اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 3746 - 2012 / 6 / 2 - 08:54
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
هناك طريقان رسمهما الدستور لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وهما :ـ
الطريق الاول :ـ وهو ما نصت عليه المادة 61 ثامنا ب 1 ( لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء )
وهذا يعني ان طلب رئيس الجمهورية بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء لا يشترط أي شيء لان النص جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه. فمتى ما قرر رئيس الجمهورية ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس النواب فان الدستور لا يشترط عليه أي شرط . وعلى مجلس النواب في هذه الحالة ان يصوت على الطلب ولا خيار اخر لديه . فهو ملزم بحكم الدستور بالتصويت على حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وليس لرئيس مجلس النواب او هيئة الرئاسة رفض الطلب مطلقا او اتخاذ أي اجراء اخر غير لتصويت عليه بالاغلبية المطلقة .
الطريق الثاني :ـ وهو ما نص عليه البند 2 من المادة ذاتها ( لمجلس النواب بناء على طلب 1/5 اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام من تقديم الطلب ) .
وهذا يعني ان الدستور هنا على عكس الطريق الاول وضع شرطين لتقديم هذا الطلب من قبل خمس اعضاء مجلس النواب أي ، بحدود 65 عضوا وهذان الشرطان هما :ـ
1-ان يسبق تقديم هذا الطلب استجواب يجري لرئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب واستجواب رئيس مجلس الوزراء يشترط ان يكون بطلب من قبل احد اعضاء مجلس النواب بموافقة 25 نائبا على ان يكون طلب الاستجواب سابقا للاستجواب بسبعة ايام في الاقل .
2- ان يكون تقديم طلب سحب الثقة من قبل خمس اعضاء مجلس النواب بعد اجراء الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء بسبعة ايام في الاقل .
وهنا اذا تم تقديم طلب سحب الثقة بموجب الطريق الثاني من قبل خمس اعضاء مجلس النواب فان مجلس النواب يكون هنا ايضا ملزما بحكم الدستور بإجراء التصويت بسحب الثقة وليس بإمكان رئيس المجلس وهيئة الرئاسة او أي عدد من اعضاء مجلس النواب ان يرفض هذا الطلب ولأي سبب كان .
في حالة فشل التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء فان رئيس مجلس الوزراء يستمر في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء اما اذا نجح التصويت عليه وحاز طلب سحب الثقة على الاغلبية المطلقة فتعد الوزارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على باكملها مستقيلة ويبقى ثلاثين يوماالى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من الدستور .
يقوم رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتعدى 15 يوما بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء على ان يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء وزارته الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 15 عشر يوما فقط ، وذلك لان فترة بقاء الوزارة المستقيلة في تصريف الاعمال يجب الا يتجاوز الشهر .
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟