احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 3976 - 2013 / 1 / 18 - 09:50
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
إلغوا التعليمات والجداول والمادة 29
والاستثناءات تعود الشرعية للرواتب
أحمد صادق
سلمكم المواطن شرف المسؤولية والكل يتغنى بشرعية الدستور ويتفاخر به على الجيران ؛ ولكن هل سَلِمَ الدستورمن الثلمات ؛ منذ بدايته وفي الانتخابات التي ظهر تدخل الامم المتحدة فيها وجاءت المحاصصة وتعددت ثلمات الدستور وهدرت الثروة ودخل دورالاستثناء ات والارضاء بعدد وزارات تعدت الاربعين وزارة ومنها بدأ الارباك الوظيفي ؛ وبدأ خلل هدر الثروة تبعاً لها وفي الجانب الوظيفي تأثر الاستحقاق المكتسب وضاع في الاجتهادات وكيفية الارضاء خلافا للأسس التشريع الوظيفي وخلافا للدستور ؛ وإن يقضي القضاء يهمل وهو ملزم ؛ وعدم تنفيذه من قبل الموظف أو تنفيذ الاوامر القرارات الحكومية ناهيك عن التشريعات وأحكام القضاء ؛ يقع الموظف تحت طائلة المادة 329 من قانون العقوبات العراقي بالرقم 111 لسنة 1969 وننقلها لكم : 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في إختصاصه 3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة ....... لقد جاء مقالنا في جريدة الصباح بتاريخ 12/8/2008 ووجهته وزارة المالية لدائرة التقاعد وأجابت ونشر بعددي الجريدة بتاريخي 21و31/8/2008 بأن التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ؛ وماذا بعد وما يعني الاعتراف إذا لم يتم تطبيقه ؟!
التشخيص للخلل الوظيفي يدور في حلقة واضحة لاتتعدى لغيرها أولا الخلل الرئيسي تعليمات السلم في 1/4/2004 ؛ وهو مخالف للدستور يتجاوز الاحكام الشرعية للقوانين النافذة ؛ قضى القضاء ببطلانها و بقرار وزاري ؛ إضافة لمواد في قانون الاثبات ؛يلاقي الاصرار والتمسك به جاء تشريع قانون التقاعد 27 /2006 نافذا في 17/1/2006 تم تعطيله خلافا للمادة 129 ؛ ورغم صدور قرار من المحكمة العليا بتاريخ 17/1/2007 وجوب العمل به وإن لم تصدر تعليمات وزارة المالية ؛ تم الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتتحقق العقوبة أعلاه .
والخلاصة الشرعية تكون بإلغاء التعليمات وفق القرار القضائي الرقم 160 /2006 وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 والعودة للقانون قبل التعديل والعمل بالمادة 19 منه ؛ وتبعا لالغاء التعليمات تلغى المادة 29 من قانون التقاعد قبل التعديل تعود الشرعية للقوانين الوظيفية والاستحقاقات المكتسبة وفقا لاحكام القوانين النافذة ؛ ولا تتحقق الشرعية إلا بإلغاء الاستثناءات
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟