|
مطالب المتظاهرين باخراج النساء من السجون بين القانون والواقع
نيران العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 3960 - 2013 / 1 / 2 - 11:37
المحور:
حقوق الانسان
مطالب المتظاهرين باخراج النساء من السجون بين القانون والواقع حقيقة لم يكن هذا المقال يرى النور لولا معرفتي بوجود خلط واضح لبعض مفاهيم القانون وتطبيقة ليس لدى العامة بل لكثير من المثقفين وبعض ممن يعتبر نفسه مناصر لحقوق الانسان والدفاع عنه ضد الانتهاكات التي يتعرض لها انسانا العراقي المجرد من ابسط حقوقها . ولقد ثار جدل حول رفع مطلب جماهيري رفع في التظاهرات الاخيرة لبعض مدن العراق التي تعتقد نفسها انها لازالت مهمشة حتى بعد التغيير الحاصل بازالة النظام الدكتاتوري السابق ودخول عصر الديمقراطية حسب رايهم هذا المطلب يدعو للافراج عن النساء المعتقلات والسجينات.. احدهم فسر المطلب على انه دعوة للافراج عن نساء ارتكبن اعمال ارهابية ضد مواطنيين مسالمين فكان السخط واضح على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك من رفع مثل هذه الشعارات واستهجان من استعمال وتسيس قضية المراة باعتبارها كائن مستضعف لايجوز معاقبته قانونيا ومن اطار او وجهة نظر عشائرية حقيقة انا لم افهم هذا المطلب بهذا الشكل!!!!وانما مطاليب المتظاهرين تمس شريحة كبيرة من النساء والعوائل التي جرت للاعتقال بجريرة اعمال الزوج المتورط في الجرائم الارهابية واودعت لفترات طويلة دون توجيه تهم حقيقة لهن مع اطفالهن الذين تربو ونشاْوا خلف القضبان الدستور العراقي نص على المساوات بين المواطنين ومن هذا الباب تكون المراْة متساوية بالحقوق والواجبات مع الرجل وعليه اذا ارتكب الفرد جريمة وكان بالغ راشدا يكون مسؤولا مسؤولية جنائية امام القضاء العراقي دون تمييز ان كان ذكرا او انثى لكن نحن هنا لا نتحدث عن النساء اللواتي ارتكبن جريمة بحق الشعب العراقي وجرمن من قبل القضاء ونفذ بهن حكم السجن نحن هنا نتكلم عن النساء اللواتي اودعن التوقيف واستعملن كاْداة ضاغطة على الرجل الزوج للاعتراف بجرائمه الارهابية هذا العمل بالذات يعتبر خرق فاضح وانتهاك لحقوق الانسان لاسباب عديدة اولها الاصل في الانسان البراءة ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص وفي حالة قيام الجريمة تفرض العقوبة المنصوصة على المجرم وحده حسب مبدا لا نيابة في العقوبات وحسب مبدا شخصية العقوبة اي ان العقوبة لا تتعدى شخص الجاني وهي تنفذ عليه وحده لانها اداة رادعه له وحده لا لغيره وهذا يشمل حتى الغرامات المالية اي لا يستطيع الاب مثلا دفع مبلغ الغرامة عن ولده لان الغرامة هنا عقوبة للمخالف فلابد ان يدفعها هو بنفسه وبذلك يعتبر ايداع زوجات المتهمين في السجون والمعتقلات اعتقال تعسفي ويعتبر ركن من اركان جريمة الابادة الجماعية حسب المفاهيم العالمية لها تتحمل وزرها الحكومة العراقية امام المجتمع الدولي قال الله تعالى في كتابه العزيز (( ولا تزروازرة وزر اخرى )) اي ان مبدا عدم تعدي حدود التجريم شخص الجاني كان موجود في النظام الاسلامي بل موجود في عصور تاريخية قديمة حين كان العقاب ينفذ باسلوب مسرحي امام جمع من الناس بايقاف المتهم في الوسط ووضع اليد على راسه ان الشخص الفلاني قام بالفعل الفلاني للتاكد بان العقاب لايشمل غيره من الناس .. ان المراة استعملت كاداة ضاغطة على الزوج المعتقل لاسباب سياسية بسبب وضعها البايلوجي سنة 1963 حين زجت الالاف من العوائل العراقية بعد انقلاب شباط في السجون وعذبن باساليب وحشية انتهكت فيها الاعراض والمحرمات من قبل القوى الفاشية انذاك كذلك استعمل نظام صدام هذا الاسلوب بالتنكيل بمعارضيه بل تعدى ليشمل حتى الفارين من الخدمة العسكرية وجبهات القتال فكانوا ينكلون بزوجات واخوات المتهمين بالخيانة حسب مفاهيم النظام الدكتاتوري السابق وها هو الان يستعمل نفس الاسلوب ضد عوائل قوى الارهاب بعد التغيير ولو رجعنا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 اسنه 1969 لوجدنا الكثير من المواد العقابية تستثنى منها الزوجة او الاب او الام من اجل المحافظة على التكوين الاسري للعائلة العراقية فلا اعتراف بشهادة زوجة على زوجها الا اذا مست الشهادة شخص الزوجة او مالها وبذالك يكون اعتقال زوجات المتهمين بعمليات ارهابية ليست فقط انتهاك لحقوق انسان بل مخالفة صريحة للقوانيين العقابية النافذه الان في العراق اي ان الاجهزة الامنية متورطة بمخالفة الدستور والقواعد القانونية العقابية بتعديها تجريم شخص الجاني الى عائلته المادة 99 عقوبات عراق تقول يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كل من اعان احد من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احد من الفارين او وجد له ماوى ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخيه
المادة 188 يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى المادة 186 يعاقب بالحبس وبالغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار وباحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها للسلطات العامة ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه كذلك فعلت المادة 274 وكثير من المواد الاخرى التي تبعد الزوجة عن ان تكون طرف او شهادة ضد الزوج التي قد تؤدي الى التفكيك الاسري كون الزواج قرابة ذات صلة وطبيعة خاصة تربط بين الزوجين وتؤدي الى اندماجها جسدا وروحا وهي اساس الاسرة والذي حرص المشرع العراقي بوضع حماية خاصة لها
المحققة العدلية سابقا نيران العبيدي كندا
#نيران_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ابليس بعيدا عن الدين قريبا من السرد
-
ازمة اليسار
-
فيروز الاحدب
-
اشياء صغيرة
-
الحلقه الثانيه جريمه ايذاء الاطفال
-
حريه الراي وتكميم الافواه في مقتل الاعلامي هادي المهدي
-
المراءه المعنفه والعنف الاسري
-
جريمه الارهاب بين النظريه والواقع
-
كركوك ليست الدراجه الهوائيه للكمسمول يا سياده الرئيس
-
السيده الخرساء وقصر العزله اسطوره عراقيه للكاتب سليم مطر
-
ثلاث قصص قصيره جدا
-
على هامش التداعيات
-
لمصلحه من كل هذا ؟؟
-
على هامش مقابله رئيس الوزراء الاسترالي
-
رائحه البنفسج
-
موسم الرحيل
-
مقال قصير بعنوان لا داعي للاسفاف
-
ليلة نصف مقمرة
-
قصه العم توما
-
قصه في غرفه التحقيق
المزيد.....
-
الأمم المتحدة: النازحون السوريون يواجهون ظروف شتاء قاسية
-
الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير المزيد من ا
...
-
-قيصر الحدود- الأمريكي يتحدث عما سيفعله ترامب مع عائلات المه
...
-
عاجل | أسوشيتد برس: منظمة عالمية سحبت تقريرا يحذر من المجاعة
...
-
وزيرالخارجية اليمني:ندعو الأمم المتحدة وكل المنظمات لتجريم م
...
-
قطف مطار صنعاء استخفاف إسرائيلي بالأمم المتحدة
-
الاحتلال يُمعن في ارتكاب جريمة إبادة جماعية بزيادة وتيرة تدم
...
-
مراسل RT: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم توا
...
-
في جريمة هي الأكبر ضد الصحفيين في قطاع غزة خلال حرب الإبادة
...
-
من لبنان وتركيا والأردن.. ضوابط لعودة اللاجئين السوريين إلى
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|