|
المساعدة القانونية والقضائية ...... الاهداف والوسائل
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 3955 - 2012 / 12 / 28 - 22:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لمساعدة القانونية والقضائية ...... الاهداف والوسائل
المقدمة
أن القوانين وجدت لخدمة المجتمع وان تتناسب مع حاجاته وهي وسيلة المواطن في الوصول إلى العدالة، التي يقصد بها العدالة الشاملة ويقول معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي مدحت المحمود العدالة هي تمكين المواطن من الحصول على كافة حقوقه القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية وسواها وليس العدالة القضائية فحسب ، وبما إن العدالة القضائية هي الجزء الفاعل في منظومة العدالة الشاملة ، كان لابد وان نفكر في كيفية تمكين المواطن من ممارسة حقه في وجود عدالة قضائية تمكنه من ممارسة بقية حقوقه الدستورية والطبيعية ، ويعلم الجميع إن الظروف التي مر بها العراق وضعت عراقيل عدة في طريق الوصول إلى العدالة ، لذلك كان لابد من توصيل العدالة إلى المواطن إن تعذر عليه الوصول إليها, وواحدة من هذه السبل ما عمل به مجلس القضاء الأعلى في التوسع الأفقي في إنشاء المحاكم على مستوى الرقعة الجغرافية في العراق والذي ساهم كثيرا في تذليل معوقات الوصول إلى العدالة، إلا انه غير كافٍ، إذ توجد معرقلات أخرى لا تتمثل في البنية التحتية وإنما في وجود التشريعات المعوقة أو المفاهيم الاجتماعية السائدة والمستوى التعليمي للمواطن وسواها من معوقات، ومن اهم طرق تمكين المواطن من العدالة توفير المساعدة القانونية والقضائية ، وارى ان المساعدة القانونية اشمل وأكثر سعة من المساعدة القضائية ، لان المساعدة القضائية تقف عند اجراءات التقاضي بينما المساعدة القانونية تتصل بكافة الحقوق التي منحها الدستور والقانون للمواطن والواجبات التي عليه، المواطن يحتاج المساعدة القانونية في فهم حقوقه السياسية وكيفية ممارستها وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهذه الحقوق تمارس خارج نطاق العمل القضائي إلا اذا حصل اعتداء او خرق لها فان القضاء يتدخل بناء على طلب من المتضرر لحماية الحق ، لذلك سيكون البحث على وفق عدة مطالب الاول تعريف المساعدة القانونية والثاني المساعدة القضائية والثالث دور السلطة القضائية في تقديم المساعدة القضائية واختم بتوصيات لمعالجة مشكلة البحث المطلب الاول المساعدة القانونية المساعدة القانونية لم اجد لها اشارة في المنظومة القانونية العراقية وإنما يمكن لنا ان نعرفها بالمساعدة التي تقدم الى المواطن من خلال تقديم المشورة والمعلومة القانونية بدون مقابل او بمقابل رمزي في جميع مجالات القانون وليس في مجال العمل القضائي فقط وتظهر الحاجة الى هذه المساعدة بشكل واضح وكبير في فترة الانتخابات او كتابة الدساتير او الحملات الحقوقية التي تعنى بتعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ، كما عرفها اعلان مبادئ نقابة المحامين الدولية بأنها ( عبارة عن عمل يقوم به محام وبنوعية مساوية لتلك الممنوحة للعملاء الذين يدفعون أجرا، وذلك من دون مكافأة أو توقع الحصول على مكافأة، وتقدم أساسا لصالح الفقراء، وللأشخاص المحرومين أو المهمشين أو الجماعات أو المنظمات التي تقوم بمساعدتهم) وفي تعريف اخر في اعلان القارتين الامريكيتين حول المساعدة القانونية الخيرية بان (المساعدة القانونية للصالح العام )المجانية( هي تلك التي تقدم من دون رسوم او مقابل، أو توقع الحصول على رسوم، وبصورة رئيسية موجهة لفائدة الأشخاص الفقراء أو المحرومين أو الجماعات أو المنظمات التي تقوم بمساعدتهم . ويمكن أن تشمل تمثيل المجتمعات المحلية، والأشخاص أو المنظمات في المسائل التي تهم الجمهور والذين بخلاف ذلك لن يتمكنوا من الحصول على تمثيل فعال) وعرفها الإعلان الدولي حول المساعدات القانونية للصالح العام المجانية بأنها (المساعدة القانونية للصالح العام )المجانية( على المستوى الدولي تعني توفير، الخدمة المجانية مقابل الوقت المستغرق، للخدمات القانونية والتدريب وتقديم المشورة والدعم) ومن الامثلة الواضحة على هذه المساعدة ما تقوم به وسائل الاعلام في تقديم البرامج القانونية الارشادية والصفحات والزوايا القانونية التي تجيب على اسئلة المواطنين القانونية والمراكز الاعلامية لبعض الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بتوضيح المعلومة وتقديمها الى الجميع عبر المواقع الالكترونية على الشبكة الدولية الانترنيت ومنها المركز الاعلامي للسلطة القضائية الذي اعتنى كثيرا بالاستفسارات القانونية التي تعرض عليه من عامة الناس ويتولى الاجابة عنها وتوضيح السبل الى المواطن ، وكان لبعض منظمات المجتمع المدني دور في تقديم هذه المساعدة بوصفها القانونية من خلال الحملات التعريفية بالقوانين التي تحفظ للمواطن حقوقه والاتفاقيات الدولية ومن الامثلة على ذلك الحملات التي تولتها بعض المنظمات في التعريف بالقوانين التي تشكل صورة من صور العنف ضد المرأة وشرح اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية، كذلك قيام البعض الاخر بفتح العيادات القانونية التي تولت الاجابة على الاسئلة والاستفسارات القانونية ، فضلا عن تلك التي تولت شرح القوانين الانتخابية والأنظمة المعتمده في العملية الانتخابية والذهاب الى المواطن في عمله او في داره وتقديم المعرفة القانونية تجاه حقه في الانتخابات ، وكان لهذه المنظمات دور فاعل في تعزيز الثقافة الدستورية لدى المواطن في مرحلة كتابة الدستور والاستفتاء عليه ، والمساعدة القانونية تجد ضرورتها الملحة في حماية حقوق العمال وفي بعض البلدان كانت ضرورية لحماية المهاجرين الذين لا يملكون المعرفة القانونية تجاه تشريعات البلد الوافدين اليه ، المساعدة القانونية تشمل تثقيف الاسر بحقوقها والقوانين التي تنظم اعمالها ونشاطاتها مثل التعريف بأحكام الزواج والطلاق والنفقات وغيرها ، المساعدة القانونية تكمن في التعريف بجرائم الاتجار بالبشر لان بعض الفتيات يقعن ضحية الجهل في الاحكام القانونية لعقود العمل التي تكون الغطاء لممارسة هذا النشاط، كما ان المساعدة القانونية تتناول مرحلة ما بعد صدور الاحكام القضائية ، حيث تترتب اثار قانونية مهمة تجاه المحكوم منها الافراج الشرطي وحقوق السجين التي نظمتها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والكثير منهم لا يدرك هذه الحقوق مما يكون بحاجة الى تقديم المساعدة القانونية له لان المعونة القضائية ستكون اثناء فترة التقاضي وتنتهي بانتهاء المحاكمة وصدور قرار حاسم فيها، اما عن الدور الكبير للمساعدة القانونية تجاه الطفل وحمايته اذ تولت الشبكة الدولية لحقوق الطفل )كرين( Child Rights International Network (CRIN) مهمة اصدار دليل المساعدة القانونية للأطفال ومنظمات حقوق الطفل وجاء في مقدمته (مع الاخذ بالاعتبار، بأنه لا يجب النظر الى المساعدة القانونية للأطفال باعتبارها ترفا أو امتيازا، بل يجب الاعتراف بأنها حق من حقوق الإنسان مع ذلك، فان لارتفاع تكاليف الخدمات القانونية في كثير من الأحيان، من اجل إيجاد المساعدة القانونية يمكن ان يشكل مسعى يحوي الكثير من التحدي والتعقيد. لقد تم تصميم هذا الدليل لشرح الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على مساعدة قانونية مجانية للأطفال ولمنظمات حقوق الطفل، كما يستعرض المعايير الدولية التي توثق حق الطفل في الحصول على مساعدة قانونية، وتوضيح مختلف أنواع المساعدة القانونية المناسبة عبر سياقات عدة والتي تتعلق بالأطفال في تماس مع القانون) ومصدر هذه الحقوق اتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية اذ جاء في المبدأ 35 الاتي (وينبغي إيلاء الأولوية لتقديم المساعدة القانونية للأطفال، بما يخدم مصلحتهم الفضلى، وينبغي أن تكون هذه المساعدة ميسورة المنال وملائمة لأعمارهم و شاملة لعدة تخصصات وفعّالة ومستجيبة لاحتياجات الأطفال القانونية والاجتماعية المحددة) كما اشار الدليل الى تقديم المساعدة القانونية الى المنظمات التي تعنى بحقوق الطفل وعلى وفق الاتي (يقدم المحامون المساعدة القانونية المجانية في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسائل القانونية، بدءا من التمثيل للحالات الفردية والتقاضي في قضايا الصالح العام وصولا إلى الأبحاث والتحليل القانوني والمساعدة الفنية في الشؤون التنظيمية ان الخدمات القانونية الخيرية او المجانية لا تختلف في الجودة عن الخدمات القانونية المدفوعة، حيث يوافق المحامون عادة على تقديم المساعدة على أساس كل مشروع على حدى. على الرغم من ان المحامون الذين يقدمون هذه المساعدة لن يطالبوا بأية عوائد مادية مقابل وقتهم وجهدهم، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن هناك حاجة لتغطية بعض التكاليف الاخرى المتوقعة المرتبطة بقضية أو موضوع ما، مثل رسوم المحاكم أو نفقات السفر. عليه وعند قبول هذه الخدمات، فيجب ان يكون واضحا ان مؤسستكم سوف تكون مسؤولة عن تغطية هذه التكاليف)[1]وفي ختام المطلب نجد ان المساعدة القانونية اشمل من المعونة القضائية ولابد ان نكثف الجهد لملاحظتها وتقديمها الى من يحتاجها حتى لو لم يقدم عليها. المطلب الثاني المعونة القضائية لم يذكر القانون العراقي تعريف معين للمعونة القضائية وإنما ترك الامر للفقه القانوني ويعرفها البعض بأنها إجراء قانوني يتوخى إقرار محاكمة العادلة، ويبغي احترام حقوق الدفاع، بتوفير محام لمؤازرة الطرف المستفيد من المساعدة القضائية أيا كان المركز القانوني لهذا المستفيد في الدعوى سواء أكان مدعيا، أو مدعى عليه متى توافرت فيه الشروط المتطلبة قانونا للحصول عليها. إلا ان المشرع العراقي ذكره بعنوان المعونة القضائية في المواد (31 ـ 33) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل[2] كما افرد لها الفصل السادس من قانون نقابة المحامين رقم 173 لسنة 1965 المعدل لكن لم يعرف المعونة القضائية وإنما عدد شروط ان توفرت استحق الطالب المعونة القضائية على وفق حكم المادة (67) من القانون اعلاه[3] ، اما في قانون المحاماة في اقليم كردستان رقم 17 لسنة 1999 المعدل لم ترد مثل هذه الاحكام التي تعلق بالمعونة القضائية، إلا ان المعونة القضائية الوارد ذكره في اعلاه تكاد لا تشكل عائق كبير بوجه المواطن لان الدعوى مهما بلغت قيمتها وان كانت بالمليارات فان رسمها لا يتعدى ( خمسة وعشرون ألف دينار) وبعض الدعاوى معفاة من الرسم ، مثل بعض دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ، كذلك رسم الدعوى أمام أعلى محكمة في العراق (المحكمة الاتحادية العليا) لا يتعدى ( ألف دينار فقط) والمصاريف والأجور التي تدفع بموجب قرارات قضائية، وهي التي تقرر المحكمة إلزام الخصوم بدفعها أثناء نظر الدعوى، مثل أجور الخبراء وأجور الكشف والمعاينة والمضاهاة وسواها من الإجراءات، التي ترى المحكمة ضرورة لإجرائها من اجل الوصول إلى الحكم العادل ، وهذه تصل أرقام لا يستهان بها تتعدى المليون أحيانا، والمصاريف الخارجية التي يدفعها الخصوم مثل أجور المحامين والمستشارين وكلف النقل وإجراءات التنفيذ وغيرها ، ويدخل من ضمنها تعطل مصالح الخصوم أثناء الحضور إلى المرافعات، مما يشكل نقصا في مواردهم، إن كانوا من القطاع الخاص أو تعطيل المصالح العامة إن كانوا من منتسبي القطاع العام ، وهذه الكلف المالية بمجملها تشكل العائق الرئيسي في تعطيل وتعويق طريق المواطن في الوصول إلى العدالة فضلا عن المعرقلات الأخرى. وهذه في الدعاوى المدنية (الحقوقية) اما الدعاوى الجزائية فإنها معفاة من الرسوم وتقدم المحاكم خدماتها مجانا الى كل الاطراف المشتكي والمتهم (الجاني)، فضلا عن انتداب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من تامين محامٍ له وتتكفل السلطة القضائية بدفع اجوره وبلغت ارقام بالمليارات من الدنانير في كل عام[4] وعلى وفق الجدول البياني الاتي
والمادة ( 123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ألزمت قاضي التحقيق او محكمة الجنايات بانتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه وهذه المادة كانت تختص في مرحلة المحاكمة فقط أي عندما يعرض المتهم على محكمة الجنايات او الجنح ولم يكن لديه محام تنتدب المحكمة له محام وعلى نفقة خزينة الدولة، إلا ان ذلك النص تم تعديله بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 3 لسنة 2003 والذي جعل الالتزام يسري على المحاكم في مرحلة التحقيق بانتداب محام للمتهم عندما لا يتمكن من توكيل محام له وأصبح واجب الإتباع منذ ذلك التاريخ وأصبح ذلك إلزام على القضاء واجب الإتباع ولا يجوز تدوين أقوال أي متهم أمام قاضي التحقيق إلا بحضور محام له سواء كان وكيلا اصليا او محام منتدب من المحكمة وتتم تسميته من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين وتدفع لهم اجور مجزية من خزينة الدولة وهذه الأجور اقر لها باب في ميزانية السلطة القضائية ، كما جاء في قانون المحاماة في اقليم كردستان اشارة الى وجوب تجمل خزينة الدولة اجور المحامي المنتدب للمتهم الذي لم يتمكن من توكيل محام له وعلى وفق حكم المادة (36)[5] من قانون المحاماة في اقليم كردستان رقم 17 لسنة 1999 المعدل ، وقد عرف الناس منذ القدم طريق الاستعانة بغيرهم لإظهار حقوقهم وعدالة موقفهم في الخصومات ويقول الله تعالى في سورة القصص (قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (33) ، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (34))[6].واللجوء الى الغير لإظهار الحق يتطلبه تفاوت القدرات بين الناس فمنهم الفصيح وغير الفصيح ومنهم القادر والعاجز والحقوق لا تعلن عن نفسها ولكن يظهرها اربابها ويذودون عنها بالجدل وهو ما يعرف بالدفاع فإذا تولى الدفاع عن الحق غير صاحبه كانت المحاماة ، وبعبارة اخرى يمكن ان يتولى الدفاع أي شخص سواء كان محام مقيد اسمه ضمن جدول المحامين أم لا كالأب او الاخ او الصديق وذلك حسب القانون اذا كان يجيز ذلك ام لا.
إلا ان النصوص القانونية في المنظومة التشريعية العراقية وتطبيقاتها والجهات المستفيدة من احكامها سنجدها على وفق الاتي :ـ 1. في الدعاوى المدنية (الحقوقية) مثل محاكم البداءة والاستئناف والعمل والأحوال الشخصية والتمييز فان المعونة القضائية تشمل فقط الرسوم وعلى وفق الالية التي ورد ذكرها في قانون الرسوم العدلية اما عن توكيل محام من نقابة المحامين فإنها تكاد تكون معدومة. 2. في القضايا الجزائية وفي محاكم الجزاء اصبحت اكثر فاعليه بعد التعديل المنوه عنه في اعلاه، إلا ان المنتفع من هذه الخدمة هو المتهم فقط اما المشتكي او الشهود فإنهم لا يتمتعون بهذه الخدمة وهذا يشكل خلل كبير في حق المواطن بالحصول على الخدمة القضائية والكثير منهم لا يقوى على توكيل محام له مما لابد من ملاحظتها وتداركها بتشريع يغطي هذه الفئة من المتخاصمين. 3. اما بالنسبة لقضاء الاحداث فان قانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 نص في المادة (60) منه على انه ( لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية ، مع مراعاة احكام المادة ( 144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية) ويلاحظ على النص انه اجاز لولي الحدث ان يحظر بنفسه للدفاع عن الحدث وهو ليس بمحترف للعمل القانوني ولا يعلم خبايا ودهاليز القانون مما يحتم على الجهات التي تقدم المساعدة القانونية ان تغطي هؤلاء الاولياء بخدماتها القانونية من كل ما تقدم يتبين مدى رسوخ وسيادة مبدأ الاستعانة بمحام سواء في اعلانات حقوق الانسان او في الاتفاقات الاقليمية والقوانين الداخلية سواء في دساتير الدول او في القوانين العادية والقوانين المهنية الخاصة. المطلب الثالث المساعدة القضائية لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام الفرع الاول المساعدة القضائية لذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر نظرية المساعدة القضائية من النظريات الحديثة وقد استحدثها قانون المحاكم الحسبية وبعد ذلك نقلت هذه النظرية إلى التقنين المدني وقبل ظهور هذه النظرية كان يكتفي بالنيابة الاتفاقية (الوكالة) الشرعية (الوصاية) القضائية (النيابة)[7] ، ولكي تقرر المساعدة القضائية فإنه يجب أن تتوفر إحدى حالتين وهما حالة الإصابة بعاهة مزدوجة وحالة الإصابة بعجز جسماني شديد وكذلك يجب أن يشتمل قرار المساعدة على التصرفات محل المساعدة ، والحالة الاولى تتمثل أن يكون الشخص أصم بكم، أعمى أصم أو أعمى أبكم على ان تمنع هذه العاهة الشخص من القدرة على الافصاح عن ارادته اما اذا كان يملك قدرة مثل الكتابة فان عنصر المساعدة غير متوفر فيه، والثانية العجز الجسماني الشديد وهو عبارة عن مرض من شأن الإصابة به أن يخشى على الشخص المصاب به من الإنفراد بمباشرة التصرفات القانونية، ومن الامثلة على ذلك المشلول شللا نصفيا شديدا والمصاب بضعف شديد أو ضعف في السمع والبصر ضعفًا شديدَا لا يبلغ الصم والعمى وما إلى ذلك[8] وفي التشريع العراقي فان المادة (104) من القانون المدني رقم 41 لسنة 1951 المعدل اعتبرت الاصم الابكم (ذو العاهتين) بمثابة القاصر اعطت الجواز للمحكمة في تنصيب قيم عليه[9]، وهذه الحالة لا يعد معدوم الارادة وانما عاجز عن التعبير عنها إلا بمساعدة الاخر وتصرفاته تكون محل اعتبار وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية[10]، بينما بعض العوق الذهني او الجسماني الشديد اذا ادى الى انعدام الارادة فانه يبطل كل التصرفات التي يجريها ولا تنفع له المساعدة القانونية وانما يتم تنصيب قيم عليه لإدارة شؤونه ومن التطبيقات القضائية ما جاء بقرار محكمة البداءة في الكرادة العدد 94/ب/2012 في 14/5/2012 الذي جعل من العوق الذهني سبب في انعدام الارادة[11]، وفي المنظومة القانونية احكام متعددة على وجوب الاستعانة بالمساعدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى وفق الاتي : 1. المادة (24) من قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 المعدل[12] 2. الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل[13] 3. المادة (88) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل[14] 4. الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل[15] ومن ذلك نجد ان ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة كبير للمساعدة القانونية إلا ان المنظمات والجهات الحكومية لم تلتفت الى تلك الحاجة ، حتى المعاهد المتخصصة في تأهيلهم وتدريبهم تكاد تكون قد انتهت ونجد ان الحصول على خبير في الاشارات بالنسبة للصم والبكم يكون صعبا لقلتهم وقلة عدد المعاهد المختصة. الفرع الثاني
المساعدة القانونية والقضائية للأيتام
كلمة اليتيم لها عدة معاني تختلف تبعاً لمحل استعمال ولها في اللغة جملة من المعاني تخلتف أحيانا عن المعنى الاصطلاحي اتفق الفقهاء المسلمون مع علماء اللغة العربية، على أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، فمن مات أبوه قبل بلوغه يسمى يتيما ، ولو مات الأب وقد بلغ الصبي لم يكن يتيما، وكذا لو ماتت ألام قبل بلوغه لم يكن يتيما[16]، واجمع الفقهاء على ذلك. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " لا يتم بعد الحلم " وقوله تعالى " إذا بلغوا النكاح"[17]أراد به البلوغ ، فعبر عنه به ، وقوله تعالى " آنستم منهم رشدا "[18] أي علمتم منهم رشدا ، فوضع الإيناس موضع العلم، كما وضع الإيناس موضع الرؤية[19] في قوله تعالى " آنس من جانب الطور نارا "[20]، أي رأى فهم يرون أن هذا العنوان يتمشى مع الطفل إلى حد البلوغ الشرعي، وسن البلوغ الشرعي له أكثر من صورة على وفق ما توفرت عيه كتب الفقه وأهمية ذلك تكمن في إنهاء حالة اليتم ، حيث يرى بعض الفقهاء إن البلوغ ، هو العمر الذي يحكم فيه على الشخص بالبلوغ سواء احتلم أم لم يحتلم ، وسن البلوغ ، الذي يصبح فيه الإنسان أهلا . للإلزام والالتزام[21]، واختلف في تقديرها وهي تقارب ثمانية عشر سنة[22]، و سن البلوغ عند الأنثى يختلف عن الذكر، وفي المنظومة القانونية العراقية حول تناولها لمفردة اليتيم او الأيتام لم تحدد تعريف صريح ومحدد لليتيم وإنما ورد على العموم تاركه أمر توصيفه إلى القواعد العامة ، كذلك توجد في التشريعات العراقية احكام قانونية مدنية وهي التي تتعلق بالمعاملات المالية مثل العقود والتملك والقواعد التي تدخل ضمن القانون المدني وهناك قواعد قانونية تتعلق بالجزاء والعقوبات وتجريم الأفعال وكذلك قواعد الأحوال الشخصية التي تتعلق بقضايا الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها وهذا التنوع اوجد العديد من القوانين التي تعالج وتنظم العلاقات الناشئة عن حاجة المجتمع لتنظيمها، كما نجد أن القانون العراقي لم يميز اليتيم عن غيره من الصغار القاصرين، بل أجمل أحكامه مع أحكام هؤلاء في القوانين، إلا في حالات معينة أشير اليه بالتخصيص بكلمة اليتيم او الايتام في النصوص المتفرقة لكن في كل هذه النصوص القانونية لم نجد تعريف قانوني لليتيم، يكون مرجع يتم الركون إليه عند التعامل مع اليتيم وهذا الأمر أدى إلى فتح باب الاجتهاد الذي قد يؤدي إلى الاعتداء على حق اليتيم لانعدام الضابط القانوني في تعريف اليتيم تعريف واضح وصريح، وهذه الشريحة من القاصرين التي اصبحت بعدد لا يستهان به في العراق بعد الحروب التي مرت عليه والعمليات الارهابية التي حصدت اعداد كبيرة ، فإنها فاقدة للرعاية القانونية وحقوقها ضاعت في بعض الاحيان لان مديرية رعاية القاصرين التي تتولى رعاية مصالحهم لم تستطع من حماية كل حقوقهم، فضلا عن الجهل القانوني للأوصياء المنصبين لرعايتهم ، وهذا يدعونا جميعا الى التفكير في كيفية التعامل باتجاه ايجاد سبل تمكنهم من الحصول على المساعدة القانونية او القضائية التي تحمي حقوقهم لان بعض التصرفات القانونية تحدث خارج نطاق القضاء مما لا يمكن لهم الانتفاع من الفسحة الضيقة اصلا في منح المساعدة القضائية، وسأعرض لبعض الافكار في المطلب الخاص بالتوصيات والمقترحات[23]. المطلب الرابع إستراتيجية السلطة القضائية تجاه تقديم المساعدة القانونية والقضائية من خلال الاطلاع على خطط وفعاليات السلطة القضائية نجد انها تتبنى نهج واضح المعالم يتبلور بتمكين كل مواطن من ان ينال الخدمة القضائية وان يصبح القضاء في متناول الجميع وهذا شعار السلطة وهدفها عبر البيانات او المقالات التي تصدر عن السلطة وأعضائها اذ جعل العدالة مطلب الجميع شعار يعمل تحت لوائه اعضاء السلطة القضائية وعلى وفق تصريح معالي رئيس السلطة القضائية في احدى الندوات التي عقدها معهد التطوير القضائي[24] ولتحقيق هذا الهدف عملت السلطة القضائية باتجاهات ومحاور متعددة وعلى وفق الاتي : ـ الفرع الاول التوسع الافقي في البنى التحتية 1. وفي هذا المحور تم استحداث دور ومجمعات للعدالة في جميع انحاء مدن واقضيه العراق عدا اقليم كردستان والغاية من ذلك تمكين المواطن من الوصول الى المحكمة بيسر وسهولة بعدما كان يقطع مسافات شاسعة للوصول الى المحاكم في مراكز المدن وتم استملاك اكثر من (52) اثنان وخمسين قطعة ارض لتشييد مجمعات قضائية عدلية عليها للفترة من عام (2005 ولغاية 2011) كما تم تأهيل اكثر من (35) مجمع وقصر للعدالة بالتعاون مع جهات صديقة ومانحة[25] 2. ادخال نظام الاتمتة في العمل القضائي عبر العمل بنظام الحواسيب الالكترونية حيث استحدثت مديرية للحاسبة في مقر مجلس القضاء الاعلى وشعبة للحاسبة في كل محكمة في العراق واستحداث انظمة وبرامج تساعد العملية القضائية في الارشفة وخزن المعلومات ونشر الاحكام ، وتم وضع نظام حوسبة في استعلامات المحاكم الاستئنافية ومحكمة التمييز فيها المعلومات المطلوبة عن الدعاوى التي تنظرها بصفتها التمييزية تتيح للمواطن فرصة الحصول على نتيجة الدعوى بكل بيسر وسهولة عند استعلامات المحكمة دون عناء الدخول الى المجمع والبحث الورقي عن الدعوى وهذا وفر جهد ووقت كبير للمواطن 3. ربط مجلس القضاء الاعلى والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الاخرى بالشبكة الدولية للمعلومات (الانترنيت) واعتماد التخاطب الالكتروني في نقل الاوامر الادارية والرسائل التي تتعلق بالجانب الاداري في الوقت الحاضر وهناك طموح في تعديل التشريعات النافذة في قبول المخاطبات الالكترونية في الدعوى. الفرع الثاني التوسع في الموارد البشرية زيادة الرقعة الجغرافية للمناطق المشمولة بالخدمة القضائية صاحبته حاجة الى زيادة عدد القضاة والموظفين العاملين فيها ودرجت السلطة القضائية على تعزيز الكوادر القضائية وسد النقص على ان لا يؤثر على نوعية الاداء والجهد القضائي وزاوجت بين تامين الكم المطلوب مع النوع المرتجى فيهم وأصبح عدد القضاة اكثر من (1400) الف وأربعمائة قاضٍ بعدما كان في عام 2003 لا يزيد على (600) ستمائة قاضٍ وزاد عدد الموظفين من الكوادر المعاونة للعمل القضائي الى اكثر من ستة آلاف موظف بعدما كانوا لا يتعدون الالف عدا الحراس الامنيين للقضاة والمنشات. 1. الاهتمام النوعي في الجهد القضائي 1. لم يكتفِ مجلس القضاء الاعلى بتامين الاعداد الكافية لان وجودها دون ان يتم تطوير القابليات سوف لن تقدم الخدمة القضائية الى المواطن وتامين حاجته من المعلومة القانونية التي تدخل في باب المساعدة القانونية بالشكل الصحيح ، وهذا دعا السلطة القضائية الى افتتاح معهد التطوير القضائي الذي تولى مهمة تدريب وتطوير قابليات القضاة والموظفين بأحدث وسائل التدريب وبمحاضرين اكفاء من داخل وخارج العراق بالتعاون مع الجهات الصديقة والداعمة للعراق الجديد ونظم المعهد اكثر من (52) دورة للقضاة والعاملين في السلطة القضائية في عام 2011 فقط[26]. 2. انشاء مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية التي ساهمت كثيرا بتقديم المساعدة القانونية للزوجين عند حصول خلاف اسري بينهم لان الطلاق بات مشكلة اجتماعية سائدة اتسع نطاقها بشكل كبير وأصبحت ظاهرة خطيرة ,وللتصدي لهذه الظاهرة لابد من دراستها وتحليلها ومعرفة اسبابها وأسباب استفحالها ثم وضع الحلول التي تعالجها او تحد منها, اضافة الى تهيئة الوسائل والأدوات والإمكانيات اللازمة لهذا الغرض , وهذه ليست مسؤولية الدولة لوحدها بل يشترك في هذه المسؤولية كل فئات المجتمع بما فيه منظمات ومؤسسات مدنية ورجال دين و اكاديمون ومختصين , وان مجلس القضاء العراقي كان له الدور الرائد في هذا المجال حيث بادر الى اتخاذ الكثير من الاجراءات وأصدر الكثير من التوجيهات والتعليمات للمؤسسات القضائية ورجال القضاء للحد من هذه الظاهرة ومن بين الاجراءات العملية التي كان لها كبير الاثر في الحد منها , هي توجيه معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى بإنشاء مكاتب البحث الاجتماعي وتفعيل دور الباحث الاجتماعي امام محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية وذلك بإصدار قواعد تنظيم عمل البحث الاجتماعي رقم (1) لسنة 2008 والتعليمات الملحقة بها , والتي حددت آلية عمل الباحث الاجتماعي والخطوات التي عليه اتباعها في اداء مهمته , ومن اهم هذه القواعد هو احالة حالات الطلاق وبعض الدعاوى الاخرى التي يقيمها احد الزوجين تجاه الأخر الى مكتب البحث الاجتماعي في المحكمة قبل نظرها من المحكمة والسير في اجراءاتها , لتقريب وجهات النظر بين الزوجين وتحقيق المصالحة بينهما[27]وفي احصائية نشرتها هيئة البحث الاجتماعي تشير الى ان مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية نظرت (15444) خمسة عشر الف وأربعمائة وأربعة وأربعون حالة خلاف اسري للفترة من 2/1/2012 ولغاية 30/6/2012 وعلى وفق الجدول الاتي 3. نشر الثقافة القضائية والقانونية لم تكتفِ السلطة القضائية بتطوير القابليات والمهارات لكوادرها القضائية والوظيفية وإنما سعت الى نشر الثقافة القضائية والقانونية والمساهمة في نشر الوعي القانوني من خلال عدة فعاليات نظمتها وعلى وفق الاتي :ـ أ. استحداث المركز الاعلامي للسلطة القضائية : وهذا المركز تولى مهمة التواصل مع الاعلام وتزيده بالقرارات القضائية ونشرها عبر موقعه في الشبكة الدولية للمعلومات(الانترنيت) كما تولى مهمة تلقي الرسائل من الجميع عبر البريد الالكتروني وإحالتها الى الجهات المختصة في السلطة القضائية، فضلا عن الاجابات ذات الطابع الارشادي للمواطن دون ان يمس الحياد في العمل القضائي ، كذلك تولى نشر المقالات والبحوث والدراسات التي يكتبها اعضاء السلطة القضائية من اجل ان يتمكن الجميع من دراستها والإطلاع عليه دون استثناء وهذه الخطوة تعد من اهم مفاصل تامين المساعدة القانونية والقضائية للمواطن ، كما تولى رصد ما يكتب في الصحف من مواضيع ذات صلة بالثقافة القانونية والقضائية ونشرها على الموقع والشكاوى التي تنشر في الصحف والمجلات واتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد فيها ولمن يرغب بالمزيد الاطلاع على موقع المركز الاعلامي للسلطة القضائية على الشبكة الدولية (الانترنيت) ب. تعضيد ودعم الاصدارات القانونية والقضائية التي يكتبها القضاة او المجلات التي تصدرها جهات من خارج السلطة القضائية ج. التعاون مع وسائل الاعلام في البرامج الاذاعية والتلفزيونية ذات الصلة بتقديم المعلومة القانونية للمواطن عبر برامج تفاعلية او مسجلة وفي اكثر من قناة تلفزيونية او اذاعية عبر ارسال القضاة وإتاحة الفرصة لهم في الرد على اسئلة المواطنين عبر هذه البرامج د. رفد الصحف والمجلات بالأحكام القضائية والتحقيقات ذات الصلة بحقوق المواطن ه. تحديث مشروع قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية بالقوانين الصادرة حديثا وكذلك بالأحكام القضائية الحديثة مفهرسة حسب المواد القانونية ونشرها عبر الرابط الالكتروني http://www.iraq-ild.org/ هذه بعض الفعاليات التي تقوم بها السلطة القضائية في باب تقديم المساعدة القانونية والقضائية للمواطن ولدى السلطة القضائية طموح في تقديم الافضل وذلك من خلال الاهداف التي رسمتها الخطة الخمسية للسلطة القضائية ومنها الاتي : ـ 1. ربط كافة المحاكم في العراق بمنظومة اتصال الكتروني عبر الشبكة الدولية للمعلومات تتوفر فيها كافة الاحكام القضائية من اي محكمة كانت وهذه توفر للمواطن معرفة دعواه ومراحل انجازها دون عناء الذهاب الى مقر المحكمة للاستعلام عنها وباشر مجلس القضاء الاعلى بعدد من الخطوات منها توثيق عقود الزواج الكترونيا وإتاحتها للجميع حتى يتمكن المواطن من سحب صورة من عقد الزواج في محكمة يكون قريب عليها دون الذهاب الى المحكمة التي اصدرت هذا العقد والمشروع شارف على الانجاز. 2. العمل على ايجاد نظام الكتروني لإدارة الدعوى من اول تسجيلها في قلم المحكمة مرورا بإجراءات التقاضي وانتهاءً بصدور الحكم بعد اكتسابه الدرجة القطعية وهذا المشروع قيد الانجاز ووصل الى مراحل متقدمة وبعض مفرداته قيد التطبيق التجريبي في بعض المحاكم للوقوف على المعوقات التي تصادفه اثناء العمل لتداركها ومعالجتها. 3. السعي لطبع ملصقات ومنشورات (بروشورات) تعريفية بإجراءات التقاضي ومراجعة المحاكم والوثائق المطلوبة لإصدار الحجج والمعاملات وعرضت بعض الجهات المانحة امكانية المساعدة في انجاز هذا المشروع ولم نلمس اي تقدم في هذا المجال لحد الآن إلا ان السلطة القضائية عملت بما يتوفر لها من امكانية على وضع ملصقات وجداريات في باب المحاكم تتولى الارشاد وبيان الوثائق المطلوبة والإجراءات وترى السلطة ان هذا الجهد لا يكفي لسد العوز المعرفي لدى المواطن. 4. العمل على تحديث التشريعات النافذة ذات الصلة بالعمل القضائي من اجل مواكبة التطور الذي حصل في جميع مناحي الحياة وفسح المجال في قبول المستخرجات الالكترونية في التقاضي والإثبات والمرافعات وذلك عبر رفد السلطة التشريعية بالمقترحات والدراسات وقواعد البيانات . 5. العمل على ربط المحاكم على مختلف درجاتها بمؤسسات الدولة الاخرى الكترونيا من اجل تسهيل المخاطبات بينهم لتامين حاجة المواطن مثل ربط المحاكم بمديرية الادلة الجنائية للتعرف على طبعات الاصابع للمتهمين عبر التراسل الالكتروني لاختصار الوقت في انجاز القضايا المنظورة من المحاكم الجزائية والارتباط بدوائر الاحوال المدنية والسفر والجنسية وسائر الجهات ذات العلاقة عبر نظام الحكومة الالكترونية. 6. تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية ، من خلال اختزال الخطوات وتبسيط الإجراءات وتقليل المخاطبات الورقية والعمل على ربط الدوائر ذات العلاقة بشبكة اتصال الكتروني يمكن للموظف أو القاضي من التحقق من الأوراق المبرزة أو المطلوبة عبر البريد الالكتروني ، ودون الحاجة إلى إرسال المواطن إلى تلك الدوائر ومن ثم التشكيك بصحة المعلومة أو الوثيقة التي أبرزها، كما ستقلل من حالات الرشوة . 7. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة بفض المنازعات من خلال إيجاد تشريع يمكنها من ممارسة هذا الدور وخصوصا في المنازعات الأسرية، إذ تمكن مجلس القضاء الأعلى بتحقيق نتائج تشكل نواة لنجاح فكرة التعاون مع منظمات المجتمع المدني في فض المنازعات الأسرية وخصوصا في المناطق الريفية، اذ وجد لها ملعب أرحب من غيره لتقبله من قبل الأفراد، وكون هذه المنظمات تعمل على دور الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف من قبل أعضاء هذه المنظمات المعروفين من قبل أبناء تلك المناطق، وهي مقاربة لفكرة العمل العشائري في التوسط لحل المنازعات التي ما زالت تشكل العنصر الفاعل في فض النزاع في الجرائم والجنايات. المطلب الخامس المقترحات والتوصيات ومن اجل تعضيد العمل الاممي في العراق تجاه مشروع المساعدة القضائية والقانونية اتقدم بالتوصيات الاتية : 1. اعداد دليل المساعدة القانونية والقضائية مماثل للدليل الذي عمل في دولة الكويت عام 2006 بالتعاون مع (UNDP) يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقوانين ذات المساس المباشر به مثل قانون المرافعات المدنية والأصول الجزائية والمدني المتعلقة بالكفالة والعقود وقانون ايجار العقار واختيار المواد المباشرة تجاه حاجة المواطن مع شرح مبسط لها من مجموعة من المختصين في هذا الشأن كذلك بيان اجراءات التقاضي وطلب اصدار الحجج مثل عقود الزواج القسامات الشرعية وكيفية اقامة الدعوى ونماذج لعرائض الدعاوى ونماذج للوائح المتداولة بشكل يومي في الدعاوى ، وعند اصدار هذا الدليل يوزع على الاسر العراقية بمعية البطاقة التموينية حتى نضمن وصوله الى كل اسرة تعتاش على البطاقة وسهولة توزيعه دون كلفة اضافية. 2. إنشاء مكاتب استشارية وبرعاية الدولة والمنظمات الإنسانية والدول المانحة ، تكون بديلا ميسرا للمواطن في اللجوء إليها عند استشعاره الحاجة للخبرة القانونية , ويفضل أن تكون هذه المكاتب مكونة من محامين متطوعين للعمل فيها أو يتم التعاقد معهم بمقابل أجور معينة تمولها الجهات المالية الرسمية أو الشعبية، وتقدم هذه الخدمة إما مجانا أو بمقابل أجور رمزية، وارى من النافع أن تكون تحت إشراف قضاة متقاعدون لان هؤلاء يملكون الخبرة في العمل القضائي من الممكن أن ننتفع بها في تقديم المشورة القانونية الصحيحة للمواطن ، كذلك في تدريب المحامون الشباب من خلال الإطلاع والتفاعل معها أثناء مناقشة مشاكل المواطنين. 3. انشاء نظام الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال التعاقد مع شبكات الهاتف النقال بإتاحة ارقام مجانية يتمكن المواطن من خلالها ارسال سؤاله عن نقطة قانونية ويتم تكليف جهة حقوقية مختصة بالرد على هذه الاجابات عن طريق التعاقد مع اتحاد الحقوقيين او نقابة المحامين او اي مكتب استشاري قانوني وهذه الوسيلة وجدت لها رواج وحققت نجاح في تونس اذ بينت شانون غيفن ممثلة شركة "سوكتل" التي قامت بإحداث تقنية الإرسالية القصيرة أن "عمل الشركة يتمثل بالأساس في تطوير طرق الاتصال حتى يتم استيعاب اكبر عدد ممكن من الإرساليات في اقصر ألآجال مضيفة بان تعاملها مع الهيئة الوطنية للمحامين تمثل في بعث رقم للمساعدة القانونية مخصص فقط لاستقبال الإرساليات القصيرة للمواطنين الراغبين في الاستفسار وطلب المساعدة القانونية والحصول على إجابات ضافية من قبل محامين متكونين في المجال[28]. 4. انشاء مواقع الكترونية تتلقى الرسائل الالكترونية من الجميع للإجابة على استفساراتهم وتقديم المساعدة القانونية لهم بواسطة عدد من المختصين في الشأن القانوني 5. اعداد حملات اعلامية توعوية في حقوق المواطن التي الي اقرتها التشريعات النافذة بالتعاون مع وسائل الاعلام المختصة 6. العمل على إيجاد جهات راعية لتفعيل برامج التوعية القانونية والقضائية، وتناط مهامها بمنظمات المجتمع المدني لأنها الأقرب إلى المواطن والأبعد عن الروتين الحكومي القاتل. 7. العمل على ايجاد صندوق دعم الذين يحتاجون الى المساعدة القانونية في طلب حقوقهم او تنفيذ الاحكام التي حصلوا عليها 8. التعاون مع السلطة التشريعية على سن وتشريع القوانين التي تسهل عملية وصول المواطن الى حقوقه وحصوله على حقه في الحصول على المعلومة وتطوير قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم (23) لسنة1971المعدل ، والتوسع في شمول عدد اكبر من الجرائم بمبدأ الصلح وتوسيع سلطة الأفراد بالمصالحة وقبولها دون رهنها بقبول المحكمة وخصوصا في الفصل الخامس من الباب الثالث في المواد (194 ـ 198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل. وتعديل جهات قبول الطعن في القرارات القضائية وخصوصا غير الحاسمة في الدعوى ومنها الطعن بقرارات قاضي محكمة الأحوال الشخصية، التي يتم تمييزها والطعن بها أمام محكمة التميز الاتحادية ومقرها في بغداد، حتى وان صدر القرار في أي محكمة تقع في أقصى الجنوب أو الشمال في العراق، مما يؤخر الحسم في الدعوى ويعرقل وصول طالب الحق إلى مطلبه، وان بعض القرارات التي يتم تمييزها قرارات إعدادية مثل الاستئخار أو الإبطال او انتخاب الخبير ، وهي ذاتها التي يمارساها قاضي البداءة في نظره للدعوى وتميز قراراته أمام محكمة الاستئناف التي يقع ضمن أعمالها وفي نفس المنطقة مما يوفر على المواطن سرعة الإنجاز لان المحكمة الاستئناف في البصرة سوف تنظر في الطعن في القرارات القضائية التي تصدر من محاكم البصرة دون الحاجة إلى إرسالها إلى العاصمة بغداد وتأخذ مديات طويلة من الزمن . 9. التعاون مع السلطة التنفيذية على اعداد بنى تحتية ترتقي الى مستوى الانسان المتحضر في مجال تنفيذ الاحكام القضائية ( اقصد دوائر التنفيذ في وزارة العدل) وتفعيل العمل بصندوق النفقة المؤقتة المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 253 في 1980 والمناطة مهامه بوزارة العدل إذ ورد في نص الفقرة (2) من القرار المذكور ما يلي ((يؤسس في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق النفقات المؤقتة) يمول من الميزانية العامة، تكون مهمته تسليف المحكوم لهم بنفقة مؤقتة، وفقاً لأحكام هذا القرار))، وهذا الصندوق لو فعل فانه سيوفر على الأسرة والزوجة والأولاد عند حصولهم على قرار قضائي بنفقة لها أو لأولادها عناء السعي تحت إجراءات عقيمة وغير منتجة تدفع بالكثير منهم إلى ترك المطالبة بحقوقهم , إذ أن فكرة هذا الصندوق تتمثل بصرف مبلغ النفقة للزوجة وأولادها الذين قدرت لهم بموجب قرار قضائي من الصندوق مباشرة ومن ثم متابعة تحصيل المبلغ من الزوج المدين عبر مخاطبة دائرته بقطع المبلغ و استحصاله لمصلحة الصندوق وهذا لا يشكل أي عبء على الخزينة العامة لان المبالغ المدفوعة سيتم استحصالها من المدين وعلى وفق نص الفقرة (7) من القرار المذكور على ما يلي ((تعتبر سلفة النفقة المؤقتة، التي تدفع الى المحكوم له من الصندوق، ديناً ممتازاً، تتولى دائرة التنفيذ استرداده، وفقاً لأحكام قانون التنفيذ )) 10. التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الارتقاء بمستوى التعليم القانوني لان جودة مخرجات كليات الحقوق والقانون سينعكس ايجابيا على حجم ونوع المساعدة القانونية التي تقدم الى المواطن من خلال وجود اشخاص يملكون المهارة والكفاءة في مجال اختصاصهم. 11. العمل على تطوير المعهد القضائي المرتبط بوزارة العدل من اجل اعطاء نتائج ايجابية على مستوى القضاء لأنه يتولى مهمة اعداد وتأهيل المتقدمين للعمل في السلك القضائي 12. التعاون مع السلطة القضائية في تعزيز البنى التحتية ورفدها بالتقنيات الحديثة والخبرات اللازمة لإدامة التواصل مع تطورات العصر 13. تكوين مؤسسات غير ربحية تتولى تقديم المساعدة القانونية لمن يطلبها مثلما معمول به في العالم ومنها التجربة الكندية في تكوين مؤسسة اونتاريو للمساعدة القضائية Legal Aid Ontario وتعمل على حصول الناس ،وبغض النظر عن دخلهم ، على المساعدة القضائية التي يحتاجونها ، المساعدة القضائية تقوم بدفع أجر المحامي إن لم يكن باستطاعتك ماليا الحصول على أحد[29]. 14. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال البرامج الاممية والمحلية وجاهيا وتطوير قابليات المساعدين القانونين الذين يعملون في مجال خدمتهم وفتح عيادات او مكاتب متخصصة في تقديم المساعدة القانونية والقضائية لهم. 15. اعداد دليل عمل ارشادي للعاملين في مجال دعم الطفولة يتضمن الاليات القانونية والإرشادية المتعلقة بحقوق الطفل 16. زيادة عدد حملات التوعية القانونية ذات الصلة بحقوق الطفل 17. التحرك على اولياء الامور باتجاه توعيتهم وتثقيفهم بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل 18. حث اولياء الامور على حماية وصيانة حق الطفل في التعليم وتقديم المساعدة القانونية لهم من خلال فرق جوالة تتولى شرح وتوضيح اثر ذلك على الطفولة وتوزيع الملصقات والكتب الارشادية التي تكتب بلغة مبسطة تتناسب وثقافة هذه الاسرة يكتبها متخصصون في التربية والتعليم والقانون والاجتماع وعلم النفس 19. العمل على دفع مجلس النواب لتشريع قانون لحماية حق التعليم للطفولة يتضمن الفقرات الاتية :ـ أ. جعل الأب والأم ملزمة بتسجيل الطفل في المدرسة عند بلوغه سن السادسة ومتوفر على الشروط الصحية والعقلية ب. في حال تسجيل الطفل واستمراره بالدراسة يمنح الأب مخصصات تقدر بمبالغ تسمى في القانون عن كل طفل يتم تسجيله في الدراسة ومستمراً فيها مع بعض الضوابط المتعلقة بسنين الرسوب وسواها ج. في حال عدم التزام الأب أو الأم الموظفة في تسجيل الأبناء المشار إليهم أعلاه تحجب عنهم تلك المخصصات بالإضافة إلى إخطارهم بأنهم سيتعرضون إلى عقوبات أخرى في حالة استمرار عدم تسجيلهم أو استمرارهم في الدوام المدرسي د. حرمان الأم أو الأب الذين لم يسجلوا أولادهم على وفق ما ذكر أعلاه من بعض المزايا الممنوحة لهم مثل الأخذ بها بنظر الاعتبار عند المفاضلة في التعيين أو القبول في الوظائف العامة أو الدراسات العليا أو التأسيس والدخول في المنظمات او حتى حرمان الأم والأب من حق الولاية والحصانة على الأطفال أو أي إجراءات أخرى بعد أن يتم التداول فيها مع أهل الاختصاص من علماء الاجتماع والتربية والدين والقانون والاقتصاد وسواهم . 20. منح كافل اليتيم الامتياز بالإعفاءات الضريبية التي تحدد بنسبة معينة من أرباح ذلك الكفيل مثلما معمول به في مجال الأوقاف إذ يعفى من يساهم في بناء مسجد أو جامع من ضريبة الدخل بمقدار مساهمته في البناء وعلى الرغم من حسنات ذلك الأمر، فان الإعفاء تجاه تشجيع الناس على كفالة الأيتام هو أعظم عند الله لأنه يتعلق ببناء إنسان كرمه الله وخلقه بأحسن تقويم بدلالة قوله تعالى ((لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا )) وهذا الإنسان سيكون بدوره النواة لتكوين الأسرة والمجتمع الراقي الذي ننشده . 21. تخصيص أرض مجانية لمن يرغب في بناء ميتم مع منحه امتياز الإعفاء الضريبي وإعفائه من كل قيود الاستيراد والمتعلقة باستيراد المواد اللازمة لبناء الميتم . 22. إعفاء من يتكفل يتيماً من كل قيد للسفر او أداء المناسك الدينية واستثنائه منها وتقديمه على سواه عند التزاحم . 23. اعطاء نسبة من الزمالات الدراسية لمن كان يتيماً وحصل على تعليمه في كنف كافل اليتيم مع أولاد هذا الكفيل بالتساوي من اجل تشجيع الأسر على قبول اليتيم معهم . 24. تخصيص راتب شهري للطفل اليتيم حتى وان كان في كنف أسرة تكفله وترعاه من اجل تشجيع العمل على تقديم رعاية أفضل . 25. منح كافل اليتيم وأسرته راتب يقابل رعايته للطفل اليتيم حتى وان كان موسراً ، على أن يكون بناء على طلب الكفيل . 26. إعطاء بعض الامتيازات السياسية لكافل اليتيم بتخصيص عدد من كراسي مجالس البلدية او المحافظات لكفلاء الايتام يتنافسون عليها استثناء من الضوابط وذلك لبيان التعظيم لكافل اليتيم في الدنيا مثلما عظم شأنه عند الله . 27. منح اليتيم مع أولاد كافله مجانية التعليم والتأمين الصحي وكذلك تعهد الدولة بدفع نفقات الدراسة في المدارس الخاصة ذات القدرة والإمكانية في التعليم . 28. إعفاء أموال اليتيم من الضرائب والرسوم عندما يديرها كافل اليتيم تأسياً بأحكام الشريعة الإسلامية التي أعفت مال اليتيم من الزكاة . 29. فتح باب مساهمة الموسرين والراغبين في باب دعم دور الايتام الحكومية من خلال تقديم الهبات والمنح المادية او المساهمة التطوعية في العمل في هذه المؤسسات وإعفاء المساهم من الضرائب بنسبة ما يقدم من مساهمة . 30. تخصيص ميزانية كافية في الموازنة العامة تحت باب رعاية الأيتام تشتمل على تخصيص رواتبهم ونفقاتهم ونفقات من يرعاهم وأعمار دور الأيتام وإنشاء البديل منها وسواها استثناء من دور الدولة الأخرى وذلك لخصوصية اليتيم عند الله وعند البشر .
الخاتمة وفي الختام اجد من الضروري الى الاشارة بان هذه الدراسة لم تكن سوى مفاتيح الوصول الى الجذور والأصول لمشكلة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للمواطن وحاولت ان اعرض افكار على شكل توصيات ومقترحات قد لا تشكل دعم للمساعدة القضائية بشكل مباشر، إلا انها تضمن الاساس القانوني الذي يدور في فلكه الحق في الحصول على المساعدة القانونية والقضائية ، وفي فقه القانون ان الحقوق اذا لم يكن لها غطاء قانوني ملزم فإنها تكون اقرب الى النصائح الاخلاقية غير الملزمة واثمن الجهد الذي بذل من السلطة القضائية تجاه تعزيز هذا المنهج كما اتمنى لمشروع (UNDP) في مجال المعونة القضائية النجاح والتوفيق
القاضي سالم روضان الموسوي بغداد في 20/8/2012 المصادر الكتب والدراسات 1. القرآن الكريم 2. الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ طبعة بيروت ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية 3. مؤيد عيسى محمد دغش ـ المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة دراسة مقارنة ـ رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح في فلسطين 4. العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام – مؤسسة الإمام الصادق ـ طبعة قم 1999 5. محيى الدين النووي ـ المجموع في شرح المهذب – دار الفكر بيروت 6. محمد قلعجي ـ معجم لغة الفقهاء- دار النقاش للطباعة والنشر بيروت ـ ط1 عام 1985 7. القاضي سالم روضان الموسوي ـ دراسات في القانون ـ منشورات مؤسسة البينة بغداد 8. القاضي ضياء كاظم الكناني بحثه الموسوم ((دور الباحث الأجتماعي في الحد من ظاهرة الطلاق )) القوانين 1. القانون المدني رقم 41 لسنة 1950 المعدل 2. قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل 3. قانون نقابة المحامين رقم 173 لسنة 1965 المعدل 4. قانون المحاماة في اقليم كردستان رقم 17 لسنة 1999 المعدل 5. قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1999 المعدل 6. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل 7. قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المواقع الالكترونية 1. موقع المركز الاعلامي للسلطة القضائية 2. الموقع الالكتروني لوكالة تونس افريقيا للانباء 3. الموقع الالكتروني للشبكة الدولية لحقوق الطفل
[1] للمزيد انظر دليل المساعدة القانونية للطفل على الموقع الالكتروني للشبكة الدولية لحقوق الطفل http://www.crin.org/docs/Child%20friendly%20justice-ara1.pdf [2] المادة (31) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل (تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن) المادة (32) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل (اولا ـ يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الونحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة. ثانيا - اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى اوالطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.) المادة (33) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل (تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.) [3] نص المادة (67) من قانون نقابة المحامين رقم 173 لسنة 1965 المعدل (تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية : 1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة . 2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين . 3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه ) [4] وكان مجموع ما انفق لدفع أجور المحاماة للمحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين الذين عجزوا عن توكيل محام لهم وللفترة من عام 2005 ولغاية 2011 مبلغ مقداره (7,573,133,150) سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون دينار وعلى وفق الجدول الأتي :- عام 2005 مبلغ مقداره (850،427,000) ثمانمائة وخمسون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار عام 2006 مبلغ مقداره (838،930،000) ثمانمائة وثمانية وثلاثون وتسعمائة وثلاثون ألف دينار عام 2007 مبلغ مقداره (956،942،000) تسعمائة وستة وخمسون مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألف دينار عام 2008 مبلغ مقداره (834،366،000) ثمانمائة واربعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف دينار عام 2009 مبلغ مقداره (1،046،816،500) مليار وستة وأربعون مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وخمسمائة دينار عام 2010 مبلغ مقداره (1،528،607،450) مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون ستمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وخمسون دينار عام 2011 مبلغ مقداره (1،517،044،200) مليار وخمسمائة وسبعة عشر مليون وأربعة وأربعون ألف ومائتي دينار [5] نص المادة (36) من قانون المحاماة في اقليم كردستان رقم 17 لسنة 1999 المعدل (اولا - تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محاميا للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث باتعاب محاماة لا تقل عن ( 60000 ) ستون الف دينار ولا تزيد على ( 120000 ) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة . ثانيا : لا يجوز للمحامي الذي تنتدبه المحكمة الاعتذار عن الانتداب الا اذا ابدى عذرا مشروعا للمحكمة ) ([6]) سورة القصص ، الايات 33،34. [7] الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ المجلد الاول ـ مصادر الالتزام ـ طبعة بيروت ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ ص 307 [8] للمزيد انظر مؤيد عيسى محمد دغش ـ المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة دراسة مقارنة ـ رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح في فلسطين منشورة على الرابط الاتي http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/the_judicial_help_in_expressing_volition_comparison_study.pdf [9] نص المادة (104) من القانون المدني رقم 41 لسنة 1950 المعدل (اذا كان الشخص (اصم) ابكم او اعمر (اصم) او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي) [10] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2415/مدنية عقار/2010 في 18/7/2010 الذي جاء فيه (القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز وجد ان المميزين/المدعون وبموجب عريضة الدعوى يطالبون ابطال قيد العقار موضوع الدعوى باعتبار ان مورثهم كان اصم وابكم مما كان تنصيب وصي عليه لتحديد تصرفاته بشأن موافقته على اتخاذ القطعة موضوع الدعوى عن طريق خاص وحيث ان عاهة الصم والبكم لوحدها لا يترتب عليه فقدان الاهلية بالاضافة لذلك فأن القطعة سجلت باسم المميز عليه/المدعى عليه اضافة لوظيفته بموجب قرار التسوية المرقم م/85 في 29/3/1954 وهو يعتبر اساساً لاثبات الملكية بعد اكتسابه درجة البتات وان ذلك تم بموافقة مورث المميزين وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد وهذا ما قضت به المحكمة بحكمها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/شعبان/1431 هـ الموافق 18/7/2010 م) [11] قرار محكمة بداءة الكرادة العدد 94/ب/2012 في 14/5/2012 الذي جاء فيه (تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 14/5/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي: المدعي / فارس البير داوود خياط – وكيله المحامي علي الكعبي المدعى عليهم / 1- باسم حسين حلبوص 2- عزيز حسين حلبوص ـ وكيلهم المحامي عصام احمد العبيدي القرار:ـ لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليهم قاموا باقتحام العقار العائد له المشيد على القطعة المرقمة (2000/2) بتاويين في المحلة المرقمة 901 ز7 د22 وشغلوا العقار دون وجه حق ويطلب الحكم بمنع معارضته في منفعة العقار وتسليمه خاليا من الشواغل . وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة قيد العقار ولوحظ انه مسجل باسم المدعي ثم استمعت الى الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم وبعد التحقيقات التي اجرتها المحكمة اعتبرت المدعى عليهم عاجزين عن اثبات دفعهم بمشروعية الاشغال وتم منحهم حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي على وفق الصيغة المسطرة ضبطا في محضر جلسة يوم 14/2/2012 وعند حضور المدعي لأداء اليمين التي طلب وكيل المدعى عليه توجيهها لوحظ انه غير قادر على التركيز ولا يدرك معنى ما يقول وأحيل إلى اللجنة الطبية النفسية التي اجرت فحصه وقدمت تقريرها العدد 825 في 15/4/2012 وتضمن التقرير الآتي (( بعد إجراء الفحص الطبي تبين انه 1- مصاب بتخلف عقلي 2- غير قادر على الأداء وغير مؤهل للخصومة والدفاع عن نفسه)) . وبعد التدقيق لوحظ إن الدعوى أقيمت من المدعي وبذلك تكون الدعوى أقيمت من شخص لا يملك أهلية التقاضي المشار إليها في حكم المادة (3) مرافعات وتكون الخصومة فيها منعدمة وحيث ان الخصومة من النظام العام وللمحكمة الحق في الخوض فيها دون طلب الخصوم على وفق المادة (80) مرافعات ومما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي من جهة الأهلية ولم يحكم عليه بالمصاريف او أتعاب محاماة كونه بحكم القاصر الذي لا يترتب عليه أي التزام استنادا لأحكام المواد 3 ، 80 مرافعات حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 14/5/2012 الموافق 22/جمادي الآخرة/1433 هـ . ) [12] نص المادة 24 من قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1999 المعدل (اذا كان احد اطراف العلاقة اصم او ابكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بافهامه محتوياته والتاكد من تاييده لها بدلالة احد الاشخاص الذين يعرفون اشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند) [13] الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل (ج - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان (اصم) او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وأمانة.) [14] نص المادة (88) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل (يفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على اصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ واذا امتنع الشخص المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين ويترك له النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين. [15] نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل (ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالأختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص) [16] العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام – مؤسسة الإمام الصادق ـ طبعة قم 1999ـ ج 1 ـ ص 219 [17] سورة النساء الآية 6 [18] سورة النساء الآية 6 [19] محيى الدين النووي ـ المجموع في شرح المهذب – دار الفكر بيروت ـ ج 13 ـ ص 344 [20] سورة القصص الآية 29 [21] محمد قلعجي ـ معجم لغة الفقهاء- دار النقاش للطباعة والنشر بيروت ـ ط1 عام 1985ـ ص 143 [22] محمد قلعجي ـ مرجع سابق ـ ص 250 [23] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ دراسات في القانون ـ منشورات مؤسسة البينة بغداد عام 2008 ـ ص20 [24] منشور في موقع المركز الاعلامي للسلطة القضائية http://www.iraqja.iq/view.1249/ [25] للمزيد انظر تقرير مجلس القضاء الاعلى عن انجازات رئاسات المناطق الاستئنافية المنشور على موقع المركز الاعلامي للسلطة القضائية http://www.iraqja.iq/uploaded/engazatmag.pdf [26] للمزيد انظر تقرير المعهد المنشور على موقع المركز الاعلامي للسلطة القضائية http://www.iraqja.iq/uploaded/%20والدورات%20المقامة%20لعام%202011.pdf [27] للمزيد انظر بحث القاضي ضياء كاظم الكناني الموسوم ((دور الباحث الأجتماعي في الحد من ظاهرة الطلاق )) المنشور في موقع المركز الاعلامي للسلطة القضائية http://www.iraqja.iq/view.943/ [28] نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء على الموقع الالكتروني http://www.tap.info.tn/ar/ar/2011-05-12-16-34-29/300-2010-12-17-16-30-30/8750-2011-09-10-14-48-01.html [29] نقلا عن الموقع الالكتروني http://arabic.inmylanguage.org/article.aspx?docid=2272171&cat=AIDCOMMCLINICSUB
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى
-
القياس في القانون الجنائي (تعليق على قرار محكمة استئناف بابل
...
-
الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية (احكام المحكمة الاتحادية
...
-
الثقافة القانونية في زمن الاقزام
-
القضاء والسياسة بين التسويغ والتوضيح
-
اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري (الاجماع)
-
اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري
-
مَن يصنع الديكتاتور القانون ام القضاء؟
-
محكمة البداءة التشكيل و الصلاحيات
-
المرأة المعنفة وحمايتها في التشريع العربي المقارن
-
حماية الدستور عِبرً القضاء الدستوري
-
مشروع القانون ومقترحه والصراع بين السلطات
-
لا يصدر القسام الا بتوقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد و
...
-
الإثبات المطلق والإثبات المقيد
-
هل تملك السلطة القضائية حق تقديم مشاريع ومقترحات القوانين؟
-
الحقوق المكتسبة وتوازن المصالح (تعليق على قرار مجلس شورى إقل
...
-
من يتولى تنفيذ قرارات وأحكام القضاء العراقي؟
-
الجمهور التشريعي وصياغة القوانين
-
الأزياء والحلاقة والأحزاب السياسية
-
الخصومة والقرينة القضائية في تطبيقات القضاء العراقي (تعليق ع
...
المزيد.....
-
عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت
...
-
إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص
...
-
وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو
...
-
هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو
...
-
الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال
...
-
العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من
...
-
مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات
...
-
أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|