|
مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وتصادمها مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
مصطفى راشد
الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 04:57
المحور:
حقوق الانسان
بداية نقول إن كلمة (مبادئ الشريعة)تختلف عن كلمة (أحكام الشريعة) إختلاف صريح وواضح فكلمة مبادىء تنصرف إلى المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوية مثـل؛ مـبـدأ: العدالة، مبدأ : كرامة الإنسان وحريته مبدأ : السلام ورفض العنف ومبدأ: لا ضرر ولا ضرار، ومبدأ: حفظ النفس والمال، ومبدأ: عدم الإكراه في الدين ووثيقة الأزهر المشهورة تشير إلى ذلك : ، وقد ورد في مبادئها: “أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم, ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة, بحيث تكون سلطة التشريع فيه النواب الشعب, بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس, وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ, بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم, شريطة ان تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام الي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية . اما الأحكام فتعنى التفسير الحرفى للنص ، والتى تشكل 10 بالمائة من الشريعة، والباقى رأى لفقهاء مثلنا إختلفوالرأى والتفسير، إلى أكثر من 10 ألاف تفسير مئات المذاهب والفرق والجماعات ، والمقصود بالأحكام أى تطبيق أحكام الرجم والجلد والقطع لليد وإباحة الرق من الإماء والسبايا إلى أخره ، وهو ما يُحدث تصادما وتناقضا مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 وصدقت عليه كافة الدول بما فيها الدول الإسلامية كما فى أولا : -المادة الثانية من هذا الإعلان التى تمنع التمييز على عدة أسس منها عدم التمييز على أساس الدين وهو مايتعارض مع مجمل الشريعة التى تميز بين المسلم وغير المسلم رغم أنهم من أبناء الوطن الواحد ، فالشريعة الإسلامية تطالب المواطن غير المسلم بدفع الجزية وهو ذليل تطبيقاً لنص الآية 29 من سورة التوبة التى تقول ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون ) أى وهم اذلاء ----- ايضا الشريعة الإسلامية تميز المسلم عن غيره من ابناء وطنه فى الولاية العامة فلا يجوز لغير المسلم تولى الولاية العامة مهما كانت كفاءته طبقاً لهذه الآيات من القرآن قوله تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللهُ نفسَه وإلى الله المصير ( سورة آل عمران آية 28). وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بِطانةً من دونكم لا يأتونكم خَبالاً. ودّوا ما عنِتُّم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر. قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاءِ تحبونهم ولا يحبونكم ( سورة آل عمران آيات 118 ? 119). وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا للَّه عليكم سلطاناً مبيناً ( سورة النساء آية 144). وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق .). ( سورة الممتحنة آية 1) فهذه الآيات وأمثالها تحذر المسلمين من مصادقة غير المسلمين وتصفهم بأنهم قوم لا يوثق بهم. وهناك أحاديث عديدة تقول إن اليهود والمسيحيين يتحايلون على الإسلام والمسلمين? مما جعل الفقهاء يتفقون على أنه لا يجوز للذميين أن يتقلدوا وظائف عالية في جهاز الحكم ، فمثلاً لا يصح تقليد غير المسلم القضاء على المسلمين، وعللوا ذلك بأن القضاء من باب الولاية? بل هو أعظم الولايات، وغير المسلم ليس له أهلية لأدنى الولايات وهي الشهادة على المسلمين، فبالأوْلى لا يكون له أهلية لأعلاها، وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب كاالمالكية والشافعية والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية. ------- ايضا الشريعة الإسلامية تميز بين المسلم وغير المسلم من أبناء الوطن الواحد ، فلا يقتل مسلم بغير المسلم ، كما ورد فى صحيح البخارى الحديث رقم6517 فى باب لا يقتل المسلم بالكافر : - (حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامراً حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ) ذلك وغيرها من أمور كثيرة تفرق بين المسلم وغير المسلم . ثانيا : - ايضا نجد تناقض وتصادم بين الشريعة الإسلامية والمادة الرابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تقول (( لا يجوز إسترقاق أحد أو إستعباده، ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورهما.)) وهو مايتصادم مع الإماء والسبايا الذى تقره الشريعة الإسلامية تصديقا لقوله تعالى فى سورة النساء آية 3 (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ) وكذا الآية 24 من سورة النساء قوله ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ) ويقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية: - المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة، أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة كما حدث يوم غزوة حنين وإتيان الصحابة للمسبيات أى أسيرات الحرب .----- وكذا الآية 25 من سورة النساء قوله (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ) وغيرها من الآيات التى تتكلم عن الإماء أى العبيد أى الرقيق . ثالثا : - تصادم وتعارض المادة 16 من الإعلان مع الشريعة الإسلامية والمادة تنص على (( 1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه. )) فالبند الأول من المادة يتعارض ويتصادم مع الشريعة الإسلامية التى تمنع زواج البكر إلا بولى ، ايضا فقهاء الشريعة يرفضون زواج المسلمة بغير المسلم حتى لو كان كتابياً . ايضا البند الثانى من المادة يتصادم ويتعارض مع الشريعة الإسلامية التى لا تشترط رأى البنت أورضاها فى الزواج فالولى حسب الشريعة يستطيع تزويج البنت وهى فى السادسة ومن الفقهاء من قال بجواز أن يزوجها الولى وهى رضيعة . رابعا : - تصادم وتعارض الشريعة الإسلامية مع المادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تقول (( لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة )) فغالبية فقهاء الشريعة يرفضون أن يغير مسلم عقيدته ولا يسمحون لغير المسلم بإظهار دينه أو معتقده وإقامة شعائره على الملأ إلا بنسب بسيطة مع المسيحية واليهودية دون تعليم أو تبشير . خامسا : - تصادم وتعارض الشريعة الإسلامية مع المادة 19 من الإعلان والتى تنص على (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق الآراء دون مضايقة، وفي إلتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود )) فحرية الرأى فى ظل الشريعة الإسلامية لها حدود فلا يستطيع غير المسلم التبشير بدينه أو عقيدته أو الإعلان عن رأيه ومعارضته لنصوص الشريعة كما أن الملحد الذى لايؤمن بوجود إله لايستطيع أن يعبر عن هذا الرأى بل الأكثر من ذلك فالمسلم الشيعى لا يستطيع التعبير بحرية عن رأيه وعقيدتة فى ظل شريعة سنية والعكس صحيح فالسنى لايملك هذه الحرية فى ظل شريعة شيعية --- وإذا تسائل البعض وقال هل هناك شريعة سنية وشريعة شيعية نقول نعم وإلا لماذا إنقسموا ولا ننسى أن الشريعة 90 بالمائة منها من تفسير ورؤى المشايخ والفقهاء . سادسا : - تصادم وتعارض الشريعة الإسلامية مع المادة 21 من نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تقول (( 1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية. 2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال إنتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت )) ففى ظل الشريعة الإسلامية لا يستطيع غير المسلم إدارة الشؤن العامة لبلده لأن الشريعة تمنع غير المسلم من على المسلم ، كما أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بالأنتخابات النزيهة الدورية ، فالنظام فى الشريعة الإسلامية قائم على الشورى والمبايعة من الصفوة بنظام الخلافة ولا يوجد تداول للسلطة بل يظل الخليفة بالحكم حتى يمت أو يقتل . سابعاً : - تصادم وتعارض الشريعة الإسلامية مع نص المادة27 من نص الإعلان والتى تقول (( 1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الإستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. 2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صُنعه )) لأن فقهاء الشريعة يضعون حدود للتمتع بالفنون ، كما أن الإنتاج الأدبى أو العلمى أو الفنى يُحاكم مؤلفه لو خالف نصوص الشريعة الإسلامية ومن مجمل ماعرضناه ( بإختصار شديد )، نجد أن تعارض وتصادم الشريعة الإسلامية مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ،والتى صدقت عليه الدول الإسلامية ، وأصبح قانون أعلى داخل بلادها ، يجعل من الشريعة مستحيلة التطبيق ، وبعد أن أصبح العالم قرية صغيرة تتشابه قوانينه وتتوحد أخلاقه وسلوكياته ، فبات من الصعب بل يستحيل تطبيق الشريعة الإسلامية بالصورة التى أرادها الفقهاء. وعلى الله قصد السبيل والله المستعان .
#مصطفى_راشد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
من يطالب بتطبيق الشريعة شخص جَهول
-
هل عادة حرق الكتب من أسباب تخلف العرب
-
حكم الإسلام على من قام بحرق الإنجيل والتوراة
-
الفيلم المسىء للرسول
-
حكم قذف الفنانات
-
إلى سيد القمنى ونهاد كامل محمود
-
القائل بفرضيته الحجاب خارج عن الإسلام
-
الحجاب عادة والقائل بفرضيته خارج عن الإسلام
-
لأن قول الحق شرط لصحة الإيمان ، المسجد الأقصى موجود بالسعودي
...
-
صيامُ رمضانَ عادةً وثنيةً ، وتكريم الشهر لنزول القرآن فيه
-
ختان الإناث لا أساس له فى الإسلام والقائل به الجهلاء بالشرع
-
الرد على الأسئلة المتعلقة بفتوانا السابقة بعدم تحريف الإنجيل
...
-
حرمة سب الميت أياً كانت ديانته
-
الإسلام لم يَقُل بتحريف الإنجيل والتوراة
-
( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) والإستخدام الكاذب للدين
-
المرشد والمشير وجهان لعملة واحدة
-
أللحية والنقاب ليسا من الإسلام فى شىء
-
جماعات الإتجار والنصب بالدين
-
تهنئة غير المسلمين بأعيادهم واجب على المسلمين
-
إستحالة تطبيق الشريعة فى الوقت الراهن
المزيد.....
-
يوم أسود للإنسانية.. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على أوام
...
-
حماس: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تصحيح لمسار طويل من الظلم
...
-
رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
...
-
منظمة الفاو تحذر من وصول المجاعة إلى أعلى درجة في قطاع غزة،
...
-
مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآ
...
-
مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. أول تعليق من مكتبه وبن غفير يدعو ل
...
-
زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في
...
-
حماس ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق ن
...
-
حماس تحث المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإ
...
-
هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية ب
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|