أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - رأي مسبق ومهم حول قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي















المزيد.....

رأي مسبق ومهم حول قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3986 - 2013 / 1 / 28 - 09:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



لا نفهم سياسة التشريعات التي تخص المواطن رغم تأكيد الدستور مساهمة المواطن بالقرار ونشر محاضر الجلسات لاتتحقق ؛ فمن حق المواطن دستوريا ؛ كما جاء بالمادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. والمادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. لذا نستغرب عدم نشر مسودة القانون المذكور لاسيما مؤشرات بالمئات وللسنين الطويلة ومنذ 2004 بداية ألازمة الوظيفية والتقاعدية ورغم الانتقادات والملاحظات وما يطرح رغم ما يطرح وفق أسس وإستحقاقات قانونية ودستورية ويقضي القضاء ويهمل . ولا نستغرب ورغم إن المشرع العراقي كغيره : امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات التي جاء فيها الآتي (1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا 2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه 3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف أو الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم بأي طريقة أخرى ؛ ناهيك عن تجاوز الدستور والإمتناع عن نتفيذ التشريع بعد نشره وتجاوز مادة الدستور 129 ؛ أو تجاوز مادة الدستور130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. ؛ أو الامتناع عن تنفيذ القرارات القضاية ناهيك التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا أو التمييزية الموسعة كالقرارين 115 في 10/10/2004 ومضمونه كما جاء بالمادة 130 الدستورية ؛ أو القرار 160 في 2006 والقاضي بعدم قانونية التسكين رغم مضي ثلاث سنوات عليه فهو باطل معدم لا أثر قانوني له ولا تتحقق عليه المدد ويمكن إقامة دعوى في أي وقت ؛ وجاء بنفس المضمون قرار هيئة الوزراء المرفم 310 في15/3 /2009 والمتوافق مع القرار160 آنفا ؛ وهذا يعني تعليمات السلم الوظيفي الصادرة في 1/4/2004 والتي تجاوزت في بدايتها الاستحقاق الوظيفي المكتسب والذي جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 في مادته 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ؛ هذا وجاء بالامر 30 متوافقا مع المادة طبق خلافا له . وإذا أردنا متابعة التجاوزات نعجز عن ذكرها لانها وبعد 9/4/2003 إنصبت على التعليملت المذكورة ؛ وجميع الاجراءات والتشريعات شابتها الشوائب الادارية و تتجاوز روح الدستور فتلغى ونؤكد يلغى التشريع أيضا
ونستنج الاسباب التي جعلت الامور تسير رغم ما تقدم ضعف وعدم معرفة المواطن للاحكام وعدم متابعته الدستور ؛ ومنظمات المجتمع المدني وخصوصا جمعيات المتقاعدين ليس لهم الاطلاع والمعرفة ؛ وليس هم وحدهم ؛ يتحقق ذلك على أعضاء المجلس النيابي عموما فهم غير مختصين وليس لديهم الاطلاع على القوانين الوظيفية والاسس التشريعية ؛ ولا على أحكام القوانين المدنية المتعلقة بها والساندة لها والمؤكدة للحقوق المكتسبة والتي يعتمد عليها القضاء ؛ كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانوني الشورى وإنضباط موظفي الدولة أو تفصيلات قوانين الخدمة ؛ لذا نجد التشريعات لاتتوافق مع الحقوق المكتسبة والنشريع وخاصة للمتقاعدين وما نجم عن ظلم وحيف وكيف لايستمع الجميع وقد تم توضيح حقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 منه وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز تغيرها أو تعديلها قبل دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ومصادقة رئيس الجمهورية .
وعلى ضوء ما تقدم ومن أول المتطلبات ؛ المفروض تشر مسودة القوانين ليطلع عليها المواطن ليساهم فيها وفق ما جاء بالمادتين الدستورية 20 و53 ؛ والامر الثاني وكما بينا عضو المجلس النيابي ليس بالضرورة أن يكون ملما وليس مختصا وذا معرفة بالاسس التشريعية أو الحقوق المكتسبة أو معرقة بمجمل القوانين .
نكتفي بما تقدم ولاهمية توضيحه أخذ مجالا كبيرا من إهتمامنا؛ كي نعمل على نحقيق وإنهاء أعقد مسألة وهي مسألة الرواتب وأخذت الوقت ومنذ بداية التحول وللان ؛ وأشير بأن جميع الاجراءات والتشريعات باطلة .
ونعود لموضوع وعنوان المقال الرئيسي [رأي مسبق ومهم حول قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي ] ولا نستبق الامور ونعطي رأيا مسبقا ؛ بسلبيته أو إيحابيته ؛ ذلك يعتمد على فكرة تجسيده المتوافقة مع أالحقوق الدستورية ونصوص أحكامه ؛ والنية الصادقة فيه وليس لغايات بعيدة وغير متوافقة مع الدستور .
ما يدفعنا لذلك ليس التشائم بل الخلفية التي بني عليها ؛ وتحديد المسودة محصورا بيد هيئة النقاعد دون إشراك المجتمع المدني ومنظماته ؛ ولم يعرض لذوي الاختصاص ليساهموا فيه ؛ وسوف يلاقي العقبات ؛ وليس من السهولة تشريعه ؛ كونه سيلاقي تجاوزات دستورية بدايةُ ؛وكونه نسخة من قانون بطرس في مصر والذي تأخذ عنه الدائرة الموكولة بعمل المسودة ؛ وسيلاقي جدل قانون بطرس المؤجل ثلاث سنوات .
عند متابعة التشريع الصادر قبل يومين والقاضي إعادة صندوق الضمان الاجتماعي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفك إرتباطه من وزارة المالية ؛ هو قرار دستوري ؛ يلغي ما جاء بتعديل قانون النقاعد 27 لسنة 2006 والقاضي دمجه مع صندوق المتقاعدين تجاوزا على الملكية الخاصة والمادة 23 .
وسوف نكتفي بما جاء في صدر عنواننا ؛ وهناك مسآئل أكبر من هذه النقطة لايمكن بهذا المجال نقاشها . جاء بتغديل قانون التقاعد المادة -14- يلغى نص المادة( 27) من القانون ويحل محله : المادة 27 - ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/ 1 / 2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .
القرار بإعادة صندوق تقاعد العمال الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار دستوري ؛ يقضي على التجاوز التشريعي الذي تقرر فيه دمجه مع صندوق تقاعد الموظفين ؛ فكلٍ منهما ملكية خاصة منفصلة ؛ لايجوز دمجها والتجاوز عليها لمصلحة غير مالكها ؛ من المبدئية الدستورية للمادة 23 ؛ ستنشأ تجاوزات في القانون المزمع تقديمه بإ سم [قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية ] فكيف نوفق بين الاموال التي سيدفعها القطاع الخاص وهي ملكية لاعلاقة لها بملكية وعائدية صندوق التقاعد للموظفين ؛ كما إستدرك التشريع مؤخرا وأعاد صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ومن هنا سيخلق التشريع الجديد كما غيره ومنذ 2004 جملة من التجاوزات الدستورية وغيرها ؛ نتيجة عدم المعرقة والاستعانة بالمختصين ؛ وعدم التعويل على دائرة التقاعد كونها المتبحرة ؛ وما جرى يدلل العكس .
وعلى ذلك ؛ ورغم المجال لايسع على تشريح المسائل ومداخلاتها وغاياتها التي تتجاوز الملكية الخاصة وهي أول عقبة ستواجه التشريع المزمع ؛ ناهيك عن النسخة المستنسخة لقانون بطرس كما يسميه المصريين ؛ والجدل القائم حوله ؛ وقد بدا تشريعه عام 2010 وتأجل لهذا العام ولم يطبق ؛وعند النظر لمداخلاته وغاياته ستكون نفس التحفظات ؛ وسيقوم الجدل حوله ؛ ويبقى المتقاعدون في دوائر التأجيل.
وإذا أردنا الحل السريع والدستوري ؛ نعمل بما جاء بمواد الدستور وبالتخصيص 130 و129 و126 إضافة للمواد 2-ج ؛5؛ 13؛14؛16؛ 23؛27 ؛30؛46؛ 50 ؛ و93 ؛ العمل بالقوانين النافذة وتتلخص في : 1- إلغاء التعليملت وفق القرار التمييزي 160 المذكور 2- النظر في إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ودراسة ذلك بشكل سريع من قبل المختصين وتقديمه لسلطة التشريع 3- العودة للعمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل كفيل للعودة لشرعية الدستور وإستعادة الحقوق المكتسبة ومداخلة للمادة 29 ولاحاجة لتشريع



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- - الى دائرةشؤون المواطنين والعلاقات العامةنشر في Sabeeh Al-B ...
- مسألة المتقاعدين
- لن تتوصلوا لسلامة التشريع ورد الحقوق مالم تستعينوا بخبراء ال ...
- إنشروا مسودة التقاعد لنساهم برفع التجاوز
- الميزانية وثروة الاجيال إستحقاق المواطن الدستوري منها
- يأمل المتقاعدون القدامى إنصافهم بإستعادة حقوقهم الدستورية ال ...
- كيف نعزز المنتدى الاجتماعي العالمي / العراقي
- 20 % حل للتقاعد - الحقوق المكتسبة الضائعة ماذا عنها
- ورشة على الهواء بمدونة - لتغيير إسلوب عمل المجتمع
- الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات العمل بورشة على الهواء لتحقي ...
- مسؤولية المواطنة والتيار الديمقرطي الدستور – الفرد والعائلة ...
- ورشة على الهواء وتغيير إسلوب عمل المنظمات والإستفادة من تكنل ...
- التمويل الاصغر واثره القضاء على الفقر تجربة بنجلادش
- الرافدين والذكية يؤخران إشعار صرف التقاعد أكثر من شهر
- السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء
- الى المجلس النيابي مع التحية 0 كل تشريع خلافاً لروح الدستور ...
- تقرير مفصل لتجاوزات الرواتب بعد 9/4/2003 ونقضها وفقا للأحكام ...
- المتقاعد يطالب بفروقات الحقوق القائمة قبل الموعودة
- المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات الم ...
- لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التن ...


المزيد.....




- الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق ...
- فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ...
- أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار ...
- فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا ...
- الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق ...
- الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا ...
- نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد ...
- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - رأي مسبق ومهم حول قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي