيات التعبئة تعود الى هاتين الر ...
- قائد الثورة الاسلامية: شهدنا العون الالهي في القضايا التي تب ...
- قائد الثورة الاسلامية: تتضائل قوة الاعداء امام قوتنا مع وجود ...
- قائد الثورة الإسلامية: الثورة الاسلامية جاءت لتعيد الثقة الى ...
- قائد الثورة الاسلامية: العدو لم ولن ينتصر في غزة ولبنان وما ...


المزيد.....

- شهداء الحرف والكلمة في الإسلام / المستنير الحازمي
- مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي / حميد زناز
- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامر أبوالقاسم - سن الزواج بين الرشد والترشيد