|
(حق تقرير المصير في القانون الدولي)
سليمان اسماعيل
الحوار المتمدن-العدد: 4059 - 2013 / 4 / 11 - 09:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
سوريا -الحسكة - الدرباسية ((مجلس الشهيد جوان القطنة )) يوم الخميس بتاريخ 6/9/2012 1- البدايات التاريخية لمفهوم حق تقرير المصير 2- و ما جاء بخصوص حق تقرير المصير في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة 3ــــ ماهو مضمون حق تقرير المصير في القانون الدولي؟ 4- ماهي القيمة القانونية لحق تقرير المصير؟ 5- من هم أشخاص حق تقرير المصير ـ الربط بين حق تقرير المصير وحق الانفصال - ماهي المعايير والمبررات للمطالبة بحق تقرير المصير؟ - ماهي حدود حق تقرير المصير؟ وتتطرق ايضاَالى: -القانون الدولي وآلية ممارسة حق تقرير المصير - على من تقع مسؤولية تطوير أهلية الشعوب غير المستقلة - من هي السلطة التي تبحث في أهلية الشعوب غير المستقلة لممارسة تقرير المصير؟ - ما هي أساليب ممارسة حق تقرير المصير؟ - الوسائل الودية لممارسة حق تقرير المصير - بين الإرهاب واللجوء إلى تقرير المصير بالقوة المسلحة 1- البدايات التاريخية لحق تقرير المصير: اعتبر نشوء وتطور حق تقرير المصير عبر العصور التاريخية، بمثابة رد فعل ثوري ضد مفهوم(الحق الإلهي)الذي ساد أنظمة الحكم في العصور الوسطى، بحيث كانت الدولة وإقليمها وسكانها تعتبر ملكاً خاصاً بالملك أو الإمبراطور، وهذه السلطة لا تخضع لأي قانون، فالحاكم يمارس سلطه كمالك شرعي، إلا أنه مع بروز الثورات والتيارات المقاومة لمفهوم الدولة الديني تطورت فكرة أن السلطة إنما تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف لتقرير شكل الحكم الذي يرغب به والدولة التي يود الانتماء إليها." 2اما حق تقرير المصير في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة :اثير لاول مرة في مؤتمر سان فرانسيسكو، وأصبح بموجب االمادة الأولى من أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ونص على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام." بالإضافة إلى المادة الخامسة والخمسين من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي، ويتضمن ما يلي: "رغبته في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم، مؤسسه على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها." إلا أن غموض مضمون هذا النص، أدى إلى استمرار الصراع في تفسير هذا المبدأ، . وفي ظل تأزم الصراع طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة حقوق الإنسان، أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تؤمن حق تقرير المصير للشعوب." وبعدها أصدرت الجمعية العامة في قرارها رقم "2200" الصادر في كانون أول 1966م العهدين الدوليين الذين اعتمدتهما لجنة حقوق الإنسان، العهد الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 23 آذار 1976م العهد الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبح نافد المفعول في 3 كانون ثان 1976م، وقد تناولت المادة الأولى من كلتا الاتفاقيتين شحق تقرير المصير على النحو التالي: "تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.وفي 14 كانون أول عام 1962م تبنت الجمعية العامة في قرارها رقم "1803" الذي نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها بهذا أصبح حق تقرير المصير يتمتع بالقواعد الدولية الآمرة ال وأخذ القبول من المجتمع الدولي ككل. ماهو مضمون حق تقرير المصير في القانون الدوليأولاً: القيمة القانونية لحق تقرير المصير ان مؤيدوه فقد رأوا أن حق تقرير المصير، وإضفاء معنى المساواة عليه أوسع بكثير من معنى مساواة الشعوب في السيادة، فهم أكدوا طالما أن المادة الأولى تنص على المساواة في الحقوق وتقرير المصير، فذلك من غير الممكن القول أن المساواة في الحقوق حقاً قانونياٌ بينما حق تقرير المصير ليس كذلك." والادعاء بأن حق تقرير المصير يؤدي للفوضى والنزاع بين الأمم والدول غير حقيقي بل على العكس هو انعكاس لمقاولة حق تقرير المصير، فإذا نالت الشعوب حقها في تقرير مصيرها، فلن يكون مبرر للافتراض بأن العنف والفوضى سيعقب ذلك." فكثير من الممارسات العامة لأحداث القانون الدولي العرفي وتوافق الكثير من الآراء حول القيمة القانونية لحق تقرير المصير أدى لأن يصبح حق تقرير المصير حقاً قانونياً دولياً . ورغم هذا النص الواضح بأن حق تقرير المصير هو لكل الشعوب إلا أن الفهم بقي مقتصراً على اعتباره حقاً للشعوب المستعمرة حتى سقوط جدار برلين عام "1989".من قضايا وحالات تطرح تساؤلات كثيرة مثل: هل أن هذه الأفعال والممارسات يمكن أن تنظم من خلال مبدأ في القانون الدولي لحق تقرير المصير؟" وحتىاعلانعلاقاتالصداقةلعام1970 لمتتطرقلتعريفهذاالمفهوم. ولدىالبحثعنتعريفمصطلحالشعب 30 نوفمبر1989 تمالوصولفيتقريرهمالختاميوتوصياتهم لتعريفالشعبكالتالي: حتىيمكنتأهيلمجموعةمعينةكشعبيجبأنتمتلكهذهالمجموعةبعضأوكلالخصائصالتالية: - ميراثتاريخيمشتركوهويةعرقيةأواثنيةوتشابهفيالثقافوحدةلغويةقرابةدينيةأوعقائدية - امتدادجغرافيحياةاقتصاديةمشتركة 2ـــ يجبأنيبلغتعدادالمجموعةحداماولكنلايحتاجهذاالعددأنيكونكبيرا. 3ــ يجبأنتمتلكالمجموعةالارادةبأنيتمالتعرفعليهاكشعب. 4ـــ ينبغيأنيكونلدىالمجموعةوالىجانبالارادةأيضاتنظيماتوأدواتلتستطيعرعايةهويتهاالجماعيةوعناصرهاالمشتركة. وعلى ارض الواقع تتوفرجميعهذهالشروطفيالشعبالكرديفيسورياوالإعترافبالكردفيسوريةكشعبيعتبرمنالبديهياتوهذاماأقرهالمؤتمرالوطنيالكرديفيبيانهالختامي, . ـــــــ ويتوزعالكردفيغالبالمدنالسوريةممايظهرتبعثرهمولكنهذاالإنتشاريظهرفيالمدنخارجالمناطقالكرديةوبالأخصفيمدينتيحلبودمشقوأغلبهمهاجرمنالمدنوالقرىالكرديةالىالمدنالكبرىنتيجةالسياساتالعنصريةفيتفقيرالمنطقةالكرديةلإجبارالكردعلىتركهاممايؤديالىتغييرديموغرافيتهامنطرفوسهولةصهروتعريبالكردالمهاجرينفيالمدنالكبرى. ورغمهذهالسياساتوالإجراءاتالعنصريةحافظالكردعلىوجودهمالمكثففيالمناطقالكرديةومازالويعيشونعلىارضهمالتاريخيةالتيتشكلشريطاحدوديافيالشمال. -وهل أصبح تقرير المصير مبدأ للتقسيم بدلا أن يكون مبدأ للتوحيد؟ وهل سيؤدي حق تقرير المصير إلى التأثير على حالة الاستقرار في العلاقات بين الدول؟ اقول ان الامن والاستقرار القائم على اساس الاضطهاد وكتم الافواه وكبح حق تقرير المصير ليس الا استقراراً مزيفاَ كم كان الحال في سوريا حق تقرير المصير و حق الانفصال في القانون الدولي المعاصر معايير ومبررات المطالبة بحق تقرير المصير مقابل تأسيس الدولة. وبهذا السياق تبرز عدد قضايا منها: هل يحدد القانون الدولي معيارا لشرعية المطالبة بالادعاء ضد الوحدة السياسية والاقليميه لدوله موجودة؟ فحتى عهد قريب كان هذا الأمر مرفوضا فالقانون الدولي كان يعتبر الدولة هي الوحدة الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، لذا لم يحدد القانون الدولي أي إمكانية للتدخل في العلاقة بين الدولة ومواطنيها. وان بروز القوانين والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان عملت على تغيير هذا الواقع بالشكل الدراماتيكي، فأصبح الفرد والجماعة هما العنصر العقلاني والمؤثر على الساحة الدولية، وهذا يتيح للقانون الدولي تدخل في علاقة الدولة مع المجتمع، بحيث يحد من كون الدولة موضوعا مقدسا يمنع المساس به، وهذا في حالات محددة: وهي عندما تفقد هذه الدولة شرعيتها الآتيه من تمثيلها لمواطنيها جميعا دون تمييز وبالتالي قيامها بواجبها تجاههم، ففي حالة قيام الدولة بمضايقة مواطنيها أو مجموعات منهم على خلفيات دينية أو عرقيه أو اثنيه أو قوميه.. الخ واستخدمت وسائل لتعذيبهم وتسببت بالمعاناة لهم مثل استخدام أسلوب الاباده والقتل الجماعي،;كما في العراق وسوريااليوم. بحيث يصبح المواطنين غير ملزمين بالإخلاص للدولة وبالتالي تفقد الدولة شرعية تمثيلها لهم، ويصبح من الضروري أن يتدخل القانون الدولي لتأمين الحياة اللائقة والكريمة لهؤلاء المواطنين. ومن بين الوسائل المسموح بها في إطار ممارسه حق تقرير المصير هي: 1 ــ إقامة دولة مستقلة ذات سيادة 2ـــ الرغبة في حرية الانفصال عن الدولة أو الانضمام إلى دولة مستقلة 3ــ التحول إلى نظام سياسي بحريه، وفقا لرغبة الشعوب" وفي الوقت نفسه أجازت الفقرة السابعة من نفس المبدأ للدول الحق في الدفاع عن سيادتها ضد حركات التقسيم أو الانفصال، لذلك تطلب تطبيق قواعد حق تقرير المصير، التوفيق بين اعتبارين متناقضين. الأول:_منع الحركات الانفصالية من الوحدات السياسية. الثانية:_حرية اختيار الشعوب ورغبتها في تكوين دولة مستقلة. وما بين حرص الدول على أمنها وسلامتها وسيادتها على إقليمها، وبين الرغبة في تأييد حق تقرير المصير، اختلفت الآراء وتباينت، فطالما أن حق تقرير المصير شمل أبعادا جدية في القانون الدولي، كحق الشعب في العصيان والثورة، والمطالبة بتغيير نظام الحكم، وفي بعض الحالات الانفصال عن الدولة الأم خاصة عندما تتباعد المسافة، كحالات الجزر التابعة لبعض الدول، فيحق لها المطالبة بالحكم الذاتي , ويلاحظ أن التفرقة بين الحقين "حق الدول في السيادة من جهة، وحق الأقليات، والجماعات في الانفصال من جهة أخرى، لا تجد لها سندا قانونيا، في القانون الدولي المعاصر، فميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن المنظمة الدولية، لم تفرق بين حق تقرير المصير الداخلي، وحق تقرير المصير على المستوى الخارجي" وسؤال الذي يطرح نفسه هل أصبح بامكان الأقليات المنتشرة في العالم أن تطالب بحق تقرير المصير وفق القانون الدولي؟ فمثلا يوجد في يوغسلافيا ستة أعراق" الصرب، المسلمين، السلوفينيين، كرتس، ماسيدوونياتز" فمختلف هذه الأقليات هل عليها الاندماج في الاغلبيه الصربية، أم يحق لها الانفصال والاستقلال؟ ومثلا في رومانيا، يوجد فيها أقليات متعددة الأعراق أيضا. ويتضح مما سبق أن هذا الادعاء جائز في القانون الدولي، لطالما وجدت هذه الأقليات في معاناة من صور الاضطهاد والاستعباد والتفرقة العنصرية، بالإضافة إلى تمتع هذه الأقليات من دعم على المستوى السياسي، من قبل الدول التي تتمتع بنفوذ على الساحة الدولية. حدود حق تقرير المصير:_ ان الجدل حول من يملك، وعلى أية أساس المطالبة بحق تقرير المصير؟ وترافق هذا الجدل بعدة مفاهيم، كالديمقراطية، والتي كانت مرتبطة بالثورة الفرنسية، والقومية، التي ارتبطت بأوروبا خلال القرن التاسع عشر، والاستقلال الذي ارتبط في آسيا وإفريقيا خلال القرن العشرين. اي لحق تقرير المصير شكلان وهما حق تقرير المصير الخارجي والذي يعني الانفصال وتشكيل دولة مستقلة . وحق تقرير المصير الداخلي هدفه هو حل مشاكل الشعوب والأقليات ضمن النطاق الإقليمي للدول التي يعيشون فيها وذلك بتقريرهم لمصيرهم ولكن من دون المساس بالحدود الإقليمية لهذه الدولة أو تغييرها. وهذا هو المقصود بما جاء في الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الكردي عندما طالب بحق تقرير المصير للشعب الكردي في سورية ضمن إطار وحدة البلاد والجدل ما زال قائما حتى هذا الحين حول موضوع من يحق له التمتع بحق تقرير المصير أو على من يعود حق تقرير المصير، فهل يعود على الشعوب كلها، أو المستعمرة، أو الأقليات...الخ إلا أن حسم هذا الجدل في معاهدة فينا في عام 1993 في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي حسم الخلافات حول تفسيرات إعلان"1960" و "1970" ومعاهدة حقوق الإنسان ومن بين القضايا التي تمحور فيها الخلاف، هو" حق الانفصال" الذي يعتبره الكثير وجها من وجوه حق تقرير المصير المتعددة.ومن الوجوه والأشكال المتعددة التي أبرزها مفهوم حق تقرير المصير فيما بعد فينا وهذه المسيرة الطويلة من التطور ما يلي: 1. حق التحرر من الاستعمار الخارجي، مثل ما حدث في إفريقيا آسيا والكاريبي. 2. حق الحفاظ على الاستقلال إذا كان يمثل الاراده المستقلة لشعب يشغل إقليما محددا كما هو الحال، في جزيرة مايوتي في كوموروس أو في بورتوريكو. 3. الحق في حل الدولة وتغيير شكلها وطبيعتها كما حصل في الاتحاد السوفييتي و تشيكوسلوفاكيا. 4. الحق في الانسحاب أو الانفصال كما حدث في بنغلادش وارتيريا. 5. الحق في توحيد البلاد المقسمة كما حدث في ألمانيا. 6ـــ الحق في حكم ذاتي لمجموعات محدده ومعرفه إقليميا كما هو شائع في الاثنيات واللغة في إطار كنفدرالي. 7ـــ حق المصير الداخلي في حرية اختيار شكل الحكومة، وبشكل أكثر وضوحا الشكل الديمقراطي مثال "هاييتي" وبعد كل ما تقدم من إعلان 1970م للجمعية العامة وإعلان فينا، يمكن القول إن درجة تقدير حق تقرير المصير مرتبطة بطبيعة النظام والدولة ومقدار شرعية تمثيلها لمواطنيها في حدوده الإقليمية، فإذا كان النظام دكتاتوريا يعتمد سياسة التمييز في التعامل مع مواطنية، ولا يعطي كل أفراد، وفئات المجتمع حقها في التمثيل السياسي، فذلك يعني انه نظام غير ديمقراطي وبالتالي يتم التعاطي مع مطالب أي من المجموعات والأقليات لحق تقرير المصير بعين التعاطف والاعتراف. الأمم المتحدة وآلية ممارسة حق تقرير المصيرعاى من تفه مسؤولية تطوير أهلية الشعوب غير المستقلة ما هي الكيفية التي تمارس بواسطتها هذه الشعوب تقرير مصيرها. وقد ادعت القوى الاستعمارية أن تحديد الوقت الملائم لاتخاذ الاجراءات للوصول شعوب الأقاليم غير المستقلة لمرحلة النضج، إنما يدخل ضمن سلطتها الاختيارية. بينما الدول المناهضة للاستعمار، رأت أن الوسيلة لتحقيق رفاه شعوب هذه الأقاليم، إنما يكمن في حصولها على استقلالها، وإلغاء حالة التبعية بالسرعة القصوى، وقد قامت الجمعية العامة بتحديد جداول زمنيه بعد التشاور مع سلطات الإدارة، تتقيد سلطات الإدارة أن تحقق بموجبها أهداف الوصاية. أما الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فقد أصدرت الجمعية العامة في 14كانون أول 1960م رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وتم التأكيد فيه أن عدم ملائمة المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا يمكن أن يعتبر سببا يبرر تأخير الاستقلال لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. سلطة البت في أهلية الشعوب غير المستقلة لممارسة تقرير المصيررغم أن كثير من فقهاء القانون الدولي، يرون أن الجمعية العامة فشلت في كثير من المرات في وضع تحديد للأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، وإمكانية الحصول على معلومات حول أوضاعها السياسية، ربما أن هذا يوجد له ما يبرره من رفض الإدارات المستعمر، بل أكثر من ذلك اعتبرت الإدارات أن ذلك يشكل انتهاكا وانتقاصا لسلطاتها الذي كفلها لها الميثاق. إلا أن الآراء تقول أن الجمعية العامة استمرت في الإصرار على تلقي معلومات وتقارير للتأكد من أن شعوب هذه الأقاليم قد بلغت النضج التي يؤلها لممارسة تقرير المصير. أساليب ممارسة حق تقرير المصيرالوسائل السلمية والودية لممارسه تقرير المصير ترتبت هذه الأساليب من خلال إجماع غالبية الأعضاء في الأمم المتحدة، على ممارسة حق تقرير المصير في الوسائل الودية والديمقراطية السلمية المعترف بها مثل الاقتراع العام والاستفتاء، أو أي وسيلة سلمية أخرى. وهي تمحورت كما ذكرنا، حول الاقتراع العام والاستفتاء باعتبارهما من الوسائل الدستورية الطبيعية للتشريع الداخلي من جهة ومتفق عليها في القانون الدولي من جهة أخرى، وتتضمن استشارة الشعب عن طريق التصويت المباشر حول رغبة الشعب في تقرير المصير، وهذا ما أكدت عليه الجمعية العامة في قرارها رقم 637 الصادر في تقرير المصير في كانون أول 1952 م ونص على( رغبات الشعوب تؤكد من خلال الاقتراع العام أو أية وسائل ديمقراطية أخرى و معترف بها، و يفضل أن تمارس تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا ما طبق على حالة السودان، وموريتانيا، وغينيا، والهند و نيجيريا. والسؤال المهم يبقى هو ماذا يكون عليه الأمر إذا رفضت سلطات الإدارة المهيمنة أو المحتلة تطبيق و تشريع هذه الوسائل الودية، و انكرت على الشعب حقه في تقرير مصيره؟ هل يتوجب عليه في هذه الحالة الخضوع، او أن يلجأ إلى القوة والعنف من اجل الوصول إلى غاية في تقرير المصير وكيف سيكون موقفه في هذه الحالة في القانون الدولي. بين الإرهاب وللجوء إلى حق تقرير المصير بالقوة المسلحة: هذا السياق يتضح أن إنكار الإدارة المحتلة أو المهيمنة على الشعب حقه في تقرير مصيره، لا يسوغ أن تنكر أيضا حقه في اللجوء اليه أو المقاومة المسلحة. وإذا تعرض الشعب لإنكار حقه من قبل الشعوب المحتلة والمهيمنة عليه يعتبر ذلك عدوانا عليه، انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء هذا العدوان، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، ربما هذا يبرر للشعب صاحب العلاقة اللجوء إلى القوة والعنف ممارسة لحقه الطبيعي، وان لم يرد عن ذلك نص. ومع نشوء وتطور القانون الدولي المعاصر على الساحة الدولية، والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان يأخذ تقرير المصير، تأييدا أوسع في شرعية استخدام القوة للمطالبة بحق تقرير المصير.
الدرباسية - المحامي سليمان اسماعيل
#سليمان_اسماعيل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
(حق تقرير المصير في القانون الدولي)
المزيد.....
-
غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
-
الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
-
11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
-
كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت
...
-
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال
...
-
صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق
...
-
أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
-
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ
...
-
مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
-
ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|