أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء














المزيد.....

السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3853 - 2012 / 9 / 17 - 09:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



تحديداً تسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10 القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا فجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها .وجاء بقرارهيئة الوزراءرقم 310 /في/2009 إعادة الدرجات كما كانت قبل 9/4/2003 ؛ لم يعمل بالقرارات القضائية التمييزية الملزمة ولا بالقرار التمييزي الرقم 115 في 10/"10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ويتوافق مع مادة الدستور 130

إضافة لقرارات تمييزية منها إعلام 124 في 15/5/2006؛ 123 تمييز- وإعلام 85 في 3/4/2006 ؛41 تمييز
كما جاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وجاء بالقرارات التمييزية ما يفيد ذلك ]

فهل يمكن قبول تجاوز الأحكام القانونية التي تعتبر حجة من حجج الاثبات [مادة98 من قانون الاثبات ] أو تجاوز روح الدستور وما جاء بالمادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وخلاصة القول التعليمات تجاوزت احكام قانون الخدمة 24والمادة 3الفقرة 5 منه والحقوق المكتسبة وتجاوزت أحكام الدستور ومواده 2- ج و5 و14و16و19 – تاسعا و46 والمادة 50 ومواد أخرى وعليه تلغى التعليمات
وينطبق الامر على المتقاعدين بخصوص الحق المكتسب وجداولهم باطلة إعتمدت على التعليمات وما بني على باطل فهو باطل ؛ والاهم من ذلك حقوقهم مكتسبة وفق أحكام القانون 33/:966 وتكررت باحكام القانون 27 /2006 قبل التعديل وما جاء بمواده 20 تحقيق الامر البات الملزم لما تحقق وفقا للاحكام وما جاء بالمادتين 21و24 وقد ألغيت بالتعديل ومضمونهما لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ مما تحقق لهم حقوقا دستورية للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لايجوز تغيير او تعديل الحقوق قبل عام 2014 وهنا جميع الاجراءات باطلة ؛ ويذكر التعديل ألغى المادة 19 : وما جاء فيها العمل وفق الحقوق التي جاءت قبل تشريع القانون 27 قبل التعديل وهي تتوافق مع المادة 126 تحتسب حقوقهم وفق قانون 33/966

فحقوق المتقاعدين تبقى كما هي وفق قانون التقاعد 33 /966 ولايعمل بالاثر الرجعي ؛ وتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لاتتحقق عليهم ولا على الموظفين ؛ وإستحقاقهم يكون وفق الدرجة التي تحققت لهم بقانون الخدمة وهي الدرجة الاولى – أ- للبكلوريوس لخدمة 27 سنة والدرجة الاولى – ب – للاعدادية والمعهد سويةً وللمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ؛ وقد تحقق للمتقاعدين نسبة 100 % من الدرجة الوظيفية بعد القرار 1118 في تموز 1980 عند دمج الاسمي مع المخصصات ؛ وإجتهاداً بجداول تحقق 40 % من الحق المكتسب

فيجب النظر عند التشريع ما جاء للموظفين والمتقاعدين من حقوق مكتسبة وإعادة الحقوق المادية الضائعة ؛ كما لايجوز التشريع خلافا لروح الدستور ؛ وسنتابع ما يشرع حاليا للسلم والتقاعد وسيكون الدور للمحكمة الدستورية وما يجب تحقيقه وفق الاحكام القانونية ومكتسباتها وما تقرر بالقضاء وما جاء بالدستور ؛ وإنهاء دور الاجتهاد .
القرارتمييزي في 17/1/2007 ردا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بقانون 27 قبل التعديل لم يؤخذ به .ولابد عند تشريع جديد لسلم وتعديل التقاعد النظر للأحام القانونية والحقوق المكتسبة واحكام القضاء والدستور



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الى المجلس النيابي مع التحية 0 كل تشريع خلافاً لروح الدستور ...
- تقرير مفصل لتجاوزات الرواتب بعد 9/4/2003 ونقضها وفقا للأحكام ...
- المتقاعد يطالب بفروقات الحقوق القائمة قبل الموعودة
- المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات الم ...
- لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التن ...
- هذه خلاصة حلول الرواتب وفق أحكام القانون والدستور وقضاء التم ...
- ورشة الرواتب على الهواء - حق المواطن الدستوري المساهمة بالقر ...
- دراسة ميدانية للرواتب والاسس التشريعية .حقوق الاحكام القانون ...
- دور المجتمع ومنظماته لتفعيل ونجاح المفوضية المستقلة لحقوق ال ...
- التشريع والتنفيذ ليس بالاجتهاد بل وفق أسس وضوابط وأحكام قانو ...
- حقوق المتقاعد وفق الفصل الثاني والاحكام يجب أن تكون عامة ومط ...
- نعيد نشر الموضوع لاهميته وحيويته الدائمة الرواتب والميزانية ...
- الحقوق المكتسبة للراتب بين القانون والاجراءوالدستور
- إذا كان الجميع يعلم بمظلومية المتقاعدلماذا لانعالجه وفق القا ...
- التجاوز على حقوق الرواتب بتعليمات منقوضة بقرارات تمييزية ووز ...
- للمتقاعد حق قانوني ولا يطلب منًة وهدف البنك التشغيلية وليس ا ...
- الحل الدستوري للرواتب العمل بأحكام قوانين الخدمة النافذة ورف ...
- ليس بديلا للمتقاعد عن حقوقه المكتسبة والنظر للتجاوزات الاجرا ...
- بماذا يطالب المتقاعد: تدقيق الاجراءات من قبل المجلس النيابي ...
- المتقاعد لاينشد زيادة بل يطالب بحقوقه المكتسبة وفق ألأحكام ا ...


المزيد.....




- بايدن يدين بشدة مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
- رئيس وزراء ايرلندا: اوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين ا ...
- بوليتيكو: -حقا صادم-.. جماعات حقوق الإنسان تنتقد قرار بايدن ...
- منظمة حقوقية تشيد بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائي ...
- بايدن يعلق على إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتني ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت لأ ...
- كندا تؤكد التزامها بقرار الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنيا ...
- بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
- تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل وارتكاب جرائم ...
- الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء