سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 3952 - 2012 / 12 / 25 - 10:49
المحور:
حقوق الانسان
العنوان واقع حقيقي للاجراءات الوظيفية والتقاعدية بعد 9/4/2003 تطبيقاتها غير دستورية ؛ لاتقتصر على سلطة التنفيذ بل تشاركها سلطة التشريع ؛ وتجسد التجاوز على روح الدستور . وهذا تعبير حقيقي وليس فيه مغالات ؛ بل صورة أكثر من حقيقية شواهدها على أرض الواقع .وأمثلتها بالعشرات والتجاوزات على الدستور وأحكام القضاء لايحتاج لبرهان والتمييز ديدنها .
وإذا أخذنا ما جاء بالعنوان ووضعناه كمادة تعريب لجملة قواعد الاعراب في اللغة يتوضح جلياً
تعرضت القوانين الوظيفية والتقاعدية لإجتهادات حصول البعض لحقوق خارج إطار الشرعية والدستور لتحقيق مكاسب لمن هو على رأس القرار ؛ والتعدي على المكاسب الدستورية لمن تحققت له حقوقا دستورية وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 منه ؛ ونفضل تثبيت المادة ( 126) : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.ها : وجاء في قرارين تمييزيين ملزمين لما يماثلهما فالقرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 والمادة الدستورية 130 تأكيد العمل بالقرارات والنظم والقوانين ما لم تلغ أو تعدل وقوانين الخدمة ثابتة لم تعدل جرى العمل خلافهما وتم تجميد الاستحقاق المكتسب الوظيفي وتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين بين ثلاث درجات وخمسة والامر خلافا لروح الدستورورغم القرار التمييزي الرقم 160 في 7/12/2006 والقرار الوزاري الرقم 310 في 15/3/2009 وتوافق الامر 30 لسلطة الائتلاف والذي طبق خلافا لما جاء فيه فهو متوافق مع ما جاء للحق المكتسب في قانون الخدمة الوظيفي الرقم 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 إحتفاظ الموظف بالدرجة التي تحققت دون تخفيضها وإن كانت أعلى مما جاءت في السلم الجديد والاجراء يتوافق مع مادة الدستور 19 – سابعا ومع مواد القانون المدني الرقم 40 /951 ومع تشريع القوانين التشريع يسري بعد نشره ؛ ما حصل الاصرارالتسكين وجدول التقاعد الباطلين
ومقارنة ما جاء بالعنوان ليس الحماس للمادة 40 ومعها مكتسبات المدراء العامين والسادة النواب ولمن جاءت لهم المادة 40 تشريعات غير دستورية ؛ تتجاوزالاحكام العامة للتشريعات والدستور وتتجاوز المال العام وما جاء بالمادة 27 وتؤثر على تشريعات المجتمع الدستورية ؛ وعند النظر لها إنها لاتأخذ بمبدأ الشهادة والمدة ؛ وألتمييز الاهم تقاعدها مع المخصصات وخلافا لتشريعاتها وما جاء بتعديل قانون التقاعد 27 ليس مطلقا وعاما وكثرة شوائبه تلغيه . وبخصوص إستحقاق المتقاعدين جميع ما تم لهم بعد 9/4/2003 تجاوز على مادة الدستور126
#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟