احلام رشيد اللامي
الحوار المتمدن-العدد: 3815 - 2012 / 8 / 10 - 14:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نصت المادة (15) من الدستور العراقي( لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ,ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون ,وبناءاً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ).
فلا يجوز القبض على إي شخص او توقيفه الا بمقتضى أمر صادر من قاضي او محكمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك وان يشتمل أمر القبض على اسم المتهم الثلاثي ولقبه وهويته وأوصافه ان كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة إليه ومادة القانون المنطبقة عليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وبختم من المحكمة .
ويجب اطلاع الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه الأمر الصادر, ثم إحضاره بعد التنفيذ إلى من اصدر الأمر . لذا من الضرورة إصدار مذكرة القبض قبل تنفيذها ,وهنا نتساءل ما عقوبة الشخص الذي يخالف ذلك ويقبض على شخص بدون مذكرة قبض .والجواب على هذا السؤال فقد أشارت المادة (322) عقوبات ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ) فبالرغم من توجيه مجلس القضاء الأعلى الذي يدعو منه استكمال بيانات المطلوبين قبل تنفيذ أوامر القبض وضرورة مراجعة أوامر القبض التي صدرت في السابق إذا لم تحتوي معلومات كاملة للاسف لم يطبق هذا التوجه لحد الان لكن لم تطبق , ولا زالت الأجهزة الأمنية تنفذ أوامر قبض تفتقر إلى المعلومات المطلوبة لذا يجب أن تتم إعادة تنفيذها بما يضمن حرية الأشخاص وكرامتهم ,ونرجو من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتأكيد على قضاة الجنايات والتحقيق بضرورة محاسبة كل من ينفذ أمر القبض الذي يفتقر إلى الشروط الواجب توفرها به .
#احلام_رشيد_اللامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟