|
دور رئيس الحكومة في التعيين في المناصب السامية
عبد النبي كياس
الحوار المتمدن-العدد: 3880 - 2012 / 10 / 14 - 20:45
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
دور رئيس الحكومة في التعيين في المناصب السامية د.عبد النبي كياس: باحث في علم السياسة والقانون الدستوري.
يعتبر منح الدستور الجديد لرئيس الحكومة، الحق الدستوري للتعيين في المناصب العليا والسامية، أحد أهم المظاهر التي تدل على إعطاء الحكومة في المغرب كامل الصلاحية في تدبير الشأن العام وممارسة الإشراف الفعلي على الإدارة العمومية في جميع القطاعات الحيوية و التدبيرية والتنموية ، فبعد إقرار دستور 2011، لم يعد التعين في جميع المناصب العليا بالبلاد مجالا محفوظا للملك، كما كان عليه الأمر في كنف الدساتير السابقة، فالتعيين بالظهير الملكي تم حصره دستوريا في المجالات المحفوظة لجلالة الملك لتمييزها عن تلك التي خولها الدستور للحكومة ولرئيسها. لقد نص الفصل 91، من الدستور على أنه: "يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات و المقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور". وهكذا فقد نص الفصل 49، من الدستور الحالي على ما يلي : "يتداول المجلس الوزاري في القضايا و النصوص التالية:...... -التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، و السفراء و الولاة و العمال، و المسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، و المسؤولين عن المؤسسات و المقاولات العمومية و الإستراتيجية. وتحدد بقانون لائحة هذه المؤسسات و المقاولات الإستراتيجية.".وبالموازاة مع ذلك نص الفصل 92، على أنه: "يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا و النصوص التالية: ... - تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. و للقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.". وتطبيقا لمقتضيات و أحكام الفصلين 49و92، من الدستور فقد تم إعداد مشروع قانون تنظيمي يحمل رقم 12-02، من طرف حكومة السيد عبد الإله بنكيران الهدف منه هو: - تحديد لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية، التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل جلالة الملك بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني الذي يمارس وصاية الدولة على هذه المؤسسات والمقاولات، - تتميم لائحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم لرئيس الحكومة بعد المداولة بشأنها في مجلس الحكومة، - تحديد مبادئ و معايير التعيين في الوظائف المذكورة،. وقد عيب على مشروع القانون التنظيمي هذا، إسناده التعيين في المناصب العليا المتداول في شأنها في المجلس الوزاري للملك بظهير من طرف العديد من الباحثين على اعتبار أن الأمر كان يمكن أن يكون بمرسوم، لكون الدستور لم ينص صراحة على ذلك، وأن التصرفات الصادرة عن الملك في المجلس الوزاري يجب فصلها تماما عن تلك التي تكون في المجالات المحددة حصريا من اختصاصه الدستوري، ونحن نرى أن ذلك يدخل في صميم الأعراف الدستورية النابعة من الدستور نفسه الذي يجعل الملك رئيس المجلس الوزاري، وبالتالي فجميع التصرفات الصادرة عنه تخضع للتوقيع الملكي، الذي يكون بمثابة الظهير الشريف، لكن مع المستجدات التي جاء بها دستور2011، في الفصل 48، الذي خول لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري بتفويض من الملك، بناء على جدول أعمال محدد، فانه لا ضير من التمييز بين الأعمال التي تكون بمرسوم، وتلك التي تكون بظهير، شريطة توضيح ذلك بقانون تنظيمي يمكن أن ينظم المجلس الوزاري برمته، كما أنه يبقى للملك كامل الصلاحية في تفويض بعض التعيينات لرئيس الحكومة. أما فيما يخص التمييز بين اختصاصات الملك، و اختصاصات رئيس الحكومة في مجال تعيين المسؤولين عن المؤسسات العمومية، فقد حددها مشروع القانون التنظيمي رقم 12-02، في ثلاثة أنواع وهي: أ- المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناءا على اقتراح من رئيس الحكومة و بمبادرة من الوزير المعني. إضافة إلى تلك التي نص عليها الفصل 49، من الدستور نفسه، والتي تتمثل في: والي بنك المغرب، و السفراء و الولاة و العمال، و المسؤولون عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي. ب- المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يصادق على التعيين فيها، في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة و بمبادرة من الوزير المعني. ج- الوظائف التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم بعد المداولة في مجلس الحكومة.إضافة كذلك إلى الوظائف التي جعل الفصل 92، من الدستور التعيين فيها يخضع لنفس المسطرة،والتي تشمل: الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. لقد حاول مشروع القانون التنظيمي السالف ذكره، التمييز بين ثلاثة أنواع من المؤسسات و المقاولات العمومية، أولها، تلك التي تخضع للتعيين الملكي بواسطة ظهير شريف، رغم التداول فيها في المجلس الوزاري، وهي: صندوق الإيداع والتدبير، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطي، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، وكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الوطنية للموانئ، وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للمطارات، الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، المؤسسة الوطنية للمتاحف، أرشيف المغرب. ثانيها المقاولات التي يتم التعيين فيها عن طريق المجلس الوزاري، والتي يمكن القول أنها تبقى رهينة موافقة الملك، رغم مساهمة رئيس الحكومة في ذلك التعيين عن طريق الاقتراح، والوزير الذي يعنيه الأمر بالمبادرة وهي: الخطوط الملكية المغربية ، المجمع الشريف للفوسفاط، بريد المغرب، البنك الشعبي المركزي، القرض الفلاحي، القرض العقاري و السياحي، القطب المالي للدار البيضاء، مجموعة العمران، الشركة المغربية للهندسة السياحية، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، شركة استغلال الموانئ، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، شركة مارشيكا للتنمية،الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، شركة الاستثمارات الطاقية، الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، الشركة الملكية لتشجيع الفرس. ثالثها المؤسسات العمومية التي يعين مديريها رئيس الحكومة بموجب مرسوم بعد المداولة في مجلس الحكومة، وهي:مجلس القيم المنقولة، صندوق الضمان الاجتماعي، صندوق التجهيز الجماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، مكتب الصرف، صندوق التمويل الطرقي، صندوق المقاصة، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات، وكالة التنمية الاجتماعية، المرصد الوطني للتنمية البشرية، مكتب تنمية التعاون، مؤسسة التعاون الوطني، الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، المركز الوطني للبحث العلمي و التقني، المركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، المراكز الاستشفائية و الجامعية، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،مركز الأمصال و اللقاحات (معهد باستور)، المختبر الرسمي للتحاليل و الأبحاث الكيماوية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات و أقاليم المملكة، الوكالات الحضرية، المكتب الوطني المغربي للسياحة، المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، دار الصانع، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، المركز المغربي لإنعاش الصادرات،المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق أعمال التصدير، مكتب التسويق والصادرات، وكالة التنمية الفلاحية، المكاتب الجهوية للاستثمار، المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان، المكتب الوطني للصيد،الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وكالات الأحواض المائية، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، المركز السينمائي المغربي، مسرح محمد الخامس،مكتب معارض الدار البيضاء، المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل،مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مجلس التوجيه و التتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الفلاحة. ويدخل ضمن هذا الصنف كذلك مديرو المقولات العمومية غير تلك المشار إليها في المقاولات الإستراتيجية، و المناصب السامية بالإدارات العمومية، كالمفتش العام للمالية،المفتش العام للإدارة الترابية، المفتشون العامون، المتصرفون العامون، المهندسون العامون، المهندسون المعماريون العامون، الأطباء المفتشون العامون، البياطرة المفتشون العامون، الأطباء العامون، أطباء الأسنان العامون، الصيادلة العامون، البياطرة العامون، المنتدبون القضائيون العامون، المحللون و المنظمون العامون، المفتشوون العامون للشغل، قائدو السجون العامون، مديرو المراكز الجهوية الاستثمار. إن ما جاء به دستور فاتح يوليو 2011، من مقتضيات جددت معنى الحياة الدستورية في المغرب، وجعلت السلطة التنفيذية من اختصاص رئيس الحكومة بكل امتياز، فيما أبقت على بعض الاختصاصات محفوظة لجلالة الملك، باعتباره لا يزال ملكا يسود ويحكم، خاصة في المجال الديني، والمجال السيادي للدولة، فهو لا يزال أمير المؤمنين بصريح الفصل 41، من الدستور الجديد، كما لا يزال رئيس الدولة و ممثلها الأسمى، والحكم بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، بمقتضى الفصل42، من الدستور كذلك. وأهم الخلاصات التي يمكن استقاؤها من التعديلات الدستورية الجديدة في مجال دعم مكانة الحكومة في المجال التنفيذي، هي أن هذه الأخيرة أصبحت تضع السياسة العامة للدولة وتسهر على تنفيذها، كما أنها أصبحت أكثر استقلالية في وضع القانون المالي، الذي أصبح يتم إعداده، وتوجيهه في المجلس الحكومي الذي ارتقى بدوره إلى مستوى المؤسسة الدستورية بعد أن كان مجرد ممارسة حكومية لا يملك أي دور في رسم السياسة العامة للدولة، كما أن رئيس الحكومة أصبح له دور مهم في تسيير المؤسسات العمومية الكبرى، و تعيين مسؤوليها، وقد تزكى الإشراف الحكومي على المؤسسات العمومية من خلال الفصل 89، كذلك من الدستور الجديد، الذي نص صراحة في فقرته الثانية على أن الحكومة تمارس الإشراف و الوصاية على المؤسسات و المقاولات العمومية، وذلك رغم النقائص التي لا تزال تعتري القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجال، ونحن نرى أنه لا يكفي تقسيم مسألة التعيين في المؤسسات العمومية، بين الملك و رئيس الحكومة، وإنما يجب اعتماد معايير ديمقراطية و شفافة في تعيين المسؤولين عن تسييرها، تعتمد الكفاءة والنزاهة والشفافية كعناصر أساسية، وأن يكون من حق جميع المغاربة الدين تتوفر فيهم هذه الشروط الترشح لتسيير المؤسسات العمومية، ثم تتم دراسة ملفاتهم من طرف لجنة عليا تضم رئيس الحكومة والوزراء الذين يمارسون الوصاية على تلك المؤسسات، ورئيس المجلس الأعلى ووزير العدل، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الدستوري، وكل جهة يمكنها أن تزيد من نزاهة هذا الأمر، وبعد اختيار الأشخاص المؤهلين، أنذال يتم عرضهم على الجهات التي حددها القانون التنظيمي رقم 12-02، قصد تعيينهم، فالمشكل ليس فقط في الجهة التي تتولى التعيين في المناصب المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وإنما في طريقة التعيين نفسها التي تميل إلى المحاباة وإرضاء بعض الأشخاص، أو الجهات بعيدا عن الكفاءة و الموضوعية. وقد جاء دستور2011، بعدة مقتضيات أسست لعلاقة جديدة بين الحكومة وجلالة الملك، وأعطت للحكومة استقلالية أكثر.
#عبد_النبي_كياس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل وفقدان 5500
...
-
ما هي قوائم الإرهاب في مصر وكيف يتم إدراج الأشخاص عليها؟
-
حزب الله يمطر بتاح تكفا الإسرائيلية ب 160 صاروخا ردّاً على ق
...
-
نتنياهو يندد بعنف مستوطنين ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربي
...
-
اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية وقوات كييف في مقاطعة خاركو
...
-
مولدوفا تؤكد استمرار علاقاتها مع الإمارات بعد مقتل حاخام إسر
...
-
بيدرسون: من الضروري منع جر سوريا للصراع
-
لندن.. رفض لإنكار الحكومة الإبادة في غزة
-
الرياض.. معرض بنان للحرف اليدوية
-
تل أبيب تتعرض لضربة صاروخية جديدة الآن.. مدن إسرائيلية تحت ن
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|