|
في متاهات الوظيفة وضياع حقوقها خلافا للاحكام القانونية والقضائية والدستور
أحمدصادق
الحوار المتمدن-العدد: 3780 - 2012 / 7 / 6 - 20:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
في متاهات الوظيفة وضياع حقوقها خلافا للاحكام القانونية والقضائية والدستور
المتتبع في بحور القوانين الوظيفية منذ بداية العهد الوطني ؛ ولاول قانون عراقي بعد القوانين العثمانية : عنوان التشريع: قانون التقاعد رقم التشريع: 21 تاريخ التشريع: 6/10/1922 ؛ وما جاء بعده من تعديلات تثبت حقوقا مكتسبة بتوئدة ووضوح وما جاء بتعديل الثلاثينات تؤكد صندوق التقاعد إنه ملكية خاصة وشركة مساهمة حكمية يساهم فيها الموظف بنصف راتب بداية تعينه ؛ ويفتح له سجل وتضاف مبالغ الاستقطاعات التقاعدية وهدفها تأمين الراتب التقاعدي وتوظف الاموال وتستثمر وتوزع الارباح وتسجل لكل حسب موجوداته ويعاد نصف الممسوك لصاحبه عند خروجه من الوظيفة له او لورثته من بعده ؛ و نستنتج الصندوق ملكية خاصة
تبلورت قوانين الخدمة والملاك والتقاعد لغاية العقد السادس من القرن الماضي وإعتبرت أساسا وهي باقية لم تلغ او تعدل لحد الان ؛ ماعدا قانون التقاعد 33 لسنة 966 ألغي بتعديل قانون التقاعد 27 / لاسباب غير موضوعية وخاصة ؛ والتعديل غير شرعي يجب نقضه ؛ و لغاية 9/4/2003 للموظف والمتقاعد حقوق مكتسبة دستوريا .
الفترة مابعد 9/4/2003 ؛ يمكن تسميتها [ غير القانونية بل غير الدستورية ] حلت سلطة التنفيذ محل التشريع . والتشريعات إتسمت بضياع الحقوق المكتسبة وإلغاء أحكامها ؛ وأاتشريعات ليست عامة ومطلقة وتغير المضامين
في قوانين الخدمة ميزان التقييم الشهادة ومدة الخدمة ؛ وفارق درجة التعيين فارق مدة الدراسة بين شهادة واخرى وتمتاز بإحترام أحكام القوانين وعدم زعزعتها وضياع الحقوق المكتسبة وثباتها وأحكامها تسري على الجميع .
وخلافا للتشريعات ما بعد 9/4/2003 ؛ لاتنظر للحقوق المكتسبة وفيها تمييز وخروج على الاعراف التشريعية وإحترام الحقوق المكتسبة والدستور وتتجاوز أحكام القضاء ولا تعمل بها ؛ ومن السهولة الطعن فيها وإلغائها .
تتداخل في الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003 ؛ أو لنسميها متاهات تخترق وتتجاوز الدستور ؛ وتعمل على ضياع حقوق وظيفية وتقاعدية مربكة لواضعيها لانها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ونظرتها قاصرة ؛ تبحث في حل آني تتخلص من مأزق وتدخل في مآزق التجاوزات ؛ إما لتحقيق مصلحة شخصية أو لتلافي ازمة
ونشير لمأزقها مع المتقاعدين وقد إقتصرت بضياع حقوقهم بذريعة شروط البنك الدولي ؛ والشروط لاتتحقق عليهم من قريب أو من بعيد ؛ وكأنما المتقاعد سبب ويلات الديون ؛ وحقيقة غير مخفية المتقاعد قد أمن راتبه التقاعدي من ملكية راتبه والصندوق ملكية خاصة الغتها الدولة مع إستثماراته وعقاراته ويجب أن تعود لأصحابه
وعلى الجميع ان يكفوا القول بأن ال SPA يعترض ويحملوا المتقاعد ضياع الحقوق وهو قادم اليها دستوريا !
المتقاعد وفقا للأحكام القانونية و القضائية التمييزية وحقوقه دستورية وفق الفصل الثاني والمادة 126 لايجوز تغييرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين أي ليس قبل عام 2014 وجميع ما جرى له باطلا ؛ وسيقاضيها .
الحقوق الوظيفية والتقاعدية بعيدا عن متاهات ما بعد 9/4/2003 مسارها : يتم التعيين وفقا للشهادة لنأخذ مسار شهادة البكلوريوس من التعيين لغاية التقاعد : تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ومراحل تدرجه لنهاية الاستحقاق للدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة وتعتبر أحكام التشريع حجة من الحجج والتشريعات اللاحقة تعصمه من ضياعها والتشريعات الجديدة تكون نافذة حين صيرورتها ؛ وجاء بقانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . [ وعلى ضوء هذا الموظف أو المتقاعد يبقى محتفظا بدرجته ؛ والتعليمات الباطلة ؛ لايجوز التجاوز على حقوقه المكتسبة ؛ وايد تلك الحقوق قرارات تمييزية ودستورية ] وإستمرارا مَنْ تقاعد قبل 9/4/2003 ؛ وحصل على نهاية إستحقاقه الدرجة الاولى – آ – وتحقق له وفقا لقاعدة احتساب قانون التقاعد 33 لسنة 966 بضرب عدد اشهر الخدمة بأخر راتب وظيفي مقسوما على 420 وتحقق له بعد تعديلات تموز 1981 بالقرار 1118 وما بعده نسبة 100 % من راتبه التقاعدي وحقوقه وفق المادة 126 خلافا للدستور تم وقف العمل بقوانين الخدمة بحجة التشريع وجاءت المادة 19 ثبتت الحقوق والتعديل ألغاها . والفيصل للراتب الوظيفي والتقاعدي و حقوقهم المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 ؛ يبقى الموظف محتفظا بدرجته التي وصل اليها والتعليمات لاتؤثر عليها وتنزيل الدرجة والتسكين باطلة قضائيا وملزمة ؛ واجب نقضها .ايها السادة المشرعون نناشدكم النظر للحقوق وفقا لاحكامها القانونية وأحكام الدستور ؛ وعليكم إعادتها وفق ما يلزم .
#أحمدصادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
-
11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
-
كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت
...
-
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال
...
-
صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق
...
-
أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
-
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ
...
-
مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
-
ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم
...
-
كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|