أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - إشراق زكي - لا لدستور يفتقد للشرعية والمصداقية















المزيد.....

لا لدستور يفتقد للشرعية والمصداقية


إشراق زكي

الحوار المتمدن-العدد: 3941 - 2012 / 12 / 14 - 08:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا لدستور يفتقد للشرعية والمصداقية

أكتب هذا المقال ونحن علي مقربة أيام من الاستفتاء علي دستور جديد لمصر بعد ثورة استشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أستولي الإخوان المسلمون وأنصارهم من جماعات الإسلام السياسي علي حكم البلاد بعد الثورة ليضعوا للشعب دستورا، أقل ما يمكن أن يوصف به انه أداة لنزع الشرعية والمصداقية التي تضمن "كفالة سيادة الدستور ومضمونه"، هذه الشرعية والمصداقية التي تستند علي المقومات الأساسية المكونة للدستور وهي : انه يستمد صلاحية وسلطة مباشرة من الشعب، انه يضع الإطار العام لمبادئ ومقومات المجتمع التي يفهمها الشعب، انه ينشئ السلطات الوطنية والمحلية الحاكمة بتوازن لتخدم وتمثل مصالح الشعب، انه يدرج حقوق وحريات أفراد الشعب ويحميها بشكل واضح يتسق مع المعايير الدولية. يتناول الجزء التالي هذه المقومات الأساسية المكونة للدستور وكيفية الاعتداء عليها جميعا بما ورد من مواد في مشروع الدستور المصري المزمع الاستفتاء عليه.

أولا: الدستور يجب أن يستمد صلاحية وسلطة مباشرة من الشعب: يسمي الدستور "بالقانون الاعلي" لأنه يستمد صلاحياته مباشرة من الشعب الذي هو صاحب ومصدر كل السلطات فهو المصدر الأساسي الذي تستمد منه أي سلطة أخري صلاحيتها وشرعيتها. تأتي هذه الصلاحية أولا من خلال مشاركة الشعب في وضعه وذلك باختيار ممثلين عن مؤسسات الشعب المختلفة من نقابات وتيارات وأحزاب سياسية متنوعة ومؤسسات دينية ليتم تمثيل كافة مصالح وطوائف الشعب في عملية تأسيس الدستور، ثم تأتي ثانيا من الاستفتاء الشعبي العام عليه.
لم يستمد مشروع الدستور صلاحية مباشرة من الشعب في مرحلة تأسيسه أو الاستفتاء عليه:
• سيطر علي اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أحد السلطات التي من المفترض أن يحدد اختصاصها الدستور وهم أعضاء مجلس الشورى، مما أدي إلي تضارب المصالح و إنتاج مواد متحيزة لمجلس الشورى منها إعطائه سلطة تشريعية الذي لم تكن لديه من قبل.
• سيطر علي اللجنة التأسيسية للدستور ممثلي تيار سياسي واحد هو تيار الإسلام السياسي، واستبعدت باقي التيارات لتمثل أقلية أهدر صوتها داخل اللجنة مما جعل أفرادها يستقيلون منها قبل الانتهاء من كتابة مسودة الدستور.
• لم تمثل مؤسسات الشعب الرئيسية مثل النقابات العمالية والزراعية والمهنية والاتحادات الطلابية، وتم الاستغناء عنهم ببعض الأشخاص المنتقين بعناية من تيار الإسلام السياسي الذين ينتمون وظائفيا فقط لتلك المؤسسات، دون أخذ رأي تلك المؤسسات في مدي كفاءتهم التمثيلية لها.
• اعتدي مشروع الدستور مباشرا علي حق الاستفتاء وذلك من خلال تزوير "المدلول القانوني لمعني كلمة "الشعب" والتي تعني المقيدون في جداول الانتخابات ويصل عددهم لـ52 مليون مواطن وذلك ليمرر الموافقة علي الدستور بأي عدد يحضر من الناس للتصويت حتي وان بلغ 500 مواطن. حيث نصت المادة 225 منه علي انه " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء" وتعد المادة مخالفة للمبادئ القانونية العامة لأنها "تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها في حين أنه لا يعمل بالنصوص إلا بعد نفاذها، بمعنى أن الموافقين على الدستور ليس من حقهم مسبقا تحديد نسبة الموافقة مما يبطل مشروع الدستور بأكمله"( نور فرحات جريدة الوطن 11 ديسمبر 2012).
• الاستفتاء علي الدستور يفتقد إلي الحماية القضائية والشعبية: أدت المشكلات السابقة إلي رفع الكثير من الأشخاص قضايا أمام المحاكم تطعن في صلاحية اللجنة التأسيسية، ولكن تم حصار المحكمة الدستورية أولا بإعلان يحد من صلاحياتها، وثانيا بحصارها مبناها وتهديد أعضائها من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي حتي لا ينظروا في تلك القضايا، مما أدي إلي إضراب القضاة عن العمل وعن الإشراف علي الاستفتاء، و اندلاع التظاهرات المنددة بالإعلان الدستوري ومشروع الدستور نفسه.

ثانيا: الدستور يضع الإطار العام لمبادئ و مقومات المجتمع التي يفهمها الشعب وأهمها المبادئ الخمسة الأساسية لحقوق الإنسان المتعارف عليها والمعترف بها دوليا في المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدول بما فيها مصر، وتتلخص تلك المبادئ في: عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف، ترابط وتشابك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، المساواة وعدم التمييز، المشاركة وعدم الإقصاء، المُساءَلة والمحاسبة. وفي ظل تلك المبادئ توضع مقومات المجتمع وللرؤى والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تخدم مصالح المجتمع ككل.
قيد مشروع الدستورالإطار العام للمبادئ مما يهدد مقومات المجتمع:
• تجاهل مشروع الدستور مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، حيث أشار فقط بعبارة مقتضبة ضمن فقرة إنشائية إلي أن احترام حقوق الإنسان وحرياته يكون "على النحو المبين في الدستور" (م6)، ورغم ذلك لم يشير الدستور إلي المبادئ الدولية الخمسة لحقوق الإنسان أو لأي مواثيق ومعايير دولية تتعلق بها مما يسمح بتجاهلها التام.
• استبدل مشروع الدستور مبادئ الحقوق الدولية بمبادئ للشريعة الإسلامية دون أن يذكرها(م 2)، كما لو أن الشعب الغير متخصص في علوم الدين يعرفها بما فيه غير المسلمون، كما لم يذكر كيف تتواءم أو تختلف تلك المبادئ مع مبادئ حقوق الإنسان التي تمثل الحد الادني المتعارف عليه دوليا
• سمح مشروع الدستور بتعددية تفسير مبادئ الشريعة مما يهدد مبادئ ومقومات المجتمع، حيث نصت المادة 219 من باب الأحكام العامة علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" ويعني ذلك أن الحقوق والحريات قابلة للتصرف والتجزئة والانتقاء والتمييز طبقا للمذهب و الفقه المختار أو المستخدم في تفسيرها من قبل رجال الدين في كل حالة يتم فيها الرجوع إلي المبادئ، وقد ظهر بالفعل الاختلاف بين رجال الدين والمتخصصين في الشريعة حول مشروع الدستور و أعلن العديد منهم تبرئهم لما جاء به وانه مخالف لصحيح الدين وللشريعة ودعوا لرفضه ( انظر علي سبيل المثال بيان جبهة علماء السنة "الإخوان فرقة ضالة.. ودستورهم مثل دستور كفار قريش" جريدة الدستور الأصلي 10 ديسمبر 2010).

• ثالثا: الدستور ينشئ السلطات الوطنية والمحلية بتوازن لتخدم وتمثل مصالح الشعب: وذلك من خلال توزيع صلاحيات متوازنة بين السلطات الرئيسية (النيابية، والقضائية، والتنفيذية والرقابية) بفروعها المختلفة، كما يراعي الفصل بينها لتمارس مهامها الأساسية في تمثيل وحماية مصالح الشعب.
لم يراعي مشروع الدستور التوزيع المتوازن للسلطات والفصل بينها ليخدم مصالح الشعب:
• قيد السلطات التشريعية والقضائية بوضع رقابة فقهية دينية عليهما، حيث نصت المادة الرابعة من باب مقومات الدولة والمجتمع علي أن "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" وبذلك أكد علي ولاية الفقيه التي تحد ليس فقط من السلطة التشريعية (التي هي سلطة ممثلي الشعب المنتخبين) بل أيضا ومن السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية التي تحمي وتراقب دستورية القوانين.
• لم يراعي التوازن بين السلطات بأن ركز معظم السلطات في يد رئيس الجمهورية وهو ما يعني أن هذه السلطات قائمة أساسا لخدمة الرئيس وليس لخدمة الشعب أو للقيام بدورها باستقلالية وحيادية، فأشار إلي أن رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية، وأيضا الحكم ما بين السلطات والتي هي مهمة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية (م132)، و هو رئيس الشرطة (م199)، ورئيس مجلس للدفاع الوطني (م197)، ويحق له الدعوة للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا التي يحددها دون استشارة السلطات الاخري التشريعية أو غيرها (م150)،
• أعطي للرئيس سلطة التدخل في أعمال السلطة القضائية والرقابية والتي من المفترض أن تراقب أعماله: فيحق له التدخل في الأحكام القضائية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها (م 149)، الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وتحدد عدد أعضائها دون تقدير لحجم العمل علي عكس أي هيئة أخري (م 176)، يحق له تعيين الموظفين المدنيين بما فيهم موظفي المؤسسات التي تراقب أدائه وأداء الحكومة (م 147)، ويعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (م202)، و تقليص دور الرقابة علي الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الأموال العامة فقط وليس الخاصة (م206)
• أعطي للرئيس سلطة التدخل في تشكيل وعمل السلطة التشريعية: يقوم بتعيين 10 أعضاء في مجلس الشورى (م 128)، يحق له حل مجلس الشعب بقرار (م 127)، ويحق له الاعتراض علي القوانين التي يسنها مجلس الشعب وردها إليه لتعديلها (م 104). و اجاز انعقاد جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب في سرية بناءا علي طلب الرئيس أو الحكومة أو بعض أعضاء المجالس مما يمنع الشفافية والرقابة (م93)، أعطي إمكانية احتفاظ أعضاء المجالس النيابية بوظائفهم أثناء عضويتهم مما يسمح بتضارب المصالح وتشجيع الفساد (م84).
• أعطي مميزات خاصة للمؤسسة العسكرية واستثناها من الرقابة المالية مثل باقي أجهزة الدولة وذلك بإنشاء مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته تعرض عليه الميزانية (م197).
• سلب سلطات و حقوق تمثيل نظم الحكم و الإدارة المحلية للمحافظات والإحياء بان أرجئ كافة صلاحياتها للقانون، مما يزيد من تركز كل السلطات في يد الرئيس(م 187).
• أهدر حريات وحقوق و سلطة واستقلالية التنظيمات النقابية النيابية التي تمثل قوي الشعب العاملة المعترف بها في اتفاقيات العمل الدولية وذلك بالتدخل في استقلاليتها بمنع تعدد وإنشاء النقابات حتى إذا كانت النقابة لا تمثل أعضائها، وذلك لإحكام السيطرة عليها (المادة 53).
• اسقط حق تمثيل العمال والفلاحين (الذين يمثلون الغالبية العظمي من قوة العمل للشعب) في المجالس النيابية العامة (مجالس الشعب و الشورى) بأن ألغي تمثيلهم بنسبة معينة في مقاعد المجالس النيابية ا مثلما كان ينص الدستور القديم.
رابعا: الدستور يدرج حقوق وحريات أفراد الشعب ويحميها بشكل واضح يتسق مع المعايير الدولية: يكتسب الدستور شرعيته وحصانته الدولية والوطنية من إدراجه لحقوق وحريات الأفراد الذين يشكلون المكون الرئيسي للشعب صاحب السلطات وبالتالي فأن ضمان حقوقهم وحرياتهم هو الهدف الأساسي من وضع أي دستور. وتعرف معايير هذه الحقوق والحريات بالتفصيل في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدول لتطبقها علي الأفراد.
• قيد مشروع الدستور كافة حقوق وحريات أفراد الشعب المعترف بها دوليا وأفرغها من مضمونها ومحتواها باستخدام عدة طرق: إغفال ذكراي من المعايير الدولية للحقوق، تقييد الحقوق بقصرها علي فئات دون الاخري مما يخل بمبدأ عدم التمييز، تقييد الحقوق بتجزئتها ممل يخل بمبدأ ترابط الحقوق، تقييد الحقوق بإحالتها للقانون مما يعني أنها حقوق غير دستورية، استخدام عبارات وصياغات إنشائية مطاطة وغير محددة حتى لا تحاسب سلطات الدولة علي عدم الوفاء بالحقوق.
• أغفل ذكر وتحديد وضع المواثيق الأساسية الدولية المستخدمة في تحديد معايير الحقوق والحريات التي صدقت عليها مصر(مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، اتفاقيات منظمة العمل الدولية و غيره)، تلك المواثيق التي تضعها الدول في مكانة دستورية أو فوق دستورية، كما لم يوضح كيفية التعامل معها إذا تناقضت مع مواد الدستور التي تناولت تلك الحقوق.
• قيد معظم الحقوق و الحريات السياسية والمدنية التي وردت بالمعايير الدولية: حيث أباح تدخل الدولة في الحريات الشخصية تحت بند الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها (م10)؛ قيد حق المشاركة السياسية بتقييد حق التقاضي في حالة التجاوز بالتزوير في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات "لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها" (م 211)، ألغي سلطة القضاء في الإشراف علي الانتخابات واستبدلها بمفوضية وطنية دون ذكر كيف سيتم تشكيلها للتأكد من شرعيتها ومصداقيتها، كما أجاز لها الإشراف علي انتخابات التنظيمات النقابية (م 208). وضع رقابة ضمنية علي حرية الرأي الصحافة والإعلام بتحديدها في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع، ولم يحمي أعضائها الذين يكشفون الفساد (م48)، أباح إمكانية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وليس أمام قاضيهم الطبيعي (م 198).
• قيد معظم الحقوق و الحريات الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمل التي وردت بالمعايير الدولية ( مثل العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، و اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت مصر علي معظمها) كالتالي:
• سمح ضمنيا بعمالة الأطفال و ذلك بعدم تحديد سن الطفل المتعارف عليه دوليا ( من لم يتجاوز 18 عاما)، كما لم يمنع تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي في أعمال تناسب عمرهم دون تحدد ما هي تلك الإعمال مما يسمح بعملهم بالأعمال الشاقة أيضا (م 70 ).
• سمح بممارسة العمل الجبري الممنوع دوليا بقانون (م 63 )، كما لم يمنع استخدام المجندين في العمل الجبري(السخرة) لصالح الرتب العليا العسكرية أو في أعمال لا تخص الجندية.
• أعتدي علي الحق في الأجر العادل بربط الأجور بالإنتاج وليس بساعات العمل و بالأسعار وبمستوي المعيشة، مما يسمح بوضع سقف عالي للإنتاج دون مراعاة لحقوق العمل الأساسية الاخري مثل ساعات العمل و حق الراحة بالعمل و السلامة والصحة المهنية. كما سمح باستثناء موظفي أجهزة الدولة من الحد الاقصي للأجور بناء على قانون مما يخل بمفهوم حق الأجر العادل. (م 14)، ولم يحدد ما هي نسبة نصيب العمال في أرباح الإنتاج (م27)
• لم يعطي أي حماية دستورية لكافة حقوق العمل الأساسية وذلك بإحالتها جميعا للقانون وهي: الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، والفصل من العمل، و الإضراب (م 63)، وهذا بالطبع يعطي للمشرع الحق في إلغاء وتحديد تلك الحقوق بالقوانين كما يتفق مع أرائه وانتمائه الفكري والحزبي مما يجعل الحقوق في مهب الريح.
• أغفل ذكر أي شي عن الحق في التأمين (الضمان) الاجتماعي العام علي السكان أو محدودي الدخل أو العاطلين عن العمل. كما أحال حماية أموال التأمينات والمعاشات للقانون دون حمايتها دستوريا (م 28)
• قصر الحق في الصحة علي غير القادرين فقط مميزا ضد باقي المواطنين و دون تحديد من هم غير القادرين، وأغفل تحديد النسبة المخصصة للصحة من ميزانية الدولة، كما لم يشر إلي إنشاء أو دعم أي نظم للتـامين الصحي الاجتماعي للسكان ( م62).
• قصر الحق في التعليم علي المراحل الأساسية فقط وتعامل معه بعبارات مطاطة غير محددة، واغفل تحديد ورفع ميزانيته لضمان جودته، ولم ينص سوي على مجانية التعليم في المراحل الأساسية ( م 58 ).
• تعامل مع الحقوق الخاصة بالسكن الملائم، و الماء النظيف والغذاء بطريقة إنشائية مرسلة وفضفاضة لا تحمل أي درجة من الاعتراف الحقيقي بها ناهيك عن ذكرها ولو حتى بالقانون (م67).
• أسقط منع التمييز ضد النساء في جميع المجالات بعدم ذكرهم في أي مادة تخص الحقوق والحريات حتي الحقوق المتعلقة بحماية الأمومة في العمل، كما حذف المادة التي تمنع زواج الفتيات صغيرات السن التي تضمنها الدستور السابق.
• تحيز لملكية أصحاب الأعمال الخاصة علي حساب ملكية الشعب، حيث أعطي حماية قضائية دستورية للملكية الخاصة لأصحاب الأعمال (م 24) ولم يعطي هذه الحماية للملكية العامة والتعاونية (م 21-23).
يشير كل ما سبق إلي أن ما تم صياغته و ما تم الدعوة للاستفتاء عليه لا يمت بصلة إلي الدساتير بل هو أقرب إلي وثيقة إذعان و "بصم" علي التنازل عن كافة حقوق المواطنة التي تمثل حقوق الإنسان الدولية الحد الادني لها، وهذا يضع عضوية مصر بالمجتمع الدولي نفسها علي المحك، لذلك يجب إلغاء هذا الدستور والتصويت "بلا" عليه ومحاكمة كل من قام بالمشاركة فيه ودعمه.



#إشراق_زكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون - سويا علي انفراد-


المزيد.....




- -لقاء يرمز لالتزام إسبانيا تجاه فلسطين-.. أول اجتماع حكومي د ...
- كيف أصبحت موزة فناً يُباع بالملايين
- بيسكوف: لم نبلغ واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ أوريشنيك لكن كان ه ...
- هل ينجو نتنياهو وغالانت من الاعتقال؟
- أوليانوف يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال ...
- السيسي يجتمع بقيادات الجيش المصري ويوجه عدة رسائل: لا تغتروا ...
- -يوم عنيف-.. 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية على ...
- نتنياهو: لن أعترف بقرار محكمة لاهاي ضدي
- مساعدة بايدن: الرعب يدب في أمريكا!
- نتانياهو: كيف سينجو من العدالة؟


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - إشراق زكي - لا لدستور يفتقد للشرعية والمصداقية