أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - توريث صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها وفق الدستور














المزيد.....

توريث صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها وفق الدستور


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3737 - 2012 / 5 / 24 - 08:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وفقا لوقائع أحكام التشريع في بداياته ؛ تلزم مديرالدائرة تسجيل الموظف بصندوق التقاعد ومساهمته بنصف راتب ؛ والاستقطاع لحصة التقاعد وفق احكامه يدفع نسبة من الراتب ومقابلها دائرته ويفتح سجل له ؛ وتستثمر الاموال وارباحها توزع كلٍ حسب مساهمته بالصندوق ؛ واهداف الصندوق تامين الراتب التقاعدي ؛ وعند خروج الموظف لاي سبب ؛ فيدفع له نصف المسجل له أو لورثته من بعده ؛ وبديهي تنقطع صلته بالميزانية بعد الانقطاع الوظيفي ؛ولآخر تشريع عثماني معمول به بدء الدولة العراقية ، وأول تشريع لصندوق التقاعد العراقي عام 1931 وتعديلاته جاء بالقانون رقم التشريع: 49 تاريخ التشريع: 9/12/1935 سريان التشريع:
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:1458 | تاريخ:9/25/1935 رقم الصفحة: 191

المادة 16- أ – يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض ‏حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة (هـ) ادناه .‏
ت‌-‏ تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات التي تحصل من استثمار رأس مال ‏الصندوق وما يحصل من الاموال لقاء مدفوعات الصندوق الى الخزينة بموجب احكام هذا القانون ارباحا تضاف الى ‏رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته
ج - تعتبر كافة نفقات الصندوق والاضرار التي يتكبدها من جراء دفع المبالغ المختلسة او التضمينات الى الخزينة ‏والخسائر التي تحصل من جراء استثمار رأس مال الصندوق من الخسائر التي تخفض رؤوس اموال الموظفين كل ‏بنسبة ما يصيب حصته .‏ ..د- يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس المال المكتتب به ويضاف اليه سنويا ما يصيب ‏حصته من الارباح الصافية وكذلك يخفض ما يصيب حصته سنويا من الخسائر التي تنجم عند تسديد حسابات كل سنة .‏ ..هـ- اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان اما بسبب الانتقال الى وظيفة غير خاضعة للضمان او ‏الاستقالة او الاحالة الى التقاعد او الاستغناء عن خدماته او لأي سبب آخر او الموت واذا ثبت عند هذا الانفصال براءة ‏ذمته من اموال الدولة بشهادة من مدير المحاسبات العام فعلى الصندوق ان يدفع الى ذلك الموظف او الى ورثته من بعد ‏نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك .
وهذا ينطبق على أموال صندوق ضمان التقاعد للعمال فأمواله ملكيةخاصة لمساهميه ؛ يستقطع من العامل نسبة من إجوره ؛ ومن صاحب العمل لتأمين الضمان العمالي ؛ وجديرإحصائيات وردت بالصحف ؛ عدد المستقيدين منه لايتجاوز 65 الفا ً ؛ وقد تم دمج موجوداته وتحويلها لصندوق تقاعد الموظفين والامر يكون غصبا حسب ما جاء بالقوانين العراقية ؛ وخلافا للملكية وما جاء لهابالدستور بالمادة 23 وتم الغاء صندوق التقاعد عام 1977 وادخلت موجوداته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات وهنا ايضا يعتبر الاجراء غصبا ؛ وتصرف باموال الغير ؛ ويخالف الدستور واحكام القوانين ؛ ويتوجب إعادة الاموال لمالكيها ؛ ولا يجوز تصرف الغاصب .
جاء بالدستور الثروة ملك جميع العراقيين ؛ ويجب توزيعها بعدالة ولا يجوز التمييز ؛ وجاء به وجوب : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. وفصل فيه الاهتمام بجميع الحالات ؛ وفي وقت متقدم جرت تصريحات بلزوم تشريع قانون الضمان الاجتماعي في بداية عام 2006 والاعوام التي تلت ذلك ؛ ومحاولات للدكتور حميد القدو ؛ والان طرح السيد رئيس الجمهورية بتقديم لائحة بذلك ؛ ومن منظور الدستور وما جاء بمادتيه 20 و53 وجوب نشر محاضر جلسات المجلس النيابي ليطلع عليها المواطن ومساهمته بالقرار كماجاء بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وهنا وكما قيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة [ Escwa ] إن المواطن الفرد إقدر وأحرص على تشخيص قضاياه وتشريعاتها من الموظف المختص والقابع خلف إدارته ؛ لانه ادق بالتشخيص لحاجته .

وهنا نعود لتوريث صندوق التقاعد واموال صندوق الضمان وما جاء بالدستور لتشريع قانون الضمان ؛ ونطلب دراسة ما تقدم من وجهة نظر دستورية وتحليل قانوني لما جاء بالمادة 16 اعلاه ؛ومن منطلق ملكية الثروة لجميع العراقيين ؛ ووجوب تأمين حق الجيل الحاضر والمستقبل تأمين نسبة لاتقل عن 17% من الميزانية ؛ ويشرع لتوزيع حصة لكل فرد من واردات النفط من اجل تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة بتراكم في بنك الاجيال ويكون ضمن التشريع لتودع فيه حصص المواطنين ؛ و عودة الاموال بعد إستفادة كل مواطن من تمويله للعمل والسكن والتراكم سحفظ حقوق الاجيال . و دراسة التوريث على هذا الاساس كونها ملكيةخاصة شركة مساهمة يجب التعامل معها دستوريا حسب المادة 23 ؛ ويجب إدارة الصندوق مع مساهميه وهو امر طبيعي .
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=102462.



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في التعليمات وقرارات التمييز وإيقاف العمل بالقوانين وا ...
- لماذا يتم تجاوز الاحكام المنيعة بتعليمات لاتستند لقانون وتتج ...
- الى المجلس النيابي إعطاءكم الحقوق وفق القانون والدستور للموظ ...
- اليقين في حق المتقاعد القديم 100%وإعتماده بالتعديل 33% وجها ...
- حقوق وحقوق دستورية متجاوزٌ عليها
- ياوزارة الداخلية إنقذوا مذلة المواطن للحصول على وثائقه بواسط ...
- قضايا تتجاوز الدستور وتلغيه
- من الضروري معرفة المواطن لأحكام الدستور والقوانين والتجاوزات ...
- إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين آن الاوان لدراسة الحل ...
- تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2
- إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم معرفة المواطن ...
- إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم )1-2(
- سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقل
- الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1)
- تابع مدونة الرواتب والاجور
- أزمة الرواتب إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط
- حقوق التقاعد شمس لاتحجب بغربال
- تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006
- تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! هل يجوز منح صندق التقاع ...
- رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قان ...


المزيد.....




- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...
- كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا ...
- أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه ...
- أوبزرفر: اعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي
- -وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين: فصل عنصري رسمي- - هآرتس ...
- الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
- بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة ...
- بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
- قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - توريث صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها وفق الدستور