أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء














المزيد.....

إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3817 - 2012 / 8 / 12 - 02:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون
وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء
حسن المنصوري
الفاصل بين الاستبداد والديمقراطية ؛ القانون ؛ فأما ظلم وتعسف ؛ وأما إستحقاق وفق الاحكام ؛ ولاثالث بينهما .

ووصف إجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 معظمها لايعمل بقانون ويتجاوز الدستور ؛ ولايعمل بأحكام القضاء.

ولانذيع سراً القول يجري الغش والتمويه في تطبيق الاجراءات ولا ينجو التشريع ولكي لانتحدث جزافا نسوق
ثلاث امثلة ومنها بنيت الاشكالية وجاءت التجاوزات على الحقوق المكتسبة من الاحكام والدستور والقضاء

أهم حق عرفي مكتسب وفق أحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والذي جاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتعامل مع القانون قبله لعام 958 مراعاة لهذا الحق المكتسب
وتمويهاً للأمر 30 وما تضمن أخذه بشرعية الحقوق المكتسبة في احكام قانون الخدمة 24 لسنة 960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وحمل نفس الارقام للحق الوظيفي المكتسب : بالمادة 3 والفقرة 5 / من الامر المذكور : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ؛ نصوص الامرواضحة لاتقبل التأويل ؛ ولكن تمويها تم العمل خلافا له .

والتمويه والغش خلاف الاستحقاق الدستوري وما جاء بالفصل الثاني منه والمادة 126 وتقضي عدم تغييرأوتعديل الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية ؛ وإضافة لذلك جاء بالمادة 130 وقرار تمييزي بوقت مبكر بالرقم 115 في 10/10 / 2004 يقضيان العمل بالقوانين النافذة ؛ ما لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل تأكيداً للحقوق المكتسبة ؛ تحقق في المادة 19 : يحتسب الراتب التقاعدي وفق الاحكام القانونية النافذة قبل هذا أي وفق ما تقاعد من الاحكام النافذة وفقا لقانون التقاعد 33 /966 وقاعدتها = تتوافق مع الحق المكتسب للمادة3 الفقرة 5 من آخرراتب وظيفي تقاعد عنده ووفقا للاحتساب

تم التمويه وهو مثبت في محضر المصادقة على التعديل بنكران وجود المادة 19 للمتقاعدين القدامى ؛ ونرى هنا التجاوز والتمويه يشترك في احكام القوانين وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وعلى أحكام القضاء للقضية 115 اعلاه ؛ وعلى الاحكام الدستورية للمواد 129 عدم العمل بالقانون بعد نفاذه وعلى المادتين 130 و126 والمادة 19 – تاسعا العمل بالاثرالرجعي سواءً لتعليمات السلم في 1/4/2004 والجداول تجاوزا على الحق المكتسب .

ونختتم التمويه الحاصل للقرارالتمييزي وعدم العمل به والعديد غيره ونذكر منها قرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
وقرار310 في15/3 /2009 لهيئة الوزراء بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليها .
وأخيرا ردا لاستفسار وزارة التخطيط صدر القرار ـــــ المبـدأ القانوني ـــــ
يعد قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نافذاً من تاريخ 17/كانون الثاني/2006 وهو تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ويشمل نفاذ هذا القانون جميع نصوصه ولايتوقف العمل به على صدور التعليمات المنصوص عليها في المادة (32 ) ولايعني عدم صدور تعليمات عدم نفاذه ولا يجوز الاخذ في بعضه وهو نافذا بوقته .
فماذا تعني التمويهات والعمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء من إشكالات الرواتب إضافةً لبطلانها ؛ لها إستحقاقات مادية ضاعت دون وجه حق وقانون وخلافا لأحكام تؤكد بطلانها من أساسها سواء ما جاءبمواد الاثبات 98 و99 وصراحة بالقرار160 صراحةً [بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها ؛ وهل يجوز تغافل قرارات المحكمة التمييزية ووجوب تطبيقها م105 إثبات
ومصداقيةً لقولنا الاجراءات بعد 9/4 /2003لا تعمل بقانون وتتجاوز الدستور واحكام القضاء وهي باطلة .
ما جاء بمادة الاثبات 103 التمويه والغش يبطلان الاجراء والتشريع ؛ حيث غايته التأثير عليه ! بغش وتمويه .ونسأل ما رأي شورى الدولة والمجلس النيابي ؟ والقضاءالاعلى ؛ وسلطة التنفيذ ؛ اليس لذلك حلا بالقضاء ؟



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المتقاعدون يتساءلون عن التصريحات ويسألون عن الراتب الا سمي و ...
- دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2
- أيً تشريعاتٍ هذه ما لزيدٍ حقٌ أُعطيً لعمرٍو هوحقٌ له ولأن زي ...
- لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة ...
- أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم
- التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...
- في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم ...


المزيد.....




- يوم أسود للإنسانية.. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على أوام ...
- حماس: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تصحيح لمسار طويل من الظلم ...
- رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ...
- منظمة الفاو تحذر من وصول المجاعة إلى أعلى درجة في قطاع غزة، ...
- مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآ ...
- مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. أول تعليق من مكتبه وبن غفير يدعو ل ...
- زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في ...
- حماس ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق ن ...
- حماس تحث المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإ ...
- هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية ب ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء