|
تقرير التحول الديمقراطي في الجزائر عام 2011
حسن الشامي
الحوار المتمدن-العدد: 3705 - 2012 / 4 / 22 - 01:19
المحور:
المجتمع المدني
معلومات عامة عن الدولة : العاصمة وأكبر مدينة (الجزائر ( اللغة الرسمية العربية تسمية السكان جزائريون نظام الحكم جمهوري رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير أوّل أحمد أويحي رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وزير الخارجية مراد مدلسي السلطة التشريعية البرلمان الجزائري المجلس الأعلى مجلس الأمة الجزائري المجلس الأدنى مجلس الشعبي الوطني الجزائري تاريخ الاستقلال : حصلت الجزائر على استقلالها عن فرنسا في 5 يوليو 1962. مجموع المساحة :2,381،741 كم2 (10) 919,595 ميل مربع عدد السكان (تقدير 2011) 36,600,000 مؤشر التنمية البشرية (2011) 0.69 (المتوسطة) 96) نوع الدولة : جمهورية مركزية. العاصمة : جزائر (مدينة) المساحة : 2,381,740 كم2
التقسيمات الإدارية : 48 ولاية هي: ادرار، عين الدفلى، عين تموشنت، الجزائر، عنابة، باتنة، بشار، بجاية، بسكرة، البليدة، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، الشلف، قسنطينة، الجلفة، البيض، الواد الطارف، غرداية، قالمة، إيليزي، جيجل، خنشله، الاغواط، معسكر، المدية، ميلة، مستغانم، المسيلة.
تاريخ صدور الدستور : صدر أول دستور في 10 سبتمبر 1963 وعلّق عام 1965. / وتم إعلان الدستور الثاني في 22 نوفمبر 1976 وقام البرلمان بتعديله في 30 يونيو 1979. / أضيفت إليه تعديلات أخرى بواسطة الاستفتاءات العامة في 3 نوفمبر 1988، وفي 23 فبراير 1989، وفي 28 نوفمبر 1996.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة عربية]. تقوم الدولة على ثوابت وطنية هي الإسلام والعروبة والأمازيغية والأرض والتاريخ الطويل والثقافة المشتركة التي تجمع الأمة الجزائرية.
الجزائر أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، والعاشر عالميا. المرتبة التي صعد إليها بعد انفصال جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011.[12] تقع في شمال غرب القارة الأفريقية، تطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشّرق تونس وليبيا ومن الجنوب مالي والنيجر ومن الغرب المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا.
عضوية المنظمات الدولية والإقليمية : انضمت الجزائر لعضوية الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962 ولصندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر 1963 ولمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب. كما وقعت حكومة الجزائر على قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية في 28 ديسمبر 2000 ولم يتم التصديق عليه بعد. وشاركت الجزائر في عضوية البنك الدولي للإنشاء والتعميرمن 26 سبتمبر 1963 ومؤسسة التمويل الدولية في 23 سبتمبر 1990 وهيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف في 24 يونيو 1996 والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارفي 22 مارس 1996.
والجزائر عضو مؤسس في اتحاد المغرب العربي سنة 1988، وعضو في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة منذ استقلالها، وعضو في منظمة الوحدة الأفريقية والأوبك والعديد من المؤسسات العالمية والإقليمية. تلقب بـبلد المليون ونصف المليون شهيد نسبة لعدد شهداء ثورة التحرير الوطني التي دامت 7 سنوات ونصف. وتلقب تاريخيا بأرض الإسلام نظرا لتعلق شعبها بالإسلام وإنطلاق الفتوحات منها نحو الأندلس وإفريقيا.
أصل التسمية : تقول المصادر التاريخية أن بلكين بن زيري مؤسس الدولة الزيرية في الجزائر، حين أسس عاصمته عام 960 على أنقاض المدينة الرومانية إكوسيوم (Icosium) أطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة [13] نظرا لوجود 4 جزر صغيرة غير بعيد عن ساحل البحر قبالة المدينة. وهو ما أكده الجغرافيون المسلمون مثل ياقوت الحموي [14] والإدريسي. العثمانيون هم من أطلق اسم الجزائر على كافة البلاد باشتقاقه من اسم العاصمة.[15] البلدان المجاورة ليبيا، تونس، المغرب، الصحراء الغربية، موريتانيا، مالي والنيجر
اتفاقيات رسم الحدود المشتركة : بالرغم من المشاكل والنزاعات الحدودية، كما حدث في حرب الرمال، فإن الجزائر تمكنت من الاتفاق مع جيرانها على النحو التالي : مع تونس : اتفاق على رسم الحدود بين البلدين موقع في 6 يناير 1970 ما بين بير رمان والحدود الليبية [18]. ثم اتفاق على تعليم الحدود موقع في 19 مارس 1983. مع المغرب : اتفاقية متعلقة برسم الحدود بين البلدين موقعة في 15 يونيو 1972. مع موريتانيا : اتفاقية على تعليم الحدود بين البلدين موقعة في 13 ديسمبر 1983. مع مالي : اتفاقية على تعليم الحدود بين البلدين موقعة في 8 ماي 1983. مع النيجر : اتفاقية على تعليم الحدود بين البلدين موقعة في 5 يناير 1983.
عدد السكان : حسب تقدير يناير 2010، فإن سكان الجزائر بلغ 34.9 مليون نسمة، 99 في المئة مصنفون إثنيا كالعرب أو البربر. وفي بداية القرن 20، وعدد سكانه وكان ما يقرب من أربعة ملايين نسمة. نحو 90 في المئة من الجزائريين يعيشون في المنطقة الساحلية الشمالية ؛ تتركز أساسا الأقلية التي تعيش في الصحراء في الواحات، وعلى الرغم من أن نحو 1.5 مليون تبقى البدو الرحل أو جزئيا. أكثر من 25 في المئة من الجزائريين تحت سن 15 عاما.
الأصول العرقية واللغوية : عرف تاريخ الجزائر الطويل توافد مجموعات بشرية متنوعة فإضافة إلى الأمازيغ (البربر) وهم السكان الأصليون للجزائري، فقد ساهمت الدول والحضارات التي تتواجد بشكل أساسي في المنطقة الشمالية في اندماج مجموعات عرقية من أصول وثقافات مختلفة (فينيقيون ورومان ووندال وبيزنطيون وعرب وأتراك وغيرهم) ذابت في المجتمع الأمازيغي الذي حافظ على هوية مشتركة.
بعد اعتناق مجمل السكان الإسلام في وقت مبكر من الفتوحات الإسلامية كان التأثير اللغوي العربي محدودا جداً، غير أن هجرة أعداد معتبرة من القبائل العربية البدوية (بنو هلال وبنو سليم) من صعيد مصر في القرن 11 أدت إلى اختلاط العرب بالأمازيغ في مناطق واسعة وكان للإسلام الفضل في الانتشار السريع للعربية بين السكان من شمالي الصحراء والهضاب العليا بالغرب ثم انتشر التعريب في الممرات السهلية وسط الكتل الجبلية الشمالية وفي المدن الكبرى واستمر انتشار العربية ليشمل مناطق العنصر العربي فيها ضئيل كالجهة الشرقية لمنطقة القبائل الصغرى (منطقة القل بسكيكدة، ولاية جيجل ،شمالي ولاية ميلة)و أكثر منطقة الشاوية وهذا الانتشار لا يزال مستمراً إلى اليوم كنتيجة لاختلاط السكان في المدن الكبرى، أما المناطق الصحراوية الجنوبية فإضافة إلى القبائل البدوية العربية فقد وفدت إليها مجموعات زنجية كانت تعيش تحت سلطة قبائل الطوارق (التوارق) الأمازيغية المسيطرة وقد انتشرت العربية بدورها لا سيما بانتشار التعليم ونشوء المدن في المناطق الصحراوية بعد الاستقلال (1962).
النظام الأساسى : رأس الدولة : هو رئيس الجمهورية المنتخب. ويتولى رئيس الجمهورية قيادة القوات المسلحة ويقرر السياسة الخارجية للدولة ويوجهها، بما فيها سياسة الدفاع الوطني، ويبرم المعاهدات ويصادق عليها، ويرأس مجلس الوزراء، وله حق إصدار العفو. كما يتولى تعيين رئيس الوزراء والوزراء والولاة والمسؤولين المدنيين والعسكري
السلطات الثلاثة : أولا : السلطة التنفيذية : يتولى رئيس الوزراء الذي يعيّنه رئيس الجمهورية، تعيين أعضاء وزارته. ويقوم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بتنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. ويمكن للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة، وتوجيه اللوم رسميا إليها.
ثانيا : السلطة التشريعية : يتألف البرلمان من "المجلس الشعبي الوطني" الذي تشكل عام 1963 ومن "مجلس الأمة" الذي أسس عام 1996. ويضم المجلس الشعبي الوطني 380 عضوا منتخبا.ويضم مجلس الأمة 144 عضوا. ويتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء بالتصويت غير المباشر لمدة ست سنوات.
ثالثا : السلطة القضائية : يرتكز النظام القضائي على "القانون المدني" وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية. وتتركز السلطة الإدارية في يد المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويحتل وزير العدل منصب نائب الرئيس فيه. وتنظر محكمة البداية، أو الدائرة، في الدعاوي المدنية والتجارية وبعض القضايا الجنائية. وتنظر محكمة الولاية في القضايا الجنائية والإدارية والاتهامية وفي القضايا المستأنفة من محاكم الدائرة. وتنقسم المحكمة العليا إلى غرفة القانون الخاص التي تنظر في القضايا المدنية والتجارية، وإلى قسم اجتماعي يتولى قضايا الضمان الاجتماعي والعمل، وإلى محكمة جنايات، وقسم إداري.
ويتولى المجلس الدستوري المؤلف من تسعة أعضاء، والذي أسس سنة 1989، المسائل الدستورية، وفي مقدوره أيضا تقرير قانونية الانتخابات والاستفتاءات العامة. ولمجلس الدولة صلاحية النظر في القضايا الإدارية، وتتولى "محكمة التنازع" الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للدولة.
العلاقة بين السلطات الثلاث : يتولى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تنفيذ البرامج التي يقرها البرلمان، وهم مسؤولون أمام مجلسيه. ولرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في ظروف خاصة. ويقدّم رئيس الجمهورية إلى البرلمان الأوامر أو المراسيم التي أصدرها أثناء انفضاض دور انعقاده، وذلك للحصول على موافقته. ويقدّم رئيس الوزراء ووزراؤه بيان السياسة الحكومية العامة إلى مجلس الأمة. ويحق للمجلس الشعبي الوطني التصويت على الثقة بالحكومة وتوجيه اللوم إليها. وتتم المراجعة القضائية للقوانين التشريعية في المجلس الدستوري المؤلف من مسؤولين يمثلون جهات حكومية مختلفة، ومن بينهم عدد من قضاة المحكمة العليا. وتختص المحكمة العليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها.
الإنتخابات : يحق لجميع المواطنين ممن بلغوا الثامنة عشرة أو أكثر التصويت في الانتخابات. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات في دوائر انتخابية متعددة المقاعد على أساس التمثيل النسبي. ويحتفظ بثمانية مقاعد في المجلس للجزائريين المقيمين في الخارج. وتنتخب المجالس المحلية 96 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، بينما يعيّن الرئيس 48 عضوا. ويرأس رؤساء البلديات والمجالس البلدية المنتخبين الإدارات البلدية وعددها 1552 إدارة.
الحياة التنظيمية والنقابية : تخضع حرية التجمع في الجزائر لأحكام "الأمر التشريعي الخاص بسن قانون عضوي ينظم عمل الأحزاب السياسية" الذي صدر عام 1997، ولقانون الاتحادات العمالية لعام 1990، ولقانون الطوارئ لسنة 1992، ولقانون الوئام المدني لعام 1999. وتشمل الأحزاب السياسية الجزائرية الممثلة في البرلمان التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة النهضة الإسلامية، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والحزب الجمهوري التقدمي، والاتحاد من أجل الديمقراطية والحرية، والحزب الاجتماعي. وتضم الجمعيات المهنية الجزائرية الرئيسية: جمعية كبار الموظفين الإداريين، الاتحاد العام للناشطين اقتصاديا، والاتحاد الجزائري لرجال الأعمال. ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر. وأنشط جماعات حقوق الإنسان المستقلة جماعتان هما "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان".
السلطة القضائية : يقوم النظام القضائي الجزائري على أساس "القانون المدني" وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية. وإن مبدأ استقلالية القضاء متضمن في المادة 138 من الدستور الجزائري. ولكن من الناحية العملية، تولت المحاكم العسكرية العديد من الوظائف القانونية منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد سنة 1991. وتنظر المحاكم العسكرية قضايا متعلقة بالتجسس وبأمن الدولة وبالمخالفات الأخرى التي يرتكبها عسكريون. وتتألف هذه المحاكم من ثلاثة قضاة مدنيين وقاضيين عسكريين. يتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، إدارة الشؤون القضائية. أما وزير العدل هو نائب رئيس هذا المجلس. وتشمل مهام المجلس تعيين القضاة والتأكد من أن أعمال القضاء تسير وفقا للقانون. وتشرف وزارة العدل على مهنة المحاماة. وتنشر الجريدة الرسمية القوانين.
هيكل القضاء ونظام المحاكم : يتألف النظام القضائي من ثلاثة مستويات. يوجد في المستوى الأول محاكم البداية، أو الدائرة، المؤلفة من قاض منفرد. وتنظر هذه المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية وفي بعض المسائل الجنائية. وتوجد في المستوى الثاني المحاكم الولائية التي تتألف هيئتها من ثلاثة قضاة. ومجموع المحاكم الولائية 48 محكمة تنتظم مناطقيا في أربعة غرف وهي: المدنية والجنائية والإدارية والاتهامية. وتنظر هذه المحاكم في القضايا المستأنفة من محاكم البداية.
السلطة القضائية وتعيين القضاة : مجلس القضاء الأعلى الذي أسس بموجب دستور 1976 مسؤول عن الفصل في قضايا التأديب القضائي وعن تعيين المسؤولين القضائيين. ويرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية ويكون وزير العدل نائبه في رئاسة المجلس. والمجلس مسؤول أيضا عن إسداء النصح لرئيس الجمهورية حول ممارسة سلطته في منح العفو.
المحكمة العليا : أما المحكمة العليا فهي أعلى سلطة قضائية في الجزائر، ومقرها مدينة الجزائر. وتتألف هذه المحكمة من غرفة تنظر في القضايا المدنية والتجارية، وقسم اجتماعي يدير شؤون الضمان الاجتماعي وقضايا العمل، ومحكمة جنائية، وقسم إداري، ومحاكم جنائية متخصصة موجودة في وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة ولها سلطة حصرية على الجرائم الاقتصادية المرتكبة ضد الدولة. ولا يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم. كما أعيد سنة 1998 تأسيس مجلس الدولة (الذي تم إلغائه في الستينات) كهيئة منفصلة تشمل سلطتها القانونية المسائل الإدارية. وتفصل محكمة تنازع في حالات الخلاف بين مجلس الدولة والمحكمة العليا.
دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية : ينظر المجلس الدستوري الذي أسس بموجب دستور فبراير 1989 في دستورية القوانين. وتنص المادة 166 من الدستور على حق ثلاثة أشخاص في الطلب من المجلس الدستوري إبداء الرأي وهم: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. كما تشير المادة 163 من الدستور إلى أن المجلس الدستوري هو المرجع النهائي في المسائل الانتخابية، بما فيها تقرير دستورية الانتخابات والاستفتاءات العامة.
الهيئات الخاصة : يؤدي مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن دورا استشاريا في الشؤون الدينية والأمنية على التوالي. وتختص محكمة عليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال ارتكابه جرائم. الدراسة القضائية ومهنة القضاء : يوجد في الجزائر عدة كليات للقانون في كل من جامعة الجزائر وجامعة وهران وجامعة قسنطينة. ويتحكم القانون رقم 91/4 الصادر في يناير 1991 والقانون 91/3 الصادر في التاريخ نفسه بالنظام القانوني وبممارسة مهنة المحاماة في الجزائر.
السلطة التشريعية : يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996. وتحفظ 8 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني للجزائريين المقيمين في الخارج.
وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه، كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.
الأختصاصات : يمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما. أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها. بمبادرة سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته استقالتهم.
الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه. يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة، تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر. ولا يمكن تمديد ولاية البرلمان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي. ويجري التحقق من الوضع بقرار من البرلمان الذي يجتمع مجلساه معا في أعقاب اقتراح بشأن التمديد يقدمه رئيس الجمهورية ويكون مصدقا من المجلس الدستوري. يمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان لاحقا تعتبر باطلة.
القوانين الداخلية : يعتمد مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان لجانهما بأنفسهما. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط عضوية أي عضو من أعضائهما. لا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك فورا.
عمليات الصياغة التشريعية : تبيّن المواد 122 و123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان، فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو، ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية، وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى، والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.
لرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون. وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة. تعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية.
الانتساب والعضوية الدولية : البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.
الأدارة المحلية : تاريخ الحكم المحلي: أوجد التطور التاريخي للنظام السياسي الجزائري حكومة مركزية لا تترك إلا مقدار قليل جدا من الاستقلال الذاتي على الصعيد المحلي. وأدى التخطيط المركزي المستوحى من النظام الاشتراكي والاتكال على حزب سياسي يمسك بزمام الدولة من أجل تحقيق المشاركة الشعبية في الستينات والسبعينات إلى تركيز السلطة في قمة النظام السياسي. وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة الجزائرية إلى نقل السلطة إلى المؤسسات السياسية المحلية، ولكن هذه الإصلاحات ظلت محدودة. فمعظم الإدارات المحلية في الجزائر تعمل في مجال إدارة وتوزيع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة المركزية. كما أن الجهاز الإداري الحكومي الواسع يحد من الاستقلال الذاتي والمبادرة على مستوى الإدارات المحلية.
التقسيمات الإدارية : تنقسم الجزائر إداريا إلى 48 ولاية يحكم كل منها وال يعينه رئيس الجمهورية. وفقدت مدينة الجزائر العاصمة سنة 2000 مكانتها السياسية الفريدة التي توازي مكانة الوزارة، وأنزلت إلى مستوى الولاية. ويمثل الولاة رئيس الجمهورية في إدارة شؤون ولاياتهم ويرفعون تقاريرهم إلى وزارة الداخلية. ويقوم مجلس تنفيذي منتخب مقام الهيئة التشريعية لكل ولاية. ومنذ العام 1989 حصلت اكثر تطبيقات اللامركزية السياسية فعالية على المستوى الولائي. وتتولى الإدارات الحكومية الولائية مسؤولية توزيع خدمات الدولة، وتنظيم أوضاع المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الزراعة والسياحة والطرقات والتعليم. وتنقسم المناطق الحضرية في الولايات إلى بلديات، بينما تدير المناطق الريفية مجالس شعبية محلية تتمتع بالقليل من الإستقلالية. وتوجد في الجزائر 1552 هيئة بلدية. وتتبع هذه الهيئات الإدارة الولائية ولكل مدينة مجلسها البلدي المنتخب ورئيس بلدية منتخب. ميزانيات الحكم البلدي والمحلي : تعتبر الولايات والبلديات بمثابة هيئات قانونية لها ميزانياتها الخاصة. إلا أن معظم التمويل يأتي من الحكومة المركزية التي تشرف على هذه الميزانيات. وتشرف وزارة الداخلية على ميزانيات الولايات بينما يشرف حكام الولايات، المعيّنون، على ميزانيات البلديات.
اللامركزية الضريبية : تضررت الأشغال العامة في البلاد جراء العنف الذي ساد العقد الماضي. ولم يكن لدى "وزارة الأشغال العامة والبيئة والعمران" الأموال اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتصليحات أو لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة حتى سنة 2001 عندما أرست الحكومة برنامجا للانتعاش الاقتصادي مدته ثلاث سنوات ورصدت له 7 مليارات دولار. وفي عام 2004 زيدت إلى 55 مليار للفترة 2005 - 2009 حيث يتوقع وصول جزء منها للسلطات المحلية.
المجتمع المدنى : قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية : يفرض قانون الطوارئ لسنة 1992 والأوامر والنواميس الحكومية المصاحبة له بعض القيود على حق الاجتماع الذي يكفله الدستور. وتم عرض "قانون الوئام الوطني" على البرلمان، كجزء من سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة، في 13 يوليو 1999، ثم تمت الموافقة عليه عن طريق استفتاء عام في 16 سبتمبر 1999. ولكن حالة الطوارئ ما تزال قائمة رغم إقرار "ميثاق للسلم والمصالحة الوطنية" باستفتاء عام في 29 سبتمبر 2005. وينص الميثاق على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام في الجزائر. كما ينص على تعليق الملاحقات القضائية بحق كل الذين أوقفوا أنشطتهم المسلحة وسلموا أنفسهم للسلطات منذ 13 يناير عام 2000 تاريخ انتهاء مفعول قانون الوئام المدني. ويستثنى من العفو من ارتكبوا مجازر جماعية أو عمليات اغتصاب أو اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة. ويقضي المشروع أيضا بإبطال المتابعات القضائية بحق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه أو المحكوم عليهم غيابيا الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات المختصة.
الأحزاب السياسية : يجب حصول جميع المنظمات غير الحكومية على ترخيص من وزارة الداخلية. وللوزارة سلطة حل أي حزب سياسي. ويحظر القانون على الاتحادات والنقابات الارتباط بالأحزاب السياسية، كما يمنعها من الحصول على تمويل من مصادر أجنبية. وللمحاكم سلطة حل الاتحادات والنقابات.
ويعتبر "القانون العضوي الذي يحكم الأحزاب السياسية"، بصيغته المعدلة في 6 مارس 1997، أحد القوانين الأساسية المتعلقة بالنشاط التنظيمي في الجزائر. وتنص المادة 3 من هذا القانون على امتناع الأحزاب السياسية أثناء القيام بأنشطتها عن استخدام الهوية الإسلامية أو العربية أو الامازيغية (البربرية) لأغراض حزبية. وعلى الأحزاب السياسية التزام مبادئ ثورة 1954 ونبذ العنف، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والالتزام بالتعددية السياسية. كما تمنع الأحزاب من إقامة علاقات مع الدول والاتحادات العمالية والهيئات المدنية الأجنبية.
الأنظمة الحكومية : تشرف "وزارة الداخلية والتعاونيات المحلية" على نشاط الجمعيات الأهلية الجزائرية. ويفرض على العمال تقديم طلب للحصول على ترخيص بتأسيس نقاباتهم. ويفرض قانون النقابات العمالية لسنة 1999 على وزارة العمل إعطاء موافقتها على طلب أية نقابة خلال 30 يوما.
الجمعيات الأهلية والاتحادات : تضم الاتحادات المهنية الجزائرية الرئيسية : جمعية كبار الموظفين الإداريين، الاتحاد العام للناشطين اقتصاديا، والاتحاد الجزائري لرجال الأعمال. ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر. كما أسست في الخارج عدة جمعيات وهيئات جزائرية. يضم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو الاتحاد العمالي الأم، عددا من النقابات الوطنية المنظمة حسب القطاعات الاقتصادية. ويوجد أيضا بعض النقابات المستقلة، مثل نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائرية، ونقابة فنيي المطارات، ونقابة المعلمين. وتقدم "اتحاد النقابات المستقلة" بطلب ترخيص إلى وزارة العمل. ويواصل هذا الاتحاد نشاطه من دون أن يكون له أي وضع رسمي، لكنه لم يلتزم مثلا الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في فبراير 2003.
أنشط جماعات حقوق الإنسان المستقلة جماعتان هما : "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان". وقامت الحكومة سنة 1992 بتأسيس "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" ومهمته تقديم التقارير إلى السلطات الرسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويعدّ هذا المرصد تقريرا سنويا يتضمن توصيات للحكومة.
الإعلام والأنظمة الحكومية : تتولى وزارة الإعلام والثقافة تنظيم حرية الصحافة. وينص قانون صدر سنة 1990 على أن حرية التعبير يجب أن تكون في إطار احترام "الكرامة الفردية، وضرورات السياسة الخارجية والدفاع الوطني". وأصدرت الحكومة سنة 1994 مرسوما يسمح للصحف المستقلة بنشر المعلومات الأمنية المنقولة فقط عن البيانات الحكومية الرسمية التي تبثها "وكالة الصحافة الجزائرية" التابعة للحكومة. وتتباين درجة التزام الصحف المستقلة بهذا الأمر الرسمي. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون الجزائي سنة 2001 والتي تهدد الصحافيين بغرامات كبيرة وبالسجن حتى 24 شهرا إذا "أهانوا" الشخصيات الحكومية أو شوهوا سمعتها، فإن الصحافة الجزائرية حرة نسبيا.
حقوق الإنسان : صادقت الجزائر على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1989), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1972), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1996)، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1989), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (2005). كما صادقت على "البروتوكول الاختياري الأول" الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1989). وصادقت الجزائر كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان.
تحفظت الجزائر على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي : العهدان الدوليان: إعلان تفسير : تفسر الحكومة الجزائرية المادة (1) التي هي مشتركة بين العهدين على أنها لا تمس بأية حال حق كافة الشعوب عير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفى السيطرة على ثرواتها الطبيعية، وترى أن ما يشار إليه في المادة (1/3) في كلا العهدين، وفي المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من إبقاء حالة التبعية لبعض الأقاليم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها. وتفسر الحكومة أحكام المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تفسيراً يقضي بجعل القانون هو الإطار الذي تعمل الدول داخله فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحق في إنشاء تنظيم. وتعتبر الحكومة أحكام الفقرتين 3 – 4 من المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تمس بأية حال الحق في أن تنظم بحرية نظامها التعليمي. وتفسر الحكومة أحكام الفقرة 4 من المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حقوق ومسئوليات الزوجين أثناء الزواج وعند فسخه على أنها لا تمس بأية حال القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الجزائري.
"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": تتحفظ الجزائر على المادة (2) التي تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة, وذلك بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ - بما في ذلك التشريع- لتعديل أو إلغاء القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, حيث ربطت الجزائر ذلك بعدم تعارضها مع قانون الأسرة. وعلى المادة (9 ف/2), بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها لتعارضها مع قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة. وعلى المادة (15 ف/4), التي تتعلق بحرية الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم لتعارضها مع قانون الأسرة وعلى المادة (16), التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية, أثناء الزواج أو عند فسخه, بحيث لا تتعارض مع قانون الأسرة. وعلى المادة (29 ف/1), التي تتعلق بأسلوب حل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.
"اتفاقية حقوق الطفل" : إعلان تفسيري بشأن الفقرتين الأولى والثانية من المادة (14) اللتان تتعرضان لحق الطفل في الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل وفى ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة، بحيث إن الالتزامات الواردة في هاتين الفقرتين سوف تفسر بالتوافق مع النظم القانونية الجزائرية وخاصة الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وعلى المواد (13 -16 – 17) التي تتعلق بإمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من كافة المصادر الدولية، بحيث تطبق مع الوضع في الاعتبار مصلحة الطفل والحاجة إلى حمايته، وفي هذا الإطار سوف تفسر الحكومة الالتزامات الواردة في هذه المواد واضعة في اعتبارها القانون الوطني.
"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم" : تتحفظ الجزائر على المادة (92 ف/1), التي تتعلق بالتحكيم في المنازعات بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
المواثيق الإقليمية : أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت الجزائر على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. وانضمت إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1983). كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"الذي اعتمدته القمة العربية بتونس في مايو 2004، ولكنها لم تصادق عليه شأن معظم البلدان العربية.
مؤسسات حقوق الإنسان : يتوافر في الجزائر نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان، وهما: المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية. وقد تم تأسيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها" بموجب مرسوم رئاسي صدر في 25 مارس 2001، باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تضطلع بمهام استشارية تتعلق بالرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان, وتم تشكيلها على أساس تعددي، وتقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، والمشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة بموجب التزاماتها المتفق عليها. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.
كذلك فقد شهدت الجزائر نشأة عدد من منظمات حقوق الإنسان تتنوع اختصاصاتها؛ فبعضها يعمل باختصاص عام مثل: "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" (1987)، و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (1985)؛ وبعضها يتخصص في النهوض بحقوق فئات معينة مثل: "جمعية نور لحماية وترقية حقوق الإنسان" (2000)؛ وبينها فرع لمنظمة "العفو الدولية/الجمعية الجزائرية" (1989).
إنجازات على طريق الحكم الرشيد : 1- أصدرت الجزائر قانوناً يتيح لأبناء المرأة الجزائرية من زوج أجنبي الحصول على جنسية والدتهم، كما يلبي تحسين أوضاع النساء في العمل، ويضيف قيوداً على حق الزوج في تعدد الزوجات، وحذف شروط ولاية الأقارب في زواج النساء. 2- بدأت الحكومة برنامجاً يهدف إلى محاربة الفساد في النظام القضائي، وقد اجتمع المجلس الوطني للقضاء مرتين خلال العام 2006، وقام في ديسمبر 2006 بمحاكمة 12 قاضياً بتهمة استخدام النفوذ وعدم احترام المبادئ، وخاصة التي تحكم مهنة المحاماة.
الصعوبات والمعوقات : 1- يمثل الإرهاب، وسياق مكافحته إحدى العقبات الخطيرة التي تؤثر على مسار حقوق الإنسان في البلاد. سواء بما يخلفه الإرهاب من ضحايا واضطرابات أمنية، أو فيما يخلفه سياق مكافحته من انتهاكات وإجراءات استثنائية وقوانين تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان على نحو ما يرد في قوانين الطوارئ (1992) وقانون مكافحة الإرهاب (1992) وقانون غسيل الأموال (2004). 2- ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة لوضع نهاية لهذه الظاهرة الكئيبة، وآخرها مبادرة الوفاق الوطني في أواخر العام 2005 التي تضمنت عفواً عن المسلحين غير المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، والتي استجابت لها الجماعات المسلحة عدا "الجماعة السلفية" ورغم ما حققته من تقدم نسبي، إلا أن العام 2006 شهد انتكاسة قوية في جهود مكافحة الإرهاب، أولاً: بتصعيد الجماعة السلفية عملياتها، وثانياً: بإعلان تحالف بين الجماعة السلفية وتنظيم القاعدة في أكتوبر 2006، وارتكابه عمليات ذات طابع نوعي مثل عمليته في 10 ديسمبر في بوشاي، والتي استهدفت حافلة تقل عدداً من الخبراء والفنيين الأجانب أثناء عودتهم من أعمالهم في حقول البترول، وأفضت إلى قتل وإصابة 15 أجنبي من بين جنسيات أمريكية وبريطانية وغيرها. وثالثاً: بإعلان تنظيم "قاعدة بلاد المغرب العربي" بهدف ضرب المصالح الأمريكية والغربية في الجزائر، ودول المغرب العربي، والذي شن سلسلة هجمات متزامنة بسيارات مفخخة بولايتي تبزي أوزو، وبو مرداس في 13 فبراير 2007 استهدفت مبان رسمية ومراكز شرطة. 3- تشير التقارير إلى نقص استقلال القضاء في الجزائر، والتدخلات العديدة التي يتعرض لها من جانب السلطة التنفيذية، وإصدارها العديد من القرارات التي تؤثر على هذه الاستقلالية، ومن المعروف أنه تم عزل أحد القضاة في فبراير 2005 بعد محاكمة في مجلس تأديب لم تتوافر فيه شروط العدالة، بسبب انتقاده تسييس النظام القضائي عن طريق إجباره على خدمة مصالح حزب سياسي معين. وكذلك عدم توافر شروط العدالة في المحاكمات سواء الجنائية التي تتأثر فيها حقوق الدفاع بشدة، وتقبل فيها اعترافات انتزعت تحت الإكراه، أو في المحاكم العسكرية التي تقوم بنظر القضايا الخاصة بأمن الدولة والتجسس وغيرها من الأمور الأمنية، وتقوم بمحاكمة عسكريين ومدنيين، إذ لا تقبل أي محام إلا بعد حصوله على اعتماد من المحكمة نفسها. وتوجد هذه المحاكم في وهران وقسنطية وبليدا وبيشار. 4- تعاني السجون من التكدس وعجز الرعاية الصحية وإن اختلفت درجته من سجن إلى آخر، وخلال العام 2005 وقعت بين حين وآخر إضرابات في بعض السجون احتجاجاً على أحوال السجون واستمرت الاعتقالات لفترات طويلة قبل تقديم المتهمين للمحاكمة، وقد أمر وزير العدل في العام 2006 بإجراء تحقيقات حول أوضاع السجون نتيجة تلقيه شكاوى من السجناء، ونتيجة لهذه التحقيقات تم عزل حراس السجن في سجنين، وتغيير الإدارة في 18 سجناً. وتسمح الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية الهلال الأحمر الجزائرية بزيارات دورية للسجون غير العسكرية، لكن لا تسمح لمراقبي منظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون التابعة للجهات العسكرية أو لوزارة الداخلية، أو لمراكز الاحتجاز. 5- تكفل المادة 41 من الدستور حق تكوين الجمعيات، ومع ذلك فإن قانون الطوارئ والقرارات الحكومية تحد بصورة واضحة من هذه الحرية، وقد رفضت الحكومة تسجيل بعض المنظمات غير الحكومية، وترفض إبداء أي أسباب قانونية لهذا الرفض، وتستغرق الإجراءات الحكومية للنظر في الترخيص وفتاً طويلاً قد يمتد لعدة شهور. ويمكن لوزارة الداخلية حل أي منظمة إذا رأت فيها تهديداً لسلطة الحكومة أو للأمن والنظام في الدولة. كما تحتم القوانين حصول المنظمات غير الحكومية على موافقة وزارة الداخلية قبل تلقي أي أموال خارجية. وتستغرق هذه الموافقة وقتاً طويلاً. وتتحرش الحكومة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وتشكو هذه المنظمات من أن الحكومة تقوم بمراقبة هواتفها، وتعرقل حصولها على أماكن عامة لعقد اجتماعاتها، وتدخل السلطات لعرقلة محاولاتها للتحقيق في بعض الانتهاكات. 6- ينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية قبل قيام الأحزاب السياسية، كما يحظر تكوين الأحزاب على أسس دينية أو طائفية، وقد رفضت الحكومة في السنوات الأخيرة عدة طلبات لتأسيس أحزاب من بينها: "حزب وفاء" بدعوى ارتباط أعضائه المؤسسين بجبهة الإنقاذ الإسلامي المحظورة منذ عام 1992، كما لم تستجب للطلب المقدم من الجبهة الديمقراطية منذ العام 1998.
البرامج المستقبلية : تتمثل أهم البرامج المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان, في برامج تعزيز "الوئام المدني"، و"السلم والمصالحة الوطنية" : وقد بدأت هذه البرامج في العام 1999 بإصدار قانون "الوئام المدني" الذي منح عفواً عن أعضاء الجماعات المسلحة ممن نبذوا العنف. وفق شروط محددة و"ميثاق من أجل السلم والمصالحة" حظي - طبقاً للبيانات الرسمية- بموافقة 36,97% مقابل اعتراض 64,2%. يسمح للرئيس الجزائري باتخاذ الإجراءات الضرورية للمضي قُدماً في تنفيذ رؤيته للمصالحة ويتضمن قرارات عفو، وتعويضات، وإعادة إدماج. ونطالب منظمات حقوق الإنسان أن تتم هذه الإجراءات وفق شروط محددة، والنظر بجدية في ملاحظات أسر الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، التي تعتبرها تُرسخ الإفلات من العقوبة، وتتجاهل حقوق الضحايا، وتتجاهل إنشاء لجنة للتحقيق في الجزائر.
كما أعلن رئيس الجمهورية في 17 أبريل خطة للتنمية مدتها أربع سنوات تخصص لها الدولة موازنة مقدارها 55 مليار دولار أمريكي، من أجل تدعيم النمو الاقتصادي، وأعطت أولوية لمكافحة البطالة، ثم السكن، وقطاع النقل وإمداد الأرياف بالكهرباء والغاز، وتطوير الزراعة ودعمها، وتحلية مياه البحر والتطوير المتوازن للمناطق. وفي هذا الإطار قرر مجلس الوزراء الجزائري في 14/1/2006 زيادة تمويل برنامج تنمية الجنوب بنحو 1.74 مليار ليصل إلى أكثر من خمسة مليارات. ويهدف برنامج تنمية الجنوب إلى تحسين ظروف حياة سكان المناطق الصحراوية، وبناء منازل، وتزويد المناطق بمياه الشرب. ويشمل برنامج تنمية الجنوب عشر ولايات تمتد إلى أكثر من 80% من مساحة أراضي الجزائر.
حرية الرأي والتعبير : استمرت القيود على حرية التعبير والاجتماع، وما برحت عدة منظمات مستقلة، ومن بينها منظمات تمثل أهالي ضحايا الاختفاء القسري، محرومة من الحصول على الوضع القانوني. وتتصل بعض القيود بأحكام حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1992 وما زالت سارية. وقد جرَّمت قوانين العفو، الصادرة في فبراير 2007، الحديث بحرية عن مسلك قوات الأمن، إذ نصت القوانين الجديدة على مقاضاة كل من يعرض انتهاكات حقوق الإنسان أو يرغب في إثارة نقاش حولها، وعلى معاقبته بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وتزداد العقوبة إلى السجن 10 سنوات في حالة معاودة الجرم.
الحريات الدينية : أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للحرية الدينية الدولية، الذي يعده مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالوزارة، حول حرية ممارسة الديانات بالجزائر، أن فئة غير المسلمين بالجزائر تبلغ نصف مليون شخص يرتادون كنائس 300 منها كاثوليكية وأغلبها في منطقة القبائل، كما يشير إلى أنه لا توجد بالجزائر فئة يهودية "نشطة"، مع تسجيل عدد ضئيل من اليهود لا يزالون يعيشون في البلاد. وبحسب ما توصل إليه التقرير فإن الأوضاع الأمنية بالجزائر خلال التسعينيات جعلت الفئة المسيحية تتمركز بالمدن الكبرى كالجزائر وعنابة ووهران، وتعرف اتساعا "ملموسا" في منطقة القبائل، مع الإشارة على القانون المحدد للشروط الخاصة بممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لغير المسلمين، مركزا على الإجراءات "الصارمة" المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية لردع ومعاقبة أي شكل من "التحريض" على اعتناق ديانة أخرى غير الإسلام، الشيء الذي يراه المكتب "تراجعا" لحرية الديانات بالجزائر.
أوضاع وحقوق المرأة : تصف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفسها بأنها تسير في طريق الانتقال التدريجي نحو المساواة بين الذكور والإناث. وجادلت الحكومة الجزائرية عام 1999 عند تقديمها التقرير الأولي المتعلق بالتقدم الذي أحرزته في السنتين الماضيتين بخصوص "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، بأنه لا بدّ من إقامة توازن بين تحسين مكانة المرأة والاتجاهات الاجتماعية المتجذرة.
قانون الأحوال الشخصية : سبق للجماعات النسائية الجزائرية أن ركزت جهدها على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة وعلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية لعام 1984. وينص قانون الأحوال الشخصية على حضور المرأة أمام المحاكم الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية من اجل تسوية شؤونها الشخصية، بينما يرتكز بقية النظام القضائي الجزائري على القانون المدني الفرنسي. والزوج هو الوصي قانونيا على زوجته وفقا لقانون الأحوال الشخصية. وترث المرأة مقدارا أقل مما يرثه إخوانها. وعبّر المسؤولون الجزائريون في تقريرهم الذي قدموه إلى الأمم المتحدة سنة 1999 عن أملهم بإصلاح قريب لقانون الأحوال الشخصية. وكان ذلك الإصلاح موضع بحث في سنة 2003. وصادق المجلس الشعبي الوطني في 14 مارس 2005 عل مرسوم رئاسي بتعديل قانون الأسرة الصادر سنة 1984. لكن التعديل أبقى على فرض ولي أمر على المرأة. وأدانت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة هذا التعديل لعدم استجابته لمطلبها بإلغاء تعدد الزوجات ومنح المرأة حق التطليق.
الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي : عيّن الرئيس بوتفليقة أول امرأة في منصب وال، وأول امرأتين كرئيستي هيئة قضائية في تاريخ الجزائر. وارتفع عدد النساء اللواتي يتدربن كقضاة في أغسطس 2001 من 15 إلى 137 امرأة من مجموع 404 متدربين. وشهدت أحدث انتخابات تشريعية عقدت سنة 2002 زيادة في عدد النساء أعضاء "المجلس الشعبي الوطني" من 13 إلى 25 (من مجموع 389 عضوا). وفي مايو 2003 احتفظ رئيس الوزراء أحمد اويحيى بالنساء الخمس اللواتي شغلن منصب وزيرات ووكيلات وزارة في الحكومة السابقة التي كان يرأسها علي بن فليس. وتضم جميع الأحزاب السياسية الرئيسية أقساما نسائية. ونفذت الحكومة برامج ضد الفقر وبرامج لتحديد النسل بهدف تحسين وضع المرأة. وبحسب مصادر البنك الدولي، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات للمرأة الواحدة) من 6.7 ولادات عام 1980 إلى 3.5 ولادات عام 1998.
احتوى التشريع الجزائري على أحكام خاصة بحماية المرأة العاملة. ونص القانون على وجوب تساوي أجور ومرتبات الرجال والنساء بالنسبة لمستويات الكفاءة والأداء المتساوية. وشكلت المرأة 36 % من قوة العمل الجزائرية سنة 1997 وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وواصلت نسبة المرأة في قوة العمل ارتفاعها على الرغم من تزايد نسبة البطالة وحدوث ركود اقتصادي كبير. والجهاز الحكومي هو أكبر قطاع للعمل النسائي. ويشتغل ثلث النساء تقريبا (28 %) معلمات في المدارس الابتدائية، بينما تعمل 24 % منهن في الأعمال المكتبية سكرتيرات أو موظفات مبيعات. وتعمل 12 % من النساء في الأعمال غير الماهرة كالخدمة المنزلية، وتعمل 6 % في مجال العمل اليدوي. وظل معدل الأمية بين الإناث مرتفعا نسبيا إذ بلغ 42 % سنة 2001 بعد أن كان 76 % سنة 1980.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : وافقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1997 مع إبداء تحفظاتها عليها.
القوى الاجتماعية : أوقعت الحرب الأهلية إصابات كثيرة بين قوات الحكومة والمعارضة الإسلامية شملت النساء والأطفال. وفي الواقع، استهدفت بعض هجمات إرهابية نفذها إسلاميون النساء وأطفالهن عن قصد. كما قامت القوات الإسلامية بقتل النساء لعدم ارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة، وأيضا كجزء من الاغتيالات السياسية. ووصلت تقارير إلى جماعات حقوق الإنسان تفيد بوقوع عشرات العمليات من اغتصاب للنساء وخطفهن، وما يزال أشخاص كثيرون في عداد المفقودين. كما أن القوات شبه العسكرية المدعومة من الحكومة تورطت في عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات العنف الجنسي وغيرها من أنواع إساءة المعاملة ضد النساء.
المرأة والمشاركة في الانتخابات : من مجموع المرشحين الإجمالي (12225) لم تترشح إلا 1018 امرأة علي المستوي الوطني في انتخابات 2007 وهو ما يعادل 8,33 بالمائة فقط من الترشيحات الإجمالية، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 6,90 بالمائة فقط خلال انتخابات 2002 التشريعية، مما يعكس الحضور المتواضع للمرأة الجزائرية علي مستوي الساحة السياسية.
وتعاني منه المرأة الجزائرية كنتيجة منطقية لخصوصيات التاريخ الاجتماعي السياسي والثقافي الجزائري ذات العلاقة الأكيدة بالظاهرة الاستعمارية وما ميزها من طول وطابع استيطاني. الخصوصيات التي أعيد إنتاجها بعد الاستقلال عن طريق الكثير من المؤسسات، بما فيها الحزب السياسي الذي لازال مغلقا أمام المرأة الجزائرية. وتميزت ترشيحات المرأة داخل قوائم الأحزاب بالحضور الكمي الضعيف في مختلف القوائم الحزبية باستثناء حالة حزب العمال الذي مثلت فيها المرأة أكثر من أربعين بالمائة من الترشيحات، منها 16 قائمة كانت علي رأسها نساء. الأحزاب التي تساوت تقريبا في معاملتها للمرأة، فلم يرشح حزب جبهة التحرير إلا 72 امرأة من مجموع 525 مرشحاً إجمالياً، نفس الشيء بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كانت ترشيحاته اقل ب 41 امرأة في كل القوائم التي تقدم بها وطنيا في كل الدوائر الانتخابية داخل والجزائر وفي الهجرة كما هو الحال بالنسبة لجبهة التحرير.
كما رشحت جل الأحزاب المرأة داخل قوائمها في مواقع لا تملك فيها الكثير من حظوظ النجاح وهو ما بينته نتائج الانتخابات، فلم تفز إلا 11 امرأة علي سبيل المثال ضمن قوائم جبهة التحرير وامرأة واحدة مع التجمع الوطني الديمقراطي وامرأة واحدة أخري في قوائم التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي يقدم نفسه كحزب علماني، في حين لم تفز ولا امرأة واحدة ضمن قوائم حركة مجتمع السلم الذي لم يرشح إلا سيدتين في المرتبة الثانية ضمن قوائمه علي المستوي الوطني، مما يؤكد مرة أخري الطابع المحافظ للتيار ألإخواني. الحياة السياسية والحزبية والأنتخابات : يرأس السلطة التنفيذية رئيس جمهورية منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وفي حال عدم حصول أي مرشح لرئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، تجري جولة انتخابية نهائية بين المرشحين اللذين فازا بأعلى الأصوات. ويمكن تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية بطريقتين هما: تسمية المرشح من قبل 600 مسؤول منتخب (محليا أو مركزيا) أو بناء على عريضة شعبية يوقع عليها ما لا يقل عن 75 ألف ناخب مسجل.
قوانين الانتخابات : يتألف البرلمان الجزائري من مجلسين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. حق الاقتراع يشمل جميع الجزائريين، رجالا ونساء، ممن تجاوزوا الثامنة عشرة. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الـ 389 لمدة خمس سنوات. وينتخب 381 عضوا منهم بواسطة اللوائح الحزبية على أساس التمثيل النسبي للأحزاب التي تفوز بأكثر من 5 % من أصوات الناخبين. وينتخب المرشحون بالاقتراع الشعبي في 48 ولاية متعددة المقاعد. وتنتخب كل ولاية أربعة أعضاء على الأقل. وتحفظ المقاعد الثمانية المتبقية للجزائريين المقيمين في الخارج. ويتألف مجلس الأمة من 144 عضوا مدة عضويتهم ست سنوات.
وينتخب 96 من هؤلاء بالاقتراع غير المباشر من بين أعضاء المجالس الولائية، ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء الـ 48 المتبقين. ويخوض ثلث أعضاء مجلس الأمة جولة إعادة انتخاب كل ثلاث سنوات. كما تم تعديل دستوري تم إقراره سنة 1996 تغييرات هامة على الإجراءات الانتخابية. ومن هذه التغييرات تمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج في البرلمان الجزائري، وتعديل الإجراءات المتعلقة بالاقتراع وبتنظيم الحملات الانتخابية. وعلاوة على ذلك، حظر التعديل الدستوري الأحزاب القائمة على أسس دينية أو جهوية خالصة، وفرض على الأحزاب أن تودع نظامها الأساسي لدى وزارة الداخلية كي يكون وضعها قانونيا. كما وضعت قواعد تضمن وجود قاعدة شعبية وطنية للأحزاب بدلا من قاعدة جهوية.
الشفافية والمساءلة : النظام الضريبي : وفقا للمادة 64 من الدستور يحدد القانون الضرائب والرسوم. وتمنح المادة 22 البرلمان سلطة تشريع نسب الضرائب والرسوم الجمركية إضافة إلى ميزانية الدولة. ولا بد من موافقة غرفتي البرلمان على الميزانية السنوية. لكن الميزانية تسقط أو تهمل "حسابات الخزينة الخاصة" التي تقارب الـ 60 حسابا من بينها "الصندوق التضامني للحكومات المحلية"، "الصندوق الوطني للإسكان"، و"الصندوق الوطني لتنظيم الزراعة والتنمية". ورغم توفر بعض المعلومات عن بعض نفقات الحكومات المحلية، فإن إجمالي مداخيلها ونفقاتها لا تنشر. وتشترط المادة 160 من الدستور على الحكومة تقديم تقرير عن استعمال المبالغ المعتمدة في الميزانية، وأن يصوت البرلمان على اختتام السنة المالية، لكن لم يعرض على البرلمان أي قانون لمراجعة الميزانية منذ عام 1985. يقوم البنك الدولي حاليا بتمويل مشروع لتحديث الموازنة الجزائرية مدته 5 سنوات وبدأ العمل به سنة 2001. ولهذا المشروع ثلاثة أهداف: توفير بيان شامل حول توزيع الموارد العامة؛ ووضع إطار للنفقات الأساسية عن طريق استخدام أفضل المعلومات المتوفرة؛ وتعزيز فاعلية تنفيذ الموازنة مع أخذ آراء وتعليقات الخبراء حول المسائل المالية في الاعتبار.
مراجعة الحسابات العامة : تشترط المادة 170 من الدستور قيام "ديوان المحاسبة الوطنية" (ديوان الحسابات) بإجراء رقابة استدلالية على مالية الدولة، وعلى المنشآت الجماعية الجهوية والخدمات العامة، وتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية. وتتطلب المادة 16 من الأمر رقم 95-20 بتاريخ 17 يوليو 1995 تقديم نسخة من التقرير إلى المجلس الشعبي الوطني ونشر أجزاء منه في الجريدة الرسمية. واعتبارا من العام 1995 جرى نشر آخر تقرير عام 1997.
النظام المصرفي : يشرف بنك الجزائر، وهو البنك المركزي، على المعاملات المالية في البلاد وفقا لعدة لوائح وقواعد هي: قانون 90/10 لعام 1990 الذي يحدد قيمة العملة والائتمان؛ مقاييس القانون التجاري؛ والقواعد المتصلة بعمل البنوك، وخصوصا البنوك الإسلامية؛ وقد عدّل القانون 90/10 في سنة 2001 كي يمكن رئيس الجمهورية من تعيين محافظ البنك المركزي ونائبه لمدة غير محدودة. واتخذت الحكومة خطوات لتحسين القطاع المالي من خلال إصلاح أساليب إدارة المصارف التي عفا عليها الزمن، وتحسين مستوى الخدمات؛ وتحسين مراجعة الحسابات المصرفية، وإعادة تفعيل نظم المدفوعات، واستخدام الكومبيوتر في الخدمات المصرفية.
وتسيطر أربعة بنوك حكومية كبيرة يتقدمها البنك الوطني الجزائري على النظام المصرفي التجاري في الجزائر. وتواصلت الجهود سنة 2003 لإعادة هيكلة ميزانيات هذه البنوك من أجل إلغاء القروض المتعسرة لشركات القطاع العام. ويستمر تجميد عملية خصخصة البنوك إلى أن تحل هذه المسألة. وتمت الموافقة في يوليو 2001 على قرض من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للنظام المالي تنتهي مدته في يونيو2005. القانون رقم 1/2005 هو أول تشريع يصدر ضد عمليات غسل الأموال، وقد صدر في 6 فبراير 2005، ونشر في الجريدة الرسمية في 9 فبراير 2005. ويجري تنفيذ هذا القانون بمساعدة فنية من جانب بنك فرنسا والبنك الدولي.
سوق الأوراق المالية (البورصة) : تأسست سوق الأوراق المالية الجزائرية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/10 في مايو 1993. وتتولى إدارتها "شركة إدارة البورصة والتأمينات"، وتشرف عليها "لجنة البورصة والرقابة". وتوجد ثلاث شركات مسجلة في البورصة من بينها "فندق أوراسي". يتم التداول في البورصة لنصف نهار من كل أسبوع. ولا توجد سجلات حديثة الأمر الذي يدل على ركود سوق الأوراق المالية.
المعاهد المالية : اكتسب "مركز الأبحاث الاقتصادية التطبيقية للتنمية" الذي أنشئ بمرسوم رئاسي عام 1985 اعتبارا قانونيا أكبر بفعل المرسوم رقم 455/2003 الصادر في 1 ديسمبر 2003 حيث أصبح معهد الأبحاث الجزائري الرئيسي في مجال الاقتصاد التطبيقي.
معايير الشفافية الدولية : وقعت الجزائر "اتفاقية مكافحة الرشوة" التي وضعتها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". بالرغم من عدم اشتراك الجزائر حتى الآن في النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي، فإنها تشترك مع هذا الصندوق ومع البنك الدولي في نشر "تقارير التقيد بالمعايير والقواعد" الخاصة بشفافية السياسة النقدية والمالية، والشفافية الضريبية، والرقابة المصرفية.
مكافحة الفساد : وقعت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003، وصدقت مع التحفظات في 25 أغسطس 2004. وقعت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 12 ديسمبر 2000، وصدقت مع التحفظات في 7 أكتوبر 2002. وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في 30 نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما تعتبر الرابطة الجزائرية لمكافحة الفساد هي صلة الوصل الوطنية مع منظمة الشفافية العالمية.
المؤسسات والمبادرات الحكومية : شكل الرئيس الجزائري لجنة لدراسة ظاهرة الفساد بعد انتخابه عام 1999. وأحالت حكومته بعد إعادة انتخابه عام 2005 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات مشروع قانون لمكافحة الفساد إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى مجلس الشيوخ في يونيو 2005.
ويعزز القانون الجديد التشريعات الموجودة من حيث مواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقتها الجزائر في 25 أغسطس 2004. وتم في أوائل عام 2005 طرد العشرات من موظفي الجمارك وما لا يقل عن 33 قاض من وظائفهم وسط حملات رسمية لمكافحة لفساد.
كما وضعت حملة "الأيدي النظيفة" حكام ولايات أقوياء في السجون ومنعت موظفين كبار في السلطة التنفيذية من مغادرة البلاد. ونفذت إجراءات صارمة ضد سلطات الجمارك في فبراير 2006 أدت إلى فصل 100 موظف جمركي من عملهم وإلى رفع دعاوى قضائية ضد 530 موظفا آخرا لتورطهم في العديد من قضايا الفساد. وتحظى حملة الحكومة ضد الفساد بزخم أكبر من الحملة التي نفذت عام 1996 التي استندت إلى "المرصد الوطني للفساد" الذي حله الرئيس بوتفليقة عام 2000.
مبادرات المجتمع المدني : الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية في الجزائر هو "الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد" التي تبذل نشاطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد والتشهير به. وعبّر مسؤولو "الديوان الوطني للمحاسبة" علنا في مؤتمر صحفي عقدوه في أغسطس 2005 عن احتجاجهم على تهميشهم في مجال تدقيق مالية الحكومة. مكافحة غسل الأموال: صدر القانون رقم 1/2005 في 6 فبراير 2005 كأول قانون لمكافحة غسل الأموال في الجزائر وتم نشره في الجريدة الرسمية في 9 فبراير 2005. ويجري تنفيذ هذا القانون بمساعدة فنية من بنك فرنسا المركزي ومن البنك الدولي. وبدأت في ديسمبر 2004 وحدة عينت بموجب مرسوم رئاسي عملها في وزارة المالية لتقصي أي عمليات مصرفية أو مالية مشبوهة.
مؤشر مدركات الفساد : سجلت الجزائر 3.0 نقاط في عام 2007 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). وحلت الجزائر في المرتبة 99 من بين 180 دولة من دول العالم، وسجلت الجزائر 3.1 نقاط عام 2006 واحتلت المرتبة 84 من بين 163 دولة. وتحتل الجزائر تحتل المرتبة 29 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور طبقل لتقرير التنافسية العربية 2007 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلا عن أن السكان يستفيدون من الخدمات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم. ولكي تحقق البلاد مستويات أعلى من التنافسية، فإنها ستحتاج إلى عدد من الإصلاحات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بفتح البلاد أمام المنافسة العالمية وتعزيز النظام المصرفي وزيادة استخدام التقنيات المتطورة. واحتلت الجزائر المرتبة 104 بين 177 دولة فى تقرير التنمية البشرية.
الجزائر والتقارير الدولية : عقوبة الإعدام : غير مطبَّقة في الواقع الفعلي / المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع أصدرت الحكومة قوانين جديدة للعفو كان من شأنها ترسيخ الإفلات من العقاب عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في مسعى لطي صفحة النزاع الداخلي خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، حسبما صرحت الحكومة. وتجرم القوانين انتقاد الانتهاكات التي وقعت في الماضي على أيدي القوات الحكومية. ولم تحرز الحكومة أي تقدم بخصوص التحقيق في حالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال التسعينيات، أو في إيضاح مصير ضحايا الاختفاء القسري. وبموجب قوانين العفو، أُطلق سراح نحو 2200 شخص كانوا مسجونين أو محتجزين بتهم تتعلق بالإرهاب، وحصل أفراد الجماعات المسلحة الذين سلموا أنفسهم على إعفاء من المحاكمة. وبالرغم من ذلك، استمر القتال بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، مما أسفر عن مصرع ما يزيد عن 300 شخص، بينهم أكثر من 70 مدنياً. وتواترت أنباء عن تعرض المشتبه فيهم، ممن اعتقلتهم السلطات واتهمتهم بارتكاب أنشطة تتصل بالإرهاب، للتعذيب وسوء المعاملة، وثار القلق بشأن عدالة المحاكمات في القضايا المتعلقة بالإرهاب والقضايا ذات الدوافع السياسية. وتعرض بعض الصحفيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة ولأحكام بالسجن.
ظلت البلاد متأثرة بتركة النزاع الداخلي الدموي والطويل الأمد خلال عقد التسعينيات، والذي يُعتقد أنه أدى إلى مقتل نحو 200 ألف شخص نتيجة الهجمات والانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية على حد سواء.
وصفت الحكومة سياسة "المصالحة الوطنية" التي تنتهجها بأنها الحل الناجع للتغلب على تلك التركة الفظيعة. واتخذت الحكومة إجراءات عفو شامل وأصدرت قرارات إعفاء من المقاضاة لمن كانوا مسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، وقدمت تعويضات مالية لبعض فئات من الضحايا ومزايا اجتماعية لأعضاء سابقين في جماعات مسلحة ولعائلاتهم، فضلاً عن اتخاذ إجراءات ترمي إلى إعادة إدماج الأشخاص الذين سبق وتعرضوا للنبذ بسبب الاشتباه في أنهم من مؤيدي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ". واستمر الحظر المفروض على "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، والتي أدى نجاحها في الانتخابات عام 1992 إلى تدخل الجيش وما أعقب ذلك من نزاع داخلي، كما استمر استبعادها من العملية السياسية، بالرغم من أن بعض زعمائها السابقين أيدوا بحماس خطة "المصالحة" التي تنتهجها الحكومة.
وظلت الجزائر حليفاً مهماً في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. واستمر العنف على أيدي بقايا الجماعات المسلحة، وكثيراً ما كان ذلك في سياق أنشطة جنائية من قبيل التهريب والابتزاز بدعوى توفير الحماية وغسيل الأموال. وواصلت الحكومة حملتها المسلحة ضد هذه الجماعات، مدعيةً أنها على صلة بتنظيم "القاعدة". وبالرغم من استمرار مخاطر التعرض للتعذيب في القضايا المتعلقة بالإرهاب، فقد رُحل جزائريون من بعض البلدان حيث ادعت حكوماتها أن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطراً على الأمن القومي. وتلقت بعض الدول، على ما يبدو، تأكيدات من السلطات الجزائرية بأن العائدين لن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، إلا إن الجزائر رفضت المراقبة المستقلة لوضع الأشخاص الذين يُعادون من بلدان أخرى.
الإفلات من العقاب : لم يتحقق تقدم بخصوص التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والعديدة، بما في ذلك التعذيب والقتل والاختطاف والاختفاء القسري، والتي ارتكبتها الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية خلال النزاع في التسعينيات. واستمر تقاعس الحكومة في التعاون بشكل فعال مع هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في معالجة التركة التي خلفها النزاع في مجال حقوق الإنسان.
وترسخ الإفلات من العقاب بشكل أكبر من جراء قرارات العفو، التي صدرت بموجب مراسيم رئاسية في فبراير، والتي قالت الحكومة إنها بمثابة تطبيق لما نص عليه "الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"، وهو عبارة عن وثيقة تمثل إطاراً للعمل اعتُمد في استفتاء عام في عام 2005. ونظمت جماعات حقوق الإنسان وجمعيات تمثل الضحايا مظاهرات عامة احتجاجاً على القانون الجديد، ووصفته بأنه غير دستوري.
وقد نصت قوانين العفو على عدم قبول أية شكوى ضد أفراد قوات الأمن أو من كانوا يعملون بالتعاون معها، وهو الأمر الذي يعني منحهم حصانة فعلية شاملة من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال سنوات النزاع الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك، تهدد القوانين بفرض عقوبة السجن على من يجاهرون بالحديث عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن. وكانت قوات الأمن والميليشيات التي تسلحها الحكومة قد ارتكبت خلال سنوات التسعينيات أعمال تعذيب واسعة النطاق، وتسببت في وقوع آلاف من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الإخفاء القسري، وجميعها تُعد جرائم بموجب القانون الدولي. وتتناقض قوانين العفو مع التزامات الجزائر الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وهي بذلك تحرم الضحايا وعائلاتهم من الإنصاف الفعال عن المساوئ التي تعرضوا لها.
كما توسع قوانين العفو من نطاق إجراءات سابقة تمنح إعفاء من المقاضاة لأعضاء الجماعات المسلحة الذين يسلمون أنفسهم للسلطات في غضون مهلة مدتها ستة أشهر، وذلك في مسعى لإنهاء القتال على أيدي الجماعات المسلحة. ولا توفر القوانين ضمانات كافية لمحاكمة من ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل قتل المدنيين. وأفادت بيانات رسمية بأن زهاء 300 من الأعضاء في جماعات مسلحة قد سلموا أنفسهم قبل انقضاء المهلة، ولكن لم يُعرف عدد الذين حصلوا منهم على إعفاء من المقاضاة أو طبيعة الإجراءات التي مُنحوا بموجبها. وأعلنت السلطات أن من يسلمون أنفسهم مستقبلاً سوف ينتفعون بإجراءات مشابهة حتى بعد انتهاء المهلة.
وتقضي القوانين أيضاً بالإفراج بموجب عفو عمن احتُجزوا أو سُجنوا لما زُعم عن ضلوعهم في أنشطة إرهابية، فيما عدا أعمال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات. وأفادت بيانات رسمية بأن نحو 2200 شخص، ممن اتُهموا أو أُدينوا بالضلوع في أنشطة إرهابية، قد أُطلق سراحهم في مارس وفي الشهور التالية، ولكن لم تُعلن أسماء المفرج عنهم أو طبيعة الإجراءات التي اتُبعت لتحديد من تنطبق عليهم شروط الإفراج. كما أُفرج عن عدة أشخاص ممن اتُهموا بالضلوع في أنشطة إرهابية دولية، بالرغم من أنه لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون. وفيما بعد، أُعيد إلقاء القبض على بعضهم واحتُجزوا. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال رهن الاحتجاز معتقلون آخرون كانت تنطبق عليهم شروط الإفراج.
الانتهاكات في سياق مكافحة الإرهاب : استمرت ممارسة التعذيب مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن العقاب والمساءلة. وتواترت أنباء عن ممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز دائرة الاستعلام والأمن، وهي جهاز استخبارات عسكري ينفذ عمليات القبض والتحقيق في الحالات المتصلة بالإرهاب. وقال بعض المعتقلين الذين احتُجزوا في دائرة الاستعلام والأمن إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية والتعليق في السقف، وأُجبروا على شرب كميات كبيرة من الماء القذر أو البول أو المواد الكيمائية. واحتجزت دائرة الاستعلام والأمن هؤلاء المعتقلين في أماكن سرية لعدة شهور، مُنعوا خلالها من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك بالمخالفة للقانون. ولم يتم التحقيق في أنباء التعذيب والمعاملة السيئة، على حد علم منظمة العفو الدولية، وذلك بالرغم من البنود القانونية الجديدة التي سُنت في عام 2004 وتجرم التعذيب. وصدر حكم بالإعدام غيابياً على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أُدينوا بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
حالات الاختفاء القسري : لم تُتخذ أية خطوات لإيضاح مصير الآلاف من ضحايا الاختفاء القسري خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 2002. ولم تسفر عشرات القضايا التي رفعها أهالي الضحايا أمام المحاكم عن إجراء تحقيقات قضائية وافية أو عن مقاضاة من زُعم أنهم ارتكبوا تلك الانتهاكات. وتقضي قوانين "المصالحة الوطنية" بمنع المحاكم من التحقيق في الشكاوى ضد المسؤولين عن تلك الأفعال.
وتتضمن قوانين "المصالحة الوطنية" مواد تتعلق بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الاختفاء القسري، ولكن انتهى العام دون دفع أية تعويضات. ونظراً لغياب أية تحقيقات أو إجراءات قضائية، رفضت كثير من العائلات العرض بالحصول على تعويضات، لخشيتهم من أن يكون القصد من دفع هذه الأموال لهم هو إسكاتهم عن المطالبة بالحقيقة والعدالة. واستدعت قوات الأمن عشرات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري، الذين كانوا قد ناشدوا السلطات من أجل مساعدتهم خلال السنوات السابقة، وسلمتهم إخطارات كتابية بوفاة ذويهم المختفين، ويُعد هذا شرطاً للمطالبة بالتعويض. إلا إن هذه الإخطارات دحضت ما ادعاه الأهالي من أن الضحايا اعتُقلوا على أيدي قوات الأمن، ونصت بدلاً من ذلك على أن أولئك الضحايا قُتلوا على أيدي أشخاص مجهولين أو قُتلوا أثناء مشاركتهم في جماعات مسلحة. وتعرض بعض أهالي ضحايا الاختفاء القسري للترهيب، وحُوكموا بسبب وثائق قدموها، أو بسبب أنشطتهم لصالح ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر، أو بسبب احتجاجاتهم السلمية على سياسة "المصالحة الوطنية" التي تنتهجها الحكومة.
حرية الرأي والتعبير : استمرت القيود على حرية التعبير والاجتماع، وما برحت عدة منظمات مستقلة، ومن بينها منظمات تمثل أهالي ضحايا الاختفاء القسري، محرومة من الحصول على الوضع القانوني. وتتصل بعض القيود بأحكام حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1992 وما زالت سارية. وقد جرَّمت قوانين العفو، الصادرة في فبراير، الحديث بحرية عن مسلك قوات الأمن، إذ نصت القوانين الجديدة على مقاضاة كل من يعرض انتهاكات حقوق الإنسان أو يرغب في إثارة نقاش حولها، وعلى معاقبته بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وتزداد العقوبة إلى السجن 10 سنوات في حالة معاودة الجرم. ولم تكن هذه القوانين قد طُبقت بحلول نهاية العام، على حد علم منظمة العفو الدولية، إلا إن بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأهاليهم، وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين واجهوا أشكالاً أخرى من المضايقة والترهيب، بما في ذلك التهديد باتخاذ إجراءات قضائية لمجرد ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي.
الاتصالات والانترنت: تعتبر الخطوة الأولى فى هذا المجال هى إصدار قانون جديد لقطاع الاتصالات هو القانون رقم (3) لعام 2000 والذى جاء لإنهاء إحتكار الدولة لنشاطات البريد والمواصلات، ووضع حدا فاصلا بين نشاطى التنظيم واستغلال أو إدارة الشبكات، ومع صدور هذا القانون تم إنشاء "سلطة ضبط البريد والاتصالات" والتى تعتبر سلطة مستقلة تقف حكما بين الجهات المختلفة.
وتهيمن على سوق الاتصالات شركة "اتصالات الجزائر" وهى الشركة الأم والتابعة للحكومة والتى تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمحمولة، ولكنها لم تكن الشركة الأولى التى قدمت خدمات الهاتف المحمول فى الجزائر حيث حصلت شركة أوراسكوم المصرية على أول رخصة لتشغيل الهاتف المحمول فى الجزائر عبر شركتها "جيزى" قبل أن تطلق الجزائرية للاتصالات شركتها "موبيليس" وشركة "الوطنية الكويتية" كمشغل ثالث من خلال شركة "نجمة".
دخلت خدمة الانترنت للجزائر فى عام 1993 عن طريق مركز CERIST وهو مركز للأبحاث تابع للدولة، وبعد خمسة سنوات من هذه البداية المحدودة صدر المرسوم الوزارى 256 لعام 1998 الذى أنهى احتكار الخدمة من الدولة وسمح للشركات الخاصة بتقديم خدمات الإنترنت، واشترط المرسوم فى مقدمى الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائرى الجنسية، ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات، وفى عام 1998 ظهرت أولى شركات التزويد الخاصة وارتفعت أعداد مقدمى الخدمة إلى 18 شركة بحلول مارس عام 2000.
الحجب والرقابة والمصادرة : بشكل عام، يمكن القول أن شبكة الانترنت فى الجزائر تتمتع بحرية كبيرة دون مضايقات على نطاق واسع من الدولة، خاصة إذا تمت المقارنة بينها وبين جارتها اللصيقة تونس صاحبة السجل الأسود فى هذا النوع من الرقابة. ومع ذلك يرصد بعض المواطنين من الداخل مواجهة حجب لبعض المواقع ذات الطبيعة الحساسة مثل المواقع السياسية ولكن هذه الشهادات لم يتم تدعيمها من أى تقارير من أطراف أخرى. ورغم هذه الحرية إلا أن هناك شكوكا تراود الصحفيين فى أن رسائلهم الالكترونية يتم اعتراضها ورقابتها، ويقول البعض أن رسائلهم تتأخر فى الوصول لمدة تصل إلى يومين كاملين الأمر الذى يرفع مستوى الشكوك حول نوع من الرقابة تفرضها الدولة على هذه الرسائل. وترصد تقارير غير رسمية الضعف الشديد للإعلام الالكترونى الجزائرى وقلة التواجد عبر الانترنت حتى الآن على الرغم من مزايا الإعلام الالكترونى. وبالتالى فإن مواقع الصحف الجزائرية عبارة عن نسخ الكترونية تشبه ما يتم نشره فى الصحف الورقية.
مقاهى الانترنت: مع زيادة الاهتمام باستخدام الانترنت فى الجزائر يعتمد الكثير من المواطنين على مقاهى الانترنت فى الاتصال بالشبكة، وقد شهد عام 2005 ارتفاعا ملحوظا فى أعداد هذه المقاهى حتى وصلت إلى خمسة آلاف مقهى وفقا لتصريحات وزير الاتصال الجزائرى بعد أن كان عددها لا يتجاوز 100 مقهى فقط فى عام 2000. ولا توجد قوانين خاصة بتحديد شكل استخدام الانترنت من داخل المقاهى
شكلت عملية التحول الديمقراطي في الجزائر جدلا ً واسعاً بين الدارسين والمهتمين بالشؤون الجزائرية، ولاسيما فيما يتعلق بامكانيات نجاح العملية أم لا. لاسيما مع بروز الكثير من التعرجات التي اعترضت العملية. ومبعث الجدل هو ان الجزائر وعلى الرغم من مرور عقد ونصف من الزمن ماتزال الكثير من المعوقات تعترض العملية. وتبين من خلال البحث ان السبب الرئيس في التعثر هو ان العملية جاءت استجابة لمتطلبات خارجية وعلى الرغم من انصياع النظام السياسي لذلك الضغط، الا ان الكثير من الركائز الاساسية التي يجب توافرها لانجاح عملية التحول الديمقراطي مازالت تتعثر، فضلا ً عن ذلك فان الكثير من المشكلات التي تتطلب حلولا ً جدية من النظام السياسي مازالت غير متحققة. لذلك كله نرى ان مستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر رهين بحل تلك المشكلات حتى تتأسس قاعدة راسخة تبنى عليها عملية التحول الديمقراطي، وتجعل من العملية الديمقراطية سبيلا ً لحل مشكـلات العـلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال الاستجابة للمطالب المجتمعية. نعم خطت الجزائر خطوات حقيقية على طريق التحول الديمقراطى.
الجزائر والتقارير الدولية :
تقرير منظمة العفو الدولية2011 : حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات : حظرت السلطات بعض الاجتماعات والمظاهرات التي دعا إليها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وعائلات ضحايا الاختفاء القسري. ففي مارس منعت السلطات «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» من استخدام المكان المعد لإقامة مؤتمرها السنوي، مما اضطر المنظمة إلى تغيير مكان المؤتمر قبل الموعد المحدد بوقت قصير. ومنعت السلطات مظاهرةً دعا إليها بعض الصحفيين وغيرهم للمطالبة بمزيد من حرية الصحافة واحتجزت السلطات لفترة وجيزة أربعة من منظمي المظاهرة، واستخدمت السلطات العنف لتفريق المحتجين الذين سعوا إلى خرق هذا الحظر. وواجه بعض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تهماً بالسب والقذف وتهماً جنائية أخرى، وذلك بسبب انتقاد مسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية أو بسبب انتقاد ما ادعوا أنه فساد: واخرين وصدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على بلحميدش بلقاسم، مدير صحيفة رفلكسيون بتهمةالتشهير بحاكم بلدة عين بودينار في مقال نُشر في الصحيفة بخصوص ما زُعم أنه فساد.
الأمن ومكافحة الإرهاب : واصل ضباط جهاز الاستخبارات العسكري- المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن- القبض على المشتبه فيهم أمنياً واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدد فاقت في بعض الحالات مدة الاحتجاز التي يجيزها القانون وهي 12 يوماً، وذلك في مراكز احتجاز غير معترف بها، حيث يكونون عرضةً للتعذيب أو غيره من اشكال المعاملة السيئة، واستمر رسوخ الإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من أشكال الإيذاء التي يتعرض لها المشتبه فيهم أمنياً. وفي 5 سبتمبرقُبض على صلاح كولال في بلدة بغلية بولاية بومرداس على أيدي ضباط أمن يرتدون ملابس مدنيه، وتم احتجازه لمدة 13 يوما فى مركز احتجاز غير معترف به رسميا لادانته بانشطه تتعلق بالارهاب. واحتُجز مصطفى العبسي لمدة 12 يوماً على أيدي أفراد من «دائرة الاستعلام والأمن»، وذلك بعد إعادته قسراً من سلوفاكيا إلى الجزائر في 19 إبريل، وبعد ذلك نُقل إلى سجن الحراش، وبحلول نهاية العام كان لا يزال في انتظار المحاكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج.
وانتهى عام 2010 دون استئناف محاكمة مالك مجنون وعبد الحكيم الشنوي- وكان الاثنان قد اتُهما بقتل المغني القبائلي لوناس معطوب وبتهم أخرى تتعلق بالإرهاب- وظلا رهن الاحتجاز بدون محاكمة لأكثر من 10 سنوات، وتعرض الاثنان للتعذيب خلال احتجازهما لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما في عام 1999.
التمييز والعنف ضد المرأة : فى نوفمبر قامت مقررة الامم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأه بزيارة الجزائر، وبالرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإن السلطات لم تجرِّم بعد أعمال العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، ولم يُقدم إلى العدالة الأشخاص المسؤولون عن أعمال العنف بسبب النوع.
الإفلات من العقاب – حالات الاختفاء القسري : لم تُتخذ أية إجراءات للتحقيق في آلاف من حالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال فترة النزاع الداخلي في عقد التسعينات من القرن العشرين. وواصلت السلطات تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية- الذي يضفي حصانة على أفراد قوات الأمن ويجرِّم الانتقاد العلني لمسلكهم، كما يتضمن العفو عن أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكان أحد كبار المسؤولين قد أدعى أن 7500 من «الإرهابيين التائبين» قد حصلوا على عفو منذ عام 2005، كما ذكر أن 6240 من عائلات المختفين قد قبلت التعويض المالي، وأن العائلات التي رفضت التعويض المالي هى 12 عائلة فقط – تستغلها منظمات غيرحكومية وهيئات اجنبية. وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنه يتعين على السلطات التحقيق في اختفاء دوية بن عزيزة- التي قبضت عليها قوات الأمن في عام 1996- وضمان الانصاف الكافي لعائلتها،وخلصت اللجنة إلى أن السلطات انتهكت حق هذه السيدة في الحرية والأمن الشخصي، وكذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة.
حرية العقيدة : في غمار حملة القمع المستمرة على الكنائس البروتستانتية، واجه بعض المسيحيين، بما في ذلك بعض المتحولين الى المسيحيه اجراءات قضائيه بتهمة ممارسة شعائر دينيه دون وجود ترخيص ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين – ويكفل الدستور حرية الديانه ولكنه ينص على ان الاسلام هو دين الدولة. وتعرضت كنيسة في ولاية تيزي وزو لعملية سلب ونهب، وتقاعست السلطات عن التحقيق في الواقعة.
وفي بلدة الأربعاء ناث إيراثن تمت محاكمة محمود ياهو- الذي كان قد أقام كنيسة بروتستانتية في ولاية تيزي وزو مع ثلاثة آخرين من المتحولين إلى المسيحية، وقد اتُهموا بمخالفة «القانون رقم 03-06». ولم تُسجل الكنيسة، لكن السبب الحقيقى يرجع الى رفض السلطات إقامة أية كنائس بروتستانتية جديدة، وفي ديسمبرحُكم على الأربعة بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى الغرامة. وقضت محكمة جزائرية في بلدة عين الحمام ببراءة اثنين من المتحولين إلى المسيحية، وهما حسين الحسيني وسالم فلاك، من جميع التهم المنسوبة إليهما. وكان الاثنان قد اتُهما بتناول الطعام خلال ساعات النهار في شهر رمضان.
عقوبة الإعدام : كانت الجزائر من الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، وواصلت السلطات وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو الوقف الساري بحكم الواقع الفعلي منذ عام 1993 وصدرت الأحكام على كثيرين منهم غيابياً وأُدين معظمهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، ومع ذلك، صدرت أحكام بالإعدام ضد ما يزيد عن 130 شخصا.
حقوق المهاجرين : ظل آلاف من الجزائريين وغيرهم من أبناء الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء يسعون إلى الهجرة من الجزائر إلى أوروبا، دون أن تردعهم التعديلات التي أُدخلت على القانون الجزائي في عام 2009، ونصت على تجريم الخروج غير الشرعي من الجزائر.كما طردت الشرطة 34 مواطناً أجنبياً بينما رُحل 5232 شخصاً من الجزائر. ويجيزالقانون رقم 11- 08- الذي يتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها- لمحافظي الولايات إصدار أوامر بترحيل الأشخاص الذين دخلوا الجزائر أو أقاموا فيها بشكل غير شرعى دون ضمان حق هؤلاء الأشخاص في استئناف أوامر الترحيل.
وأعربت «اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من أن القانون الجزائري يجيز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين إلى أجل غير مسمى، ومن أن السلطات قد تقاعست عن التحقيق في الأنباء المتعلقة بحالات الإبعاد الجماعي. ومازالت هناك معوقات عديدة أمام الديمقراطية الحقيقية فى الجزائر يجب تذليلها من خلال : • الحد من قضية الابعاد والاقصاء لأي من القوى السياسية الفاعلة في الساحة السياسية الجزائرية، حتى بالنسبة الى تلك التي يرى النظام انها غير شرعية. • تحييد دور المؤسسة العسكرية، وعدم تدخلها في السياسية، حتى يتسنى للنظام السياسي الاستمرار في نهجه الذي يرمي الى احلال السلم في الجزائر دون اي تاثير منها. • حل المشكلات الناجمة التي شهدتها الجزائر عقب الشروع بعملية التحول الديمقراطي كقضايا لمفقودين. • حل المشكلات السياسية والاقتصادية المتمثلة بالمشاركة السياسية والازمة الاقتصادية باعتبارهما السببين الرئيسين اللذين قادا الى عملية التحول.
حسن الشامي رئيس تحرير مجلة ( المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي) الصادرة عن مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية [email protected]
#حسن_الشامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تقرير التحول الديمقراطي في سوريا عام 2011
-
من أجل تعزيز دور الإعلام الجماهيري في الدعوة لتطبيق اللامركز
...
-
سعد الدين ابراهيم : في كل دول العالم يطبقون نظاما لحماية الأ
...
-
قصيدة إلى مرشحي الرئاسة
-
الخبراء يتساءلون : اللجنة التأسيسية للدستور.. نعمة أم نقمة ع
...
-
مؤتمر استقلال القضاء بين الحماية الدستورية وقانون السلطة الق
...
-
وفاة البابا شنودة خسارة كبيرة للمصريين
-
إطلاق شبكة المساءلة الاجتماعية فى العالم العربى
-
مؤتمر -الربيع العربي والأزمة السودانية- بالقاهرة
-
منظمات المجتمع المدني : لن نرضخ لبيادة العسكر أو لعباءة الإخ
...
-
مؤتمر - رؤية لدستور مصري يحمى ويفعل الحقوق والحريات -
-
نداء الألف للتضامن مع شركاء الوطن
-
مؤتمر -الربيع العربي ومستقبل التحولات الراهنة-
-
أثر ربيع الثورات العربية على القضية الفلسطينية
-
المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى العربى
-
رؤية حول -استراتيجية تحديث مصر-
-
دور المرأة المصرية والعمل في المجال العام
-
أستعادة الأموال المصرية المهربة من الخارج
-
قراءة في مشكلة الأقليات في مصر.. النوبة نموذجا
-
مناقشات وتوصيات مهمة لمؤتمر الفلاحين
المزيد.....
-
الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
-
11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
-
كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت
...
-
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال
...
-
صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق
...
-
أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
-
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ
...
-
مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
-
ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم
...
-
كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا
...
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|