أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - لعدم كفاية الادلة















المزيد.....

لعدم كفاية الادلة


زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي

(Zuhair Al-maliki)


الحوار المتمدن-العدد: 4090 - 2013 / 5 / 12 - 18:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


فوجيء الجميع بقرار محكمة النزاهة بغلق ملف دعوى الأسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة، وفق المادة 130/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.ومع صدور هذا القرار حتى تضاربت ردود الفعل مابين مرحبه ومابين معارضة بدون ان يكلف احد نفسه ان ينظر الى حيثيات القرار ولماذا صدر وعلى اي اساس ولماذا قرر قاضي التحقيق غلق التحقيق.
لذلك فلنبدأ بقراءة متأنية لهذا القرار مااسبابه وما خلفيانه واول ما سنتجه له هو المادة التي صدر على اساسها القرار اي المادة 130/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على () اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يحاسب عليه القانون ( الفعل لا يشكل جريمة ) اي عدم وجود عنصر جزائي فيما نسب الى المتهم فيقرر هنا رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائيا ) فالقاضي في هذه الحال نظر في ما قدم له من اوراق فلم يجد فيها جريمة لعدم وجود عنصر جزائي وهذا هو الراي الشخصي للقاضي الذي لا سلطان عليه الا لحكم القانون حسب ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 2005 اذن للحكم على قرار القاضي يجب النظر الى الارواق التي تم تقديمها للقاضي للحكم على قراره .
استنادا الى القانون رقم 30 لسنة 2010 (قانون هيئة النزاهة ) ان التحقيق في جرائم الفساد هو مهمة محققي الهيئة الذين برتبطون بقاضي التحقيق ويتعامل قاضي التحقيق مع محقق الهيئة كمحقق المحكمة وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والذي نص بموجب الفقرة 51 منه على ان يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق اذن فمحققي هيئة النزاهة هم المسؤولين عن تقديم الاوراق الى القاضي ليقوم اصدار قراره ولا يؤثر ذلك على حرية القاضي في توجيه عملية التحقيق باعتبار انه في مجال القانون الجزائي فأن السلطة القضائية هي التي تسعى الى جمع الادلة باستخدام الوسائل المتاحه له ومن ضمنها المحققين الذين يعملون تحت اشرافه كون واجب قاضي التحقيق هو استخلاص أمور خافية من أمور ظاهرة باستخدام وسائل الاستعلام اي جمع المعلومات المتوافرة لدى الآخرين والاستجواب اي المساءلة الماهرة للمشتبه فيهم أو الشهود واستجماع الآثار المادية اي تطبيق أساليب العلوم الطبيعية في تسجيل الآثار المادية للجريمة وضبط من تخلفت منه هذه الآثار .وعليه عند النظر في اي قضية استعمال ملكاته ف الادراك والانتباه والاستنتاج والنقد والحكم
مما تقدم يبرز سؤال يجب ان تتم الاجابة عنه على اسس سليمة وعلمية وهو لماذا قرر قاضي النحقيق اغلاق التحقيق رغم ان ماعرضه الاعلام من ادلة تشير بصراحة الى وجود جريمة ؟
في البداية يجب ان نؤكد على ان سمعة القضاء العراقي من ناحية النزاهة والقدرة العلمية هي فوق النقد وفوق المسائلة فالقضاء العراقي صاحب التاريخ الذي يتجاوز السبعة الاف سنة لايجوز التشكيك في نزاهته او علميته لمجرد انه اصدر قرار يخالف رأي شخصي او يضر بمصالح سياسية كونه قضاء يصدر قرارته على اسس من الحرفية والمهنية المشهود بها وان ظهربعض الحالات الشاذه فهي لاترقى الى الطعن بالقضاء العراقي ذي التاريخ العريق .
للاجابة على سؤالنا المتقدم يجب ان ننظر الى الخطوات التي يجب على قاضي التحقيق القيام بها عندما يتولى التحقيق في قضية معينة . فمهمته الوصول إلى الحقيقة عبر النتائج التي تتمخض عن مجريات البحث والكشف عن أسباب ونتائج الواقعة التي تم التحقيق عن كيفيتها وكنهها وماهيتها، والكشف عن الحقيقة يستدعي الرؤية الحقة لصورة العدالة المرتسمة في خطى الإجراءات المتخذة طبقا ً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، اولى تلك الخطوات هي إثبات وقوع الجريمة . فمتى ما تلقى قاضي النحقيق بلاغاً عن حادث ما ، وجب عليه قبل كل شيء أن يتثبت من وقوع الجريمة ، وأول ما تتجه إليه العناية المحقق البحث عن جسم الجريمة وهو الشيء الذي كان محلا لها ، وهدفاً لارتكابها . وفي الحالة موضوع الدعوى حاول للاسف بعض من رحبوا بالقرار تفسير قرار القاضي على ان الجريمة لم تقع وانها اقتصرت على مفاوضات وان العقد لم ينقذ وهو تفسير بعيد للاسف عن الواقع العلمي بالرغم من ان من اطلقه يحملون شهادات بالقانون بل ان احدهم يسبق اسمه لقب قاضي لانهم تناسوا ان جريمة الرشوة في القانون العراقي تعتبر تامة بمجرد الطلب حسب مانصت عليه المادة 307 من قانون العقوبات العراقي التي جاء فيها (كل موظف او مكلف بخدمة عامة او طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك الاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجباته الوظيفية يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لاتقل عما طلب اواعطى او وعد به) . بل ان المادة 309 اكدت ان احكام المادتين 307 و308 تطبق ولو كان الموظف او المكلف بخدمة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم اخلال بواجبات وظيفته. فمجرد طلب الرشوة من قبل الموظف او المكلف بخدمة عامة تعتبر جريمة المرتشي كاملة الاركان حتى لو ان العقد لم يتم.
الخطوة الثانية بعد اثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسبب وقوعها هي معرفة الجاني وذلك بالتعمق في التحقيق مع الشخص الذي أشارت إليه الأدلة ، وهي مهمة تقع على عاتق هيئة النزاهة وخصوصا دائرة التحقيقات والتي تتولى القيام بواجبات التحري و التحقيق في قضايا الفساد وفقا لقانون هيئة النزاهة و قانون اصول المحاكمات الجزائية وتقوم الدائرة القانونية في هيئة النزاهة بمتابعة القضايا و الدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لايحقق فيها احد محققي الهيئة و تتولى دائرة الوقاية بملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية و مراقبة سلامة و صحة المعلومات المقدمة فيها وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم و اعداد لائحة السلوك .
بعد ذلك يأتي دور القاضي في استخدم ملكاته في التحليل والاستنتاج للوصول الى القرار النهائي باستخدام مايمتلكه من مخزون الخبرة والحنكة والدراية في تطبيق فن العملية التحقيقية فن يشير إلى العملية القضائية التي تؤدى بروح الفن في الصبر على استماع ما يقوله كل طرف من أطراف الدعوى ومايتوفر لديه من ادلة وقرائن .
اذن لماذا صدر القرار بغلق التحقيق ؟ لقد جرى العمل القضائي على ان قرار قاضي التحقيق يعنمد على ماهو مقدم له من ادلة من قبل المحقق وهو في هذه الحالة محقق هيئة النزاهة والقضاء العراقي لايعتد بالتصريحات الصحفية او ما يقوله الشهود سواء بوسائل الاعلام او امام اللجان التحقيقية غير القضائية مثل اللجان التحقيقية التي يشكلها مجلس النواب وهي ممارسة وان جرى العمل فيها لمدة طويلة الاانها اصبحت غير ملائمة للتعامل مع التطورات في عالم الجريمة فالتصريحات الصحفية وان كانت لاتعتبر ادلة قاطعة الاانها قرائن من الممكن استعمالها من قبل المحقق في استخراج الحقيقة من خلال استنطاق الشهود او المتهمين فلا يتصور ان يقوم المتهمين بالتبرع بقول مايدينهم . كما ان على المحقق استعمال الوسائل العلمية في التحقيق ولكن التدريب الذي يحصل عليه المحققون في هيئة النزاهة مشابه للتدريب الذي يحصل عليه المحققون العدليون في المحاكم الاعتيادية والذي يؤهلهم للتعامل مع كيفية ترتيب الاراق وكتابة اللوائح والتي لاتأخذ بعين الاعتبار النوعية الخاصة من الجرائم التي يتعاملون معها فلم تعد الرشاوى تدفع داخل العراق بل اصبحت ملايين من الدولارات تنتقل عبر التحويلات الاليكترونية خارج العراق ولايملك المحققون بالرغم من كل الجهود التي يبذلوها من تعقبها لانهم لايملكون الاليات التي تؤهلهم من تعقبها وخصوصا اتفاقيات التعاون القضائي مع دول العالم. لذلد فببساطة ان ماحصل هو ان محقق هيئة النزاهة بذل حهده بما يملكه من وسائل محدوده قدم مايملكه الى القاضي الذي اصدر قراره وفقا لما تدرب عليه وماتعلمه من خيرات .
مما تقدم نرى ان المشكلة الاساسية هي في طريقة التعامل مع مثل هذه الجرائم والتي تطورت في وسائلها ولكن للاسف لم يتم تطوير وسائل مكافحتها من حيث تدريب المحققين في هيئة النزاهة او في خلق بيئة قضائية جديدة تتيح للقاضي المختص الحرية في التحرك والتعامل مع الوسائل الحديثة في مكافحة الجرائم العابرة للقارات مثل جرائم الفساد المالي والاداري كون الوسائل التي تم تعلمها من كبار الاساتدة السابقون لم تعد ملائمة للتعامل مع نلك الجرائم فكيف يمكن للقاضي اثبات وجود تضخم في ارصدة شخص معين في حين ان تلك الارصدة خارج العراق وحتى خارج قارة اسيا
المشكلة الثانية التي يواجهها القاضي هو الحصانات والحمايات التي يتمتع بها بعض الاشخاص فكيف للقاضي ان يثبت حصول جريمة طلب الرشوة اذا كان اسندعاء احد الشهود يتطلب موافقات واجراءات طويلة لايتمكن حتى مجلس القضاء من تجاوزها ناهيك عن قاضي التحقيق الذي يوجد على جدول عمله الومي اكثر من ستين قضية يجب ان ينظرها ويحقق فيها وبتخذ قرار فيها بمعدل 15 دقيقة للقضية الواحده . ومايؤسف له اكثر ان الفاسدون اكثر من يدركون ذلك وبهذا اصبح احالة اي ملف من الملفات الكره الى القضاء مصدر راحة للمتهمين لادراكهم القيود على العمل القضائي بل ان الامر يثير الريبة في ان هناك من يحاول ابقاء تلك القيود على العمل القضائي لاتاحة الفرصة امام الحيتان الكبيره للهروب من يد العدالة .
لكن هل قرار قاضي النحقيق نهائي ؟ الجواب كلا لان قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 وتعديلاته وبخاصة المادة (249) في فقرنها (أ) حددت الأشخاص الذين يحق لهم الطعن تمييزاً في الأحكام والقرارات وهم (الادعاء العام، والمتهم، والمشتكي، والمدعي المدني والمسؤول مدنيا...) ولكن بدون النهوض بالعمل القضائي والتحقيقي تبقى الاحالة الى القضاء احدى الوسائل للتهرب من يد العدالة .



#زهير_جمعة_المالكي (هاشتاغ)       Zuhair_Al-maliki#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القضاء العراقي والمعايير الدولية
- كيف نحسن صورة العراق امام المجتمع الدولي
- هل يستحق العراق ان يكون في ذيل قائمة مؤشرات الفساد في العالم
- حرب الملفات السرية
- كيف نتحدث مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان
- السلطة القضائية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- مجزرة حلبجة في ميزان القانون الدولي الجنائي
- ام قصر وادارة الملفات الدولية
- نظرة نقدية في الصياغة القانونية لقانون الاستثمار العراقي رقم ...
- الاشكالية بين اقتراح القوانين وتقديم مشاريع القوانين
- اجتثاث مدحت المحمود اسفين في اساس الدولة العراقية


المزيد.....




- في يومهم العالمي.. أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ألهموا الع ...
- سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع -أس- الذي يتمتع به اللاجئون ...
- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - لعدم كفاية الادلة