أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - القسم الثاني /القرارات المتخذة من قبل مجلس الامن بشأن العراق بعد 2003















المزيد.....


القسم الثاني /القرارات المتخذة من قبل مجلس الامن بشأن العراق بعد 2003


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3845 - 2012 / 9 / 9 - 07:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


1 ـ أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفائها على العراق في عام 2003 لم تكن بتفويض دولي كما يتطلبها الفصل السابع من الميثاق وأن اعتمدت على أسس معينة منها أن العراق يمثل تهديد الامن والسلم الدوليين بالرغم من أن العراق كما ذكرنا كان يئن تحت وطئة الحصار الاقتصادي وهو ضعيف من حيث القدرات العسكرية ولم يكن بمقدوره القيام باي عمل يهديد الأمن والسلم الدولي .
في 31/ تشرين الاول سنه 1998 صدر قانون تحرير العراق وخصص له مبلغ بلغ (99) مليون دولار كنفقات أعلامية ودعائية وعسكرية وفي 2/ تشرين أول 2002 فوض الرئيس الامريكي السابق جورج دبيلو بوش بأستخدام القوة ضد العراق من قبل الكونغرس الامريكي وقد صدرت عدة قرارات ومنها : القرار (1441) لسنه 2002 وهو الانذار الذي وجهه الرئيس السابق وقد جاءت فقراته غامضة ومبهمه واعطي للعراق فرصة لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بنزع السلاح والسماح لمفتشي الوكالة الدولية لطاقة الذرية لتفتيش المنشأت العسكرية بحجة أن العراق يملك مخزوناً من الاسلحة الذرية والكيمياوية .
2 ـ نشبت الحرب على العراق 19ـ20 أذار لعام 2003 وفي الاول من ايار من نفس العام اعلن الرئيس الامريكي السابق أنتهاء العمليات العسكرية وعلى ضوء ذلك صدر القرار 1483 في 22/ أيار 2003 وتضمن اضفاء الصفه الشرعية على الاحتلال الامريكي وأعترف مجلس الامن بهذا الاحتلال وتضمن تعيين ممثل للامين العام للامم المتحدة يكون تابع للحاكم المدني في العراق بول بريمير .
3ـ صدر القرار (1500) في 14 أب لعام 2003 وقد رحب مجلس الامن بتشكيل مجلس الحكم في 13/ تموز من عام 2003 وتشكيل بعثة الامم المتحدة في العراق لمدة (12) شهراً .
4 ـ ثم صدر القرار (1511) في 17/تشرين الاول من عام 2003 وطلب من الدول تحمل الاعباء الناجمة عن الاجتياح الامريكي البريطاني للعراق.
5 ـ صدرت عدة قرارات ومنها القرار (1546) في 8/ حزيران من عام 2004 والقرار (1637) والقرار (1723) وتضمنت الحالة الواقعية لوجود القوات الاجنبية في العراق وتمديد عمل القوات الاجنبية عام أخر ، وصدرت عدة قرارات لا يتسع المجال لذكرها .
6 ـ أخيراً صدر القرار (1859) الخاص بأنهاء ولاية القوات متعددة الجنسيات في العراق نهاية 2010 وقد ورد في القرار ما يلي :ـ
1 ـ يقرر أن يمدد حتى 31 من كانون الاول 2009 الترتبيات المحددة في الفقرة (20) من القرار (1483) لعام 2003 بشأن أيداع العائدات المتأية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والعاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق والترتيبات المشار اليها في الفقرة (12) من القرار (1483) والفقرة (24) من القرار (1546) لعام 2004 بشأن قيام المجلس بالمشورة والمراقبة برصد صندوق تنمية العراق ويقرر كذلك ان تظل أحكام الفقرة (22) من القرار (1483) سارية حتى ذلك التاريخ رهناً بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة (27) من القرار (1546) بما في ذلك الاموال والاصول المالية والمواد الاقتصادية الواردة في الفقرة (22).
2 ـ يقرر كذلك في احكام الفقرة الواردة أعلاه بشأن ايداع العائدات في صندوق تنمية العراق وبشأن دور المجلس للمشورة والمراقبة ، وأحكام الفقرة (22) من القرار (1483) عندما تطلب حكومة العراق ذلك أو في موعد لا يتجاوز 15/ من حزيران من عام 2009 .
3 ـ يطلب من الأمين العام أن يطلع المجلس مرة كل ثلاثه أشهر على أنشطة صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة بما في ذلك التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والادارية وصندوق تنمية العراق على أن يقدم الاحاطة الاولى في موعد أقصاه 31 من أذار من عام 2009 وأن يقدم تقريراً خطياً عن ذلك مرة عن كل ستة اشهر .
4 ـ يشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوصفهما عضوين في المجلس الدولي في المشورة والمراقبة على تقديم أحاطة الى المجلس في كانون الثاني من عام 2009 .
5 ـ يقرر أعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد باداً بالقرار (661/1990) ويطلب في هذا الصدد الى الامين العام ان يقدم بعد التشاور مع العراق عن حقائق ذات صلة بنظر المجلس في الاجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانه الدولية التي يتبؤها قبل أتخاذ تلك القرارات .
6 ـ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي ويلاحظ على القرار المذكور (1859) لم يلغي القرارات السابقة بالرغم من تأكيده على أنتهاء ولاية ما يعرف بالقوات المتعددة الجنسيات وكذلك يؤكد الاستمرار بخضوع العراق بالبند السابع دون أن يكون هناك نص صريح لتفويض الولايات المتحدة على أعتبار العراق وقع الاتفاقية مع الجانب الامريكي .
7 ـ أن الولايات المتحدة الامريكية أنتهكت مبادئ وأهداف ميثاق الامم المتحدة وخاصة ما ورد في ديباجة الميثاق ( انقاذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب وفق الفقرة (4) من المادة (2) ، كما أن الفصل السابع من الميثاق حدد الاطار العام الذي يمكن بموجبه اللجوء الى أستخدام القوة المسلحة اذا وقع تهديد للسلم والامن الدوليين وفقاً لما ورد في المادة (41) والمادة (42) واعادة الحال الى ما كان عليه وفقاً لنص المادة (39) .
8 ـ من الرجوع الى أحكام الفصل السابع فأن المواد القانونية من (42ـ 51) نصوص قانونية ترسم الطريق الاختصاصي لمجلس الامن لاستخدام القوة في الحالات التي أوردتها النصوص المذكورة ولا يوجد في الميثاق ومواده القانونية البالغة (111) مادة قانونية ما يخول أي عضو من الأعضاء المجموعه الدولية لأستخدام القوة من جانب واحد بأستثناء ما ورد في المادة (51) وهو الحق الطبيعي بالدفاع عن النفس اذا أعتدت قوة مسلحة على أحد اعضاء الامم المتحدة وليس من حق الدول أستخدام القوة الاحادية وضمن أهدافها وتوجهاتها وبموجب أفتراضات وتكهنات تظهر فيما بعد غير موجودة أصلاً كما في حالة الغزو على العراق وعلى لسان الرئيس الامريكي السابق (لقد صعقت لعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق ) مما يعتبر ذلك خرقاً لميثاق الامم المتحدة وفقاً للمادة (1) من الميثاق ويتعارض كلياً مع مقاصد الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *17.
9 ـ أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة دكتاتورية الحكم أو أنتهاك حقوق الانسان وأستخدام القوة لهذه الاسباب امر غير مقبول وفقاً للسلوك الدولي ولا نجد مبرر قانونياً لدول الاخرى أن تتدخل في فرض نظام سياسي على الشعوب فالشعوب وحدها صاحبة الحق وهي التي تقرر ذلك وهذا ما أكدته قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (3314) في كانون الاول من عام 1974 ( أن العدوان واستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دول اخرى أو ضد سلامتها الاقليمية أو أستقلالها السياسي كما أن الفقرة (3) من القرار أعلاه صنفت الاعمال التي تشكل عدواناً ومنها الاجتياح والاحتلال وان العدوان لا يمكن أن يبرر باي حال من الاحوال .
10 ـ في الحرب على العراق لم يكن هناك الالتزام أخلاقي أو قانوني للقوات المتحالفة أتجاه المدنيين وحمايتهم كما نص عليها القانون الدولي الانساني بدءا بأتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907 وكذلك أتفاقيات جنيف والبروتوكول الملحق بها وقواعد واعراف الحرب وهي أتفاقيات ملزمه لكل من بريطانيا وأمريكا باعتبارهم أطراف في الاتفاقيات المذكورة ولان السيطرة والاحتلال وبموجب المادة (42)*18 من أتفاقيات لاهاي تلزم الدول المحتلة بالتعامل والحفاظ والتصرف وفقاً للمبادئ الدولية لحقوق الانسان وتفرض هذه المبادئ التزامات على الجانب المحتل تتضمن حماية المدنيين وسلامتهم والحماية الكاملة للمؤسسات والوزارات والارشفه العراقية والمتاحف والاموال العامة والخاصة .
11 ـ أن حجم الدمار والاذى الذي لحق بالعراق من بنى تحتية وتاريخ وحضارة تجاوز كل الحدود في التدمير المادي والمعنوي لوجود هذا البلد وقدراته وقيمة التاريخية والانسانية والحضارية .... فقد الامن والاستقرار وأشاع الخوف والهلع بين صفوف الناس وما قامت به سلطة الاحتلال وقواتها من ممارسات غير مقبولة وهذا ما أكدته منظمة العفو الدولية من تموز 2003 ولحد الان وذلك بأستخدام القوة المفرطة وأستخدام الاسلحة النووية والكيمياوية والممارسات المتضمنة التعذيب وسوء المعاملة والحاق الضرر بالممتلكات والناس مما سببت الألم والمأسي وإلابادة الجماعية وأنتشار الامراض السرطانية وتدمير الممتلكات وكل ما هو حي في البلاد .... .
أن هذه الحرب تجاوزت الحرب القانونية والاخلاقية فضلاً عن عدم وجود المدى القانوني والشرعي لتلك الحرب أصلاً ونتائجها المدمرة.

1 ـ دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في العراق
الولايات المتحدة وعند غزوها العراق عام 2003 أستطاعت الالتفاف على الأمم المتحدة وخلافاً للميثاق والاهداف التي جاء بها القانون الدولي التي أعتبرت مؤسسة الأمم المتحدة هي الضمان الأكيد لقيام أمن عالمي ، لقد أنُشات بعثة الأمم المتحدة في العراق بموجب القرر (1500) في 14/8/2004 وحددت مهماها بتقديم المساعدة الى العراق لمدة 12 شهر ونتيجة الظروف الامنية في حينها نقل مقرها الى الاردن ، أن عمل البعثة في المجال السياسي والأعمار والتنمية وحقوق الانسان بالارتباط مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وتوجد لها عدة مكاتب وهو القسم السياسي المعني بالانتخابات ومكتب تقديم الدعم الدستوري ..... وبصدور القرار (1546) في حزيران 2004 ساعدت الامم المتحدة على عقد مؤتمر وطني في شهر أب 2004 وساعدت في أختيار الجمعية الوطنية وقدمت المشورة لعملية صياغة الدستور ...... بصدور القرار (1770) من مجلس الأمن منح الأمم المتحدة دور أوسع وأصبح مجالها يتسم بمجالات مختلفة منها السياسية والاقتصادية والانسانية ولنا أن نتسائل عن واقعية النشاطات التي قامت بها الأمم المتحدة ومدى الفوائد المتوخاة منها .
نعم ساعدت الامم المتحدة الادارة الامريكية على حساب هدفها الاعلى والاسمى كونها السلطة التشريعية والدولية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وكان يمكن للمنظمة الدولية أن تقدم المساعدات للشعب بدلاً من عقد العهود التي فرضت الالتزامات على العراق دون أن يكون حقوق كما ورد في العهد الدولي الذي عقد في شرم الشيخ عام 2007 كما أن القرارات التي صدرت من مجلس الأمن ومنها القرار (1859) والقرار (1905) والقرار (1936) وغيرها من القرارت أبقت العراق تحت طائلة البند السابع أستناداً لتقرير ممثل الامين العام في العراق الذي تضمن وجود عقبات لم تطبق من قبل الحكومة ومنها الموقف من الكويت ومشكلة الحدود والتعويضات ناسياً أن هناك قرارات صدرت من مجلس الأمن بهذا الصدد ومنها القرار (833) الخاص بترسيم الحدود وأستردت الكويت جميع الأموال والوثائق والأستقطاعات التي أستلمتها الكويت من العراق بلغت أكثر من 30 مليار دولار والأستقطاعات سارية بنسبة (5%) من صادرات النفط والغاز العراقية لذلك نعتقد أن الأمم المتحدة تعتبر مراقب لعمل العراق لا محايداً .


2 ـ الاثار المترتبة على فرض الجزاءات على العراق والغزو الذي قامت به قوات التحالف .
ترتب على الغزو والحصار الذي فرض على العراق أثار مدمرة على المستويات كافة لقد ركزت الدول المتحالفة على هجماتها العشوائية على المدنيين خلاف للمادة (51) وكررت هجماتها على المواقع والمواطنين ولم تتخذ تلك القوات الاجراءات لتجنب السكان والمنشأت المدنية أثار القتال أو تتخذ الاحتياطات الواجبة سواء كان ذلك بتحديد المواقع العسكرية والامتناع عن شن أي هجوم يحدث خسائر لأرواح المواطنين أو الحاق الاذى بهم أو الاضرار بالاعيان المدنية وبالرغم من أستمرارالهجوم العسكري على العراق لعام 1991 والذي أستمر زاهاء (43) يوماً وهو أكثر الحروب كثافة بالتاريخ العسكري وخلف أضراراً جسيمه كما أشار اليها بريجنسكي مستشار الامن القومي السابق للرئيس كارتر (أن حجم الاضرار في العراق يثير السوال عن حجم الدمار الذي لحق بهذا البلد وهنا يمكن الاشارة الى بعض المنشات والمعامل والمحطات التي تعرضت الى القصف *19:ـ
• محطة تازة في صلاح الدين
• معمل الزجاج والسيراميك في الانبار
• معمل أسمنت العراقي في الانبار وكربلاء
• معمل فوسفات والمنشاة العامة في صلاح الدين
• المنشاة العامة للصناعات المطاطية في الديوانية *20
• مصنع الغاز تابع لوزارة التجارة في ميسان المنشاة العامة للاداوية في سامراء .
• المؤسسة العامة لصناعات السكر في ميسان
أضافة الى تعطيل مصادر الطاقة ومحطات توليد الكهرباء والمنشاة النفطية وتوقف وحدات معالجة المياة لعدد من المنشأت والمصانع ومنها المنشأة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمنشأة العامة للصناعات الميكانيكية ومصنع الشهيد ومنشأة بدر .... أضافة الى منشأت كثيرة لا يتسع المجال لذكرها .
لقد أحدث الحرب على العراق أبادة جماعية متكالمة نتيجة الافعال الجرمية التي أدت الى قتل الاطفال والشيوخ والشباب والنساء نتيجة الاعمال العسكرية والتي تتعارض مع مدونة الجرائم المخله لسلم الانسانية وخلافاً لمفهوم أتفاقية منع جريمة إلابادة الجماعية التي أقرها المجتمع الدولي عام 1948 حيث أن عناصر إلابادة الجماعية من حيث التدمير كلياً او جزئيأ كان متوفره في هذه الافعال ..... أن دول التحالف هيأت جميع الاستخبارات العسكرية والاعلامية للقيام بالعمل العسكري ضد العراق سواء كان بالحرب لعام 1991 أو الغزو لعام 2003 هذه القوات الغازية الحقت دماراً هائلاً في البلاد حيث أستخدمت قذائف اليورانيوم المنضب وهاجمت المنشأة والمعامل التي أشرنا الى بعضها كما أدت هذه الحروب الى أنتشار الامراض وسؤ التغذية وخلقت أوضاع أنسانية لا يمكن السكوت عنها كما أدت هذه الحروب على سلامتهم الفكرية .
أن أتفاقية منع جريمة إلابادة الجماعية والمبادى التي جاء بها ميثاق الامم المتحدة أقرته الحقوق الانسانية ومع ذلك فان دول التحالف فتحت الباب على مصراعية للقتل والنهب والسلب رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي الانساني كما أن الاعمال العسكرية والتدمير الاحق أدت الى التدمير الكامل سواء كان بقتل أعضاء الجماعة أو الحاق الاذى الجسدي والروحي واخضاع المجتمع الى ضروف معيشية وبيئية وصحية يراد بها التدمير الكلي أو الجزئي .
أن عناصر جريمة إلابادة الجماعية المنصوص عليها في أتفاقية منع جريمة إلابادة الجماعية وفقاً للمادة (2) تتوفر عناصرها سواء كان الفعل الجرمي أو القصد الجنائي كما أن مسلسل الوقائع التي أشرنا اليها ادت الى التدمير الكلي للمجتمع نتيجة هذه الافعال .
• أن هذه الحروب أدت الى التلوث الاشعاعي في العراق واصبح واقع حقيقياً وخطر يهدد حياة الناس ، أستخدمت الاسلحة المنضبة باليورانيوم (300) طن في حرب الخليج الاولى لعام 1991 والغزو الامريكي عام 2003 والاحصائيات المعتمدة لدينا لان الولايات المتحدة وحلفائها أستخدمو ما يقارب (1700) طن من اليورانيوم المنضب عام 2003 وأن الامم المتحدة تقدر المواقع الملوثة وفي بغداد وحدها بحدود (8000) موقع ، النتائج المترتبة على هذا الاستخدام ووفقاً للأحصائيات تمخضت عن أصابة أكثر (140) الف بالسرطان ووجود (8000) أصابة سنوياً وان الامم المتحدة لحماية*21 البيئة (UNEP) أشارة الى أن القوات البريطانية والامريكية أستخدمت كميات من اليورانيوم تقدر بحوالي (2000) طن ، إذاً الواقع البيئي في العراقي أصبح متردياً والامراض السرطانية منتشرة وبكثافة في الفلوجة وفي الانبار وعكاشات والمناطق الجنوبية والوسطى هذه العمليات جاءت خلافاً لقواعد القانون الدولي الانساني بدءاً باتفاقيات لاهاي عام 1899 وعام 1907 والموقع عليها من قبل الويالات المتحدة وبريطانياً أكدت على قواعد واعراف الحرب وقد قيدت هذه الاتفاقية سلطة المحتل بان فرضت عليه عدة ضوابط منها :
1 ـ منع أستخدام العيارات الانشطارية (عيارات دمدم )
2 ـ منع أستخدام القذائف والمفرقعات
3 ـ منع أستخدام القذائف التي تطلق الغازات الخانقة
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانياً والدول المتحالفة معها تتحملان المسؤولية القانونية والاخلاقية للتدهور الحاصل في العراق نتيجة أستخدام اليورانيوم وخلافاً لميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر أستخدام هذه الاسلحة هو أنتهاك لحقوق الانسان التي أشار اليها الميثاق إذا ما علمناً ان النصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان وما ورد في ميثاق الامم المتحدة هي قواعد قانونية ملزمه نتيجة التوافق العالمي وتسري على الجميع ولها طابع الاطلاق وفقاً لقانون فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 .
كما أن الجيش الامريكي ووفقاً لما تناقلته الصحف اللندنية سيخلف كميات هائلة من المواد السامة والمشعة عند أنسحابه من العراق والذي تبلغ كمية هذه المواد بحدود (11) مليون باوند من النفايات الضارة التي ستتركها الولايات المتحدة ورائها وكشفت جريدة التايمز اللندنية أن القوات الامريكية تقوم بطمرها في مواقع محلية متعددة من العراق .
3 ـ النتائج الانسانية المترتبة على هذه الحروب
كان من الممكن أن تتركز الحماية القانونية للمدنيين في مرحلة الحرب وما بعدها وضرورة أعمال قانون الدولي بتنظيم أعمال الاغاثة وفقاً للقانون الدولي الانساني المتضمن :
1 ـ القانون الانسان الدولي : أن مفهوم القانون الانساني الدولي في الصراعات المسلحة يعني مجموعة القواعد التي يتم تطبيقها في نزاع مسلح وأن تلتزم الاطراف أثناء القتال أو أثناء الانتهاكات وهذه القواعد تهدف أساساً الى توفير الحماية والعناية الازمة للاشخاص وللاموال وهذه الاتجاهات سار عليها العرف الدولي منذ سنه 1863 والتي تضمنت في حينها الوصايا المائه للرئيس الامريكي لنكولن وكذلك المبادى السته للرئيس الامريكي روزفلت .
لقد بدأت المحاولات الأنسانية لتطبيق وتحسين القانون العام*22 للحماية الجنائية منذ سنه 1874 في بروكسل بالرغم من فشل المؤتمر الا أنه تم أحياء الفكرة في المؤتمر الاول لعام 1899 وبالرغم من تحقيقه الاتفاقية الاولى بشأن قواعد واعراف الحرب والحرب البرية والبحرية وفي عام 1907 عقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت ثلاث عشر أتفاقية ولكنها كانت محدودة الكفاءة القانونية .
أما أتفاقيات جنيف الاربعه والتي لا تزال نافذة منذ 1949 تضمنت الحماية في المنازعات المسلحة وحماية الاسرى والحماية الجنائية للمدنيين وقد الحق بالاتفاقية البروتوكولين لعامي 1977 ـ1978 وقد تضمن البروتوكول الاول الحماية الجنائية ومنع أستخدام الاسلحة الفتاكة التي من شأنها التي تلحق أذى للمدنيين أو أضرار جسيمة واسعة الانتشار وطويلة الامد كما تضمنت حماية النساء والاطفال ، أما البروتوكول الثاني فقد جاء بنفس المفاهيم والمعايير أعلاه ولكن جاء حصراً في النزاعات الداخلية .
أما جهود الامم المتحدة ودورها في هذا المجال من خلال حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع النزاعات المسلحة وحماية الطفولة والنساء وهذا ما ورد بقرارات الجمعية العامة في عام 1978 (اتفاقية الحضر وأستخدام وتخزين جميع الاسلحة الكيمياوية وتدميرها وعدم أستخدامها كما يمكن أن يشار الى قواعد الامم المتحدة للتعاون الدولي في منع الجرائم المرتكبة ضد الانسانية حيث اعطت بعدا هاماً الى القانون الدولي الانساني ولادل على ذلك صدور أتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لعام 1948 كما أن دور الامم المتحدة في عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية الصادرة سنه 1968 ، وبالرغم من هذه الاتفاقيات ونشطات الامم المتحدة فاننا نرى اليوم أنتهاك فاضح للقانون الدولي الانساني بالرغم من كثرة المعاهدات والاتفاقيات بشأن حقوق الانسان حتى بلغت هذه الاتفاقيات والاعلانات أكثر من 300 أتفاقية وأكثر من 900 جمعية ومنظمة راعية لهذه الاتفاقيات الا أن واقع الحال يشير الى أن ارواح الابرياء ودمائهم تهدر والأساة اليه مستمرة وتدمير الحياة والبيئة ومعا ذلك أذا لم تتوفر الارادة الحقيقية والانسانية لتطبيق هذه الاتفاقية وأن يتذكر المجتمع الدولي ما ورد بديباجة الميثاق والتي تفرض ألتزامات على الدول ومنها الحافظ على الاجيال القادمة وصيانة السلم والامن الدولي .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- (وجهة نظر قانونية بشأن الانتخابات في العراق)
- أختصاصات مجلس الامن ..... القرارات المتخذة ضد العراق عام 199 ...
- العراق إلى أين ...!
- وجهة نظر قانونية ودستورية بشأن المعاقين
- محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة
- الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب
- الأسس القانونية لعقد التحكيم وفقاً للنظام القانوني العراقي
- هل نجحت الامم في تحقيق طموحات المراة ... ام ما زالت مجرد شعا ...
- أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأستخدامها أخلا ...
- مايسمى بمنظمات المجتمع المدني في العراق .......!
- قواعد التحكيم في النظام القانوني العراقي والاتفاقيات الدولية
- المسؤولية الجماعية الدولية ..... وحق الفيتو
- المخدرات واثارها الكارثية
- نظره على الجوانب القانونية للتدخل العسكري لحلف شمال الاطلسي ...
- المحامون ودورهم القانوني والانساني في حماية حقوق وحريات الفئ ...
- الكويت الى اين .......؟
- الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً ...
- همسات في أذان أهلّ الحل والعقد ....... !
- السادة المسؤولين : ندعوكم أن تكونوا بحجم العراق أرض وشعباً و ...
- الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة


المزيد.....




- اللاجئون السودانيون.. مأساة لم ينهها عبور الحدود واللجوء
- الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ ...
- تظاهرات في تل أبيب مطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى
- الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من ا ...
- استشهد زوجتي وإصابتي أفقدتني عيني
- مصدر فلسطيني: عودة النازحين قضية رئيسية في المفاوضات وتوجد ع ...
- دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
- مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتفعيل الفصل السابع من مي ...
- عبد الرحمن: استقبال عناصر النظام البائد وتسوية أوضاعهم ممن ل ...
- دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - القسم الثاني /القرارات المتخذة من قبل مجلس الامن بشأن العراق بعد 2003