أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد لطفي - القانون المصري والجنس والتيار الاسلامي














المزيد.....

القانون المصري والجنس والتيار الاسلامي


محمد لطفي

الحوار المتمدن-العدد: 4065 - 2013 / 4 / 17 - 16:07
المحور: المجتمع المدني
    


القانون لا يعاقب علي جرائم الرذيلة
ربما تتعجب إذا أخبرتك و لأول مرة انه لا يوجد في مصر قانون يعاقب علي الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين إذا مارسوا الرذيلة في غير العلانية ، وربما تتعجب أكثر إذا علمت أن لا يوجد قانون في مصر يعاقب علي ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال بعضهم البعض وهو ما يعرف باللواط ، والنساء مع بعضهم البعض هو ما يعرف بالسحاق
ولتسمح لي عزيزي القارئ أن آخذك في جوالة قانونية حتى تتحقق من كلامي
أولا : طبقا للدستور المصري المستفتي عليه في 2012 وفي المادة 76 نصت علي " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "
فانه يظهر لنا من نص المادة انه لا يوجد عقاب علي جريمة إلا بنص في الدستور أو القانون وان أي فعل لم ينص القانون أو الدستور علي العقاب عليه فهو مباح ولا عقاب عليه ، ولما كان لازما علي جهة النيابة العامة حتى تحول قضية إلي المحكمة سواء كانت جناية أو جنحة أن تضع وصفا لها ، والوصف هو أن تحدد النيابة بأي مادة قانونية سوف يحاكم المتهمين ، لذلك فان الجزئية الواردة بالدستور والخاصة بان لا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ، تخرج منها الجزئية الخاصة بالعقاب طبقا لنصوص مواد الدستور ، لان مواد الدستور لا تنص علي عقوبات لذلك فان هذه الجزئية تخرج عمليا من الاستخدام خصصا وأنها وضعت لأول مرة في هذا الدستور وبالتالي لا توجد آليات لاستخدامها ولا يمكن تطبيقها عمليا
لذلك فان المتهمين يحاكمون أما المحاكم طبقا لنصوص القانون والتي يشتملها قانون العقوبات والقوانين الفرعية الاخري
ولنبدأ بقانون العقوبات الذي ينقسم إلي عدة أقسام وكل قسم ينقسم إلي أبواب فهناك قسم الجنايات والجنح التي تحدث لآحاد الناس ويتفرع منه الباب الخاص بهتك العرض وفساد الأخلاق ، وهذا الباب يحتوي علي أربعة عشر مادة منهم ثلاث مواد ملغاة واليك تلخيصا لهذه المواد
المادة الأولي : خاصة بالاغتصاب
المادة الثانية : خاصة بهتك العرض ( والمادتين الأولي والثانية يلزم لحدوثهم أن يكون بغير رضاء الطرف الآخر )
المادة الثالثة : خاصة بهتك عرض الأطفال ( وهذه المادة لا يعتد فيها برضاء الأطفال دون الثامنة عشر )
المادة الرابعة : خاصة بالفعل الفاضح العلني
المادة الخامسة والسادسة والسابعة : ملغاة
المادة الثامنة : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها ولا تسمع الدعوي إذا كان الزوج قد سبق وزني في منزل الزوجية ( ويلزم لتحقق جريمة الزنا أن تكون المراهم تزوجه وان يحرك زوجها الدعوي ضدها وان لا يكون الزوج قد سبق وان قبض عليه متلبسا في جريمة زني في منزل الزوجية )
المادة التاسعة : خاصة بمدة سجن الزوجة الزانية
المادة العاشرة : معاقبة الرجل الزاني الذي زني بامرأة متزوجة
المادة الحادية عشر : خاصة بكيفية إثبات جريمة الزنا
المادة الثانية عشر : كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه الامر بدعوي من الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر
ويظهر من هذه المادة أن هناك عدة شروط يلزم توافرها لعقاب الزوج الزاني وهي
- أن يكون متزوج
- أن تكون الواقعة في منزل الزوجية
- أن تحرك الزوجة الدعوي الجنائية
- أن تتم أثبات الواقعة عليه
وإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فانه لا تتوافر أركان الجريمة وبالتالي لا يمكن محاكمته طبقا لهذه المادة
المادة الثالثة عشر : خاصة بالعقاب علي كل فعل فعلا مخل بالآداب العامة بطريق العلانية
المادة الرابعة عشر : خاصة بمعاقبة كل شخص ارتكب مع امرأة فعلا مخلا بالحياء في غير العلانية
ومن شروط هذه المادة أن يكون الفعل قد تم بدون رضاء المرآة حتى تستوجب معاقبة الفاعل
وهناك أيضا الباب الثامن والذي يحوي المواد الخاصة بالاغتصاب ومن أهم شروط الاغتصاب أن يكون وقع بغير رضي الأنثى لذلك فانه يخرج من موضوعنا
كذلك هناك المادة رقم 385 خاصة بمخالفات متعلقة بالآداب وهي ملغاة
كذلك هناك القانون رقم 8 مارس لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة ومن أهم شروط جريمة الدعارة أن تتم العلاقة بين الرجل والمرآة نظير مقابل يدفعه احد الطرفين إلي الطرف الأخر ، لذلك فهي أيضا تخرج من موضوعنا
ومما سبق وبعد عرض كافة القوانين والمواد التي لها صلة بالجرائم الجنسية طبقا للقوانين المصرية فانه يظهر لنا خلو القوانين المصرية من عقاب كل من مارس الجنس أو أي فعل مخل بالآداب إذا لم يكون طرفي العلاقة متزوجين وكان عمرهم اكبر من ثمانية عشر عاما ، ولذلك فان القانون المصري لا يعاقب علي هذه الوقائع إذا حدثت في غير العلانية
- كل رجل وامرأة مارسا أي عمل منافي للآداب إذا كان عمرهم اكبر من ثماني عشر عاما
- كل امرأة متزوجة قبض عليها متلبسة وهي تزني إذا لم يحرك زوجها دعوي ضدها
- كل رجل متزوج قبض عليه متلبسا وهو يزني إذا كان محل الواقعة في مكان غير منزل الزوجية
- كل رجل متزوج قبض عليه متلبسا وهو يزني إذا لم تحرك زوجته دعوي ضده
- كل رجل قبض عليه يمارس الشذوذ الجنسي مع رجل مثله
- كل أمراه قبض عليها وهي تمارس الشذوذ الجنسي مع أمراه مثلها
لذلك فانه يظهر أن القوانين المصرية لا تعاقب عل العديد من الوقائع الجنسية التي تعد جريمة وفقا للشريعة الإسلامية
ولعل أكثر ما يدهشني هو عدم قيام أي شخص من التابعيين إلي التيار الإسلامي والمناجيين بتطبيق الشريعة والذين صدعوا رؤسنا بالمشروع الإسلامي من إثارة هذا الموضوع سواء في مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى أو حتى في وسائل الإعلام
ويبدو أنهم أصلا لم يسمعوا عن هذه الموضوع من قبل



#محمد_لطفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الخديعه الكبري
- قصيدة القرار
- دين مسلمي بورما ودين مسيحي مصر
- قصيدة اصرخ
- لماذا سجن ألبير صابر ولم اسجن أنا
- فلنفعل ما نريد باسم الدين


المزيد.....




- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...
- كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا ...
- أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه ...
- أوبزرفر: اعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي
- -وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين: فصل عنصري رسمي- - هآرتس ...
- الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد لطفي - القانون المصري والجنس والتيار الاسلامي