أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سناء نسراتي - المسطرة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ، هل تعتير الاراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية إجبارية؟















المزيد.....



المسطرة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ، هل تعتير الاراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية إجبارية؟


سناء نسراتي

الحوار المتمدن-العدد: 3806 - 2012 / 8 / 1 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تقديم:
الفتوى طبقا لما جاء في قاموس مصطلحات القانون الدولي هي ذلك الرأي الصادر عن جهاز منشأ لهذا الغرض أو هي الإيضاحات التي يقدمها هذا الجهاز بشأن: مسألة معينة معروضة عليه،قانونية أو ملائمة الإجراءات التي يتعين اتخاذها، القواعد و المبادئ القانونية الواجبة التطبيق في ظل ظروف معينة بشأن معنى نص من النصوص، مدى مطابقة إجراء معين يتم اتخاذه أو من المقرر اتخاذه كل ذلك من غير أن يلزم الرأي ذلك المخاطب به. 1
و الرأي الاستشاري بهذا المعنى ليس أمرا حديث النشأة، فقد عرفتها منذ القدم نظم قانونية عديدة كالنظام القانوني الفرعوني على اختلاف مراحل تطوره وكالنظام القانوني الروماني.
لكنها برزت بشكل لافت في العصر الحديث مع إنشاء عصبة الأمم عام 1919 و المحكمة الدائمة للعدل الدولي حيث عهد لهذه الأخيرة باختصاصين قضائي و استشاري.

لقد شكل الاعتراف للمحكمة الدائمة للعدل الدولي بمباشرة وظيفة الافتاء في المسائل القانونية،نقطة تحول مهمة بالنسبة لتطور الوظيفة القضائية الدولية على وجه العموم. ولذلك،فلم يكن بمستطاع العدول عن هذا الوضع عام 1945، بعد إنشاء كل من هيئة الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية التي اعتبرت وريثة المحكمة السابقة،بل إن أي محاولة للعدول عنه قد نظر إليها في ذلك الوقت على أنها تمثل خطوة إلى الوراء ليس لها ما يسوغها لا قانونا و لا واقعا.و هكذا، و بفضل التطور الذي أسهمت المحكمة الدائمة في ترسيخه فيما يتعلق باختصاصها الافتائي، ونتيجة للاعتراف بأهمية و جدوى هذا الاختصاص، أضحت مسألة تخويل المحاكم الدولية عموما-عالمية كانت أم إقليمية- سلطة مباشرته من الأمور التي لا تثير جدلا كبيرا من حيث لزوميته بالنسبة لأي منظمة دولية. وانحصرت التقاط الخلافية في مسائل أخرى غير مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذا الاختصاص كمن يكون له سلطة طلب الفتاوى من المحكمة (الاختصاص الشخصي للمحكمة) أو ما هي المسائل التي يجوز للمحكمة أن تفتي بشأنها (الاختصاص النوعي للمحكمة) أو المسألة الخاصة بالقيمة القانونية للاراء الاستشارية.



وهذا ما سنجيب عنه في هذا العرض من خلال التصميم التالي:



المبحث الأول: الأساس القانوني للآراء الاستشارية و مسطرة مباشرتها

المطلب الأول: الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية في كل من ميثاق الأمم المتحدة و النظام الأساسي

الفقرة الأولى: ميثاق الأمم المتحدة
الفقرة الثانية: النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

المطلب الثاني: المسطرة الاستشارية المتبعة في نطاق محكمة العدل الدولية

الفقرة الأولى: طلب الفتوى
الفقرة الثانية: تكوين هيئة المحكمة و طريقة صدور الفتوى

المبحث الثاني: مدى إلزامية الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية

المطلب الأول: القيمة القانونية للفتاوى من وجهة نظر الفقه

الفقرة الأولى : أراء استشارية تخلو من أية قيمة قانونية
الفقرة الثانية: أراء استشارية تتساوى من حيث قيمتها مع الأحكام

المطلب الثاني: القيمة القانونية للفتاوى طبقا لما استقر عليه القضاء الدولي

الفقرة الأولى: القيمة القانونية الإلزامية للفتاوى
الفقرة الثانية: وضع الفتاوى كسوابق قضائية








المبحث الأول: الأساس القانوني للآراء الاستشارية و مسطرة مباشرتها
المطلب الأول: الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية في كل من ميثاق الأمم المتحدة و النظام الأساسي

الفقرة الأولى: ميثاق الأمم المتحدة
ينص الفصل 96 من ميثاق الأمم المتحدة على انه: "1- لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أي مسالة قانونية. 2- ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة في أي وقت أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض عليها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها".
من الملاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة لم يورد سوى فصل وحيد بخصوص الاختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولية؛ حيث حسم الفصل في مسالة الجهات المخولة بطلب رأي استشاري أو فتوى والمحصورة في الجمعية العامة ومجلس الأمن وذلك استنادا إلى الفصل السابق الذكر. ولكن هذا الأخير تضمن أيضا ما يفيد انه يمكن لفروع الأمم المتحدة أو منظماتها المتخصصة طلب فتوى من المحكمة حول أي مسالة تدخل في نطاق اختصاصها؛ لكن حتى هذه الإمكانية مرهونة بسماح الجمعية العامة بذلك. وقد صرحت بالفعل هذه الأخيرة لغالبية فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باللجوء للمحكمة لطلب فتوى أو استشارة قانونية منها.وتكتسي الفتاوى درجة كبيرة من الأهمية حسب رأي الدارسين وتتمثل قيمتها في نظرهم في أنها تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو الأكثر حجية وتعكس وجهة النظر القضائية حول الموضوع أو المسالة المطلوب شرحها أو تفسيرها.
وقد أغنت هذه الآراء الاستشارية القانون الدولي وساعدت في الوقت نفسه على تطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة.
لكن إشكالا آخر يلوح على هذا المستوى بخصوص السلطة التقديرية للمحكمة فيما يخص وظيفتها الإفتائية بحيث يصبح التحفظ الوحيد على هذا المستوى هو أن نشاط المحكمة يجب أن يشكل مساهمة في نشاط الأمم المتحدة وذلك طبقا لما جاء في ميثاقها أي حفظ الأمن والسلم الدوليين سواء في إصدار الأحكام القضائية أو اتخاذ التدابير التحفظية أو الإفتاء. ومن حيث المبدأ لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن إصدار الفتوى نظرا لمسؤوليتها كجهاز قضائي رئيسي لمنظمة الأمم المتحدة حسب المادة 92 من ميثاقها.
الفقرة الثانية: النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
لقد خصص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فصله الرابع للفتاوى بحيث تم تقسيمه إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الخاصة بالوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية: { المواد 65 - 66 - 67 - 68 }. وكل ما يتعلق بذلك بحيث أثارت مسألة الإختصاص المتعلق بالوظيفة الإفتائية ؛ فقد نصت المادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن: " للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستقصائها أو حصل الترخيص بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور." وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 96 من الميثاق: " ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لهم الجمعية العامة بذلك في أي وقت؛ أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض عليها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها."
ومن النصين المذكورين استنبطت المحكمة ثلاثة شروط لاختصاصها بالفتوى في المسائل الواردة إليها من الهيئات المتخصصة وهي:
1: يجب أن تكون الهيئة الطالبة للفتوى مرخص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق.
2: يجب أن ترد الفتوى عن مسألة قانونية.
3: يجب أن يتعلق موضوع الفتوى بالأنشطة الداخلة في نطاق أعمال الهيئة.
ومثال ذلك أن منظمة الصحة العالمية قد تم رفض طلب طلبها بإصدار فتوى في موضوع تقدير مشروعية استخدام الأسلحة النووية في النزاعات المسلحة من طرف دولة عضو في الأمم المتحدة سنة 1996. فقد توفر الشرطان الأولان فالمنظمة المذكورة مرخص لها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على الفقرة الثانية من المادة 10 من الاتفاق المبرم بين الجمعية العامة و المنظمة سنة 1948 حيث جاء في هذا النص الأخير:" الجمعية العامة ترخص لمنظمة الصحة العالمية طلب فتوى من محكمة العدل الدولية في المسائل القانونية التي تعترضها في إطار اختصاصاتها باستثناء تلك التي تتعلق بالعلاقات المتبادلة بين المنظمة و الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة الأخرى."
أما بالنسبة للشرط الثاني فقد أكدت المحكمة أن الأسئلة المطروحة بحيثيات قانونية والتي تثير مسائل متعلقة بالقانون الدولي يمكن بطبيعة الحال أن تتلقى ردا مبنيا على القانون. والسؤال المطروح من منظمة الصحة العالمية يطرح إشكالية قانونية فهو يتطلب الإجابة على السؤال الآتي: { نظرا لآثار الأسلحة النووية على الصحة والبيئة؛ هل يشكل استعمالها في حرب أو نزاع مسلح من طرف دولة خرقا للالتزاماتهما في نظر القانون الدولي بما في ذلك النظام الأساسي لمنظمة الصحة العالمية ؟ } وأكدت المحكمة أن السؤال قانوني وهذا لا يمنع من وجود خلفيات أو بواعث سياسية علما أن التمييز بين النزاع القانوني والسياسي ليس بالأمر السهل.
أما بالنسبة لشرط الثالث الذي تخلف في قضية منظمة الصحة العالمية وأدى إلى رفض طلب الإفتاء هو عدم تعلق موضوع الإفتاء بنشاط المنظمة. فحسب نص المادة 96 في فقرته الثانية من الميثاق ترى المحكمة أن هذا الشرط الثالث والذي يتعلق عليه اختصاص المحكمة بإصدار الفتوى لا يمكن الجزم بتوفره. فنصوص الاتفاقية المنشئة للمنظمة وخاصة ميثاقها لا يعطي للمنظمة حق تقدير مشروعية أي نشاط مضر بالصحة بل إن النصوص تؤكد على أن المنظمة:" ترقية صحة الشعوب إلى أعلى مستوى ممكن." ويمكن فهم هذا النص على أنه يعطي للمنظمة الحق في معالجة آثار استعمال الأسلحة النووية واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية صحة السكان في حالة استعمال الأسلحة المذكورة. والسؤال المطروح على المحكمة لا يرد على تقدير مدى آثار الأسلحة النووية على الصحة ولو طرح هذا السؤال بهذا الشكل لخرج أيضا من اختصاص المحكمة لأنه ليس سؤالا قانونيا وبالتالي لا يتوفر فيه الشرط الثاني من الشروط التي حددتها المحكمة لاختصاصها بالفتوى.
كما يطرح الفصل 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إشكالا يخص السلطة التقديرية للمحكمة في قبول أو رفض طلب رأي استشاري بحيث كانت هناك خلافات حول تفسير هذا النص فالبعض يرى وبناء على ظاهر النص بأن المحكمة تتمتع بهذه السلطة لكن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار وظيفة المحكمة باعتبارها أحد فروع الأمم المتحدة وقد أكدت المحكمة نفسها هذا التفسير في مناسبات عديدة حيث أكدت: ( يمكن للمحكمة أن تفتي في أي مسألة قانونية) يجب تفسيرها على أنها تقر للمحكمة بالسلطة التقديرية في رفض إعطاء الفتوى حتى مع توفر شروط إصدارها على النحو الذي سبق ذكره ولكن يجب أيضا التنبيه على أن إصدار الفتوى يشكل مساهمة في نشاط المنظمة الدولية ومن حيث المبدأ لا يمكنها رفض إصدار الفتوى ونظرا لمسؤولياتها كجهاز قضائي(مفتي) رئيسي للأمم المتحدة (المادة 92 من الميثاق) لا يمكنها أن ترفض إصدار الفتوى ويجب أن تكون هناك مبررات حاسمة حتى تفعل ذلك كأن يكون النزاع ليس ذا طبيعة قانونية أو مسألة يمكن أن تحال عليها للفصل فيها كمنازعة. وهناك أمثلة كثيرة أصدرت فيها المحكمة فتوى في موضوعات محل نزاع بين الدول:
- تفسير اتفاقيات السلام المبرمة بين بلغاريا وهنغاريا " الرأي الاستشاري لسنة 1950".
- الخلاف حول الحصانة من الاختصاص القضائي للمقرر الخاص للجنة الدولية لحقوق الإنسان " الرأي الاستشاري سنة 1999".

المطلب الثاني: المسطرة الاستشارية المتبعة في نطاق محكمة العدل الدولية

على خلاف الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية الذي يشمل المسائل القانونية فقط و لكي تباشر هذا الاختصاص لا بد من قواعد إجرائية يتوجب إتباعها سواء من قبل المحكمة أو من قبل الجهاز طالب الفتوى و هذا ما سنتناوله في هذا المطلب.
الفقرة الأولى: طلب الفتوى
طلب الفتوى هو الوثيقة - أو القرار - الذي يتقدم بها الجهاز طالب الفتوى إلى المحكمة لاستفتائها بشأن مسألة أو مسائل قانونية معينة يشار إليها صراحة و تحديدا. و يرفق بها كافة المستندان التي تعين المحكمة على استجلاء المسألة أو المسائل موضوع الفتوى . و يتميز هذا الاجراء بخصائص نوردها كالاتي :
أولا: أن محكمة العدل الدولية لا تفتي في المسألة القانونية موضوع الفتوى من تلقاء نفسها لا بل يجب أن يطلب منها صاحب الشأن ذلك صراحة بطلب مكتوب و معتمد. و يجب أن يرسل هذا الطلب إلى المحكمة إما بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة و إما بواسطة الرئيس الإداري الأعلى في المنظمة أو الجهاز طالب الفتوى (المادة من 104 لائحة المحكمة).
ثانيا: أن طلب الرأي الاستشاري يجب أن يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المراد استفتاء المحكمة بشأنها،و يتعين أن لا يصاغ السؤال أو الأسئلة التي يتضمنها الطلب في شكل يجعل الإجابة عنها مجرد "نعم" أو "لا".
ثالثا: أن طلب الفتوى يجب أن يصدر موقعا عليه من جانب الأمين العام للجهاز أو المنظمة طالبة الفتوى و يجب أن يوجه إلى رئيس المحكمة أو إلى مسجلها و يتوجب ان يكون مكتوبا بلغة العمل الرسمية في المحكمة (الانجليزية و الفرنسية) .
رابعا: أن طلب الرأي الاستشاري لا يقدم منفردا بل يجب إرفاقه بكافة الوثائق و المستندات المتعلقة بالمسألة المراد استفتاء المحكمة بشأنها.
و يترتب على تقديم طلب الفتوى إلى المحكمة نتائج إجرائية مهمة منها:
النتيجة الأولى: أن تاريخ وصول الطلب إلى قلم المحكمة و استلامه له هو ذاته التاريخ الذي تبدأ به الإجراءات الإفتائية . (و على ذلك فلا عبرة بتاريخ اتخاذ الجهاز طالب الفتوى لقراره باستفتاء المحكمة و إنما يعتد بتاريخ وصول و استلام هذا الطلب).
النتيجة الثانية: أنه بمجرد تقديم الطلب رسميا إلى المحكمة و استلامها له تقوم هذه الأخيرة بإبلاغ هذا الطلب إلى جميع الدول التي يحق لها حضور أمام المحكمة و كذلك إلى أي هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها أنها قد تستطيع تقديم معلومات بشأن المسألة المعروضة عليها للإفتاء فيها و ذلك إعمالا لنص المادة 66 من النظام الأساسي. على سبيل المثال نجد الأمانة العامة للمنظمة الدولية للاستشارات البحرية وافقت في
23/01 / 1959على استفتاء محكمة العدل الدولية و لكن المحكمة لم تبلغ رسميا بذلك إلا في 23/0 3 / 1959
أي بعد شهرين من صدور القرار بالاستفتاء.
النتيجة الثالثة: تتمثل في حقيقة أنه في ضوء تاريخ وصول الطلب إلى قلم المحكمة يتحدد التاريخ الذي تنتهي بنهايته الفترة المسموح خلالها للدول و الهيئات بتقديم البيانات و المعلومات بشأن المسألة موضوع الفتوى.
هذا التاريخ ليس قاطعا فيجوز للمحكمة متى قدرت ضرورة ذلك قبول المعلومات من بعض الدول و الهيئات الدولية). مثال القضية الخاصة بشروط الانضمام عام 1948 حددت المحكمة يوم 09/02 / 1948 اخر موعد لتلقي التقارير المكتوبة، و لكنها –مع ذلك- قبلت مذكرة من حكومة "سيام" في 14/02 / 1948.

الفقرة الثانية: تكوين هيئة المحكمة و طريقة صدور الفتوى
لا يختلف تكوين هيئة محكمة العدل الدولية و هي بصدد مباشرتها لاختصاصها الافتائي عنه و هي بصدد مباشرتها لاختصاصها التنازعي، إذ في الحالتين تجلس المحكمة بكامل هيئتها، و يلاحظ أن مضمون عبارة "تجلس بكامل هيئتها..." لا يكون بالضرورة واحدا في كل الأحوال، و يرجع ذلك إلى سببين:
السبب الأول: انه قد يحدث أن ينسحب أحد القضاة من هيئة المحكمة قبل نظر المسألة المعروضة أو أثناءها، و ذلك لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية او لوجود مانع من الموانع القانونية.
أما السبب الثاني: فيتعلق بنظام القضاة المؤقتين الذين توافق المحكمة على تعيينهم. تطبيقا لنص المادتين 67و 30 من النظام الأساسي و ذلك في الأحوال التي لا يكون لإحدى أو بعض الدول المعنية أساسا بالمسألة موضوع الفتوى قاض يمثلها في هيئة المحكمة.
و كما هو الحال بالنسبة للحكم، يصدر الرأي الاستشاري في جلسة علنية و هي بصفة عامة لا تختلف –من الناحية الشكلية عن الحكم- فهي تبدأ بالإشارة إلى بعض المسائل خاصة ما يتعلق منها باختصاص المحكمة، ثم تعرض بعد ذلك لبيان الأسانيد القانونية التي استندت إليها المحكمة في إجابتها على الأسئلة المطروحة عليها و المتضمنة في طلب الفتوى ثم ذلك عرض الإجابة ذاتها.
و بمجرد صدور الفتوى موقعا عليها من جانب رئيس المحكمة و مسجلها و مشارا فيها إلى اللغة الرسمية ذات الحجية من بين لغتي العمل الرسميتين للمحكمة، يعلن بها كل من الأمين العام للأمم المتحدة و الدول الأعضاء فيها و كذلك جميع الدول الأخرى و المنظمات الدولية المعنية، و تودع منها نسخة معتمدة باللغتين الانجليزية و الفرنسية في سجلات المحكمة توطئة لنشرها ضمن المجموعة السنوية لأحكام و فتاوى و أوامر المحكمة (المادة 109 من لائحة المحكمة).
أما فيما يخص القانون الواجب التطبيق من قبل المحكمة في إطار اختصاصها الاستشاري فإنه لا يختلف عن ما تم النص عليه بالنسبة للاختصاص التنازعي و يشمل الاتفاقات الدولية العامة و الخاصة كما هو الحال بالنسبة لقضية الوضع الدولي لإقليم جنوب إفريقيا سنة 1950 و التي قامت المحكمة فيها بالإحالة إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها اتفاقية دولية عامة.
كما طبقت محكمة العدل الدولية قواعد القانون الدولي العرفي في مناسبات متعددة فعلى سبيل المثال استندت المحكمة في فتواها الصادرة عام 1950 بشأن تفسير معاهدات السلام (المرحلة الثانية) إلى القواعد القانونية العرفية الخاصة بطريقة تشكيل محاكم التحكيم الدولية، و خلصت إلى الإجابة بالنفي عن السؤال المطروح عليه و نصه"هل يمكن في حالة رفض أحد الأطراف اختيار ممثله في محكمة التحكيم، تعيين هذا الممثل من جانب الأمين العام للأمم المتحدة؟"
بالإضافة إلى هاته المصادر يمكن أن تلجأ المحكمة إلى تطبيق المبادئ القانونية العامة أو مبادئ العدالة و الإنصاف.
سبق وأن أشرنا أن تخويل المحكمة الدولية الدائمة وظيفة استشارية قد أثار الكثير من الخلاف و لكن قدرا كبيرا منه قد انصرف بوجه خاص إلى المسألة المتعلقة بالقيمة القانونية للآراء الاستشارية التي تصدرها المحكمة نتيجة مباشرتها هذا الاختصاص: هل تعد هذه الآراء إجبارية أم لا ؟
و هذا ما ستتم الإجابة عنه من خلال هذا المبحث و الذي سنعرض فيه لرأي الفقه بخصوص إلزامية الآراء الاستشارية (المطلب الأول) ثم نورد ما استقر عليه موقف القضاء الدولي (المطلب ثاني).

المبحث الثاني: مدى إلزامية الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية

المطلب الأول: القيمة القانونية للفتاوى من وجهة نظر الفقه

الفقرة الأولى : أراء استشارية تخلو من أية قيمة قانونية

ويعبر هذا الاتجاه عن رأي الجانب الغالب من الفقه ويذهب أنصاره إلى القول بأن الآراء الإفتائية لا تتمتع بأية قيمة إلزامية سواء في مواجهة الجهاز الذي تقدم بطلبها أو في مواجهة الدولة أو الدول المعنية أساسا بموضوعها. ومعنى ذلك أن مخافة هذه الآراء أو عدم الامتثال لها لا يرتب أية مسؤولية دولية. فتكييف هذه الآراء الإفتائية طبقا لما يذهب إليه أنصار هذا الاتجاه هو ببساطة أنها لا تعدو أن تكون مجرد آراء استشارية كما يدل على ذلك اصطلاحها ذاته. وإذا حدث مثلا واتفقت إرادة الأطراف مقدما على اعتبار الفتوى ملزمة؛ فإن هذا الالتزام لا ينبع في هذه الحالة – وحسب ما ذهب إليه هدسون في الفتوى في حد ذاتها بل من اتفاق الأطراف على اعتبارها كذلك.
وينطلق هدسون وزملاؤه من أنصار هذا الاتجاه في قولهم بعدم تمتع الفتاوى بالقيمة القانونية الإلزامية من جهتين رئيسيتين:
الأولى : وهي أن النصوص القانونية الواردة في شأن هذا الموضوع قد خلت من أي إشارة صحيحة أو ضمنية يفهم منها أن الفتاوى تتمتع بقيمة قانونية أكبر من مجرد كونها قيمة أدبية أو استشارية. فالفتاوى في رأي هدسون ليست أحكاما طبقا لنص المادة 60 من النظام الأساسي.
الثانية: فتتمثل في حقيقة أنه لو كان واضعوا ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ومن قبلهم واضعوا عهد عصبة الأمم والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدائمة لو قصدوا أن تكون الفتاوى ملزمة قانونا لضمنوا ذلك صراحة في النصوص القانونية الخاصة بهذه المسألة.
هذه هي القاعدة أو الأصل العام فيما يتعلق بالقيمة الإلزامية للفتاوى من وجهة نظر هذا الاتجاه. ولكن هذه القاعدة العامة يرد عليها استثناء يتمثل في قبول الأطراف أو الجهاز المتقدم بطلب الفتوى مسبقا لهذه الفتوى واعتبارها ملزمة لهم. فهذا القول السابق يجعل الفتوى ملزمة كالحكم تماما ويطلق الفقه على هذا النوع من الفتاوى : " التحكيم الإفتائي" أو " الآراء الإفتائية الملزمة".
الفقرة الثانية: أراء استشارية تتساوى من حيث قيمتها مع الأحكام
ويذهب أنصار هذا الاتجاه الثاني إلى القول بأن الفتاوى تتساوى من حيث طبيعتها القانونية وقيمتها الإلزامية مع الأحكام التي تصدرها المحكمة في نطاق مباشرتها لاختصاصها الشرعي. وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيهان: بوليتس و هامرشواد وأيدهما الأستاذ فاشيري. وقد ذهب بوليتس في هذا الخصوص إلى أن الاختلافات بين الفتوى والحكم ليست سوى اختلافات إسمية ذلك أن الفتوى هي نوع من الحكم. وقد ذهب الفقيه جورديش إلى أن يرى بوليتس الذي يسوي بين الفتوى والحكم هو الذي تبنته اللجنة الثلاثية التي شكلتها المحكمة الدائمة سنة 1927 لإعداد تقرير بشأن إمكانية تطبيق المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة. وقد أسندت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير في تقريرها إلى القول بأنه حيث يكون هناك أطراف متنازعين فإن الاختلافات بين الاختصاصين التنازعي و الإفتائي مجرد اختلافات إسمية أو شكلية فقط وبذلك فإن الرأي القائل بأن الفتاوى ليست ملزمة إنما هو رأي نظري أكثر منه واقعي.
أما الأستاذ هامرشميد فقد ذهب بدوره إلى القول بأن الفتاوى التي تصدرها المحكمة تتمتع بقيمة إلزامية معينة. فالمحكمة عندما تصدر فتواها تكون بصدد قرار حقيقي يتعلق بمسألة قانونية معروضة عليها؛ ويكون هذا القرار كالحكم الذي تصدره المحكمة في دعوى مرفوعة إليها من جانب الدول وهذا المعنى هو ذاته تقريبا ذاته الذي خلص إليه الأستاذ فاشيري عندما أكد من جانبه على أن الفتاوى تتساوى مع الأحكام من حيث إمكان اعتبارها سوابق قضائية.
والقول بعدم تمتع الفتوى بقيمة قانونية إلزامية ينطوي على تناقض واضح فطالما تم الاعتراف للاختصاص الإفتائي بالطبيعة القضائية والنتيجة التي تترتب على ذلك هي أن يصير لهذا العمل القضائي الإفتائي حجيته وليس أدل على ذلك من أن القاعدة المعمول بها في نطاق القانون الداخلي- التي تعتبر القانون الدولي بحسب الأصل امتدادا له- تقضي بأن العمل القضائي الذي يصدر في حدود الولاية القضائية للجهة التي قامت به تكون له حجية دون غيره من الأعمال القانونية.

المطلب الثاني: القيمة القانونية للفتاوى طبقا لما استقر عليه القضاء الدولي

انتهينا إلى أن الرأي الغالب في الفقه يكيف الفتوى على أنها مجرد رأي استشاري يخلو من أي عنصر من عناصر الإلزام، و بقي أن نعرض الآن لما استقر عليه موقف القضاء الدولي.
وبالنظر إلى علاقة الارتباط الوثيقة بين محكمة العدل الدولية الحالية و سابقتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي، فقد يكون مفيدا إعطاء فكرة موجزة عن موقف قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي.
نظريا لم تتحدث هذه الأخيرة عن الطبيعة القانونية الإلزامية لفتاويها إلا أنها من الناحية العملية نظرت إلى هذه الفتاوى باعتبارها تنتج أثارا قانونية لا تقل أهمية عن القيمة القانونية التي تنتجها الأحكام. ويبرز ذلك بوضوح من خلال الرد الصادر عن المحكمة في قضية كارليا الشرقية عام 1923، حيث أعلنت صراحة أن الفتوى المطلوبة تعادل في جوهرها الفصل في المنازعة المعروضة بحكم ملزم.
إما موقف قضاء محكمة العدل الدولية اتجاه القيمة القانونية للفتاوى فسوف نعرض له من من خلال نقطتين: القيمة القانونية الإلزامية للفتاوى من جهة و وجهة نظر للمحكمة بالنسبة للفتاوى كسوابق قضائية من جهة أخرى.




الفقرة الأولى: القيمة القانونية الإلزامية للفتاوى

على خلاف الحال بالنسبة للمحكمة الدائمة، استغرقت المسألة الخاصة بالقيمة القانونية الإلزامية للفتاوى قدرا كبيرا من اهتمامات محكمة العدل الدولية و يرجع ذلك إلى أن العديد من الفتاوى التي أصدرتها هذه المحكمة كانت محل معارضة شديدة من جانب بعض الدول المعنية أساسا بموضوعها مثال موقف حكومة جنوب إفريقيا بالنسبة للفتاوى التي أصدرتها المحكمة بشأن قضية ناميبيا منذ عام 1950 إذ رفضتها كلها.
و قد حرصت محكمة العدل الدولية على الإعلان صراحة في أكثر من مناسبة بأن فتاويها غير ملزمة قانونا و لا تعدو ان تكون مجرد أراء استشارية فعلى سبيل المثال ذهبت المحكمة في فتواها الصادرة عام 1950 بشأن قضية السلام (المرحلة الأولى) إلى التوكيد على هذه المقولة بشكل لا غموض فيه،حيث قالت:
La réponse de la cour n’a qu’un caractère consultatif comme telle elle ne saurait avoir d’effet obligatoire. (CIJ.Ref 1950.p.71)
إن هذا التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة، لم يجد قبولا من جانب بعض قضاتها فالقاضي ازفيدو مثلا : في رأيه الانفرادي الذي ألحقه بالرأي الاستشاري الصادر بشأن قضية تفسير معاهدات السلام (المرحلة الأولى)، ذهبت إلى القول بأنه ~إذا كان من المسلم به بصفة عامة ان الرأي الاستشاري ليست له قوة الشيء المقضي به إلا أن ذلك لا يعني تجريد الرأي من أثاره الأدبية و القانونية المستمدة من وضع الجهاز الذي أصدره~
وهذا ما ذهب إليه أيضا القاضي فينيارسكي في نفس القضية وفي تصريح الذي ألحقه بفتوى المحكمة الصادرة عام 1975 بشأن قضية الصحراء الغربية، ذهب القاضي الفرنسي A .GROS ~ إلى التوكيد على أن غياب القيمة القانونية الإلزامية للفتوى لا تحول العملية القضائية إلى مجرد نصيحة أو استشارة قانونية نطبقها أولا نطبقها بحسب الاختيار المحض، فالفتوى تحدد القانون الواجب التطبيق على المسألة المطروحة وإذا كان في استطاعة الجهاز المتقدم بطلبها ألا يلتزم بها إلا أنه –مع ذلك- يدرك جيدا أن أي موقف يتخذه بالمخالفة لمنطوق المحكمة لن تكون له أية فعالية في المجال القانوني.

الفقرة الثانية: وضع الفتاوى كسوابق قضائية

على الرغم من أن نص المادة 59 من النظام الأساسي يفهم منه أنه يرفض إعطاء أية قيمة إجبارية للسوابق، إلا أن القاعدة تقضي بأن المحكمة تكون ملزمة في نطاق اختصاصها التنازعي باحترام المبادئ القانونية التي ضمنتها أحكامها السابقة.
أما في نطاق الاختصاص الاستشاري فليس ثمة إلزام واقع على المحكمة باحترام أرائها السابقة غير أن مثل هذا القول يتضاءل في العمل إلى الحد الذي يمكن القول بتلاشيه فالمحكمة و إن احتفظت بحقها في تكييف كل مسألة يطلب منها إعطاء رأي بشأنها على حدة، إلا أنها تتردد في الإفتاء في مسألة قانونية معروضة عليها طبقا لأسس و قواعد قانونية مغايرة لتلك التي أفتت على أساسها في مسألة قانونية سابقة مماثلة. و لعل الخلاف الذي ثار بين الفقه و قضاة المحكمة أنفسهم في تفسير قضية تفسير معاهدات السلام (المرحلة الأولى) عام 1950 خير دليل على ذلك. فقد ذهب البعض إلى القول بأنه كان يتعين على المحكمة أن ترفض الإفتاء في هذه المسألة بالنظر إلى غياب الدول الشيوعية الثلاث المعنية رومانيا بلغاريا و المجر قياسا على موقف روسيا.
ومن الأسباب التي تدفع بمحكمة العدل الدولية إلى احترام قراراتها السابقة –أحكاما كانت أم فتاوى- هي الحرص على تحقيق أكثر قدر من الثبات و الوضوح بما يكفل احترام مكانة المحكمة و هيبتها و هو أمر يعتبر مطلوبا بالنسبة للمحكمة الدولية بالنظر إلى أن القاعدة في اختصاصها أنه أمر اختياري و من هذه الأسباب كذلك رغبة المحكمة في تطوير قضائها من جهة و في أن يكون هذا القضاء متميزا من جهة أخرى. و منها أيضا وحدة القواعد و المبادئ القانونية العامة.
ومن تطبيقات قضاء محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإحالة إلى سوابق قضائية نذكر منها: الفتوى الصادرة عام 1954 بشأن القضية الخاصة بأثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، ذهبت المحكمة تأسيسا على ما سبق أن انتهت إليه فتواها الصادرة عام 1949 في خصوص قضية تعويض الأضرار إلى أن الجمعية العامة لها بموجب نظرية السلطات الضمنية سلطة إنشاء جهاز قضائي إداري إذا رأت أن ذلك ضروريا لحسن مباشرة المنظمة لاختصاصها.
و خلاصة القول أن محكمة العدل الدولية درجت باستمرار على احترام السوابق التي أرستها، و قد أضحى ذلك بمثابة الظاهرة التي تميز عملها على وجه العموم بل الملاحظ في هذا المجال أيضا أن هذه المحكمة قد درجت على احترام السوابق التي أرستها المحكمة الدائمة.

خاتمة
إذن و من خلال كل ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن الرأي الراجح في الفقه و القضاء الدوليين يكيف الفتوى على أنها مجرد رأي استشاري لا يلزم أية جهة كانت ما لم تقبله هذه الجهة صراحة سواء أكان هذا القبول سابقا على صدور الفتوى أم لاحقا على صدورها. و قد بينا أن هذا التكييف لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون مجرد رأي نظري، فالفتوى عملا تعتبر على قدر كبير من الأهمية و ذات ثقل معنوي كبير.




















المراجع المعتمدة


_ مفتاح عمر درباش، ولاية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات دراسة قانونية حول قضية لوكربي،الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان.

_ الدكتور أحمد بلقاسم، القضاء الدولي،دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ،صنف 172/5،طبعة
في 2005.

_ الدكتور أحمد حسن الرشيدي،الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية و دورها في تفسير و تطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة،الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993



#سناء_نسراتي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- منظمة الكومنولث بين الاستمرارية و الاندثار


المزيد.....




- شاهد لحظة قصف مقاتلات إسرائيلية ضاحية بيروت.. وحزب الله يضرب ...
- خامنئي: يجب تعزيز قدرات قوات التعبئة و-الباسيج-
- وساطة مهدّدة ومعركة ملتهبة..هوكستين يُلوّح بالانسحاب ومصير ا ...
- جامعة قازان الروسية تفتتح فرعا لها في الإمارات العربية
- زالوجني يقضي على حلم زيلينسكي
- كيف ستكون سياسة ترامب شرق الأوسطية في ولايته الثانية؟
- مراسلتنا: تواصل الاشتباكات في جنوب لبنان
- ابتكار عدسة فريدة لأكثر أنواع الصرع انتشارا
- مقتل مرتزق فنلندي سادس في صفوف قوات كييف (صورة)
- جنرال أمريكي: -الصينيون هنا. الحرب العالمية الثالثة بدأت-!


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سناء نسراتي - المسطرة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ، هل تعتير الاراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية إجبارية؟