أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد ثامر - الصحفي والمراسل الحربي طبقا لاتفاقيات جنيف 1949














المزيد.....

الصحفي والمراسل الحربي طبقا لاتفاقيات جنيف 1949


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4025 - 2013 / 3 / 8 - 10:38
المحور: حقوق الانسان
    


الصحفي والمراسل الحربي
طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949

لم تعرف أي من اتفاقيات جنيف الأربع الصحفي ولكن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة وهي تبين المقصود بأسرى الحرب أوردت في فقرتها الرابعة ما يلي (( الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزء منها , كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين , وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين , شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها )) واشترطت الاتفاقية أن يزود المراسل الحربي ببطاقة تحقيق الهوية وهي نموذج الحق بالاتفاقية الأولى فيه بيان للبلد والسلطة العسكرية اللذين أصدراه وتصوير شخصي وتاريخ الميلاد ومحله ومعلومات أخرى تشمل الطول والوزن ولون العين والشعر وفصيلة الدم والديانة وختمات بصمات الأصبع وأي علامات أخرى ويجب عليه حملها بصفة مستمرة وعليه تقديمها للسلطات الحاجزة فور وقوعه في الأسر ليتسنى التعرف على شخصيته بعد أن تكون قد حررت بلغتين أو ثلاث أحداهما دولية .وبذلك فالمراسل الحربي هو الشخص الذي يرافق القوات المسلحة دون أن يكون جزءاً منها شريطة أن يكون مزود ببطاقة تعريف هوية وفق النموذج الملحق بالاتفاقية لكي يعامل معاملة أسرى الحرب ويشترط أن يزود المراسل الحربي بتخويل من قبل قيادة القوات العسكرية يسمح له بمرافقة هذه القوات ويستوي الوضع سواء كان المراسل الحربي من الدولة ذاتها أو يحمل جنسية العدو أو أية دولة محايدة أخرى ويظل المراسل الحربي متمتعاً بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع ويبقى بالتالي مستفيداً من حماية الاتفاقية الأولى حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية الثالثة وفي الحالة التي تقرر فيها المحكمة المختصة عدم انتماء المراسل الحربي إلى فئة الأشخاص المشار إليها في المادة الرابعة ( أ – 4 ) من الاتفاقية الثالثة وبالتالي عدم استحقاقه لوضع أسير حرب , فإن المراسل الحربي يقع تحت حماية الاتفاقية الرابعة .
وفي جميع الحالات لا يحرم المراسل الحربي من حقه في محاكمة قانونية على النحو الذي تنص عليه الاتفاقية الرابعة وكحد أدنى يحق لأي مراسل حربي شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير حرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 75 ( ب – 2 ) .
وينبغي الإشارة هنا إلى أن أفراد القوات المسلحة العاملين بمهنة الأعلام لا يعدون مراسلون حربيون حتى لو كان العمل الذين يؤدونه ذو صلة وثيقة بالأعلام والمعلومات .
إن القاعدة الجوهرية في قانون الحرب هي أن قواعده تمتد لتشمل الأفراد سواء أكانوا من أفراد القوات المسلحة أم مواطنين عاديين . وإذا كان شرط المشاركة الجماعية من الشروط المتعارف عليها قبل الحرب العالمية الأولى والذي يستوجب أن تكون جميع الدول المتنازعة أعضاء في اتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف لسنة 1906 لكي يتم الالتزام بأحكامها حيث كانت المادة 24 من اتفاقية جنيف لسنة 1906 قد تبنت صراحة هذا المبدأ فإن المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع تقضي بأن الأطراف السامية المتعاقدة تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال . وأنها تنطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح أخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة , حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب .
وتنطبق أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة .
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية , فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقتها المتبادلة , كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها أما إذا لم يكن للنزاع طابعاً دولياً وواقع في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة فإن كل طرف ملزم بجملة من الأحكام هي : إن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية , بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم , والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو لأي سبب أخر , يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية , دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون , أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل أخر . ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
أ‌- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية , وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية , والتعذيب .
ب‌- أخذ الرهائن .
ت‌- الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ث‌- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً , وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
ويجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم . ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع . وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك , عن طريق اتفاقات خاصة , على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها . كما أن ليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع .



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الممتلكات الثقافية في القانون والعلوم والتأريخ
- قصيدة هندباء DANDELION
- الجدار The Wall
- فاتنة LSCIOS
- قصيدة : -ضجر- BOREDOM
- زائري
- ويسألونك عن الحرية


المزيد.....




- سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد ...
- ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت ...
- الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
- بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
- بايدن: مذكرات الاعتقال بحث نتانياهو وغالانت مشينة
- مذكرة توقيف بحق نتانياهو وغالانت: ما هي حظوظ تطبيق قرار المح ...
- مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي للمحكمة ...
- الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبه ...
- الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بس ...
- دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد ثامر - الصحفي والمراسل الحربي طبقا لاتفاقيات جنيف 1949