محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 3746 - 2012 / 6 / 2 - 15:22
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
دراسة ميدانية للرواتب والاسس التشريعية
حقوق الاحكام القانونية والدستورية
التجاوزات الادارية والتشريعية
الباحث محمد صبيح البلادي
المقدمة
يرتكز البحث بالتوجه الى الدستور حيث هو الاسمى والاعلى في العراق ؛
جاء في مواده الاتية :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
ويتداخل البحث وفق الاحكام الخاصة للرواتب وماترتب في أحكامها ؛ وما جاء في ذاتها ؛ ومايترتب لها في الحقوق المكتسبة ؛ والتداخل لتثبيت تلك الحقوق وما جاء بقوانينها الخاصة من أحكام لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد ومكتسباتها ؛ مع ما جاء بالقوانين المدنية التي تؤكدها ؛ كالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 979 وقانون شورى الدولة والانضباط والاسس التشريعية التي جاءت على لسان الدكتور السنهوري التي تبطل التشريع لعيوبه المماثلة للعيوب الادارية .
و نلتمس القرارات التمييزية الملزمة للحالات المماثلة العمل بما جاء فيها.
هذا وقد خولت سلطة التشريع سلطة التنفيذ بتشريعات ثانوية لاصدار التعليمات والنظم والقرارات على ان تكون وفق القانون أو بناءً عليه .
وإعتمدت طرقا للطعن سواء للتشريع الثانون أو التشريع الاساسي لجهته
ومن هنا سنجد جملة من القوانين واحكامها وأحكام القرارات التمييزية تقف سندا للحقوق القانونية والحق المكتسب ؛ والدستور سيكون المرجع الاخير .
ترتب للاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ تجاوزات على أحكام القانون والحقوق المكتسبة ؛ ما وصفت لكتابها [ تكاد تكون لعظمها وصفوها بعبارة ( معظم الاجراءات والتشريع فيها تجاوزات كبيرة ؛ والتجاوزات وصفوها لعظمها ؛ إنها تلغي الدستور وقد أحصوها بخمس وعشرون مادة دستورية ) إضافة لإهمال قرارات التمييز وعدم الاخذ بها وهي ملزمة للاحالات المماثلة ]
والامر يهون إزاء تجاوز الحقوق الدستورية للرواتب وما جاء بالدستور بالفصل الثاني ومضمون المادة 126 ؛ لايجوز تعديل أو تغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ إضافة للتجاوز على الحقوق المكتسبة التي جاءت بألاحكام الوظيفية والتقاعدية ؛ والعمل بتعليمات تغتصب تلك الحقوق .
هذا وضمن البحث وتشخيص التجاوزات نبدي الحلول القانونية ؛ ونتوجه الى السلطات الثلاث مبتدئين براعي الدستور وهيئة التشريع والقضاء ولا نستثني رأس الدولة رئيس الوزراء ؛ نناشدهم بأمانة الدستور وعظمته أخذ المهمة مجردة عن أي بعد خارج أحكام القانون والدستور ؛ ونناشد مجلس شورى الدولة إعادة النظر والتدقيق بما يستوجب ؛ ونامل ان لانلجا الى الهيئة العليا المستقلة لحقوق الانسان أو رئاسة الادعاء العام لتقديم دعوى دستورية ؛ بل نامل النظر بعين الدستور وإعادة الحقوق وبأسرع وقت .
إستعراض الاحكام القانونية الوظيفية والتقاعدية وحقوقها المكتسبة :
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟