أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - زهير كاظم عبود - الايزيدية والدستور¨- القسم الأول















المزيد.....



الايزيدية والدستور¨- القسم الأول


زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1144 - 2005 / 3 / 22 - 13:50
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    


الأيزيدية والصابئة المندائية والدستور
زهير كاظم عبود

- القسم الأول -

ثمة سؤال يتردد احياناً عن ماذا يريد الأيزيديـــة والصابئة المندائية من الدستور العراقي القادم ؟
وعودة الى أول دستور في العراق ( القانون الأسسي العراقي لعام 1925 ) الصادر بتاريخ 21 آذار 1925 في بغداد والذي اعتبر في المادة ( 13 ) منه ، أن دين الدولة الرسمي هو الأسلام ، وأن تضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقا لعاداتهم مالم تكن مخلة بالامن والنظام ومالم تناف الاداب العامة .
ونصت المادة السادسة عشر على حق ( الطوائف ) المختلفة في تأسيس المدارس لتعليم افرادها بلغاتها الخاصة ، والأحتفاظ بها على ان يكون ذلك موافقا للمناهج العامة التي تعين قانونا .
وفي المادة الخامسة والسبعون قسمت المحاكم الدينيــة الى محاكم شرعية ( خاصة بالمسلمين ) ، ومجالس روحانية طائفية ، وأن المحاكم الشرعية تنظر وحدها في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمين .
وفي المادة الثامنة والسبعون تشمل المجالس الروحانية الطائفية كل من المجالس الروحانية الموسوية والمجالس الروحانية المسيحية وتؤسس تلك المجالس وتخول سلطة القضاء بقانون خاص .
ومما يجدر الملاحظة أن نصوص الدستور ( القانون الأساسي ) أهملت ذكر ديانتين مهمتين في العراق هما الديانة الأيزيدية والصابئة المندائية ولم يرد نص يذكر أسم وجود هاتين الديانتين مع معرفة المشرع بوجو أتباع ومعتنقين لهذين الديانتين وبما لايمكن ان يتم التغاضي عن اعدادهم في الأحصاءات السكانية ، ولم يكن تناسيهما أو تجاوزها أعتباطاً أو دون سبب في نصوص الدستور والقوانين اللاحقة ، فقد انيط الأشراف القانوني الشخصي لأبناء هاتين الديانتين الى المحاكم الشرعية خلافاً للمنطق والحق ، كما لم يتم تطبيق حكم المادة 16 من الدستور في حق تاسيس المدارس لتعليم افرادها بلغاتها الخاصة .
وأذا تمعنا سوية في ما أوردة القانون الأساسي في الباب الاول ضمن بند حقوق الشعب ، سنجد أن المادة السادسة منه نصت على أن لافرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وأن اختلفوا في القومية والدين واللغة ، كما أوردت المادة التاسعة أنه لايجبر أحد على مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضيته الا بمقتضى القانون .
ونلاحظ النص الدستوري الذي بموجبه أعطت المادة السادسة عشر للطوائف المختلفة ( وهذا النص مطلق لم يحدد طائفة من الطوائف ) حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة ، والأحتفاظ بها أي باللغة على أن يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي تعين قانوناً .
وخلافاً لمبدأ المساواة تم غبن ابناء الصابئة المندائية والأيزيدية في عدم منحهم مايليق بخصوصيتهم الدينية أولاً ، وعدم تمكينهم من تخصيص محاكم شرعية تخص ديانتهم ثانيا ، وعدم وجود مدارس تعلم ابنائهم لغتهم الخاصة ثالثاً .
بقي هذا الدستور نافذاً لحين إسقاط الملكية بثورة الرابع عشر من تموز 1958 والتي قادها الزعيم عبد الكريم قاسم ، حيث تم أصدار دستور مؤقت بعد أيام قليلة من قيام الثورة والجمهورية يتم الأستناد عليه ضمن المرحلة الأنتقالية التي كانت بصدد الوصول الى مرحلة سياسية ودستورية ثابتة وفق أسس ديمقراطية وفقاً لدستور عراقي دائم ، وهذا الدستور المؤقت ايضاً لم يركز سوى على نص المادة 9 منه التي ساوت بين المواطنين العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم جواز التمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل او اللغة ( او الدين ) أو العقيدة ، ونصت المادة 12 على حرية الأديان وصيانتها دون ان توضيح أو افصاح للديانات الموجودة في العراق ، غير أن ظروفاً وملابسات وأحداث طغت على الوضع السياسي وأربكت الحياة الدستورية ، بالأضافة الى نجاح أنقلاب شباط 1963 ، حيث تم الغاء الدستور المؤقت وأحلال دستور مؤقت آخر بديلاُ عنه في العام 1964والذي لم يأت بنص يعالج قضية الأديان سوى ماأوردته المادة 28 الخاصة بحرية الاديان وصيانتها وحماية الشعائر دون الأخلال بالنظام العام والأداب ، ثم صدر دستور مؤقت آخر في العام 65 ، وحين جاء أنقلاب 68 الغى الجميع وأصدرالأنقلابيون دستور مؤقت لم يلبث أن تم الغاءه بدستور مؤقت في العام 70 ثم مشروع الدستور المؤقت في العام 90 قبل أحتلال صدام للكويت ، ولم تكن جميع تلك الدساتير قد ذكرت سوى صيانة الدولة لحرية الاديان والقيام بشعائرها .
وضمن عملية التعايش اليومي والملموس في العراق نلمس مدى الأنسجام والتفاهم الديني والأحترام الواقعي بين المسلم والمسيحي واليهودي والصابئي المندائي والأيزيدي ، وكيف كانت علاقاتهم الأجتماعية وطيدة وراسخة ، وهذه الأديان موجودة فعلاً على الساحة العراقية ، بالأضافة الى وجود طوائف وملل أخرى كالكاكائية وأهل الحق في العراق .
وبموجب القانون الأساس فقد شرع إنشاء محاكم شرعية للمسلمين ، تقوم هذه المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الأسلامية على المتداعين ( تغير أسمها لاحقاً الى محاكم الأحوال الشخصية ) ، وتقضي هذه المحاكم بما تفرضه الشريعة الاسلامية في كل المجالات بما فيها المواريث والطلاق والزواج والبنوة والوصية والحضانة وغيرها ، غير أن الحكومة وبناء على مايخوله النص الدستوري وافقت على أنشاء محاكم للمواد الشخصية لغير المسلمين ، تأخذ هذه المحاكم على عاتقها القضاء الشرعي بين المواطنين العراقيين من غير المسلمين .
وتقضي هذه المحاكم بما تفرضه الشريعة الاسلامية في كل المجالات بما فيها المواريث والطلاق والزواج والبنوة والوصية والحضانة وغيرها ، غير أن هذه المحاكم تم تحديد أختصاصها الشخصي في النظر بقضايا معتنقي الديانة المسيحية واليهودية فقط بزعم وجود لوائح للأحوال الشخصية لهذه الديانات .
يعني هذا بقاء أمر القضاء لغير المسلمين من بقية المذاهب والأديان الآخرىالتي لم يذكرها الدستور او القوانين سائباً دون مرجع قضائي يتحدد قانوناً ويوكل له مهمة القضاء بين هذه الأديان والملل وفق شريعتها وأحكامها .
في العام 1959 تم إصدار قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ، ويعتبر القانون المذكور طفرة نوعية ومكسب قانوني واسع في العمل القضائي لصالح الأسرة العراقية والمجتمع ، أذ نصت العديد من نصوصه على حقوق وضمانات كثيرة للمرأة والعائلة العراقية ، غير أن مايلفت الانتباه ذلك النكوص الذي بدا واضحاً في الأختصاص الشخصي الذي نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من القانون وهذا نصها :
( تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا ما أستثني بقانون خاص )
وكان الأخوة المسيحيين واليهود الموسوية قد أستثنوا بقانون خاص للقضاء وفق أحكام موادهم وخصوصيتهم الشرعية وماتفرضة أحكامهم وكتبهم الدينية .
وعلى هذا الاساس فأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية يسري على كل من :
1- المسلمين العراقييـــــن
2- الأجانب المسلمين في العراق
3- الصابئة المندائيين في العراق
4- الأيزيديين في العــــراق
وهكذا بقيت شرائح مهمة من شرائح المجتمع العراقي لها حضور فاعل في الحياة العراقية وتنطبق عليها كل مقومات ومستلزمات المواطنة العراقية ، وتتحمل كل واجباتها غير انها لاتتطابق في الحقوق مع المواطن الآخر في التطبيق القضائي وحق تطبيق أسس شرائعهم وديانتهم التي يعتقدون ويؤمنون بها .
أن الأعلان العالمي لحقوق الأنسان صدر في العاشر من كانون الأول عام 1948 ، و قد أكدت المادة الثانية منه على أن لكل أنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع ، ولاسيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الأجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ، كما أكدت المادة 18 من الأعلان أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ او على حدة .
والمنطق القانوني يقضي أن تتطابق نصوص الدساتير التي صدرت في العراق مع نصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان شكلاً ومضموناً ، لكنها في الحقيقة لم تتفق معه في الفعل ولافي التطبيق الواقعي ، حيث عمدت السلطات العراقية التي تعاقبت في حكم العراق على غبن قضية حرية وحقوق الاديان في العراق بكلمات اوردتها النصوص الواسعة التي لاتفيد التخصيص ، وعامة لها مدلول لفظي لايفيد الحريات الدينية .
وحين أكدت الدساتير المؤقتة على الحرية العامة وصيانتها وعلى حرية الأديان فأنها غضت النظر عن كتابتها نصاً دستورياً صريحاً أو على الأقل قانونيا يبيح لهذه الأديان أن تجد لها مايشير الى خصوصيتها ، او على الأقل من ناحية الأحوال الشخصية في أنشاء محاكم شرعية تقوم بتطبيق نصوصها القانونية والشرعية ، ويكفي أن نعرف جميعاً أن للصابئة المندائية وللأيزيدية حجم حقيقي ملموس في التواجــد الفعلي على الساحة العراقية ، وكذلك في الحضور الوطني والتضحية من أجل المستقبل الديمقراطي والفيدرالي في العراق .
يعني هذا أن لهاتين الشريحتين المهمتين في النسيج العراقي حقوق مثلما عليها واجبات وانها تتوفر فيها كل مستلزمات الخصوصية الدينية المعنية التي وجدها القانون في الديانة المسيحية أواليهودية .
وأذا أفترضنا أن السياسة الخاطئة التي سارت عليها السلطات البائدة منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق ولحد سقوط سلطة الطاغية الأخير في نيسان 2003 قد انتهت ، لنتصفح معاً نصوص قانون الفترة الأنتقالية الذي صدر في العام 2004، ولنتأمل ماورد فيه من نصوص بخصوص حقوق الأديان .
أشارت المادة السابعة ( أ ) الى أن الأسلام دين الدولة الرسمي ، وعدت الشريعة الاسلامية مصدراً للتشريع ، ويضمن القانون كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية .
أن نصاً خجولا كهذا يتحدث عن دين واحد هو دين الدولة الرسمي بالرغم من معرفة اهل القانون ان الدولة شخصية معنوية غير حقيقية الا ان الدساتير جعلتها تعتنق دين معين دون ان يكون هذا الالتزام حقيقة فعلية وواقعية ، ويتحدث عن ضمان حرية العقيدة دون الأشارة الى كون هذه العقيدة دينية أم سياسية أو مذهبية أم اجتماعية أو اقتصادية ، فأنه يشير الى الممارسة الدينية دون أن يخرج عن معطف النص الذي يشير الى أسلامية السلطة .
وفي المادة الثالثة عشر أعطى الحق للعراقي بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها وحرم الأكراه بشأنها .
العلمانية أيضاً تعني بحرية المعتقد على الصعيد الفردي ، مثلما تسمح لأي مجموعة ممارسة الشعائر الدينية بشكل عام ولأي كيان أجتماعي متمتعاً بقدر واف من الأستقلالية عن سلطة الدولة ، وهي لاتعني قطعاً مواطن بلادين أو مجتمع دون دين ، وأنما تعني دولة وسلطات حاكمة لاتنحاز لدين أو أقلية عرقية ، أو طائفة أو مذهب معين ، ولاتدعو العلمانية المؤمنة الى فصل الناس عن دينها ، لكنها تدعو لأنشاء سلطة لأدارة دولة حديثة تقوم على مبدأ التعددية الثقافية والدينية والسياسية ، تجد أنعكاساً لها في هيكل السلطة دون أن تتعكز على دين أو مذهب معين .
ومهما يكن الأمر فأن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ المرقم 188 لسنة 59 المعدل بوضعه الحالي لايساعد في الأشارة الى حقوق الأديان الموجودة في العراق والتي لم يشر اليها نص الفقرة ( أ ) من المادة الثانية منه ، كون أحكام سريان القانون عامة تسري على كل العراقيين الا ما أستثني منهم بنص خاص ، ولم يتم أستثناء معتنقي الصابئة المندائية ولاالديانة الأيزيدية بنص خاص ، مما يوجب حكماً أن يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين عليهم .
وحتى لو فرضنا جدلاً أن هذا القانون يحقق العدالة فأنه يحققها للمسلمين ولايمكن أن يرغم أبناء ديانة أخرى على تطبيق نصوص أخرى من غير دينهم عليهم ، لأننا سنجد أنفسنا مخالفين لنصوص دستورية غاية في الأهمية وردت ضمن حقوق الشعب العراقي ، في حق المواطن أن يراجع المحكمة المختصة التي يجدها تقوم بتطبيق النصوص الشرعية لديانته ووفق خصوصيته الدينية .
وليس الأمر وحده عند هذا الحد ، بل يتم تكليف قضاة من المسلمين في تطبيق الأحكام الشرعية للمسيحيين واليهود والصابئة المندائية والأيزيدية دون أن يشترط كون القاضي المكلف بهذا الأمر معرفته بأسس الديانة الايزيدية أو الصابئة المندائية ، لابل وعلى الأغلب انه يكون من بين ممن لاعلاقة أو لاأهتمام له بمعرفة الأديــان والمذاهب وخصوصياتها الدينية .
وفي هذا الأمر غاية في الأجحاف والتهميش والظلم بالأضافة الى المخالفة الدستورية الواضحة والتناقض مع النصوص ، وهذا الأمر يشكل صورة واضحة للتفرقة في التعامل القانوني والدستوري بين أبناء العراق تبعاً لدياناتهم .
وأذا كانت الحقوق متساوية ، فلم هذا الفصل والتفريق في منح الحقوق ؟ ولماذا يتم تشريع محاكم للمواد الشخصية للمسيحيين واليهود دون غيرهم من الأديان في العراق ؟ مع وجود أديان أخرى لاتقل عنها أهمية وحضوراً وتجمعاً ، وهل ثمة أعتراف صريح وواضح بوجود الديانة الأيزيدية والصابئة المندائية التي تجاوزها القانون في العراق ؟



- القسم الثاني -


تتميز الأديان في العراق وخصوصاً الصابئة المندائية والأيزيدية بوجود منهج محدد ووفق هذا المنهج يتم الألتزام بأحكامه الدينية ونصوصه الشرعية ، وثمة حقيقة أخرى واضحة وضوح الشمس كون الصابئة المندائية والأيزيدية يشتركون في توحيد الله ولكل منهما ديانته العريقة والموغلة في القدم على أرض العراق مع وجود الخصوصية لكلا الدينين ، مما يستوجب أن يتم تكليفهما بتقديم لائحة تتضمن الأحكام الشرعية للمواد الشخصية لمعتنقي كل من هذين الدينين .
وبالنظر لوجود لائحة للأحوال الشخصية في هذا الخصوص لهذه الأديان ينبغي النص وفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ بأستثناء الصابئة المندائية والأيزيدية من القانون . بمعنى أن يصار الى شمولهما بالخصوصية التي تبيح لهما تكليف قاضي للأحوال الشخصية يكون من القضاة المتخصصين في القضايا الشرعية والفقهية الخاصة بكل ديانة من دياناتهم ، أي بمعنى ضرورة أن يصار الى إناطة الفصل الشرعي بينهم من قبل قاض من بين معتنقي تلك الديانات يتخصص في قضايا المواد الشخصية ، وبالأضافة الى ضرورة معرفته بقضايا القانون والحقوق ، فأنه يقوم بالفصل في القضايا الشخصية وفقاً لنصوص القانون وأستناداً للنصوص الدستورية .
أن حرمان أبناء المسيحيين والأيزيدية والصابئة المندائية واليهود من ولوج العمل في القضاء العراقي لايجد له سبباً انسانياً ودستورياً ، ويتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة ، ويجعل من مواطنتهم ناقصة وليس لها مايبررها .
فأذا كان الدستور يقضي بمنح الأديان حريتها وممارسة طقوسها بكل حرية ، فأن القوانين الجزائية ينبغي أن تكون منسجمة مع نصوص الدستور وأن تضفي الحماية لجميع هذه الديانات من العقول الظلامية والمتخلفة والمريضة التي يرفضها منهج الأديان والأسلام خصوصاً و التي تدفع بأتجاه تكفير الآخر وأستباحة دمه وسلب حياته تحت شتى الذرائع والمزاعم والأسباب الواهية ، وأن تضع الأفعال المخالفة للقانون في التعرض لهم ضمن باب الظروف المشددة في العقاب حماية لهم ومنعاً لوقوع الخرق وأرتكاب الفعل الجرمي بحقهم .
تكمن الحرية الدينية في صميم أي مجتمع يسعى الى الحرية والديمقراطية وبناء أسس عادلة في الحياة ، وهي مجسدة برسوخ وبمثابة قيم أجتماعية وأنسانية منسجمة مع الشرائع الدينية ولوائح حقوق الأنسان ، كما أن الحق في حرية الدين يشكل حجر الزاوية للحياة الديمقراطية ، وهو المقياس الحيوي في تشكيل وصيانة أي نظام سياسي مستقر ، وبالمقابل فأن التقصير في حماية حرية الأديان والحقوق الأنسانية الأساسية الأخرى ينمي التطرف ويقود الى عدم الاستقرار والعنف ظهور إتجاهات تنحرف عن المقاصد النبيلة والدعوات الأصلاحية لأي دين ، وبالتالي تحريف الهدف الأساس وصيرورة الفعل الجرمي والسلوك الحيواني وسيلة من وسائل مستترة بأسم الدين للوصول الى غايات غير مشروعة ومقترنة بالعنف والأرهاب .
فتقييم أوضاع الحرية الدينية قد يخدم أحياناً كثيرة للمساعدة في تشخيص طريقة البناء والأستقرار لدولة ما ، ولهذه الأسباب وغيرها يبقى تعزيز الحرية الدينية عنصراً لازماً لسياسة الدولة العراقية الديمقراطية الفيدرالية .
أن المجتمعات الناجحة تضمن الحرية الدينية للناس ، وتمنح الأنسان كامل الحرية في ممارسة الطقوس والتقاليد والأعراف الدينية بما لايخالف النظام العام والأداب ، وينبغي أن نضمن حرية ممارسة هذه الطقوس والعبادات لهذه الأديان جميعها وبشكل متساوي بما فيها الديانة اليهودية التي نالت من الغبن والتهميش والظلم الكثير من السلطات التي تعاقبت على حكم العراق تحت شتى الذرائع التي لاتتطابق مع الواقع العراقي ولاتخدم مستقبله .
ومن بين هذه الحقوق أعادة أماكن العبادة لمعتنقي الديانة اليهودية في العراق وترميمها والأهتمام بها وأشراكهم مثلما يشترك غيرهم من المسيحيين والصابئة المندائية والأيزيدية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
كما تعاني الأضرحة والمزارات الدينية لدى الأيزيدية من الأهمال والنسيان ، فلا تهتم بها السلطات ولاتلتفت اليها ، كما لاتشعر هذه الشريحة بمساهمة السلطة في أضفاء نوع من الصيانة والتجديد والتعمير الذي يليق بأي رمز ديني لأي مذهب أو طائفة أو دين بما يجسد عدم المساواة في التعامل مع هذه الشريحة الدينية المهمة والكبيرة في العراق .
ولهذا ينبغي النص على أن تحترم الدولة العراقية الفتية التعددية الدينية والمذهبية وتصون أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة المندائية والأيزيدية ، وتكفل حرية الرأي والأعتقاد والعبادة وفقاً للقانون ، وأن تساوي في نظرتها للمتفرغين من الرجال والنساء للطقوس الدينية وخدمة المزارات ، وأن تعطي المزارات من الاهتمام والألتفات في الرعاية والصيانة مما يوجبه القانون .
إذ يشعر ابناء تلك الديانات العريقة والجميلة والقديمة في العراق أنهم مواطنين من الدرجة الثانية في بلد يعد أول من أسس الحضارة ، فالآراميين والآشوريين هم أول من أسسوا الحضارة في بلاد النهرين، والأيزيديين موجودين منذ القدم في هذه الارض ، وعندما يشعرون بعد تتابع الحكومات أنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة وليس لهم نصيب في هذا البلد.. هنا يقع الحيف والغبن الملموس , وبالتالي التهميش والأستخفاف حين يتم الغاء وتهميش اسمي هاتين الديانتين القديمتين والجميلتين من كل نصوص الدساتير التي تعاقبت على العراق .
ومن المهام الاساسية التي سيركز عليها الدستور الدائم القادم للعراق ويتم تطبيقها وان تنص على حقوق الاديان ، ولهذا يطالب ليس فقط ابناء هاتين الديانتين وأنما كل أصحاب الضمائر العراقية الحية والأصوات الخيرة الطامعة بعراق ديمقراطي وفيدرالي أن يعترف الدستور بالديانات العراقية كلها اعترافا رسميا، وأن يكون للعراقيين فعلاً حقوق متساوية دون التمييز بين الدين والقومية والجنس واللون، أن يعطي الدستور الحق لأتباع هذه الديانات بممارسة حقوقها وتنشئة أفرادها وفق مبادئها الدينية وأن يسمح لها ببناء معابدها ورعاية رموزها الدينية ، وأصبحت امنية أن يكفل الدستور حق كل العراقيين دون تمييز بين فرد وآخر فعلاً لاقولا .
تكمن الحرية الدينية في صميم أي مجتمع يسعى الى الحرية والديمقراطية وبناء أسس عادلة في الحياة ، وهي مجسدة برسوخ وبمثابة قيم أجتماعية وأنسانية منسجمة مع الشرائع الدينية ولوائح حقوق الأنسان ، كما أن الحق في حرية الدين يشكل حجر الزاوية للحياة الديمقراطية ، وهو المقياس الحيوي في تشكيل وصيانة أي نظام سياسي مستقر ، وبالمقابل فأن التقصير في حماية حرية الأديان والحقوق الأنسانية الأساسية الأخرى ينمي التطرف ويقود الى عدم الاستقرار والعنف ظهور إتجاهات تنحرف عن المقاصد النبيلة والدعوات الأصلاحية لأي دين ، وبالتالي تحريف الهدف الأساس وصيرورة الفعل الجرمي والسلوك الحيواني وسيلة من وسائل مستترة بأسم الدين للوصول الى غايات غير مشروعة ومقترنة بالعنف والأرهاب .
فتقييم أوضاع الحرية الدينية قد يخدم أحياناً كثيرة للمساعدة في تشخيص طريقة البناء والأستقرار لدولة ما ، ولهذه الأسباب وغيرها يبقى تعزيز الحرية الدينية عنصراً لازماً لسياسة الدولة العراقية الديمقراطية الفيدرالية .
أن المجتمعات الناجحة تضمن الحرية الدينية للناس ، وتمنح الأنسان كامل الحرية في ممارسة الطقوس والتقاليد والأعراف الدينية بما لايخالف النظام العام والأداب ، وينبغي أن نضمن حرية ممارسة هذه الطقوس والعبادات لهذه الأديان جميعها وبشكل متساوي بما فيها الديانة اليهودية التي نالت من الغبن والتهميش والظلم الكثير من السلطات التي تعاقبت على حكم العراق تحت شتى الذرائع التي لاتتطابق مع الواقع العراقي ولاتخدم مستقبله .
ومن بين هذه الحقوق أعادة أماكن العبادة لمعتنقي الديانة اليهودية في العراق وترميمها والأهتمام بها وأشراكهم مثلما يشترك غيرهم من المسيحيين والصابئة المندائية والأيزيدية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ، ومنحهم الحق الدستوري ماداموا بقوا عراقيين بالرغم من محنة التهجير والطرد التي تعرضوا لها دون ان تتمكن اصابع الصهيونية الدولية من العبث بوطنيتهم او تجنيسهم .
كما تعاني الأضرحة والمزارات الدينية لدى الأيزيدية والصابئة المندائية من الأهمال والنسيان ، فلا تهتم بها السلطات ولاتلتفت اليها ، كما لاتشعر هذه الشرائح بمساهمة السلطة في أضفاء نوع من الصيانة والتجديد والتعمير الذي يليق بأي رمز ديني لأي مذهب أو طائفة أو دين بما يجسد عدم المساواة في التعامل مع هذه الشرائح الدينية المهمة والكبيرة في العراق .
كما يعاني رجال الدين الأيزيدي والصابئي المندائي من غياب حقيقي لمسألة الحقوق يشاركهم في هذا الغياب رجال الدين الشرعيين بشكل عام حيث لاحقوق لهم ولاتعتبرهم السلطات متفرغين لعملهم الديني وممارستهم الطقوس الدينية لأبناء دينهم ، ولاتمنحهم الرواتب التي تليق بمقامهم وعلمهم ودرجاتهم الدينية وخصوصيتهم ، مثلما لاتتكفل بمنحهم الحقوق التقاعدية كما تفعل مع رجال الدين من الديانات الأخرى ، وفي هذا الأمر ليس فقط عدم المساواة والمجافاة في الحقوق ، وأنما أيجاد شروخ وفجوات في التعامل بين رجال الدين المختلفين في العراق .
ولهذا ينبغي النص على أن تحترم الدولة العراقية الفتية التعددية الدينية والمذهبية وتصون أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة المندائية والأيزيدية ، وتكفل حرية الرأي والأعتقاد والعبادة وفقاً للقانون ، وأن تساوي في نظرتها للمتفرغين من الرجال والنساء للطقوس الدينية وخدمة المزارات ، وأن تعطي المزارات من الاهتمام والألتفات في الرعاية والصيانة مما يوجبه القانون .
أن مسألة الحقوق للأديان والمذاهب مسألة تمثل مطلبا وطنياً عراقياً ملحاً وضرورياً ، فنحن بحاجة الى أجماع وطني ونظرة متساوية ومنصفة ، والأقرار بحقوق جميع القوميات وكذلك الأديان من الأيزيدية والصابئة المندائية والمسيحية واليهودية والأسلامية بكافة مذاهبها الى أقل الشرائح الدينية والعقائد الموجودة في العراق .
مثلما نحن بحاجة أن نبحث عن الحقوق التي ضيعتها الأنظمـة السابقة بقصد اودون قصد ، وهذه الفرصة التاريخية التي تشير الى معالم حيـاة جديدة للعراق في المنطقة ستزيد بالتأكيد من قوة التلاحم والتكاتف الوطني ، مثلما تزيـد الوطن منعة وتلاحماً ووحدة ، وتزيدنا أملاً في مستقبلنا الديمقراطي والفيدرالي .
أن من يريد أن يحقق حياة دستورية ينعم بها العراقي بحياة ديمقراطية وفيدرالية عليه أن يعالج مسألة الحقوق بضمير منصف وفق رؤية حريصة على مستقبل الاجيال القادمة .
لذا فأن من ابسط حقوق هذه الديانات أن يكون لها قانون للأحوال الشخصية ينظم علاقات اتباعها الدينية الشخصية وفق أسس دياناتهم ، كما ان من حقهم ان يكون من بين ابناء دياناتهم قضاة للأحوال الشخصية يقضون بينهم وفق أسس الشريعة الدينية الخاصة بهم وتطبيقا لأسس القوانين والنصوص المعمول بها في العراق أو في أقاليم كردستان .
بالأضافة الى وضع نصوص دستورية تمنع وتعاقب الأستخفاف بالديانات وبالطقوس وتمنح للمواطن العراقي أن يقاضي اية جها تحاول الأساءة او الأستخفاف أو تمتنع عن تطبيق نصوص النظر للعراقيين بشكل متساوي بغض النظر عن القومية والدين وأن تكون المحاكم الدستورية القادمة من يقضي باحقاق الحق مع الحكم للمتضرر بالتعويضات ان كان لها مقتضى .
ثمة من يطرح تساؤلاً حول هوية الأيزيديين القومية ويثير مسألة كون المطالب والحقوق تدخل ضمن حقوق شعبنا الكردي مادام الأيزيدية من الكرد ، نعم انهم كرد ومن الأصلاء وهذا لاشك فيه ولكن الأيزيدية لهم خصوصية الديانة المتميزة التي يتفردون بها عن غيرهم .
ودون شك أن للديانتينالأيزيدية والصابئة المندائية حجم كبير وأثر قدير في الحياة العراقية مما يستوجب على اللجان التي ستشكلها الجمعية الوطنية العراقية أن تتلافى الأخطاء التي أقدمت عليها السلطات البائدة السابقة ، وأن تنظر بعين الأنصاف والحق لحقوقهم التي يكفلها الدستور بأعتبارهم عراقيين متساوين في الحقوق والواجبات .



#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المرأة العراقية مساهمة وفاعلة في بناء العراق الجديد
- فلسطين محطة الصداقة الاولى لشعب كردستان
- هل نسيتم اهلنا في رفحاء
- الأرهاب واحد في كل مكان
- النص الدستوري بين الشكل والحقيقة
- الجامعة المفتوحة بادرة عراقية تستحق الاهتمام
- المرأة الايزيدية
- أبعاد موقف قطر المعادي للعراق
- العرب والكرد في الانتخابات العراقية
- المحكمة الجنائية العراقية الخاصة
- الشرعية
- الأنفلات الأمني في العراق مفتعل أو مخطط له ؟
- شمعة على قبر هادي العلوي
- بيان التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
- اخلاق المهنة
- حقا انه فلم هندي
- المسيح يعتذرفي ذكرى ميلاده
- لمن نعطي ثقتنا .. لمن نعطي صوتنا
- ممدوح ياممدوح .. نودعك الى مصياف
- مزقوا شهادة الجنسية العراقية


المزيد.....




- من معرض للأسلحة.. زعيم كوريا الشمالية يوجه انتقادات لأمريكا ...
- ترامب يعلن بام بوندي مرشحة جديدة لمنصب وزيرة العدل بعد انسحا ...
- قرار واشنطن بإرسال ألغام إلى أوكرانيا يمثل -تطورا صادما ومدم ...
- مسؤول لبناني: 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية عل ...
- وزيرة خارجية النمسا السابقة تؤكد عجز الولايات المتحدة والغرب ...
- واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المرتب ...
- مصدر دفاعي كبير يؤيد قرار نتنياهو مهاجمة إسرائيل البرنامج ال ...
- -استهداف قوات إسرائيلية 10 مرات وقاعدة لأول مرة-..-حزب الله- ...
- -التايمز-: استخدام صواريخ -ستورم شادو- لضرب العمق الروسي لن ...
- مصادر عبرية: صلية صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في حيفا


المزيد.....

- الرغبة القومية ومطلب الأوليكارشية / نجم الدين فارس
- ايزيدية شنكال-سنجار / ممتاز حسين سليمان خلو
- في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية / عبد الحسين شعبان
- موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية / سعيد العليمى
- كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق / كاظم حبيب
- التطبيع يسري في دمك / د. عادل سمارة
- كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟ / تاج السر عثمان
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان / تاج السر عثمان
- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - زهير كاظم عبود - الايزيدية والدستور¨- القسم الأول