|
الحرابة - الزمن - القانون الدولى
أشرف انور
الحوار المتمدن-العدد: 3669 - 2012 / 3 / 16 - 19:52
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الحرابة - الزمن - القانون الدولي - علم النفس حد الحرابة وفى التفسير البسيط له قرر ابان نشاة الدولة الأسلامية وأعتمد اقراراها على نص أية المائدة 33 والتى تنص على : (أنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ﴿33﴾(ص) وفى اسباب نزول الأية تقول كتب الفقه : أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المَخْلِدي، قال: حدَّثنا أبو عمرو بن نجيد، قال: أخبرنا مسلم، قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن حماد، قال: حدَّثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس: أن رهطاً من عُكْل وعُرَيْنَةَ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرْع، ولم نكن أهل ريف، فاسْتَوْخَمْنَا المدينة. فأمر لهم رسول الله عليه اسلام بِذَوْد [وراع، وأمرهم] أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها. [فلما صحوا، وكانوا بناحية الحرّة]، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذَّوْد، فبعث رسول الله عليه السلام في آثارهم، فأتى بهم، فَقَطَّعَ أيديَهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم. فتركوا في الحَرَّة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً} إلى آخر الآية. رواه مسلم [عن محمد بن المثنى] عن عبد الأَعْلَى، عن سعيد، إلى قول قتادة. أذ الأية بتفسير الواقع كانت ردا على فعل مؤثم حدث قبل الرسول ولكنه كان فعلا شائعا وسط القباءل المتناحرة وقطع طرق القبائل من العصابات المعروفة أنذاك وكتبت عنها الكتب والأشعار . كذلك كم من حروب حدثت بين القبائل وبعضها أو هجوم قطاع الطرق على المستضعفين وقتلهم وسرقتهم . الأمر الأهم أنه فى بداية دولة الرسول (ص ) كان يجب أظهار القوة فى مواجهة معانديه وغير المؤمنين به لتستتب للدولة أمورها . كذا أن نشر ما حدث لهؤلاء بين ربوع الجزيرة العربية قد ادخل الرعب على النفوس فمن أراد أن يهاجم اأهل المدينة او أى منطقة خاضعة لحكم الرسول (ص ) كان سيفكر اكثر من مرة وهو ما يسمى بالردع النفسى والأعلامى . أما فى زمننا الحاضر وفى وقتنا هذا الذى تسود فيه دولة القانون وتسود فيه حقوق الأنسان والتى أعترفت حتى لمجرم الأثم بحقوق كمبدأ ( المتهم برىء حتى أدانته ) أو ( بطلان المحاكمة بدون دفاع للمتهم ) وغيره من المبادىء التى قد لا تجد لها مكانا حال تطبيق الحد . كذلك يفرق القانون الوضعى بين الفاعل الأصلى والشريك وهذا لا يحدث فى الحد فقد ذهب اغلب الفقهاء أن الشريك االغير فاعل ويسمى فى هذا ( الردء ) لايحاكم أحيانا بذات حكم الفاعل . وفى توضيح ما سبق نتجه الى الدستور المصرى وقانون الأجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصرية ونستشف هل هما رادعان بما يحقق الأمان للمصريين أم لا : فيقول الدستور مادة 57 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. مادة 64 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. مادة 66 العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. مادة 67 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. وينص قانون العقوبات على العقوبات التالية لما ورد بالأية المرشد أو الساس فى الحرابة مادة 230 :- كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام . مادة 233 :- من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً او اجلاً يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام . مادة 235 :- المشاركون في القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة . مادة 252 :- كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن او الضواحى او القرى او في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او في سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم في اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية ام لا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ويحكم ايضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك . مادة 255 :- من وضع نارا عمدا في اخشاب معدة للبناء او للوقود او في زرع محصود او في اكوام من قش او تبن او في مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط او نقلت إلى جرن او في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا لم تكن الاشياء ملكا له . اما اذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الاشياء المذكورة اى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بامر مالكها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن مادة 267 :- من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة . مادة 288 :- كل من خطف بالتحليل او الاكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة . هذا وغيره كثير عن من النصوص العقابية التى تتوافق وسبل العصر وتؤدى الى الردع العام . ولكن تضحى المشكلة ليست فى النص بل التطبيق . القانون الدولى ويتمثل فى ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية فى التالى : لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977. أماكن الاحتجاز حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية. أدوات تقييد الحرية لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية: (أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية، (ب) لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب، (ج) بأمر من المدير، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية. وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى، الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدمها. ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة. المعالجة إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية. وطلبا لهذه المقاصد، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذلك، والتعليم، والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والنصح في مجال العمالة، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه. ويجب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، وفى أقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول مختلف الجوانب المشار إليها في الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل تقريرا يضعه طبيب، متخصص في الأمراض النفسانية إذا أمكن، حول حالة السجين الجسدية والذهنية. توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردى. ويجب أن يستكمل هذا الملف بكل جديد، وأن يصنف على نحو يجعل الموظفين المسؤولين قادرين علي الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إلى ذلك. تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984؛ تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1). لبروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في علميات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة ويزخر القانون الدولى بالأتفاقيات والمعاهدات المنظمة للمحاكمات التى يألوا الكتابة منها وفيها مجلدات عدة الدرااسات الحديثة النفسية : ان المشاهدين لتكرار أيقاع الحد أو العقاب البدنى كما يحدث فى باكستان او افغانستان أو غيرها من الدول والقبائل التى تنفذ الحدود ومنها السودان بالطبع لم تعش فى أمان ولم تتحول الى الدولة الفاضلة بل ان معدل أرتكاب الجرائم يزيد وأن كان التغطية عليها تزيد أكثر واكثر . بل أننا من متابعتنا لبعض مما نشر عن تطبيق الحدود من فيديوهات وجدنا التشفى والضحكات تنطلق اثناء التطبيق ويمكن فى أثبات ذلك الرجوع الى الفيديوهات الموثقة على اليوتيوب . وقد اكد علم النفس الجنائى والأجتماعى ويمكن فى ذلك الرجوع الى كتب العظيم الدكتور( سيد عويس ) وكذا فرويد وتحليلاته وكذا الفريد ادلر و تشارلز أدورد اسبيرمن ويمكن سرد المئات من المؤلفات والتى تشير الى تبلد الحساس حال ممارسة ومشاهدة عمليات القطع والتعذيب والأنتقام ولا تخرج عنها مشاهدة عمليات تأدية الحدود والتى يصل الحال بالمنفذين والمشاهدين الى التلذذ والأندماج مع العقاب الموقع لذلك أرى والرأى يقبل الصواب والخطأ ان الرجوع الى الماضى وعدم الأنتباه الى فقه الواقع قد يؤدى بمصر حال الأنجراف الى ما يظنه البعض أعلاءا لكلمة الله قد يشيبه خطاء التطبيق والتردى بمصر من الحضارة الى البداوة ومن التقدم المنشود الى الأنغلاق المرصود . فأهيب بكل عاقل وعالم ومثقف مراجعة النص والنفس للوصول الى الحقيقة فالمغانم لا تذهب المغارم .
#أشرف_انور (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نصف الأية
-
أشكالية الدستور المصرى والقانون والمعاهدات الدولية
-
الربيع العربى وخريفه
-
تهجير المسيحيين فى مصر نمط موضوعى أم عشوائى
-
مصر - العصيان المدنى
-
مجلس الشعب المصرى
-
بأى ذنب قتلوا
-
كسوف الحل - المواطنة
-
المواطنة
-
التاريخ طريق التطور
-
فرج فودة -شهيد أم مشهود
-
العلمانية شر الدين
المزيد.....
-
ماما جابت بيبي..استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي وتابعو
...
-
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجتمها جنوب الأراضي المح
...
-
أغاني للأطفال 24 ساعة .. عبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 202
...
-
طلع الزين من الحمام… استقبل الآن تردد طيور الجنة اغاني أطفال
...
-
آموس هوكشتاين.. قبعة أميركية تُخفي قلنسوة يهودية
-
دراسة: السلوك المتقلب للمدير يقوض الروح المعنوية لدى موظفيه
...
-
في ظل تزايد التوتر المذهبي والديني ..هجوم يودي بحياة 14 شخصا
...
-
المقاومة الاسلامية بلبنان تستهدف قاعدة حيفا البحرية وتصيب اه
...
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
مستعمرون ينشرون صورة تُحاكي إقامة الهيكل على أنقاض المسجد ال
...
المزيد.....
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
-
الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5
/ جدو جبريل
المزيد.....
|