|
(وجهة نظر قانونية بشأن الانتخابات في العراق)
رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 3823 - 2012 / 8 / 18 - 11:30
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أولا / الاطار القانوني للانتخابات في العراق 1- الامر رقم 92 لسنة 2004 الذي اصدره برايمر لتنظيم عمل المفوضية . 2- الامر رقم 96 لسنة 2004 وبموجب تم انتخاب برلمان وهو الجمعية الوطنية ( الدائرة الواحدة ) ويشمل انحاء العراق. 3- صدر القانون رقم ( 16) لسنة 2005 والذي بموجبه تضمن اجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان كردستان في يوم واحد وتقسيم العراق الى 18 دائرة انتخابية . 4- قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 والنظام رقم (1) لسنة2008 الذي ينظم عمل المفوضية. 5- قانون انتخاب اعضاء مجالس المحافظات والاقضية رقم 36 لسنة 2008 . وعلى ضوء المادة (9) من القانون يتم الترشيح بطريقة القائمة المغلقة ويجوز الترشيح الفردي. ويتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية عبر التمثيل النسبي حيث يقسم مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية . أ- على المقاعد المخصصة لها الحصول على القاسم الانتخابي . ب- تقسيم الاصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد . ج- اما المقاعد التعويضية فتقسم:- 1- يقسم مجموع الاصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على المقعد الوطني. 2- يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل كيان على المعدل الوطني لتحديد عدد المقاعد التي تخصص للكيان .
ثانيا الاثار المترتبة على تطبيق القوانين والانظمة 1- ان النظم الانتخابية تتغيير تبعا للمتغييرات الاجتماعية والسياسية والثقافية فالنظام الانتخابي الذي لايصلح في مرحلة ما وفي مكان وزمان ما قد يصلح في ازمان وامكنة اخرى اذا ما علمنا بان النظام الانتخابي التشريعي للنواب ينظم الانتخابات المحلية والبلدية وذلك لوجود تبايين في المعايير والمتطلبات والمهام . 2- ان الدروس التي يمكن الاستفادة منها والسلبيات التي حدثت في الانتخابات السابقة افرزت الكثير من المثالب والمصاعب اثرت سلبا على العملية الانتخابية وذلك للاسباب التالية:- 1- فعلى الصعيد التنظيمي بالرغم من وجود قانون المفوضة العليا للانتخابات ونظامها رقم 1 لسنة 2008 وطريقة ادارة الانتخابات من قبل المفوضية رقابتا وتنفيذا احدث ارباكا واساء استعمال الولاء للمفوضية واحدث تكتلات واصبح الولاء لاحزاب والكتل لان اعضاء المفوضية جاء عن طريق المحاصصة وهذا خلافا لمبدأ الاستقلالية والحيادية والنزاهة لعمل المفوضية وخلافا للمعايير الدولية . 2- ان مجلس المفوضية يفترض ان يبقى حكما مستقلا وان يتمتع كما ذكرنا بالاستقلالية تجاه الاطراف والكيانات والاحزاب السياسية التي لديها خلفيات قومية ومذهبية ودينية مما ادى الى ضمور الوازع الوطني في مواجهة هذه الكيانات لابل واصبحت المفوضية واجهة وللصراع والتنفيذ و النقد الخارجي . 3- ان اختيار اعضاء المفوضية العليا للانتخابات هو الاجراء خاطئ لانهم يختارون من قبل الكتل والاحزاب الامر الذين يجعلهم لايتمتعون بالاستقلالية لممارسة اعمالهم كمؤسسة مستقلة بين الاطرف لابل واصبحت المفوضية جزء من المشكلة لذلك فالحل يكمن في ابعاد اختيارهم عن المؤسسات والجان الحزبية . 4- اما على الصعيد والسياسي فقد جرت في العراق عدة انماط من الطرق الانتخابية وان كانت تقع جميعا تحت طائلة نظام التمثيل النسبي وانتخاب القوائم المغلقة او النصف مفتوحة وهذا الموضوع أدى :- أ- ضعف القوة التمثيلية للنواب بسبب وصول بعضهم الى البرلمان ينتمون اليها عن طريق الكتل والاحزاب وباصوات لاتصل الى العتبة الانتخابية او المقعد الانتخابي .. مما ادى الى خضوعهم لكياناتهم وفقدان ارادتهم في اتخاذالقرار دون الرجوع الى الكيان المعني . ب- لقد ادى هذا الموضوع الى ولادة برلمان ضعيف لايقوى على نفسه وجميع اعضاء البرلمان يأتمرون باوامر كتلهم او التودد لدى تلك الكتل لترشيحهم الى المناصب الوزارية وخلافا لرغبة الناخب الذي انتخب المرشح لكي يكون نائبا عنه. كما ان هذا الامر الاجراء ادى الى ضعف شعبية هولاء النواب لابل وضعف البرلمان في اتخاذ القرارات . جـ - لقد استحوذت الاحزاب والكيانات في الدورات الانتخابي السابقة وفقا لتوجيهاتها الدينية اوالقومية او المذهبية ولم تفسح المجال للاحزاب الصغيرة حتى التي تتمتع بشعبية مناسبة مما اسهم في تفرد بعض الاحزاب بالسلطة . د- كذلك الامر ادى الى عدم وجود معارضة برلمانية حقيقية ومنظمة مما ادى الى الانعكاس السلبي على الحياة السياسية والتنموية والبرلمانية فالكل يحكم والكل يعارض والكل يشرع وهذا الوضع لايبني دولة مؤسسات .
ثالثا/ الجوانب السلبية التي رافقت العملية الانتخابية في العراق تنظيما ورقابتا 1- ان التجربة المريرة التي عاشها الشعب خلال الدورات الانتخابية القت بضلالها على الناخب وذلك :- أ- ان الجماهير البسيطة كان مغلوب على امرها في الانتخابات حيث ان البعض من الكتل اشعل هواجسها وعواطفها بالشعارات الدينية والمذهبية تجاه الطرف هذا اوذاك .. كما ان هذه الشعارات التي رفعت لكسب المواطن بالرغم من فشلها ب- انعدام البرامج والستراتيجيات لهذه الكتل والاحزاب وعدم وجود ضمانات يمكن تقديمها للمواطن بل اصبحت اكثر الكتل تتمسك بالماضي ولم تنزع ثوبها وتتطلع للمستقبل والتطور وتواكب التطورات العالمية والحضارية . جـ -ان اكثر الكتل والقوى السياسية تعتاش على الدعم الخارجي وتستمد قوتها منه ولذلك فهي تنأى بنفسها عن اقامة مؤتمرات حزبية حقيقة موسعة لمناقشة افكارها ومشاريعها الوطنية وان تطبيق تلك الافكار والمشاريع على ارض الواقع . د- ان الانتخابات التي جرت في العراق تفتقر الى الرقابة الانتخابية كما ينظمها قانون المفوضية العليا الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 او النظام الداخلي رقم لسنة 2008 من عدة وجوه :- هـ - لاتوجد رقابة قانونية على التشريعات الانتخابية ومدى فاعليتها وصلاحيتها للعملية الانتخابية ونوع النظام الانتخابي وكما اتيح اخيرا من التحول من القائمة المغقلة الى القائمة المفتوحة المغلقة ويفترض ان تكون اضافة لذلك رقابة دستورية. و- انعدام الرقابة على حيادية السلطة التنفيذية في اجراء الانتخابات ومنع انجرار الحكومة في اعمال غير مشروعة واستخدام المال العام. ز- انعدام الرقابة على الاحزاب والكيانات ومدى اعتمادها على منهج التعددية والقبول بالاخر وعدم التمييز واشاعة قيم الاخاء والمحبة وعدم مخالفة الدستور. ذ- لاتوجد رقابة على الناخبين بدأ من اعداد السجلات الانتخابية وتسجيل الناخبين ومدى توفير الشروط القانونية المطلوبة من الناخب وضمان التصويت لمرة واحدة ومدى صحة الوثائق .. لابل ولاتوجد رقابة على المرشحين ومدى توفير المساواة والشروط والاهلية التي تؤهلهم للترشيح . ان الحديث عن اساليب الرقابة التي اشرنا اليها الامر لابد من تحديد كوامن الضعف في الدورات السابقة حيث لوحظ ان بعض مديري مراكز الاقتراع لا يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة والخبرة الادارية للعملية الانتخابية ولابد للمفوضية العليا للانتخابات من معالجة هذه الظاهرة واشتراك مجلس القضاء الاعلى و وزارة العدل عند ترشيح امثال هولاء كما شهدت بعض مراكز الاقتراع في الانتخابات السابقة بعض الاعضاء من الحزبين المحسوبين على كتلهم يعملون كموظفين في تلك المراكز ولابد من اجراء للحد من هذه الظاهرة .
رابعا:- انعدام التنظيم القانوني للاحزاب والكتل واثارة على الانتخابات
ان عدم تشريع قانون للاحزاب ساهم وبشكل فاعل في هدر المال العام او التمويل الخارجي لذلك فاصبحت الحالة ضرورية وان لايصار الى تمويل الدعاية الانتخابية والانفاق عليها من المال العام او من خلال الوقف ويفترض ان يكون المرشحون على معرفة وبينة وتوضيح ذلك للجماهير من خلال الندوات والمؤتمرات . ان مصادر التمويل للحملات الانتخابية غير معروفة ولابد من وضع مبادئ واسس قانونية تحدد الية الصرف على الحملات الانتخابية ووفقا للقانون مع العرض ان القانون يفترض ان يلتزم كل مرشح يشارك في الانتخابات ان يقدم الى اللجنة المعنية بيانيا عند جميع مصادر التمويل ومن اين حصل عليها .. ؟ وماهي المبالغ التي انفقها خلال الحملة الانخابية ..؟ وهل يوجد سقف او حد اقصى لحجم التمويل ؟ وفقا لدراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية تتناسب وضروف البلد . ان التشريعات التي اشرنا اليها سواء كانت دستورية اوبموجب قوانين عادية يشوبها الشك وتدور حولها الشبهات للاسباب التالية:- 1- نعم توجد عدة قوانين وتوجد عدة معايير دولية يجب ان يلتزم بها العراق في مجال الانتخابات ولكن الامر اصبح مشكلة في المشهد العراقي وذلك بسب تحدق الكيانات السياسية في البرلمان لصالح مكوناتها سواء كانت قومية او دينية او مذهبية واصبحت تغلب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة واصبح البرلمان مجالا لكل التهم .. دون ان يجرأ لتشريع قانون لمساعدة الفقراء والمعوزين ... لابل وقد يرع بعضهم باختلاق مشاريع وهمية عن طريق فضائيات تخدع الاخر . لقد جرت الانتخابات في السنوات الماضية ولم نراى بارقه امل .. فلا زال اطفالنا يسافون لصفوف يرتعش بها المساكين بردا في الشتاء ويختنقون حرا في الصيف . كم من مدرسة شيدتها تلك الوزارة ؟ وارامل ومطلقات يرتشفن البكاء والانين كم مستوصف او مستشفى تم بناء... كم حديقة لم محطة كهرباء اصلحوها ... كم قانون تربوي او زراعي او تجاري تم تشريعة وكم ، وكم ...؟ . 2- ان اليات عمل البرلمان ونقاط الضعف في النظام الداخلي للبرلمان وازدواجية الجنسية ومحل الاقامة للنواب والعطل الاجازات البرلمانية كل ذلك اجل عمل النواب واصبح النواب بعيدين كل البعد عمن انتخابهم لعدم وجود تفاعل وترابط بل اصبحنا نسمع شعارات وقوانين لاصحة لها على ارض الوقع. 3- البرلمانيون من الحكومة والحكومة منهم وهم شركاء فيما يحصلون عليه من خير فالبرلمانيون رشحواً كوزراء كلا حسب كتلتة فالجميع اتى من منصهر واحد ، واذا التجاء منهم ومن اي حزب بالطعن بالاجراءات التي يتخذها الوزير عمد البرلماني الاخر من حزب ذلك الوزير للطعن باجرءات الوزير. 4- المواطن بعيد تماما عن حق المناقشة مع الاحزاب والكتل السياسية والاجتماعية حول برامجها والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لذلك يفترض بتلك الكيانات ان تعقد مؤتمرات تعريفية بمشارعهم وتعرف الجماهير باسماء مرشحيهم للانتخابات وفقا لمؤهلاتهم وماضيهم . الخاتمة ان ارادة التعبير وقوة الارادة واتخاذ القرار الحاسم من ذوي اهل الحل والعقد هو العنصر الاساسي في الاقوال والافعال ، اما كثرة الاحاديث والاقاويل والمؤتمرات والفضائيات الاعلامية التي تعقد هنا وهناك فلا تبعث في أمال وتطلعات الشعب والمجتمع بصورة عامة الا عوامل التخدير والاسترخاء والتردد باحاديث هولاء هم بعيدين عن المنطق والتطبيق لا تزيد الامر الا عدم الاهتمام والاكتراث بهذه المؤتمرات او التصريحات مادم اصحابها يتصرفون وكأن الكلام لديهم هو الفعل . ان اصحاب القرار يجب ان تكون لديهم الاهداف الحقيقية بما يقال سرا وعلنا حتى تكون معلومة للرأي العام .. لذلك فان الارادة الحقيقة تتطلب جهدا لتجسد حيويته من ذوي العلاقة وملاحظة مايعتري العملية الانتخابية سابقا او لاحقا من جوانب سلبية لابد من التصدي لهذه الامور من قبل صاحب القرار الذي يتطلب جهدا لتجسيد حيويته من الدستور والقوانين ولان دولة القانون والدولة الديمقراطية لايمكن لها النهوض الا بدولة مؤسساتية قوامها سيادة القانون والمعايير الديمقراطية والايمان المطلق بحقوق الانسان وحقا وكما قيل اذا ابتعد اصحاب القرار عن القانون واعتقدوا انهم خلقوا لكي يحكموا وابتعدت قلبوبهم عن حب القانون والوطن والمواطنة فان اللجوء الى السماء لامر حتمي .
رزاق حمد العوادي
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أختصاصات مجلس الامن ..... القرارات المتخذة ضد العراق عام 199
...
-
العراق إلى أين ...!
-
وجهة نظر قانونية ودستورية بشأن المعاقين
-
محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة
-
الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب
-
الأسس القانونية لعقد التحكيم وفقاً للنظام القانوني العراقي
-
هل نجحت الامم في تحقيق طموحات المراة ... ام ما زالت مجرد شعا
...
-
أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأستخدامها أخلا
...
-
مايسمى بمنظمات المجتمع المدني في العراق .......!
-
قواعد التحكيم في النظام القانوني العراقي والاتفاقيات الدولية
-
المسؤولية الجماعية الدولية ..... وحق الفيتو
-
المخدرات واثارها الكارثية
-
نظره على الجوانب القانونية للتدخل العسكري لحلف شمال الاطلسي
...
-
المحامون ودورهم القانوني والانساني في حماية حقوق وحريات الفئ
...
-
الكويت الى اين .......؟
-
الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً
...
-
همسات في أذان أهلّ الحل والعقد ....... !
-
السادة المسؤولين : ندعوكم أن تكونوا بحجم العراق أرض وشعباً و
...
-
الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
-
الأمم المتحدة ومسؤولياتها القانونية والإنسانية بموجب ميثاق ا
...
المزيد.....
-
اللاجئون السودانيون.. مأساة لم ينهها عبور الحدود واللجوء
-
الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ
...
-
تظاهرات في تل أبيب مطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى
-
الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من ا
...
-
استشهد زوجتي وإصابتي أفقدتني عيني
-
مصدر فلسطيني: عودة النازحين قضية رئيسية في المفاوضات وتوجد ع
...
-
دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
-
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتفعيل الفصل السابع من مي
...
-
عبد الرحمن: استقبال عناصر النظام البائد وتسوية أوضاعهم ممن ل
...
-
دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|