|
جريمة الختان 144: إذن ممارسة العمل الطبّي
سامي الذيب
(Sami Aldeeb)
الحوار المتمدن-العدد: 4109 - 2013 / 5 / 31 - 12:12
المحور:
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
المبدأ ---- منذ قديم الزمان حاول الأطبّاء وضع قواعد أخلاقيّة تحكم تصرّفاتهم. وأهم تلك القواعد تلك التي يتضمّنها قسم أبقراط (توفّى عام 377 ق.م) الطبيب اليوناني الشهير. وهذا القسم ما زال يعتبر أساس االأخلاق الطبّية. وقد فرض الأطبّاء المسلمون هذا القسم على من يعمل في مهنتهم مدخلين عليه بعض التعديلات ليبعدوا منه العبارات الوثنيّة.
وللدور الخطير الذي يلعبه الأطبّاء في المجتمع، قامت الدول بتنظيم مهنة الطب بعدما كانت مشاعاً. فاعتماداً على الحديث النبوي القائل: «من تطبّب ولم يعرف الطب فهو ضامن»، أوكل المقتدر العبّاسي (توفّى عام 932) إلى طبيبه سنان بن ثابت بن قرة إمتحان الأطبّاء قَبل أن يسمح لهم بممارسة المهنة. وكان المحتسب يراقب أعمال الأطبّاء والصيادلة والعشّابين وأضرابهم حتّى لا يحدث خلل أو خطأ، وله سلطات واسعة في معاقبة المعتدي عند ثبوت عدوانه، وله أن يمنعه من ممارسة المهنة ومزاولتها.
تطبيق المبدأ في إسرائيل وفي الدول الغربية --------------------------- ورغم تشدّد المشرّع العربي والغربي على ضرورة حصول الطبيب على إذن لممارسة مهنته، وتسجيله في نقابة الأطبّاء، إلاّ أن عمليّة الختان بقيت مشاعاً. وما زال رجال الدين اليهود يرفضون تدخّل السلطات المدنيّة في تنظيم مهنة الخاتن حتّى لتفادي حدوث وباء طبّي بسبب مص قضيب الطفل بفم الخاتن. فهم يخافون بأن يكون التدخّل الحكومي خطوة أولى لإلغاء الختان.
ولهذا السبب، ليس هناك تشريع يقنّن الختان في إسرائيل رغم المحاولات الكثيرة خلال السنين العشرة الأخيرة بسن مثل هذا التشريع. وفي هذا البلد لجنة مشتركة لمراقبة الموهيلين مكوّنة من وزارة الصحّة ووزارة الأديان ورئاسة الحاخامات. وهذه اللجنة تضم رجال دين وأطبّاء، وتقدّم شهادات للموهيلين ونصائح فنّية للعمليّة ولكنّها لا تستطيع أن تمنع غير المصرّح لهم من ممارسة الختان ولا تستطيع فرض نصائحها الفنّية. ولكل موهيل طريقته للختان التي لا يعرفها إلاّ هو، ومنهم من يعرّض الأطفال إلى خطر باستعماله مواد خطرة، مثل مادّة الأدرينالين الممنوعة. وقد إعترف أحد أعضاء اللجنة المذكورة أنه يعرف أربع أو خمس حالات أطفال تم إعطاؤهم هذه المادّة التي كادت تسبّب وفاتهم. وقد فشلت محاولة ترك الغلفة سليمة في حالة الإصابة بتشويه المبال التحتاني.
وقد نشرت مجلّة يهودية أمريكيّة عام 1995 خبر إجراء الختان في إسرائيل من قِبل ولد عمره 13 سنة وهو إبن لموهيل. وردّاً على إحتجاج المجلس الوطني لرعاية الطفل أجابت وزارة الشؤون الدينيّة بأن الإبن يرث مهنة الموهيل عن أبيه وليس هناك أية دراسة لمثل هذه المهنة. وإن كان من الضروري الحصول على إذن السلطة الحاخامية إلاّ أن للأب الحق في السماح لأبنه ممارسة الختان. وأضافت بأن من يتضرّر له الحق الإشتكاء للشرطة.
وجاء في خبر آخر عام 2000 بأنه تم إجراء عملية في مستشفى العفّولة لطفل قطعت حشفته أثناء ختانه على يد موهيل. ورفض الأهل إعطاء إسمه أو رفع قضيّة عليه. ويقول الحاخام جوزيف فايسبيرج بأن القانون الإسرائيلي لم ينظّم الختان بسبب ضغوطات اليهود المجدّدين والمحافظين والختّانات الذين يخافون أن يرفضوا إذا ما تم تبنّي قانون في هذا المجال. وأضاف بأن كثيراً من الأهالي يقومون بختان أطفالهم في المستشفيات بدلاً من الختان الديني. وتعليقاً على الخبر المأساوي يقول بأن من قطع الحشفة قد يكون في حالة سكر أو أعمي أو تم دفعه أثناء الختان. وتقول كاتبة المقال بأن ليس هناك ما يمنع في إسرائيل بأن يشتري أي شخص مشرطاً ويعلن عن نفسه موهيل وليس هناك من يجبره للإستقالة من عمله حتى ولو كان عجوزاً ويداه ترتجفان ونظره ضعيف.
وقد قرّرت المحكمة العليا في إسرائيل في ديسمبر 2000 بأنه يحق لكل طبيب يعمل في مستشفى القيام بعملية ختان. وقد أخذت هذا القرار بعد شكوى من عيادة خاصّة ضد رفض وزارة الصحّة وضع أسماء أطبّائها على قائمة المخوّلين بإجراء الختان. وهكذا قلّصت المحكمة من إحتكار الموهيلين لعملية الختان. وقد إنتقد الحاخام جوزيف فايسبيرج هذا القرار مدّعياً بأن الأطبّاء لا يحترمون القواعد الدينية ومن بينها سلخ بطانة الغلفة بالإظفر وعدم إستعمال المخدّر. ونشير هنا إلى أن المحكمة لم تتعرّض لإجراء الختان على يد موهيل غير طبيب.
ونفس الإهمال نجده عند المشرّع الغربي. فهو لم يخضع الختان لنفس النظام الذي تخضع له باقي العمليّات الجراحيّة. لا بل هناك بعض المقاطعات الأمريكيّة إستثنت عمليّة الختان من الشروط العامّة التي تفرض على ممارسة العمل الطبّي. والمقاطعات الأخرى التي لم تشرّع في هذا المجال تعتبر ممارسة الموهيل ختان الذكور خاضعاً لسماح ضمني. وجدير بالذكر أن هذه المقاطعات تعاقب من يجري ختان الإناث، طبيباً كان أو غير طبيب. وهذا مخالف لقاعدة عدم التمييز. وبناء على إستثناء الموهيلين من القواعد الطبّية العامّة، تضم بعض المستشفيات الأمريكيّة إلى طاقمها رجال دين يهود يوكّل لهم إجراء عمليّة الختان رغم أنهم لا يحملون شهادة طبّية وليس لديهم إذن بممارسة الطب أو الجراحة والتخدير. وهم يجرون العمليّات دون إعتبارات طبّية. فكل همّهم هو ختان الطفل في اليوم الثامن إذا ما كان يهوديّاً. ويقومون بإعطاء مخدّر في بعض الأحيان دون اللجوء إلى طبيب تخدير متخصّص. وكثيراً ما يضطر الأطبّاء إلى إصلاح ما عبث به الخاتن اليهودي دون كشف الأمر لتفادي الملاحقات القضائيّة ضدّهم. وحتّى عندما تجرى عمليّة الختان في الأوساط الطبّية، فإنه يلاحظ أن الأطبّاء يتخاصمون في من يحق له إجراؤها ويقبض أجرها. فعمليّة الختان قد تتم من قِبَل طبيب الولادة أو من طبيب جرّاح، وذلك دون الرجوع إلى طبيب الأطفال الذي عليه الكشف عن الشخص قَبل قرار ختانه. فقرار الختان هنا ليس للعلاج بل لأسباب دينيّة واجتماعيّة ووقائيّة مفتعلة. وأكثر عمليّات ختان الأطفال في الولايات المتّحدة تتم ليس من قِبَل أطبّاء الأطفال بل من قِبَل أطبّاء التوليد الذين عليهم الإهتمام بالأم وليس بجراحة الطفل.
وفي بريطانيا هناك هيئة تدعى «جمعيّة التدريب»، أسّست عام 1745. وهي خاضعة لمحكمة الحاخام الأكبر. ومهمّتها تدريب الموهيلين، ووضع الحد الأدنى من القواعد التي عليهم إتّباعها، وتأمينهم، وحفظ سجلات لجميع حالات الختان التي يجريها أعضاؤها. وعلى من يرغبون من الرجال اليهود المتديّنين ممارسة الختان التدرّب لمدّة ستّة أشهر، يحضرون خلالها ما بين 40 و50 ختاناً، ثم يمرّون في إمتحان عملي بإتمام ختان بحضور موهيلين من اللجنة الطبّية للهيئة المذكورة. كما عليهم المرور في إمتحان نظري أمام الحاخام الأكبر لمعرفة ما إذا كانوا يتقنون تعاليم الشريعة اليهوديّة فيما يتعلّق بالختان. ولكن يجب الإشارة إلى أن بعض الموهيلين الذين يمارسون الختان في بريطانيا لا ينتمون للهيئة المذكورة.
ويحاول مؤيّدو ختان الذكور الغربيّون تبرير إجراء عمليّة الختان على يد غير طبيب باعتبارها عمليّة صغيرة. ولذلك من يقوم بهذه العمليّة، في نظرهم، لا يخالف القانون الذي يمنع غير الأطبّاء من ممارسة العمليّات الجراحيّة. وقد رفض هذا الإدّعاء معارضو الختان لأنه مبني على جهل في حقيقة عمليّة الختان وأخطارها. وهم يرون أن الختان دون سبب طبّي يعتبر تعذيباً. والتعذيب ممنوع في الوثائق الدوليّة.
وفي تطوّر جديد تم تبنّي قانون دخل حيّز التنفيذ في السويد في 1 أكتوبر 2001 بعد أن توفّى طفل مسلم بسبب ختانه. ويطلب هذا القانون من الموهيل اليهودي أو أي ختّان غير طبيب بأن يسانده طبيب أو ممرّضة عند إعطاء المخدّر. وقد قامت ضجّة حول هذا القانون في الأوساط اليهودية في السويد وخارجها معتبرة هذا القانون حد غير مبرّر لديانتهم. وقد قارنت هذه الأوساط هذا القانون بالقوانين النازية المعادية لليهود. وهذا يُظهر أن القواعد اليهودية في نظر هذه الأوساط أهم من مصلحة الطفل. وللعلم فإن السويد تمنع ختان الإناث مع أو بدون مخدّر بينما تسمح بختان الذكور مطالبة فقط بإعطاء مخدّر. وهذا تمييز ضد االأطفال الذكور.
تطبيق المبدأ في مصر --------------- يمنع القانون 415 لعام 1954 في مادّته الأولى مزاولة الأعمال الطبّية بما في ذلك العمليّات الجراحيّة إلاّ إذا كان إسمه مقيّداً بسجل الأطبّاء بوزارة الصحّة العموميّة وبجدول نقابة الأطبّاء. وتضيف المادّة الثانية بأنه لتقييد إسم طبيب في سجل الوزارة المذكور يجب عليه أن يكون حاصلاً على درجة باكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرّية وأمضى التدريب الإجباري المقرّر. وتعاقب المادّة العاشرة كل مخالف بالحبس لمدّة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحداهما وتغلق عيادته وتصادر الأشياء المتعلّقة بالمهنة وينشر الحكم مرّة أو أكثر في جريدتين. ويسمح القانون رقم 481 لعام 1954 للمولّدات بمباشرة بعض الأعمال الطبّية ولكن يستثنى التدخّل الجراحي.
وقد تذبذبت القوانين المصريّة في تحديد شروط ممارسة الختان نعيد ونذكّر بأهم تطوّراتها حسب تسلسلها التاريخي: القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959 الذي يحرّم بتاتاً على غير الأطبّاء القيام بعمليّة الختان وأن يكون الختان جزئيّاً لا كلّياً لمن أراد. كما يمنع عمليّة الختان بوحدات وزارة الصحّة لأسباب صحّية واجتماعيّة ونفسيّة. ويؤكّد بأنه غير مصرّح للدايات المرخّصات بالقيام بأي عمل جراحي ومنها ختان الإناث. وهذا القرار يعني بأنه يمكن للأطباء في عياداتهم أو المستشفيات الخاصّة مزاولة ختان الإناث على أن يكون جزئي دون إستئصال كلّي. تعليمات وزير الصحّة بتاريخ 19 أكتوبر 1994 التي تمنع إجراء عمليّة الختان بغير الأطبّاء وفي غير الأماكن المجهّزة لذلك بالمستشفيات العامّة والمركزيّة وتنفيذ قانون مزاولة المهن الطبّية، وأن تتم إتّخاذ الإجراءات القانونيّة تجاه المخالفين لهذا القانون بكل الحسم والسرعة. وتطلب من كل مستشفى تعليمي أو مركزي تحديد يومين أسبوعياً لإجراء عمليّة ختان الذكور، ويوم آخر لاستقبال الأسر الراغبة في ختان الإناث. تعليمات وير الصحّة بتاريخ 17/10/1995 التي تطلب إيقاف إجراء عمليّات ختان الإناث في المستشفيات العامّة والمركزيّة، وأن يقتصر دور أقسام النساء والتوليد بهذه المستشفيات وأقسام رعاية الأمومة والطفولة على التوعية والتوجيه والإرشاد للحد من هذه الظاهرة. قرار وزير الصحّة رقم 261 لسنة 1996 بتاريخ 8/7/1996 الذي يقول: «يحظر إجراء عمليّات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامّة أو الخاصّة، ولا يسمح بإجرائها إلاّ في الحالات المرضيّة فقط والتي يقرّها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناء على إقتراح الطبيب المعالج». وقد أقرّت المحكمة الإداريّة العليا قرار الوزير في حكمها الصادر في 1997 الذي نشرناه في الملحق. وبناء على هذا القرار لا يحق لغير الطبيب القيام بعمليّة جراحية إلا في حالة الضرورة. وكذلك الطبيب لا يمكن إجراء مثل تلك العمليّة إلا لأسباب طبّية. وهذا ينطبق على كل من ختان الذكور والإناث.
هذا ونجد تناقضاً بين القوانين والواقع. فحلاّق الصحّة أو الداية يضعان فوق محلّهما إعلاناً بالخط العريض بأنهما يمارسان الختان. ولكن عندما تحدث مضاعفات بسبب عمليّة الختان، يتذكّر القضاء والفقه أن الحلاّق والداية قد خالفا القواعد العامّة الخاصّة بممارسة الطب. فيعاب عليهما إجراء عمل طبّي غير مرخّص به. يقول القاضي صلاح محمود عويس في كلامه عن ختان الإناث: «إذا قام بهذه العمليّة غير الطبيب سواء كانت داية أو حكيمة أو تومرجي أو غير ذلك فقد توافرت بذلك جريمتان: جرح عمدي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص. ويعاقب بأشد العقوبتين في هذه الحالة».
وقد قضت محكمة النقض المصريّة بمسؤوليّة القابلة جنائيّاً لإجرائها الختان لإحدى الفتيات. وقد جاء في الحُكم: «أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطبيب يسأل عمّا يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتدياً - أي على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلاّ عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونيّة».
ونشير هنا إلى أن مؤيدي ختان الإناث يرون أن للطبيب الحق في إجرائه دون سبب طبّي معتبرين الشريعة الإسلامية فوق القانون الوضعي. وهذا هو السبب الرئيسي للتناقض بين الواقع والقوانين.
-------------------------------------- أطلبوا كتبي: http://www.sami-aldeeb.com/sections/view.php?id=14 حملوا كتابي عن الختان http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=131 حملوا طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=315 موقعي http://www.sami-aldeeb.com مدونتي http://www.blog.sami-aldeeb.com عنواني [email protected]
#سامي_الذيب (هاشتاغ)
Sami_Aldeeb#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
جريمة الختان 143: تدخّل السلطات الدينيّة
-
جريمة الختان 142: حدود سلطة الأهل على القاصرين
-
فتوى انتهاء الديانات السماوية والكتب المقدسة
-
أسباب موقفي من الإسلام (نص مطول)
-
أسباب موقفي من الإسلام
-
اعلان لرفع القداسة عن الكتب المقدسة
-
يجب قلع الإسلام من جذوره
-
نعم ثم نعم القرآن من تأليف حاخام يهودي مسطول
-
نعم القرآن من تأليف حاخام يهودي مسطول
-
جريمة الختان 141: الموافقة المستنيرة للمريض أو وليه
-
جريمة الختان 140: هل الختان عملية تجميل؟
-
جريمة الختان 139: الإباحة الطبية
-
جريمة الختان 138: الحق في العرض
-
لماذا يجب الحفاظ على القرآن والاهتمام به؟
-
جريمة الختان 137: الحق في عدم التعذيب
-
جريمة الختان 136: الحق في سلامة الجسد والحياة
-
جريمة الختان 135: أولوية الحقوق الفردية على الحقوق الجماعية
-
جريمة الختان 134: عقدة أُوديب... وعقدة سامي الذيب
-
جريمة الختان 133: الختان والحقوق الدينيّة والثقافيّة الجماعي
...
-
احمر يا بطيخ: خرافات الدين
المزيد.....
-
رجل وزوجته يهاجمان شرطية داخل مدرسة ويطرحانها أرضًا أمام ابن
...
-
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبناني
...
-
الكويت.. سحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
-
وزير خارجية هنغاريا: راضون عن إمدادات الطاقة الروسية ولن نتخ
...
-
-بينها قاعدة تبعد 150 كلم وتستهدف للمرة الأولى-..-حزب الله-
...
-
كتاب طبول الحرب: -المغرب جار مزعج والجزائر تهدد إسبانيا والغ
...
-
فيروز: -جارة القمر- تحتفل بذكرى ميلادها التسعين
-
نظرة خلف الجدران ـ أدوات منزلية لا يتخلى عنها الألمان
-
طائرة مساعدات روسية رابعة إلى بيروت
-
أطفال غزة.. موت وتشرد وحرمان من الحقوق
المزيد.....
-
الجِنْس خَارج الزَّواج (2/2)
/ عبد الرحمان النوضة
-
الجِنْس خَارج الزَّواج (1/2)
/ عبد الرحمان النوضة
-
دفتر النشاط الخاص بمتلازمة داون
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
الحكمة اليهودية لنجاح الأعمال (مقدمة) مقدمة الكتاب
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
الحكمة اليهودية لنجاح الأعمال (3) ، الطريق المتواضع و إخراج
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
ثمانون عاما بلا دواءٍ أو علاج
/ توفيق أبو شومر
-
كأس من عصير الأيام ، الجزء الثالث
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
كأس من عصير الأيام الجزء الثاني
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
ثلاث مقاربات حول الرأسمالية والصحة النفسية
/ سعيد العليمى
-
الشجرة الارجوانيّة
/ بتول الفارس
المزيد.....
|