|
القتل في القرآن و السنة (2 – 2 )
رياض حمادي
الحوار المتمدن-العدد: 3710 - 2012 / 4 / 27 - 21:36
المحور:
حقوق الانسان
ثالثا : حكم قتل الوالد – أب أو أم أو جد – للأبناء في السنة :
" قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ "
عرفنا حكم القرآن – أو حكم الله - في القتل بشكل عام وموقفه من قتل الأبناء بشكل خاص, فلنتأمل حكم وموقف السنة أو الفقه أو حكم البشر في مسألة واحدة فقط هي قتل الآباء لأبنائهم .
فتاوى معاصرة : سؤال : " شخص له ابن كثير الفساد كثير الشجار وكثير المعاصي, كره من أعمال ومشاكل ابنه اليومية فاضطر لقتله فما الحكم هنا، لا ننسى أنه حاول معه بكل الوسائل كي يرجعه إلى الطريق الصواب، وثانياً: هو ابنه وهو من أنجبه ألا يحق له أن يقتله إن كان فيه مضرة وما نوع القتل هنا وما عقابه؟ وشكراً وربنا معكم "
كان هذا سؤال موجه من أحد المستفتين لأحد الشيوخ في أحد المواقع الدينية – موقع الشبكة الإسلامية ( إسلام ويب ) - وإليكم جوابه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد : فما فعله هذا الوالد بولده من أكبر الكبائر، قال الله تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) النساء:93 وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً " قال ابن العربي : " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره " انتهى . وكون الولد كثير الشجار والمعاصي لا يسوغ بحال من الأحوال قتله وكيف يجرؤ والد على قتل ولده ثمرة فؤاده والبهائم العجم ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه؟! ثم إن المطلوب من الوالد أو غيره هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما العقوبة فيرجع فيها للجهات المختصة بذلك كالمحاكم الشرعية ومن بيده الأمر، ثم أي منطق هذا الذي يسوغ لوالد قتل ولده لكونه هو الذي أنجبه؟ وأما عن حكم الوالد وما يترتب على هذه الجريمة البشعة فقد فصلناه في الفتوى رقم 3079 و الفتوى رقم 56056 وقد بينا فيهما أن الأب إذا قتل ابنه متعمداً فإنه لا يقاد منه على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما تلزمه الدية مغلظة، واختلف في الكفارة فقيل بوجوبها وقيل باستحبابها . والله أعلم (3)
ملاحظاتي على جواب الشيخ :
اللهجة التي بدأ بها الشيخ جوابه لهجة متشددة غاضبة مستهجنة لفعل قتل الأب ولده وهي لهجة تستمر مع ذكر الأدلة القرآنية وأدلة الحديث . وهي لهجة تجعلك تتوقع حكما عادلا في حق الأب لكن عندما يأتي السياق إلى استنباط الحكم تخف حدة اللهجة ذلك أن المفتي اصطدم بنصوص من السنة وبنصوص فتاوى وآراء سابقة لم تترك له مجالا كي يبدي فيها رأيه . عبارة " والله أعلم " التي دائما ما تأتي خاتمة للفتاوى تحيل العلم لله مع أن الله قد أعلمهم بالحكم مسبقا , وقد بيناه. والعبارة لا يجوز ذكرها إلا في حال غياب حكم الله أما في حال القتل فقد بينت آية المنهج العام عقوبة قتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض .
الفتوى رقم 3079 المشار إليها سابقا في جواب الشيخ , جاءت رداً على السؤال التالي : " ما هو الحكم الشرعي في قاتل ابنه أو أبنائه؟ مع توضيح الدليل إن أمكن . "
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيحرم على الأب قتل ابنه ولو لقصد التأديب، لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151]. ولقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93]. ولحديث البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.
وإذا قتل الأب الابن فإنه تترتب على ذلك أحكام من أهمها: أنه لا يقتل الأب بابنه؛ لما في الحديث: لا يقتل الوالد بالولد. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن الجارود والبيهقي والألباني. ومنها: أنه تلزمه الدية؛ لما في الموطأ وابن ماجه: أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. صححه الألباني. ومنها: أنه لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته كما قال عمر وعلي، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. والله أعلم. (4)
وجاء في الفتوى رقم 56056 في نفس الموقع : ما هي كفارة الأب الذي قتل ابنه؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأب إذا قتل ابنه خطأ لزمه أمران هما الدية والكفارة، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 55684. وإذا كان قتله عمداً، فالمعتمد من أقوال أهل العلم أنه لا يقاد به، وإنما تلزمه الدية في ماله، واختلف في لزوم الكفارة فأوجبها الشافعية والأحناف، وهي مستحبة عند المالكية والحنابلة، ففي حاشية قليوبي وعميرة: فصل تجب بالقتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ كفارة... وقال صاحب رد المحتار على الدر المختار: وكفارتهما أي الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمن، فإن عجز عنه صام شهرين ولاء.... وقال ابن قدامة في المغني: ومن قتل نفساً محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً وكان الفعل خطأ فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله... وقال خليل بن إسحاق: وندبت (يعني الكفارة) في جنين ورقيق وعمد. والحاصل أن الكفارة المذكورة في الفتوى المبينة أعلاه لازمة في قتل الخطأ بلا خلاف، وهي في العمد مطلوبة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. والله أعلم. (5)
سؤال مشابه : هل على من دهس ابنه بالسيارة كفارة، وما هي؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان دهس الوالد لابنه بالسيارة قد ترتب عليه وفاة الابن فإنه يترتب على ذلك أمران هما: 1- الدية وتتحملها عاقلة القاتل، وتدفع لورثة الابن ولا يرث منها الأب القاتل شيئاً. 2- والأمر الثاني: هو عتق رقبة مؤمنة يعتقها الأب، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}. وإن كان دهس الوالد لابنه لم يترتب عليه موت وإنما جناية فقط، فإن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فتتحمله العاقلة، وهو للمجني عليه (الولد) وإن كان أقل من الثلث فمثل ذلك عند أبي حنيفة والصحيح في مذهب الشافعية، والمعتمد أنه يكون على الجاني نفسه لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة. انظر المغني 8/301، وعقل المأمومة هو ثلث الدية، قال خليل: إلا الجائفة والآمة فثلث. وعلى كلا القولين لا كفارة عليه فيما دون النفس. والله أعلم. (6)
الملاحظ في جواب الشيخ أنه لم يذكر فيما إذا كان الحادث عمداً أم خطأ وهو ما يشير إلى أن الأمر سيان عنده.
سؤال : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ما الحكم إذا قتل الرجل ابنه إذا كان الابن ليس له ذنب وما الحكم إذا كان الابن فاسقا وما الحكم إذا كان الأب فاسقا هل يقتل في ابنه وما ذا عن الأم إذا قتلت ابنها أو ابنتها . فما رأي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا "
جواب الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ عن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقاد الوالد بالولد ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود ، والبيهقي . وقال الشافعي : حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم : لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول . انتهى . وقال في المغني : ( وجملته أن الأب لا يقتل بولده ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات . وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال ربيعة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال ابن نافع ، وابن عبد الحكم ، وابن المنذر : يقتل به ؛ لظاهر آي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين . وقال ابن المنذر : قد رووا في هذا الباب أخبارا .
وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف ونحوه ، لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه ، أقيد به .
ولنا : ( هذا قول ابن قدامة ) ما روى عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقتل والد بولده } . أخرج النسائي حديث عمر ، ورواهما ابن ماجه ، وذكرهما ابن عبد البر ، وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنت ومالك لأبيك . " وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ، بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات ، ولأنه سبب إيجاده ، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه . ( ملاحظتي : هنا يصبح الأبناء مجرد ملكية خاصة بالآباء كالأشياء الأخرى التي يملكها وله حق التصرف أو التخلص منها فيها كيفما يشاء ) .
وما ذكرناه يخص العموميات ، ويفارق الأب سائر الناس ، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف ، وجب عليهم القصاص ، والأب بخلافه) وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم ، وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق ، وقالوا : لان الوالد سبب لوجود الولد ، فلا يكون لولد سببا لإعدامه . انتهى النقل عن المغني .
وبهذا يعلم أن المسألة اختلف فيها العلماء ، غير أن الذي عليه الجماهير أن الوالد لا يقاد بولده ، واستدلوا بالحديث المذكور أول الجواب .
ولكن يجب أن يعاقب الوالد الذي يقتل ولده بالعقوبة الرادعة غير القصاص ، كما أن الدية لا تسقط ، ولا يرث منها شيئا .
وحكم الأم مثل حكم الأب ، لأنها أحد الوالدين ، ولأنها أولى بالبر منه ، فكانت أولى بدرء القصاص عنها والله أعلم . (7)
ونفس السؤال في موقع نداء الإيمان : هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟
قال الجمهور: لا يقتل الوالد إذا قتل ولده، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يُقتل وِالدٌ بولده " قال الجصاص: وهذا خبرٌ مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه، فكان في حيّز المتواتر.
وقال مالك: يُقتل إذا تعمّد قتله بأن أضجعه وذبحه. قال القرطبي: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدًا، مثل أن يضجعه ويذبحه، أو يصبره، أنه يُقتل به قولًا واحدًا، فأمّا إن رماه بالسلاح أدبًا وحنقًا لم يقتل به وتغلّظ الدية. الترجيح ( ترجيح الشيخ المجيب على السؤال ): وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح للنصّ الوارد الذي أسلفناه، ولأنّ الشفقة تمنعه من الإقدام على قتل ولده متعمدًا، بخلاف الابن إذا قتل أباه فإنه يقتل به من غير خلاف، قال فخر الإسلام الشاشي: إن الأب كان سبب وجود الابن، فكيف يكون هو سبب عدمه؟! (8)
وجاء في الشبكة السلفية : ما هو القول الراجح في حكم الوالد إذا قتل ولده هل يقتل به أم لا؟
" الصحيح أن الأب إذا قتل ابنه قتل عمد فإنه لا يقاد به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا يقاد الوالد بالولد] ومعنى القود: أن يؤخذ ويقتل به، وهذا لا ينفي التعزير لأنه ارتكب جريمة قتل، أما إذا قتل ابنه بالخطأ كأن يكون قد مر بسيارته فقتل ابنه، أو أم نامت على طفلها وهي غافلة فقتلته، فهذا فيه الدية وكفارة القتل الخطأ، لقول الله تعالى: { ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا }، فهذا عليه الدية وعتق رقبة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. " (9) وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف نفس الجواب في موقع طريق الإسلام (10)
ملاحظات أخيرة:
1) اختلف العلماء في المسألة لكن الحكم السائد اتخذ من رأي الجمهور حجة وخالفهم في ذلك الإمام مالك والقرطبي وابن نافع ، وابن عبد الحكم ، وابن المنذر حيث قالوا بالقصاص – الإعدام – إن كان قتلا عن عمد . 2) الجد لا يُقتل بأحفاده . وكذلك الأم سواء أكان قتلا عن عمد أو خطأ! 3) كيف تسنى لجمهور العلماء أن يستنبطوا حكم الدية وكفارة القتل الخطأ من آية " ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله . .. " وهو حكم قتل المؤمن للمؤمن خطأ أو من غير عمد كما تقدم , في نفس الوقت الذي لم يستنبطوا فيه حكما من آية { مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً } أو من الآيات الأخرى سالفة الذكر ؟! 4) هل الخروج بحكم يتم بترجيح قول الأكثرية - وبهذا يكون العدد هو المعيار - أم بتحكيم النصوص وتحليلها ؟! 5) ما معنى أن الوالد سبب في وجود الولد ؟! أليسوا جميعا خلق الله ؟! وأن الفرق بين النفوس عند الله يكون بالتقوى وقد قرر في مسألة القتل أن النفوس سواسية ولا يجوز قتلها إلا بالحق. والحق حالتين كما تقدم نفس مقابل نفس أو نفس مقابل فساد في الأرض . ألا يعد قتل الوالد ولده عمداً فساد في الأرض ؟! وكيف تطلب الرحمة لوالد نزع من قلبه الرحمة التي أودعها الله قلوب الآباء لأبنائهم حينما قرر قتل ولده عمداً ؟! وكيف يجوز اعتبار الأبناء مجرد ملكية تابعة للآباء - " أنت ومالك لأبيك " رغم السياق المختلف للحديث – كبقية الأشياء التي يحق لهم التصرف فيها أو التخلص منها كيفما شاءوا ولو بالقتل ؟!!
قد لا يقبل أو يتقبل الكثيرون من الناس فكرة القصاص من الوالد بالإعدام لأنه قتل ولده حتى ولو عن عمد وقد نجاريهم في رفضهم هذا لكن من غير المقبول ولا المعقول أيضا أن يُبرأ الوالد من جريمة قتل ولده فقط ليحرق قلب طليقته – أم الطفل . كما أنه ليس من العدل الاكتفاء بدفع دية أو السجن لمدة سنة في جريمة بشعة كهذه أياً كان مرتكبها .
على هامش القتل : أنبياء قتلة :
{فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً }الكهف74 يمكن للأنبياء أن يقتلوا نفسا بغير نفس أو بغير حق مع ذلك يخرجون منها " زي الشعرة من العجينة " ذلك أن محاميهم هنا هو الله كبير المحامين الذي لا يكتفي بتبرئة موكله بل ينجيه من الغم أيضا : {إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى } طه40
{ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ } الصافات102 " فلما كَبِر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك, فما رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق) فقال إسماعيل مُرْضيًا ربه, بارًّا بوالده, معينًا له على طاعة الله: أمض ما أمرك الله به مِن ذبحي, ستجدني -إن شاء الله- صابرًا طائعًا محتسبًا. " التفسير الميسر
آية يراد منها اختبار طاعة ابراهيم لأوامر الله . ويبدوا أن كثير من الآباء تكتنفهم رغبة أن يصيروا أنبياء من نوع آخر لذلك يسارعون في ذبح أبناءهم طاعة للشيطان هذه المرة وليس لله . ------------------------------------------------------------------- هوامش : (1) (تفسير الجلالين) (2) التفسير المُيَسَّر (3) إسلام ويب http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=113504 (4) إسلام ويب http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=30793 (5) إسلام ويب http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=56056 (6) إسلام ويب http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=55684 (7) موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي http://www.h-alali.net/f_open.php?id=7e51d558-dc1f-1029-a62a-0010dc91cf69 (8) موقع نداء الإيمان (9) الشبكة السلفية http://www.salafi.net/fatawa/hdood.htm (10) الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف – موقع طريق الإسلام http://ar.islamway.com/fatwa/18502?ref=search
#رياض_حمادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القتل في القرآن و السنة (1 – 2 )
-
الوجود والعدم – الذات والموضوع
-
- الفتنة .. جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر-
-
معادلة النهضة – بين الماضوية و الحداثة
-
أكبر عمليات النصب في تاريخ الدين الإسلامي
-
موقف القرآن من اللباس - الحجاب ليس فريضة إسلامية
-
قراءة جديدة لموقف القرآن من الخمر
-
القرآن والحديث – الإنسان كحيوان محرِّف
المزيد.....
-
حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و
...
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن
...
-
133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيرا
...
-
بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.. سيناتور جمهوري يوجه تحذي
...
-
قادة من العالم يؤيدون قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الا
...
-
معظم الدول تؤيد قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الاحتلال
...
-
اتحاد جاليات فلسطين بأوروبا يرحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغال
...
-
الأمم المتحدة: نتائج التعداد بيانات عامة دون المساس بالخصوصي
...
-
وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن
...
-
من هم القادة الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنا
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|