أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى














المزيد.....

النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3946 - 2012 / 12 / 19 - 22:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى
صوت مجلس النواب قبل ايام على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى واستبشر الجمهور الحقوقي خيرا بهذا الخبر، لأنه يعد مسعى تجاه بناء مؤسسات الدولة على وفق مقتضى المبادئ التي وردت في دستور العراق لعام 2005 ، إلا ان ما عكر صفو هذه البشرى النقص التشريعي الذي اعتراه وان كانت من الامور التي ترد في صياغة التشريع و اوجد لها فقه القانون الدستوري مسمى نظرية الاغفال التشريعي ، لكن نقص المشروع كان في بنيوية النص بمعنى اغفال مكون من مكونات السلطة القضائية وتجاوز على الاختصاص النوعي للعمل القضائي مما يجعل منه ناقص التكوين ويشكل محلا للجرح والإبطال عند الطعن فيه ،وارى بان مواطن الخلل فيه على وفق الاتي :ـ
1. وجدت ان من المهام التي يتولاها مجلس القضاء الاعلى اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها على وفق حكم الفقرة (ثالثا) من المادة (91) من دستور العراق لعام 2005 التي كانت من بين الاسباب الموجبة لتشريع ذلك القانون وذكر هذا الاختصاص في صلب مشروع القانون على وفق حكم الفقرة (ثانيا ) من المادة (3) وعند النظر في هذا الاختصاص نجده يشير الى ميزانية عموم السلطة القضائية وليس مجلس القضاء الاعلى الذي يشكل احد فروع السلطة القضائية المشار اليها في المادة (89) من الدستور كما نجد ان المشروع تضمن من بين تشكيلات المجلس وأعضائه جميع الفروع التي اشار اليها نص المادة (81) من الدستور باستثناء المحكمة الاتحادية العليا التي تشكل الفرع الاخر من تشكيلات السلطة القضائية حيث خلا المشروع من ذكر لها في احكامه وبما انه يقدم مشروع الموازنة لعموم السلطة فكيف للمحكمة الاتحادية العليا ان تقدم موازنتها التي تستقل بها عن المجلس على وفق حكم الفقرة (اولا) من المادة (92) من الدستور التي جاء فيها (المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً( وهذا النقص في المشروع يعد نقصاً جوهريا فات على مجلس النواب الالتفات اليه ، لان الميزانية لا يستطيع مجلس القضاء تقديمها دون حضور المحكمة الاتحادية في تشكيله وتكوين بنيته وهو مما يدعو الى الاعتقاد بحتمية الطعن فيه تجاه هذا المورد .
2. كما وجدت ان المشروع وردت فيه مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي للقضاء حيث يعلم الجميع ان القضاء من حيث الاختصاص يكون على عدة انواع منها الاختصاص المدني (الحقوقي) ويدخل في مفهومه محاكم البداءة والأحوال الشخصية والاستئناف ومحاكم العمل وغيرها من المحاكم المدنية واختصاص اخر هو الاختصاص الجنائي (الجزائي) ويضم محاكم التحقيق والجنح والجنايات وهذا النوع لا يتعامل إلا مع الافعال التي يعدها المشرع جرائم ويرتب لها عقوبة ويدخل في مفهومها العقوبات الانضباطية التي تفرض على العاملين في مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية اذ حدد نص المادة (6) من مشروع القانون لجنة تعنى بالشؤون الانضباطية للقضاة على وفق النص الاتي ( ينتخب المجلس في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين أعضائه للنظر في الامور الاتية :-أ- الدعاوى المقامة من القضاة وأعضاء الادعاء العام عن حقوقهم المهنية. ب- المخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام في المحاكم الاتحادية وفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة1979 أو أية قوانين تحل محلهما) وهذه اللجنة تنظر بنوعين من الاختصاص الاول المتعلق بالحقوق والامتيازات المتعلق بالقضاة الناشئة عن حقوقهم المهنية وهذه ذات طابع حقوقي مدني والأخرى تتعلق بالعقوبات الانضباطية وهذه تشكل اختصاص جزائي، لأنه يتعامل مع عقوبات تفرض على القضاة، وبما ان حق الطعن مكفول للقضاة فان من صدر بحقه قرار يتعلق بالجانب المدني يكون محل الطعن هو الهيئة المدنية في محكمة التمييز على وفق حكم البند (ج) من الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل الذي جاء فيه الاتي (جـ - الهيئة المدنية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون)، اما اذا تعلق بالجانب الجزائي فانه يفترض ان تنظره الهيئة الجزائية في محكمة التمييز على وفق حكم البند (و) من الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي الذي جاء فيه الاتي (و - الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون) إلا ان مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى محل البحث قد خالف قواعد الاختصاص القضائي اعلاه حينما جعل الطعن في جميع قرارات اللجنة الثلاثية الانضباطية المشار اليها في المادة (6) الملمع عنها لدى الهيئة المدنية الموسعة ، اذ اعطى للهيئة المدنية حق النظر في الطعن الجزائي وهذا على خلاف ما جاء في حكم المادة (87) من الدستور التي اوضحت ان المحاكم على درجات وأنواع وعلى وفق النص الاتي (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون) فضلا عن سائر المواد التي حددت الاختصاص النوعي للقضاء الدستوري والعسكري والإداري ، ومن نتائج هذا الاغفال التشريعي تجاه الاختصاص ان القرارات المتعلقة بالجانب الجزائي اذا ما نظرتها الهيئة المدنية فان قرارها يلحقه عيب الاختصاص النوعي الذي يجعله بحكم القرار المعدوم وندخل في منطقة الفراغ التشريعي .
ومما تقدم اجد ان علامات الاستبشار بإكمال بناء مؤسسات الدولة قد تلاشت بعد صدور قانون موصوف بالعوز الدستوري الذي يسعفه للصمود تجاه امكانية الطعن فيه بعدم الدستورية وكنا نتمنى على مجلس النواب اشراك المؤسسة القضائية او جمعية القضاء وحتى القضاة من منتسبي السلطة القضائية في مناقشات كتابته قبل التصويت عليه لتدارك ما وقع فيه والأمل مازال قائما تجاه اصلاح الخلل وإكمال النقص عبر الطرق القانونية والدستورية ولمجلس النواب الدور الفاعل في ذلك.
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القياس في القانون الجنائي (تعليق على قرار محكمة استئناف بابل ...
- الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية (احكام المحكمة الاتحادية ...
- الثقافة القانونية في زمن الاقزام
- القضاء والسياسة بين التسويغ والتوضيح
- اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري (الاجماع)
- اشكالية نقض الخبراء لأحكام القضاء الدستوري
- مَن يصنع الديكتاتور القانون ام القضاء؟
- محكمة البداءة التشكيل و الصلاحيات
- المرأة المعنفة وحمايتها في التشريع العربي المقارن
- حماية الدستور عِبرً القضاء الدستوري
- مشروع القانون ومقترحه والصراع بين السلطات
- لا يصدر القسام الا بتوقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد و ...
- الإثبات المطلق والإثبات المقيد
- هل تملك السلطة القضائية حق تقديم مشاريع ومقترحات القوانين؟
- الحقوق المكتسبة وتوازن المصالح (تعليق على قرار مجلس شورى إقل ...
- من يتولى تنفيذ قرارات وأحكام القضاء العراقي؟
- الجمهور التشريعي وصياغة القوانين
- الأزياء والحلاقة والأحزاب السياسية
- الخصومة والقرينة القضائية في تطبيقات القضاء العراقي (تعليق ع ...
- سيادة الأمة والسلطة الحاكمة


المزيد.....




- عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت ...
- إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص ...
- وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو ...
- هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو ...
- الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال ...
- العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ ...
- المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن ...
- المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من ...
- مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات ...
- أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى