أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسين عوض - الأسرى في القانون الدولي الإنساني














المزيد.....

الأسرى في القانون الدولي الإنساني


حسين عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4114 - 2013 / 6 / 5 - 23:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الأسير هو كل مقاتل يقع في قبضة العدو, أما المعتقل حسب اتفاقية جنيف عام 1949 هو مدني يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات العسكرية ضد دولة الاحتلال.
لا يوجد هناك تعريف محدد لأسير الحرب في نطاق القانون الدولي والتشريعات الدولية منذ لائحة لاهاي, وتنحصر حقوق الأسير في – الحق في إبقاء الأسير حيا, والحق في عدم احتجاز الأسير في معسكرات أو في مناطق قريبة من العمليات العسكرية, وحق الأسير في الاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية وعدم الاستيلاء عليها, والحق في عدم تجريد الأسير من العلامات والشارات الخاصة برتبته وجنسيته ونياشينه, والحق في رفض الإجابة عن أي أسئلة توجه إليه من جانب السلطات التابعة لقوات العدو, وأن يعامل معاملة إنسانية, وحق الأسير في الرعاية الصحية والطبية, وحق الأسير في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به, وحق الأسير في الاتصال في الخارج وخاصة الاتصال مع أهله وذويه, (المسلم على المسلم حرام, عرضه وماله ودمه) فلا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في هذا الجانب, لا يلزم أسير الحرب عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه الكامل ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه العسكري, ويحفظ للأسير أن لا يمس عرضه أو يسلب ماله أو يباح دمه, وهذا ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية, وحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني, وعلى اطراف النزاع تقديم كل التسهيلات الممكنة لإداء المهام المستندة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية في هذا الجانب, ولا يجوز منع لجنة الصليب الأحمر من زيارة الأسرى إلا لأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب 12 اغسطس عام 1949:
تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب في أعمال غير لائقة مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبتهم العسكرية وقدرتهم البدنية.
المادة 13يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات, ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو اهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها, ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية, وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحة.
الجاسوس: هو من يقوم سرا بجمع معلومات عسكرية في الأراضي الخاضعة لسيطرة العدو, وبشرط ألا يكون مرتديا الزي العسكري للقوات المسلحة التي ينتمي لها, والذين يتم ضبطهم كجواسيس لا يتم معاملتهم كأسرى حرب (المادة 23 من قوانين الحرب البرية التي تبناها مجمع القانون الدولي عام 1880) وكذلك لا يسأل الجاسوس الذي ينجح في الهرب عن أعماله السابقة إذا وقع في الأسر المادة 26.
وقد نصت الاتفاقية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 حول معاقبة المتهم بالجاسوسية وتوقيع العقوبة على الجاسوس, إلا بعد محاكمته وصدور حكم نهائي يثبت التهمة ضده.
إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له حق التمتع بوضع أسير حرب, ويتم معاملته كجاسوس, لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم, ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير حرب, ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.
المرتزق: هو أي شخص يتم تجنيده ليقاتل في الخارج, ويشارك فعلا في الأعمال العدائية, واشتراكه من أجل مكسب شخصي والحصول على تعويض مادي, ولا يكون من رعايا أي طرف من النزاع, وليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع, وليس موفدا من قبل دولة لمهمة رسمية.
المرتزقة: إن أنشطة المرتزقة تخالف العديد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام, مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, ومبدأ استقلال الدول, ومبدأ عدم استخدام القوة, ومن شأن المرتزقة عرقلة تقرير المصير للشعوب المستعمرة, لذا يعد اللجوء إلى المرتزقة عملا لا أخلاقيا ولا قانونيا, ومطلوب من الدول عدم استخدام تدريب المرتزقة وتمويلهم, ومن يقوم بذلك يعتبر مسؤولا من الناحية الجنائية, والمرتزقة يكونون من جنسية غير جنسية الدولة التي يتدخلون فيها, وحسب بروتوكول رقم (1) لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف 1949لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو الأسير.
لقد أعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة, وانتهى عمل اللجنة بتبني الجمعية العامة في قرارها رقم44/ 34 لعام 1989 الاتفاقية التي أعدتها اللجنة, وهي الاتفاقية الدولية ضد استقدام أو استخدام أو تمويل المرتزقة.



#حسين_عوض (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إرهاب الدولة بين حزبية النظام وعسكرته
- أفكار وآراء نيكولا ماكيافيلي عن الدبلوماسية
- الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي
- الترابط ما بين العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والسياسة ا ...
- الحرب العادلة
- أين دور الأمم المتحدة من الأسلحة المحظورة دوليا
- أنا في التيه منفرد
- المشاكل التي تثير قلق الانسان في عالمنا العاصر؟
- السمات المشتركة للنظم السياسية العربية
- الوضع الاقتصادي في المجتمعات العربية
- خصائص الأحزاب العربية
- الأحزاب السياسية في العالم العربي
- أسباب الاحتجاجات في العالم العربي
- المنازعات الداخلية والمنازعات الدولية
- النكبة الفلسطينية في ذكراها المتجددة
- صناعة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية
- الحملة الأمريكية الصهيونية على الربيع العربي
- الثورة الفرنسية عام 1789
- أين القدس من التحركات الفلسطينية
- المشاكل التي تثير قلق الإنسان في عالمنا العاصر


المزيد.....




- السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن -قصاصًا- وتكشف اسمه وجر ...
- خيام غارقة ومعاناة بلا نهاية.. القصف والمطر يلاحقان النازحين ...
- عراقجي يصل لشبونة للمشاركة في منتدى تحالف الامم المتحدة للحض ...
- -رد إسرائيل يجب أن يتوافق مع سلوكيات المحكمة الجنائية الدولي ...
- مياه البحر تجرف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ...
- مصرع عشرات المهاجرين بانقلاب قواربهم قبالة اليونان ومدغشقر
- الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياه ...
- رايتس ووتش: تواطؤ أميركي بجريمة حرب إسرائيلية في لبنان
- الشتاء يهدد خيام النازحين في غزة بالغرق بمياه الصرف الصحي
- اعتقالات واسعة بالضفة وكتيبة طولكرم تهاجم تجمعات لقوات الاحت ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسين عوض - الأسرى في القانون الدولي الإنساني