|
اقتراح مشروع قانون حماية البيئة في العراق
صاحب الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 3848 - 2012 / 9 / 12 - 16:09
المحور:
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
أولاً - الأهداف الرئيسة لتشريع القانون البيئي : 1- مكافحة التلوث بكل نماذجه وتجنب إحداث أضرار سلبية فورية أم بعيدة المدى جراء خطط التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية والعمرانية وبرامجها الهادفة تحسين مستوى رفاه الإنسان، وتتولى الجهات ذات الصلة مهام حماية البيئة وتنوعها البيولوجي ورفع مستوى الوعي البيئي والتعريف بأساليب مكافحة التلوث . 2 - تنمية الموارد الطبيعية واستثمارها على نحو عقلاني لا يلحق ضرراً ملموساً بمصالح الأجيال الحاضرة والقادمة . 3 - حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع النشاطات والأفعال المضرة بيئيا . 4 - حماية البيئة الوطنية من النشاطات السلبية العابرة للحدود . 5 – الإلتزام بكل اتفاقيات حماية البيئة الدولية والإقليمية للحفاظ على بيئة مستدامة. 6 – تطبيق معايير الجودة البيئية لمنع تلوث الهواء والماء والغذاء والتربة. 7 - حماية الحيوانات والطيور والأسماك من مخاطر الإنقراض بالصيد الجائر أم تخريب بيئتها الطبيعية. 8- تضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد ومؤسسات الدولة الأخرى علم البيئة، وتدريسه لطلاب كلية الأعلام والصحافة لإعداد صحافيين مختصين بالشؤون البيئية والمائية. 9 – التنسيق مع المؤسسات البيئية والتعاون مع الجمعيات البيئية الوطنية والأجنبية. 10 - متابعة تنفيذ التشريعات البيئية بالتنسيق مع الأجهزة القضائية . 11 – دعم مراكز أبحاث حماية البيئة، وتطوير تقنيات الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح... وغيرها بعدّها طاقة نظيفة ومستدامة. 12 – دعم مشروعات البيئة المستدامة وبرامج مكافحة التصحر والتحريج الاصطناعي وتثبيت التربة وحماية التنوع البيولوجي. 13 – إعداد خطة أعلامية ستراتيجية على المستوى الوطني لرفع مستوى الوعي البيئي لإعداد أجيال صديقة للبيئة. 14 – منح مساعدات مالية وحوافز لكل نشاط جماعي يهدف إزالة الألغام الحربية من التربة أم إزالة ملوث طارئ وسلبي على حياة الكائنات الحية ومضر بالصحة العامة. 15 – إعداد برنامج زمني لإعادة تقييم المصانع الحكومية والخاصة وإلزامها تغيير أنظمتها وتحديث مصانع معالجة نفاياتها الصلبة والسائلة ونصب مرشحات تصفية متطورة على مداخن مصانعها لمنع تلوث الهواء أم التسبب بضوضاء. 16 – إقامة دورات تدريبية وورشات عمل لرفع قدرات العاملين وتمكينهم جمع بيانات دقيقة وتدريبهم على مسك السجلات وإنشاء قاعدة بيانات وحفظ المعلومات واسترجاعها ومعالجتها وتحليلها والمساعدة في صناعة القرار البيئي. 17 – نصب محطات إنذار المبكر متطورة للتنبؤ بالكوارث البيئية لتلافي مخاطرها. 18 - تبني خطط ستراتيجية وطنية لتحديد النسل تتناسب مع حجم الموارد الطبيعية المتاحة. 19 - تشجيع القطاع الخاص الاستثمار في مصانع معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات وخدمات المياه والموارد الطبيعية. 20 - إصدار مرسوم جمهوري للاحتفال بيوم وطني لحماية البيئة في السنة، يستعرض خلاله تقييم عمل الجهات ذات الصلة بحماية البيئة والموارد الطبيعية وخططها الستراتيجية. ويمنح وسام الجمهورية مع جائزة مالية تقديرية للجهات والأفراد الأكثر نشاطاً وتمييزاً في حماية البيئة على المستوى الوطني. 21 - إلزام مصانع تكرير النفط لإنتاج مشتقات نفطية مطابقة للمعايير البيئية العالمية لمنع تلوث البيئة بعناصر الكبريت والرصاص والمواد الأخرى المؤذية للصحة العامة. 22 - إلزام كل القطاعات الاقتصادية والتنموية العامة والخاصة والمستشفيات بمعالجة نفاياتها الصلبة والسائلة قبل طرحها في مجاري الصرف الصحي العامة أم التخلص منها بالطمر أم مجاري الأنهار . 23 - منع طرح المواد الكيماوية والحرارية والأصباغ والزيوت والشحوم الكربوهيدراتية صعبة التحلل في مجاري الصرف الصحي العامة ومجاري الأنهار والتربة. ثانياً - إعداد مقاییس حمایة البیئة : 1 - إصدار مقاییس الجودة البیئیة لحماية مصادر المیاه السطحیة والجوفیة، والبحریة والساحلیة، والهواء من التلوث. 2 - إعداد مقاییس لتحديد نسب انبعاث ملوثات الهواء والماء وحجم صرف نفاياتها الصلبة والسائلة من مصادرھا الثابتة والمتحركة . 3 - إلزام أصحاب المصانع ووسائط النقل والورشات تركيب مرشحات تصفية على مداخن مصانعها ووسائط نقلها تحد من ملوثات الهواء وتتحكم بنسبها تبعاً لمقاييس الجودة البيئية. 4 – تمنح السلطات المختصة تصريح إقامة مشروع ما تبعاً لطبيعة الاستخدام التجاري والصناعي ومواده الأولية وحجم نفاياته السائلة والغازیة والصلبة، وتحديد نوعية أجهزة الحد من التلوث ومعالجة النفايات. ويخضع المشروع للمراقبة الدورية للتحقق من الإلتزام بشروط منح رخصة المشروع، على خلافه تسحب رخصة العمل ويغلق المشروع وتفرض غرامات مالية لإزالة الضرر وما يترتب عليها من إجراءات قضائية. 5 - تمنح رخص بناء المنشاءات والمنازل بعد التأكد عدم إضرارها بعناصر البيئة وأمن السكان وراحتهم وصحتهم، والأماكن أثرية والترفيهية والمحميات الطبيعية. 6 – يحظر تخطي المعايير المسموح بها لإنبعاث المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة. 7 – الإلتزام بالمعايير الصحية في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات الغازية والمياه المعدنية... وغيرها. 8 – ابتكار أنظمة مراقبة حديثة لحماية البيئة وتنوعها البيولوجي واستدامته. 9 – إخضاع نظام البيئة والصحة والسلامة إلى معايير أنظمة الجودة والسلامة العالمية مثل نظام الأيزو 19011 لإرشادات تدقيق أنظمة الجودة عام 2007، ونظام أوهساس 18001 لإدارة السلامة والصحة المهنية. ثالثاً – تشريعات عقابية لحماية البيئة : 1 - يعاقب كل من خالف تشريعات حماية البيئة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أم بغرامة مالية مساوية لقيمة إزالة الضرر ونتائجه خلال مدة محددة، أم بكلتا العقوبتين، على خلافه يجري مضاعفة الغرامة والعقوبة، وتقوم الجهة ذات الصلة بإزالة الضرر وإجباره دفع تكاليف الكشف والتقييم والنفقات الإدارية. 2 – يعاقب بالغرامة المالية أصحاب المركبات أم سائقيها وتحجز المركبة ورخصة سائقها عند التسبب بأضرار بيئية لحين تسوية الغرامة وإزالة آثار الضرر. 3 – إلزام الجهات ذات الصلة بعدم منح رخص تسيير المركبات وتجديدها إن خالفت معايير السلامة البيئية. 4 - يعاقب كل من أرتكب مخالفات بيئية متكررة على نحو مقصود بثلاثة أمثال الحد الأعلى لعقوبة الحبس والغرامة، أم بكلاهما. 5 - تخضع كل منشأة تتوفر على مصانع معالجة نفاياتها، لرقابة سنوية للتأكد من اجراءاتها الوقائية وسجل ملوثاتها ونسبها المطابقة لمعايير القانون البيئي. 6 – لا يجوز منح مشروع استثماري رخصة المباشرة من دون موافقة وزارة البيئة تحدد خلاله نوع ملوثاته ونسب نفاياته الصلبة والسائلة والغازية المضرة بالبيئة، ويتعهد المستثمر شخصياً الإلتزام بالمعايير البيئية. رابعاً – إصدار التشريعات الإدارية الضرورية لتنفيذ أحكام القانون البيئي : 1 - يصدر مجلس الوزراء التشريعات الإدارية الضرورية لتنفيذ أحكام القانون منها تشريعات : المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، والبيئة والمياه والهواء والتربة، والبيئة البحرية والسواحل، وإدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة والغازية، وتقييم الأثر البيئي، واستيفاء الرسوم والغرامات، وصندوق حماية البيئة. 2 - يقر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والجهات ذات الصلة، المعايير الوطنية الخاصة بتجديد رخص المنشآت القائمة أم سحبها أم منح رخص جديدة. 3 - يقر مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير البيئة والجهات ذات الصلة، معايير إقامة منتزهات وطنية ومحميات طبيعية وأساليب حمايتها. 4 – إلزام إدارات المشروعات العامة والخاصة بالمعايير البيئية وتشريعاتها القانونية. خامساً – المحميات الطبيعية وأساليب حمايتها : 1 – يقر مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير البيئة والجهات ذات الصلة تصنيف المحميات الطبيعية وتحديد مساحاتها وحرمها. 2 – تحدد الجهات ذات الصلة النشاطات المحظورة والأعمال في المناطق المحمية المضرة بالبيئة الطبيعية خاصة منها : - صيد الحيوانات البرية أم البحرية أم قتلها أم إيذاءها على نحو قصدي. - صيد الأسماك والأحياء المائية الأخرى بالمواد السامة والصواعق الكهربائية والمتفجرات وشباك الصيد غير النظامية. - تخريب التكوينات الجيولوجية والجغرافية وإتلاف أعشاش الطيور وأماكن تكاثر الحيوانات والنباتات . - إدخال فصائل حيوانية غريبة إلى المنطقة المحمية . - تلويث هواء المنطقة المحمية ومياهها، وقطع أشجارها وتجريف تربتها . - نشاطات التسلية والترفيه والنشاطات الرياضية المضرة بالتنوع البيولوجي . - النشاطات المخلة بالتوازن البيئي للمحميات الطبيعية . - إقامة المنشآت والمباني أم شق طرق سير المركبات أم ممارسة نشاطات زراعية أم صناعية أم تجارية في المناطق المحمية أو حرمها من دون موافقة الجهة ذات الصلة. - النشاطات العسكرية وتدريبات الرماية في المناطق المحمية من دون موافقة الجهة ذات الصلة. 3 – حماية البيئة والتنوع البيولوجي والنباتي ومكافحة التصحر والتلوث وتدهور التربة من خلال : - جرد الأجناس الحيوانية والأصناف النباتية في النظم البيئية على نحو عام، والمعرضة لخطرالانقراض على نحو خاص. - يجب الحصول على موافقة وزارة البيئة عن نشاط فردي أو جماعي ذي صلة بالبيئة. - إعداد خطط حماية أماكن الفصائل الحيوانية والنباتية وتوفير ظروف نموها وتكاثرها. - تحديد المواقع الخلابة والمناظر الطبيعية لتصنيفها محميات طبيعية . - نصب أنظمة مراقبة التنوع البيولوجي لحمايته وتنميته طبقاً لمعايير الاتفاقيات البيئية الدولية. - إشراك المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة في برامج حماية التنوع البيولوجي واستثمار الموارد الطبيعية على نحو مستدام. 4 - عدّ جميع الغابات في المدن، والقرى منتزهات شعبية لا يجوز استخدامها لأغراض أخرى من دون تصريح من الجهة ذات الصلة. 5 - يحظر استخدام الغابات العامة مكاناً لطمر نفايات نفطية وكيماوية ومطاطية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أم إلقاء الخردة والحيوانات الميتة . 6 - يحظر استغلال الغابات الطبيعية أم الاصطناعية استغلالاً سيئاً، خاصة منها مصدات الرياح والتحريج الاصطناعي لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية. 7 – يمنع اشعال النار في الغابات الطبيعية والمحميات، ويستثنى من ذلك الأماكن المعدة للشواء والمخيمات الكشفية. 8 - يمنع إزالة العلامات الحدودية للغابات أم تغيير أماكنها أم إخفاءها. 9 – يمنع حراثة أراضى الغابات وزراعتها بالأشجار المثمرة من دون موافقة الجهة ذات الصلة. 10 – يمنع قطع أشجار الغابات أم تفريدها من دون رخصة من الجهة ذات الصلة. 11 – يمنع الرعي الجائر في الغابات والمحميات الطبيعية. سادساً – مهام هيئة الطوارئ للإغاثة من الكوارث : 1 - تحديد الجهات المسؤولة عن التنبؤ بالكوارث البيئية ومواعيدها. 2 - إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي المعلومات الدقيقة وتحليلها ومنح رئيس مجموعة العمل صلاحيات كاملة لمواجهة الكارثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 3 – إعداد خطة الطوارئ على المستوى الوطني بإعتماد أساليب حديثة وفعالة لمواجهة كل أنواع الكوارث ومخاطرها. 4 – تشكيل هيئة طوارئ دائمة على المستوى الوطني تنبثق عنها لجان فرعية في المحافظات لتقييم المخاطر المحتملة وأضرارها على السكان والممتلكات واتخاذ إجراءات حماية خزانات المياه لمنع تلوثها وتوفير مياه شرب نقية لسكان المناطق المنكوبة. سابعاً – مهام الصندوق الوطني للبيئة وصلاحياته وتمويله : 1 - تمويل إجراءات الرقابة ولجان الإشراف لتطبيق القانون البيئي . 2 – تحديد شروط منح القروض المالية للمشروعات البيئية المستدامة، والحوافز المالية والإعانات لنشاطات الأفراد والجماعات الخاصة بحماية البيئة. 3 - دعم أبحاث حماية البيئة وتطوير تقنياتها التكنولوجية. 4 - دعم المشروعات التنموية المستدامة وتشجيع نشاطات حماية البيئة ومكافحة التصحر وحماية الغابات والتنوع البيولوجي من الاعتداء والتجاوز. 5 - دعم نشاطات المنظمات البيئية غير الحكومية لضمان بيئة مستدامة . 6 – يمول الصندوق الوطني للبيئة من : أ - الموازنة العامة بمخصصات مالية تتناسب مع حجم المهام. ب – رسوم حماية البيئة يحدد قيمتها القانون البيئي. ج – الإعانات والمنح والهبات من الهيئات الوطنية الرسمية والأجنبية والخاصة. د – غرامات المخالفات البيئية وتعويضات إزالة أضراره يحدد قيمتها القانون البيئي. ه - ريع وعائدات وفوائد أموال الصندوق الوطني للبيئة. ثامناً – مهام جهاز الضابطة البيئية : يستحدث جهاز مراقبة خاص باسم الضابطة البيئية، تحدد اختصاصاته ومهامه العامة من الجهة ذات الصلة، ويتولى منتسب الضابطة البيئية مهام تحرير الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون البيئي ونصوصه وتتولي الجهات القضائية البت بها . الباحث والخبير بشؤون المياه في الشرق الأوسط صاحب الربيعي الموقع الشخصي للباحث : http://www.watersexpert.se/
#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اقتراح تشكيل المجلس الأعلى لاستدامة البيئة والمياه في العراق
-
المياه الإقليمية العراقية ( ضياع الحقوق وانتهاكات دول الجوار
...
-
السياسة الملتبسة
-
سياسة التضليل والخداع
-
السياسة الغامضة وآلياتها
-
أجندة السياسة الخفية
-
السياسة وأسرارها الخفية
-
خفايا السياسة
-
تقويض النظام وعوامله
-
الفوضى والحرب
-
النظام والفوضى
-
دور الثقافة والإبداع في تطور المجتمع
-
توظيف إرث المجتمع الحضاري في حاضره
-
اغتراب المجتمع عن واقعه
-
الخصوصية الثقافية وماهية الحقوق والمساواة
-
اوجه الصراع على الساحة الثقافية
-
العلاقة بين الثقافة والمجتمع
-
دور الثقافة في الدولة والمجتمع
-
محمولات ثقافة المجتمع القيمية
-
التنوع الاجتماعي والعيش المشترك
المزيد.....
-
وقف إطلاق النار في لبنان.. اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق وقلق
...
-
جملة -نور من نور- في تأبين نصرالله تثير جدلا في لبنان
-
فرقاطة روسية تطلق صواريخ -تسيركون- فرط الصوتية في الأبيض الم
...
-
رئيسة جورجيا تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة
-
وزير خارجية مصر يزور السودان لأول مرة منذ بدء الأزمة.. ماذا
...
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنى تحتية لحزب الله في منطقة جبل
...
-
برلماني سوري: لا يوجد مسلحون من العراق دخلوا الأراضي السورية
...
-
الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان ضرورة وقف عدوان الإرهابيين في
...
-
الجيش السوري يعلن تدمير مقر عمليات لـ-هيئة تحرير الشام- وعشر
...
-
سيناتور روسي : العقوبات الأمريكية الجديدة على بلادنا -فقاعة
...
المزيد.....
-
-;-وقود الهيدروجين: لا تساعدك مجموعة تعزيز وقود الهيدر
...
/ هيثم الفقى
-
la cigogne blanche de la ville des marguerites
/ جدو جبريل
-
قبل فوات الأوان - النداء الأخير قبل دخول الكارثة البيئية الك
...
/ مصعب قاسم عزاوي
-
نحن والطاقة النووية - 1
/ محمد منير مجاهد
-
ظاهرةالاحتباس الحراري و-الحق في الماء
/ حسن العمراوي
-
التغيرات المناخية العالمية وتأثيراتها على السكان في مصر
/ خالد السيد حسن
-
انذار بالكارثة ما العمل في مواجهة التدمير الارادي لوحدة الان
...
/ عبد السلام أديب
-
الجغرافية العامة لمصر
/ محمد عادل زكى
-
تقييم عقود التراخيص ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية
/ حمزة الجواهري
-
الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر مع نظرة على
...
/ هاشم نعمة
المزيد.....
|