اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978
الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
المنعقد بباريس في دورته العشرين من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978،
لما كانت ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو، المعتمد يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، تعلن "أن الحرب الكبرى المروعة التي انتهت مؤخرا قد نشبت بسبب التنكر للمبادئ الديمقراطية، مبادئ كرامة البشر وتساويهم والاحترام المتبادل فيما بينهم، وبسبب الترويج، بدلا من هذه المبادئ ومن خلال استغلال الجهل والتحيز، لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصري"، ولما كان هدف اليونسكو، طبقا للمادة 1 من الميثاق التأسيسي المذكور، هو "الإسهام، في خدمة السلم والأمن بتعزيز التعاون فيما بين الأمم من خلال التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي اعترف بها ميثاق الأمم المتحدة لجميع شعوب العالم دونما تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين"،
وإذ يعترف بأن هذه المبادئ لا تزال، رغم انقضاء أكثر من ثلاثة عقود علي إنشاء اليونسكو، علي نفس القدر من الأهمية التي كانت لها يوم أدرجت في ميثاقها التأسيسي،
ولما كانت علي بينة من مسيرة إنهاء الاستعمار وغيرها من التحولات التاريخية التي قادت معظم الشعوب التي كانت في ما مضى تخضع للحكم الأجنبي إلي استرداد سيادتها، فجعلت من المجتمع الدولي كلا عالميا ومتنوعا في آن معا، وأتاحت فرصا جديدة لاستئصال آفة العنصرية ووضع خاتمة لمظاهرها المقيتة في كل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية علي كلا الصعيدين الوطني والدولي،
واقتناعا منه بأن وحدة الجنس البشري في جوهره، وبالتالي المساواة الأصيلة بين جميع الناس وجميع الشعوب، اللتين يعترف بهما في أنبل صيغ الفلسفة والأخلاق والدين، تعكسان مثلا أعلي يتجه إلي الالتقاء عنده اليوم العلم والأخلاق،
واقتناعا منه بأن كلا من الشعوب والجماعات الإنسانية كافة، أيا كان تركيبه أو أصله الاثني، يسهم وفقا لعبقريته الخصيصة به في تقدم الحضارات والثقافات التي تشكل، في تعددها وبفضل تداخلها، التراث المشترك للإنسانية،
وتأكيدا لولائه للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولتصميمه علي تعزيز تطبيق العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والإعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد،
وتصميما منه أيضا علي النهوض بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع،
وإذ يلحظ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،
وإذ يذكر أيضا بالصكوك الدولية التي سبق أن اعتمدتها اليونسكو، ولا سيما الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والتوصية الخاصة بأوضاع المدرسين، وإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، والتوصية الخاصة بالتربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام علي الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتوصية الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، والتوصية الخاصة بمشاركة الجماهير الشعبية في الحياة الثقافية وإسهامها فيها،
وإذ يضع نصب عينيه البيانات الأربعة التي اعتمدها بشأن المسألة العنصرية خبراء اجتمعوا بدعوة من اليونسكو،
وإذ يؤكد من جديد عزمه علي المشاركة بقوة وبطريقة بناءة في تنفيذ برنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين،
وإذ يسجل بأبلغ القلق استمرار تفشي العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والفصل العنصري في العالم علي صور متمادية التلون، هي علي السواء ثمرة مواصلة العمل بأحكام تشريعية وممارسات حكومية وإدارية مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وثمرة استمرار قيام هياكل سياسية واجتماعية وعلاقات ومواقف طابعها الظلم وازدراء البشر ومؤداها استبعاد أعضاء الجماعات المحرومة اجتماعيا، أو امتهانهم واستغلالهم، أو استيعابهم القسري،
وإذ يعرب عن سخطه إزاء هذه الانتهاكات للكرامة الإنسانية، وعن أسفه للعقبات التي تقيمها في وجه التفاهم المتبادل بين الشعوب، وعن جزعه من احتمالات تعريضها الأمن والسلم الدوليين لاضطرابات خطيرة،
يعتمد ويصدر رسميا هذا الإعلان عن العنصر والتحيز العنصري،
المادة 1
1. ينتمي البشر جميعا إلي نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية.
2. لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مغايرين بعضهم لبعض، وفي أن ينظروا إلي أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة. إلا أنه لا يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري أو يبررا قانونا أو فعلا أية ممارسات تمييزية من أي نوع، ولا أن يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا.
3. لا تؤثر وحدة الأصل، علي أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أن يتغايروا في أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، ولا دون حقهم في الحفاظ علي هويتهم الثقافية.
4. تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.
5. تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يجوز بأية حال أن تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب.
المادة 2
1. كل نظرية تنطوي علي الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات العنصرية أو الإثنية هي بطبيعتها أرفع أو أدني شأنا من غيرها، موحية بأن ذلك يمنح جماعات معينة حق التسلط أو القضاء علي من تفترضهم أدني منزلة، أو تؤسس أحكاما قيمية علي أي تغاير عنصري، هي نظرية لا أساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأدبية والأخلاقية للإنسانية.
2. تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية، وأية مواقف تحيزية، وأية أنماط من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية وعلمية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام تشريعية أو تنظيمية وممارسات تمييزية، وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعية. وهي تعوق تطور ضحاياها، وتضل من يمارسونها، وتشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتمنع التعاون الدولي، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين.
3. والتحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة، وتعززه فوارق اقتصادية واجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى إلي تبريرها، لكن هذا التحيز ليس له أي مبرر علي الإطلاق.
المادة 3
كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو علي تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الإنسان، إذا أن الحق في التنمية ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، علي كلا الصعيدين الوطني والعالمي.
المادة 4
1. كل قيد علي حرية البشر في الازدهار الكامل وعلي حرية الاتصال فيما بينهم، يكون قائما علي اعتبارات عنصرية، أو يناقض مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق، وبالتالي لا يمكن قبوله.
2. والفصل العنصري واحد من أخطر الانتهاكات لهذا المبدأ، وهو يشكل، شأنه شأن الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانية وسببا لتعكير صفو السلم والأمن الدوليين تعكيرا خطيرا.
3. وهناك سياسات وممارسات أخري للعزل والتمييز العنصريين تشكل جرائم ضد ضمير البشر وكرامتهم، وقد تؤدي إلي إثارة التوترات السياسية وإلي تعريض السلم والأمن الدوليين لخطر بالغ.
المادة 5
1. إن الثقافة، وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك للإنسانية، والتربية بأوسع معانيها، تقدمان للرجال والنساء وسائل للتكيف متزايدة الفعالية لا تتيح لهم أن يؤكدوا أنهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب بل تمكنهم أيضا من أن يعترفوا بأن عليهم واجب احترام حق كافة الجماعات في أن تكون لها هويتها الثقافية الخاصة وفي تنمية حياتها الثقافية التي تميزها داخل الإطارين الوطني والدولي، علي أساس أن من المتفاهم عليه أن لكل جماعة أن تقرر بنفسها وبملء حريتها الحفاظ علي القيم التي تعتبرها من المقومات الأساسية لهويتها والقيام بما تراه مناسبا من تكييف لهذه القيم أو إثراء لها.
2. علي الدول، وفقا للمبادئ والإجراءات الدستورية لكل منها، وكذلك علي جميع السلطات المختصة وجميع العاملين في التعليم، مسؤولية السهر علي جعل الموارد التربوية لجميع البلدان تستخدم في مكافحة العنصرية بالاستيثاق، علي وجه أخص، من كون مناهج التعليم والكتب المدرسية تنطوي علي نظرات علمية وأخلاقية بشأن وحدة البشر وتنوعهم ولا تشتمل علي أي تمييز يسئ إلي أي شعب، وبتدريب المعلمين علي تحقيق هذه الغايات، وبجعل موارد النظام التعليمي متاحة لكافة فئات السكان بلا قيد أو تمييز عنصريين، وباتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها بعض الفئات العنصرية أو الإثنية عي صعيد مستواها التعليمي أو المعيشي، وخصوصا لتفادي انتقال أوجه القصور المذكورة إلي الأطفال.
3. تحث وسائل إعلام الجماهير والمهيمنين عليها والعاملين في خدمتها، وكذلك جميع الفئات المنظمة داخل المجتمعات الوطنية، علي العمل -مع المراعاة التامة للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما مبدأ حرية التعبير- علي تعزيز التفاهم والتسامح والود فيما بين الأفراد والجماعات، وعلي الإسهام في استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريين وخصوصا بالامتناع عن تقديم صورة للأفراد أو لبعض الجماعات البشرية نمطية القالب أو مغرضة أو أحادية الجانب أو متحيزة. ويتحتم أن يكون الاتصال بين الجماعات العنصرية والإثنية عملية متبادلة تمكنها من التعبير عن ذاتها ومن إسماع صوتها علي أكمل وجه وبمطلق الحرية. ومن ثم ينبغي لوسائل إعلام الجماهير أن تفسح مجالا حرا لما يقدمه الأفراد والجماعات من أفكار تيسر هذا الضرب من الاتصال.
المادة 6
1. تتحمل الدولة المسؤولية الأولي عن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لجميع الأفراد وجميع الفئات، علي قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق.
2. ينبغي للدولة أن تتخذ، إلي أقصي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ووفقا لمبادئها وإجراءاتها الدستورية، وخصوصا في مجالات التربية والثقافة والاتصال، جميع التدابير، ولا سيما التدابير التشريعية، المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصرية والدعاية العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري، ولتشجيع نشر المعارف وثمرات ما يجري من بحوث مناسبة في العلوم الطبيعية والاجتماعية حول أسباب التحيز العنصري والمواقف العنصرية، مع المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3. لما كان سن القوانين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد ذاته، فإن علي الدولة أيضا أن تستكمل هذه القوانين بجهاز إداري للتحقيق المنتظم في حالات التمييز العنصري، وبنظام واف من إجراءات التظلم القانونية من أعمال التمييز العنصري، وببرامج تربوية وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافحة التحيز والتمييز العنصريين، وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير إيجابية في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة علي نحو يكفل إذكاء تبادل الاحترام الصادق فيما بين الجماعات. كما ينبغي أن تنفذ، حيثما اقتضت الظروف ذلك، برامج خاصة لتيسير النهوض بأوضاع الفئات المحرومة، وللعمل -في حالة المواطنين- علي ضمان مشاركتها الفعلية في مراحل اتخاذ القرارات في الجماعة.
المادة 7
يشكل التشريع، بالإضافة إلي التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحدة من الوسائل الرئيسية لكفالة المساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوق، ولكبح أية دعاية أو أية صيغة تنظيمية أو أية ممارسة قائمة علي أفكار أو نظريات تنادي بالتفوق المزعوم لفئات عرقية أو إثنية أو تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية والتمييز العنصريين علي أية صورة. فينبغي أن تعتمد الدول من القوانين ما يناسب هذه الغاية وأن تكفل قيام جميع إداراتها بتنفيذها وتطبيقها، في إطار من المراعاة الحقة للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينبغي أن تشكل القوانين المذكورة جزءا من إطار سياسي واقتصادي واجتماعي ييسر تطبيقها. وعلي الأفراد وسائر الكيانات القانونية، العامة منها والخاصة، الانصياع لهذه القوانين واستخدام جميع الوسائل المناسبة لمعاونة السكان بمجموعهم علي تفهمها وتطبيقها.
المادة 8
1. لما كان من حق الأفراد أن يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي وقانوني علي الصعيدين الوطني والدولي قادر علي أن يتيح لهم استخدام جميع قدراتهم في ظل مساواة تامة في الحقوق والفرص، فإن عليهم لقاء ذلك واجبات تجاه أقرانهم وتجاه المجتمع الذي يعيشون فيه وتجاه الجماعة الدولية. وهذا يفرض عليهم واجب العمل علي تحقيق الانسجام فيما بين الشعوب، وواجب مكافحة العنصرية والتحيز العنصري والمؤازرة بكل الوسائل المتاحة لهم في استئصال التمييز العنصري بكافة أشكاله.
2. وفي مجال التحيز العنصري والمواقف والممارسات العنصرية، ينبغي لأخصائيي العلوم الطبيعية والاجتماعية والدراسات الثقافية، وكذلك للمنظمات والرابطات العلمية، الاضطلاع ببحوث موضوعية ذات قاعدة عريضة من مختلف فروع المعرفة، وينبغي للدول جميعا أن تشجعهم علي القيام بهذه المهمة.
3. ويقع علي عاتق هؤلاء الأخصائيين، بوجه خاص، أن يكفلوا بكل الوسائل المتاحة لهم عدم إساءة تأويل النتائج التي تخلص إليها بحوثهم، وكذلك مساعدة الجمهور علي تفهم هذه النتائج.
المادة 9
1. إن مبدأ تساوي جميع الناس وجميع الشعوب في الكرامة والحقوق، بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو الأصل، مبدأ من مبادئ القانون الدولي مقبول ومعترف به عموما. وتبعا لذلك فإن أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه دولة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي يستتبع مسؤوليتها الدولية.
2. يتوجب، حيثما كان ذلك ضروريا، اتخاذ تدابير خاصة تكفل للأفراد والجماعات المساواة في الكرامة والحقوق، مع تفادي وسم تلك التدابير بطابع تبدو معه منطوية علي تمييز عنصري. وفي هذا الشأن ينبغي ايلاء عناية خاصة للجماعات العنصرية أو الإثنية المتحفيه اجتماعيا أو اقتصاديا بحيث تكفل لها، علي قدم المساواة الكلية مع غيرها من الجماعات ودونما تمييز أو تقييد، حماية القوانين والأنظمة والانتفاع بمزايا التدابير الاجتماعية النافذة، ولا سيما في مجالات الإسكان والعمالة والصحة، وبحيث تحترم أصالة ثقافتها وقيمها، وبحيث تيسر لها سبل الترقي الاجتماعي والمهني وخصوصا عن طريق التعليم.
3. ينبغي أن يتاح لجماعات السكان الأجنبية الأصل، وخصوصا للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يسهمون في تنمية البلد المضيف، الانتفاع بتدابير مناسبة تستهدف ضمان أمنها واحترام كرامتها وقيمها الثقافية، وتيسير تكيفها مع الوسط الذي يستقبلها، وكفالة الترقي المهني لها، كيما يتمكن أفرادها، لدي عودتهم لاحقا إلي بلدهم الأصلي، من الاندماج فيه والإسهام في تنميته. كما ينبغي أن تيسر لأبناء هذه الجماعات إمكانيات تعلم لغتهم الأصلية.
4. إن أوجه اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية تسهم في تفاقم العنصرية والتحيز العنصري، ومن ثم ينبغي لجميع الدول أن تسعي إلي الإسهام في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي علي أساس أكثر إنصافا.
المادة 10
ينبغي للمنظمات الدولية، العالمية منها والإقليمية، والحكومية وغير الحكومية، أن تؤازر وتساعد، كل منها بالقدر الذي تسمح به ميادين اختصاصها ووسائلها، في التطبيق الكامل الشامل للمبادئ الواردة في هذا الإعلان، فتسهم بذلك في ما ينهض به البشر جميعا، وقد ولدوا متساوين في الحقوق والكرامة، من نضال مشروع ضد ما في العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري والإبادة الجماعية من طغيان واضطهاد، كيما تتحرر شعوب العالم كافة، وإلي الأبد، من هذه الآفات.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 183.