أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 1- لماذا عُدِلَ قانون 27 وأُلغيّ قانون 33 نتائجهما التجاوز على الحقوق المكتسبة














المزيد.....

1- لماذا عُدِلَ قانون 27 وأُلغيّ قانون 33 نتائجهما التجاوز على الحقوق المكتسبة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4115 - 2013 / 6 / 6 - 10:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعد القرار 1118 في تموز 1980 وزيادة الراتب الوظيفي ودمج الاسمي والغلاء أصبح التقاعد 100% منه ؛ وعند تشريع تقاعد 27 لم تكن المادة 19 ضمنه أدخلناها ؛ وهي تؤكد الحق المكتسب أعلاه التقاعد 100% منه تم وقف العمل بالتشريع خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وقانون 27 ألغى لجداول غير الدستورية والتعديل أعادها
إحتساب التقاعد بقانون 33 ميزان ذهب بقدر عدد اشهر القسمة يقاس وبمجموع 28 سنة تعادل 336 شهرا تقسم على 420 تكون النسبة 80% من الراتب ولخدمة 280 شهرا تقسم على الرقم الثابت تكون النسبة 66 % وهكذا
جاء بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل بمادته 20 إكتساب درجة البتات بمضي المدة حق لايجوز التنازل عنه مادة 21 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
والمادة 24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وما جاء على لسان الدكتور السنهوري للتشريع يجب أن يكون مطلقا وعاما لايتحدد بفئة خاصة ؛ ولا يتجاوز على الحقوق المكتسبة كما لايجوز التجاوز على روح الدستور ؛ ولا تشوبه ما يشوب حالات التنفيذ فيبطل . سنجد في تعديل قانون التقاعد وفي معظم مواده تجاوزات ليس على الحقوق المكتسبة وتضييعها بل تجاوزات علىى الدستوروالمال العام ؛ وعلى الاسس التشريعية وقياساتها وخلافا للقياس أصبح غير القياس هو المقياس
ولا أدل من إعتراف دائرة التقاعد للرد على موضوعى نشربجريدة الصباح متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير
كتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية .) ما يلي :-
ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :-
1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار(1 ) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي . (1 ) الوظيفي 250 دينار (2 ) الوظيفي 780 دينار
2- بموجب القرار 212 لسنة 2000 اصبح راتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فاكثر مبلغا قدره (اقل من 25 سنة مبلغ قدرؤه ( 5 ) الاف دينار . [ اعتمد للجداول مثل هذا الاساس وهو غير دستوري ] 8 ) الا ف دينار بموجب القرار رقم (22 ) لسنة ( 2008 _ الصحيح 2002 ) اصبح راتب المتقاعد الذي خدمته
يتضح مما وردة في الفقرة (1 ) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل ( 35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الر اتب على ( 625 دينارا ) أو 90% من الراتب الوظيفي ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2 ) اعلاه بمقدار ( 8الاف ) و(5الاف ) وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ما قبل صدور القرار ين 212 و22لسنة 2000و2002 على التوالي اِعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420) أي 35 سنة مع عدم تحديد الراتب بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا ؛ والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين انه بموجب القانون 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدمة تقاعدية وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة – يقصد بالمادة 19 / منه – ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان ( - اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد ؛ !!!؟؟؟
راجين التفضل بالاطلاع والنشر ( هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين النافذة وتتطابق مع احكام الدستور )
ولا نطيل اكثر من هذا ونذكرتعزيزات الاستحقاق وفق القوانين الناذة اشارة وبالمختصر ما يلي :
ولكن قبل ذلك نقول ان التعديل جاء مناقضا لتصريح السيد رئيس هيئة التقاعد ومتناقضا مع الحقوق الدستورية .
1- جاء بقرارا المحكمة التميزيية الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 العمل بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ ولم يعمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد المذكورة كونها لم تلغ او تعدل ، للمتقاعدين .
2- جاء بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 مواد تؤكد اكتساب الحقوق درجة البتات وعدم جواز التنازل عن الحقوق والتنازل يعد باطلا ؛ وعدم تقادم الحقوق مدى الحياة ؛ مما يجعلها حقوقا ضمن الفصل الثاني من الدستور ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا بعد درتين انتخابيتين وبالتعاقب كما جاء بالمادة -126- الدستورية .
3- هل يجوز إلغاء المادتين 21و24 من قانوني التقاعد 27/2006 و33 /966 تمثلا ما جاء بالفصل الثاني الدستوري وتمثلا ما جاء بالمادة الدستورية صراحة حقوق لا تتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لاحلول للرواتب إلا ألإمتثال لقرارات القضاء وألأوامر الوزارية ...
- في سلسلة مواضيع ننقلها لكم من آخر نشرات شراكة الموازنة الدول ...
- الشراكة الموازنة الدولية وتتعاون مع المجتمع المدني في جميع أ ...
- كيف يمكن للمجتمع أن يمسك المقود ويحقق أهداف الدستور والدولة ...
- لاحاجة لسلم وظيفي جديد المطلوب تنفيذ ما جاء بالقانون النافذ ...
- تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء وشكوى الموظفين والمت ...
- حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية تتوافق بتشريعات ما ...
- شكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها - عدم تقادم ا ...
- شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل وشكوى المتقاع ...
- ثالثا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية إستمرارا لت ...
- ثانيا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لمنظمات ا ...
- 1- .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لتطوير منظمات ...
- .ورشة عمل عراقية على الهواء ومجانية : (تنمية مهارات أعضاء ال ...
- الاصلاح الاقتصادي غير ممكن عبر شروط البنك الدولي يتحقق بمشار ...
- حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دست ...
- حقوق المواطن الدستورية والتشريعات الملزمة لها
- حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال تتحقق ضمن الميزانية وف ...
- 1- وجهة نظر حول تشريع التأمينات التقاعدية
- أهم خمس تشريعات دستورية مترابطة تبحث في حياة المواطن وكرامة ...
- جمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA


المزيد.....




- الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق ...
- فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ...
- أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار ...
- فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا ...
- الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق ...
- الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا ...
- نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد ...
- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 1- لماذا عُدِلَ قانون 27 وأُلغيّ قانون 33 نتائجهما التجاوز على الحقوق المكتسبة